هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 إستشارة لو سمحتم

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
zoubergo




عدد الرسائل : 3
العمر : 44
الإسم و اللقب : صالح بن عمار
نقاط : 7
تاريخ التسجيل : 30/11/2010

إستشارة لو سمحتم Empty
مُساهمةموضوع: إستشارة لو سمحتم   إستشارة لو سمحتم Emptyالثلاثاء نوفمبر 30, 2010 8:52 pm

الأساتذة الأعزاء
قمت بقضية شغلية لدى الدائرة الئبتدائية المختصة ولم يحضر الخصم ممثل الشركة المطلوبة في كافة أطوار القضية إلا أنه حكم بعدم سماع الدعوى في ما يخص الطرد التعسفي رغم أنني أمتلك عقدا محدد المدة ومعرف ف بالإمضاء من الوكيل الرسمي للمطلوبة .وقد حكم في باقي الأجور
ورد في الحكم أنه لا دليل على الطرد التعسفي رغم أن مؤيد الأجور الغير خالصة هو نفسه مؤيد الطرد التعسفي وهو عقد الشغل محدد المدة
كما أنني وفي مقالة للدكتور طه العبيدي قرأت أنه في قضايا الطرد التعسفي يعفى المدعي من الإثبا ويجب على المدعي عليه إثبات العكس وقد استظهر الدكتور العبيدي بالقرار عدد1934 الصادلر ب 26 فيفري 1981 والقرار 2129 الصادر في 29/06/ 1981 وقد بحثت عن نصي القانونين فلم أجد لهما اي اثر .
الرجاء إفادتي حول وضعي القانوني وإن أمكن تمكيني من نص القانونين خصوصا أن القضية الآن في طور الإستئناف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
zoubergo




عدد الرسائل : 3
العمر : 44
الإسم و اللقب : صالح بن عمار
نقاط : 7
تاريخ التسجيل : 30/11/2010

إستشارة لو سمحتم Empty
مُساهمةموضوع: رد: إستشارة لو سمحتم   إستشارة لو سمحتم Emptyالخميس ديسمبر 16, 2010 7:45 pm

الأساتذة الأعزاء
قمت بقضية شغلية لدى الدائرة الإبتدائية المختصة ولم يحضر الخصم ممثل الشركة المطلوبة في كافة أطوار القضية إلا أنه حكم بعدم سماع الدعوى في ما يخص الطرد التعسفي رغم أنني أمتلك عقدا محدد المدة ومعرف ف بالإمضاء من الوكيل الرسمي للمطلوبة .وقد حكم في باقي الأجور
ورد في الحكم أنه لا دليل على الطرد التعسفي رغم أن مؤيد الأجور الغير خالصة هو نفسه مؤيد الطرد التعسفي وهو عقد الشغل محدد المدة
كما أنني قرأت أنه في قضايا الطرد التعسفي يعفى المدعي من الإثبات ويجب على المدعي عليه إثبات العكس حسب القراران التعقيبيان عدد1934 الصادلر ب 26 فيفري 1981 وعدد 2129 الصادر في 29/06/ 1981 وقد بحثت عن نصي
الرجاء إفادتي حول وضعي القانوني خصوصا أن القضية الآن في طور الإستئناف.
وشكرا لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

إستشارة لو سمحتم Empty
مُساهمةموضوع: رد: إستشارة لو سمحتم   إستشارة لو سمحتم Emptyالإثنين ديسمبر 27, 2010 11:59 am

أهلا بك ربما كان حكم البداية في طريقه من حيث المبدأ و لكنه كان مجحفا لما قضى بعدم سماع الدعوى بدلا من رفضها.
لكن لابد من التذكير من أن فقه قضاء محكمة التعقيب قد تغير منذ سنة 1993 إذ كان يعتبر في بادئ الأمر أن العامل لا يتخلى نهائيا عن عمله إلا إذا ما وقع طرده و بالتالي فإن عبء الإثبات يقع على المؤجر من أنه لم يطرد العامل و يمكن له إثبات الطرد بالتنابيه بالرجوع إلى العمل التي يتوجب عليه إرسالها إلى العامل كما يفرض عليه الإلتجاء إلى مجلس التأديب لتوقيع عقوبة الطرد من ذلك قرار محكمة التعقيب الذي أكد على أن"إذا أثبت الأجير وجود العلاقة الشغلية فعلى المؤجر إثبات أن العامل تخلى عن الشغل من تلقاء نفسه وإلا أعتبر الطرد تعسفيا." ( عدد 40999 مؤرخ فى 13/09/1993 نشرية : نشرية محكمة التعقيب عدد 1 سنة 1993 ) إلا أن هذا الموقف اللين إزاء العامل قد تغير كما أسلفت و بات من الضروري لكلا طرفي الدعوى الشغلية إثبات عما يدعيانه فالأول وهو العامل لا بد من إجراء معاينات بواسطة عدول التنفيذ تثبت أن المؤجر رفض قبول العامل و تسليمه لمهامه الشغلية في حين على المؤجر أن يثبت من خلال رسائل مضمونة الوصول أن العامل قد تخلى تلقائيا عن عمله دون مبرر وهو موقف محكمة التعقيب و الذي أصبح مستقرا و ثابتا من ذلك قولها من أن" عبء إثبات الطرد محمول على الأجير.من أدلى بحجة يعتبر قائلا بما تضمنته" ( ق ت م تعقيبي مدني عدد 32662 مؤرخ فى 17/06/1993نشرية :نشرية محكمة التعقيب عدد 1 سنة 1993***إثبات العلاقة الشغلية والطرد التعسفي على القائم بالدعوى وذلك تطبيقا لأحكام الفصلين 420 و421 من مجلة الإلتزامات والعقود.تعقيبي مدني عدد 27960 مؤرخ فى 27/01/1994 نشرية محكمة التعقيب عدد 1 سنة 1994 ) إلا أن ذلك و حسب رأي لا يعفيه طالما أن العلاقة الشغلية لاتزال متواصلة، من إستدعاء العامل للمثول أمام مجلس التأديب حسب التراتيب الجاري بها العمل إذا ما كان المؤجر يشغل أكثر من 40 عاملا و بالتالي من المفروض أن تكون بالمؤسسة لجنة إستشارية تتكون مناصفة بين ممثلي العملة و ممثلي الإدارة و ينعقد المجلس طبقا للنصاب القانوني.
و في وضعتك كان يتعين عليك إثبات عملية الطرد خاصة بواسطة معاينة يجريها أحد عدول التنفيذ أو محضر إستجواب يتولاه عدلا إشهاد و الآن عليك إن صدق إدعاؤك طلب من محكمة الإستئناف التحرير على بينتك و سماعها حكميا طبقا لأحكام الفصل 92 من م م م ت و ذلك لإثبات عملية الطرد أن تمت معاينتها من قبلهم كما يمكن كآخر حل توجيه يمين حاسمة على المسؤول المعني بالموضوع بالشركة.
و السلام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
إستشارة لو سمحتم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إستشارة قانونية
» إستشارة قانونية
» إستشارة لشراء قطعة أرض
» إستشارة بخصوص نزاع حول مكرى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 14- إستشارات قانونية و مناقشات قانونية و تساؤلات و إقتراحات حول الموقع-
انتقل الى: