قانون عدد 6 لسنة 1990 مؤرخ فى 12 فيفرى 1990 يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ فى 5 مارس 1985المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
فصل وحيد : الغيت احكام الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي كما وقع تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988 وعوضت كالآتي :
الفصل 6 : (الفقرة الاخيرة الجديدة) : باستثناء العسكريين واعوان قوات الامن الداخلي تقع الاحالة على التقاعد الوجوبي بمقتضى امر بناء على تقرير من طرف المشغل وملاحظات العون المعني بالامر. ويتعين ابداء هذه الملاحظات كتابيا واحالتها على الادارة في اجل شهر من تاريخ الاعلام بتقرير المشغل. ويقع اعلام المعني بالامر والصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية بهذا الامر قبل شهرين من تاريخ الاحالة على التقاعد.