هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 صدور أمر عدد 3008 لسنة 2010 مؤرخ في 22 نوفمبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1740 لسنة 1999 مؤرخ في 9 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

صدور أمر عدد 3008 لسنة 2010 مؤرخ في 22 نوفمبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1740 لسنة 1999 مؤرخ في 9 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية. Empty
مُساهمةموضوع: صدور أمر عدد 3008 لسنة 2010 مؤرخ في 22 نوفمبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1740 لسنة 1999 مؤرخ في 9 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.   صدور أمر عدد 3008 لسنة 2010 مؤرخ في 22 نوفمبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1740 لسنة 1999 مؤرخ في 9 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية. Emptyالإثنين ديسمبر 27, 2010 12:31 pm

صدور أمر عدد 3008 لسنة 2010 مؤرخ في 22 نوفمبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1740 لسنة 1999 مؤرخ في 9 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.


إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007،

وعلى قانون المالية عدد 57 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 المتعلق بتصرف سنة 1968 وخاصة الفصل 25 منه القاضي بإحداث معهد علي باش حانبة،

وعلى قانون المالية عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بتصرف سنة 1973 وخاصة الفصل 15 منه القاضي بتعويض تسمية معهد علي باش حانبة بمعهد علي باش حانبة للاقتصاد الكمي،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 17 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض،

وعلى القانون عدد 57 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 المتعلق بإحداث نظام تفرغ بعنوان رخصة مبدع لفائدة أعوان القطاع العمومي،

وعلى القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 المتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،

وعلى الأمر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية التي أعوانها منخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة وخاصة الأمر عدد 2689 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009،

وعلى الأمر عدد 936 لسنة 1986 المؤرخ في 6 أكتوبر 1986 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأسمالها بصفة مباشرة أو كليا،

وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل والمنقح بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997،

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسات للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2134 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق سير معهد علي باش حانبة للاقتصاد الكمي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2474 لسنة 2008 المؤرخ في غرة جويلية 2008 وخاصة الفصل الأول منه،

وعلى الأمر عدد 1740 لسنة 1999 المؤرخ في 9 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان معهد علي باش حانبة للاقتصاد الكمي،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010،

وعلى الأمر عدد 3230 لسنة 2006 المؤرخ في 12 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق النظام الخاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،

وعلى الأمر عدد 3275 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إسناد رخصة مبدع لفائدة أعوان القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،

وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 المتعلق بضبط شروط وصيغ تنظيم تربصات الإعداد للحياة المهنية بالقطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 3038 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية،

وعلى محضر اتفاق في إطار المفاوضات الاجتماعية لزيادة الأجور للفترة (2008 ـ 2010) بتاريخ 9 جانفي 2010،

وعلى رأي الوزير الأول،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تنقيح وإتمام النظام الأساسي الخاص بأعوان المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية المصادق عليه بالأمر عدد 1740 لسنة 1999 المؤرخ في 9 أوت 1999، المشار إليه أعلاه وذلك طبقا للملحق المصاحب لهذا الأمر.

الفصل 2 ـ وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 نوفمبر 2010.

زين العابدين بن علي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
صدور أمر عدد 3008 لسنة 2010 مؤرخ في 22 نوفمبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1740 لسنة 1999 مؤرخ في 9 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: