هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 صدور أمر عدد 2525 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بإحداث علامة تونسية مميزة للجودة للمواد الغذائية المحولة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

صدور أمر عدد 2525 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بإحداث علامة تونسية مميزة للجودة للمواد الغذائية المحولة Empty
مُساهمةموضوع: صدور أمر عدد 2525 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بإحداث علامة تونسية مميزة للجودة للمواد الغذائية المحولة   صدور أمر عدد 2525 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بإحداث علامة تونسية مميزة للجودة للمواد الغذائية المحولة Emptyالجمعة أكتوبر 08, 2010 9:36 pm

صدور أمر عدد 2525 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بإحداث علامة تونسية مميزة للجودة للمواد الغذائية المحولة


أمر عدد 2525 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بإحداث علامة تونسية مميزة للجودة للمواد الغذائية المحولة.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،

بعد الاطلاع على القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 وخاصة الفصل 7 (جديد) منه،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 5 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009،

وعلى القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 والمتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 والمتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري،

وعلى القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 والمتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،

وعلى القانون التوجيهي عدد 60 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بأنشطة الإنتاج الفلاحي،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس،

وعلى الأمر عدد 788 لسنة 1976 المؤرخ في 31 أوت 1976 والمتعلق بضبط شروط إسناد واستعمال ومراقبة تسمية الخمر الرفيعة،

وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والمتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 825 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،

وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 والأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،

وعلى رأي وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصحة العمومية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث بمقتضى هذا الأمر علامة تونسية مميزة للجودة تدعى "فود كوالتي لابل Food Quality Label" تمنح للمواد الغذائية المحولة والتي تكون ذات جودة عالية أو خصوصية أو تقليدية تسمى في ما يلي بالعلامة.

ويقصد على معنى هذا الأمر بـ :

ـ منتوج ذو جودة عالية : كل منتوج يتمتع بخصائص تمنحه مستوى جودة عالية ناتجة عن ظروفه الخصوصية للإنتاج أو التصنيع والتي تميزه عن المنتوجات العادية المماثلة المروجة عادة طبقا للعرف والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ منتوج ذو جودة خصوصية : كل منتوج يتمتع بخاصية أو مجموعة من الخصائص تميزه بوضوح عن المنتجات أو المواد الأخرى المماثلة من نفس الصنف،

ـ منتوج ذو جودة تقليدية : كل منتوج ذو جودة عالية أو خصوصية مروج بالسوق الداخلية و/أو الخارجية لمدة تظهر تعاقبا ثابتا بين الأجيال. ويجب أن لا تقل هذه المدة عن خمس وعشرين سنة.

ولا تنطبق أحكام هذا الأمر على العلامات المحدثة بنصوص خاصة.

الفصل 2 ـ تسند العلامة لكل منتوج أو مجموعة منتوجات من قبل لجنة العلامة التونسية المميزة لجودة المواد الغذائية المحولة المحدثة بمقتضى الفصل 7 من هذا الأمر وذلك بمبادرة منها أو بطلب من المجامع المهنية المشتركة أو المراكز الفنية أو المنظمات المهنية أو مجموعة من المؤسسات.

الفصل 3 ـ يتعين على كل مؤسسة ترغب في الحصول على العلامة لمنتوج أو مجموعة منتوجات تقديم مطلب في الغرض لهيئة التصرف في العلامة التونسية المميزة لجودة المواد الغذائية للمنتوج المعني المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر.

الفصل 4 ـ تضبط طرق وإجراءات إسناد العلامة للمؤسسات المعنية وتعليقها وسحبها بقرار من الوزير المكلف بالصناعة.

الفصل 5 ـ يجب أن يستجيب المنتوج أو مجموعة المنتوجات موضوع العلامة إلى خاصيات الجودة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر. وتحدد هذه الخاصيات بمقتضى كراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالصناعة يتضمن خاصة البيانات التالية :

1) اسم هيئة التصرف في العلامة،

2) اسم المنتوج والنصوص التشريعية والترتيبية التي تنطبق عليه،

3) الأهداف من وضع العلامة وخصائص المنتوج والعناصر التي تميزه عن المنتوجات المماثلة العادية،

4) وصف المنتوج مع تحديد أهم خصائصه الفيزيائية والكيميائية والمكروبيولوجية والمذاقية،

5) العناصر الأساسية التي تبرهن على الطابع التقليدي للمنتوج بالنسبة للمنتوجات التقليدية،

6) وصف طريقة الإنتاج التي يجب أن يتوخاها المنتجون بما في ذلك عند الضرورة طبيعة وخصائص المواد الأولية أو المكونات المستعملة وطرق إعداد المنتوج،

7) العناصر الأساسية التي تحدد الخصوصية أو الجودة العالية للمنتوج،

Cool مخطط مراقبة المنتوج،

9) العناصر التي تمثل الادعاءات التي يعتزم استعمالها على اللاصقة قصد الإشهار.

ويتعين عند إعداد كراس الشروط الحرص على :

ـ تلبية حاجيات المستهلك،

ـ تثمين المواد الغذائية بمنحها قيمة مضافة أرفع،

ـ تدعيم سمعة المواد التونسية المصدرة وبصفة عامة النهوض بجودة المواد الغذائية.

الفصل 6 ـ يمكن لكل مؤسسة تحصلت على العلامة أن تضع المميّز النمطي للعلامة على غلاف المنتوج المعني قصد إشهار حصولها على العلامة وذلك مع احترام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الإشهار.

ويتم تحديد شكل المميّز النمطي للعلامة وطرق استعماله وإشهاره بقرار من الوزير المكلف بالصناعة.

الفصل 7 ـ تحدث صلب الوزارة المكلفة بالصناعة لجنة وطنية تسمى "لجنة العلامة التونسية المميّزة لجودة المواد الغذائية المحولة" تسمى في ما يلي بـ "اللجنة" وهي مكلفة خاصة بـ :

ـ اقتراح تعيين هيئات التصرف المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر،

ـ إبداء الرأي حول كراسات الشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر،

ـ إسناد العلامة للمؤسسات أو تعليقها أو سحبها باقتراح من هيئة التصرف،

ـ الموافقة على مخططات اتصال المؤسسات المتعلقة بالمنتجات المتحصلة على العلامة،

ـ تقييم التقارير السنوية لهيئات التصرف في العلامة.

الفصل 8 ـ يرأس الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه اللجنة والتي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ ممثل عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا،

ـ ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

ـ ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،

ـ ممثل عن وزارة الصحة العمومية،

ـ ممثل عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،

ـ ممثل عن المجلس الوطني للاعتماد،

ـ ممثل عن المركز الفني للصناعات الغذائية،

ـ ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،

ـ ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

ـ ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص معترف له بالكفاءة في ميدان المواد الغذائية المعنية للمشاركة في أعمال اللجنة برأي استشاري.

يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من الوزارات والمنظمات المعنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 9 ـ تجتمع اللجنة كلما دعت الضرورة ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة بدعوة من رئيسها للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إعداده وإرساله إلى أعضاء اللجنة أسبوعا على الأقل قبل انعقاد الاجتماع.

ولا يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية حول النقاط المدرجة بجدول أعمال اجتماعاتها إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم عقد جلسة ثانية خلال الثمانية أيام الموالية للتداول حول نفس جدول الأعمال وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتبدي اللجنة رأيها واقتراحاتها وتتخذ قراراتها في مجال إسناد العلامة المميزة للجودة أو تعليقها أو سحبها بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

وتتولى الإدارة العامة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة مهام كتابة اللجنة.

الفصل 10 ـ يتم التصرف في العلامة بالنسبة لكل نوع من المواد الغذائية أو صنف من المواد الغذائية حصريا من قبل هيئة واحدة للتصرف في العلامة التونسية المميزة للجودة يتم تعيينها بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة يتخذ بناء على اقتراح من اللجنة وذلك من بين المجامع المهنية المشتركة أو المراكز الفنية القطاعية أو من أي هياكل معنية أخرى.

الفصل 11 ـ تكلف هيئة التصرف خاصة بـ :

ـ إعداد كراسات الشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر،

ـ إدارة العلاقات مع هيكل التدقيق والمراقبة،

ـ اقتراح إسناد العلامة أو تعليقها أو سحبها وحق استعمال المميز النمطي على اللجنة على أساس نتائج تطبيق مخطط المراقبة،

ـ متابعة المنتوجات المتحصلة على العلامة،

ـ وضع سياسة دعاية وإشهار للمنتوجات المتحصلة على العلامة بالنسبة إلى السوق الداخلية والخارجية،

ـ بناء علاقات تعاقدية مع المؤسسات المتمتعة بحق استعمال العلامة المميزة للجودة وخاصة حول المساهمة في مصاريف التصرف والاتصال الخاصة بالعلامة.

تمد هيئة التصرف سنويا اللجنة بتقرير حول المنتوجات المتحصلة على العلامة يتضمن خاصة نشاط الهيئة ومعلومات اقتصادية حول هذه المنتوجات.

الفصل 12 ـ تعهد مهمة التدقيق ومراقبة احترام كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا الأمر للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية أو هيكل تدقيق ومراقبة يتم اختياره من قبل اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 7 من هذا الأمر وذلك بناء على طلب من هيئة التصرف في العلامة المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر.

ويتعين أن تكون هياكل التدقيق والمراقبة متحصلة على الاعتماد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.

الفصل 13 ـ تتولى هياكل التدقيق والمراقبة تقديم تقرير لهيئة التصرف في العلامة المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر بعد كل مهمة يتضمن خاصة العناصر اللازمة لإسناد أو تعليق أو سحب العلامة.

الفصل 14 ـ تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا الأمر طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الجودة وحماية المستهلك وحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات.

الفصل 15 ـ تعفى هياكل التدقيق والمراقبة المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا الأمر من واجب الحصول على الاعتماد وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.

وتقوم اللجنة خلال هذه الفترة الانتقالية بضبط قائمة في هياكل التدقيق والمراقبة التي تتوفر فيها الشروط الدنيا التالية :

ـ الاستقلالية والنزاهة والكفاءة والموضوعية تجاه المتدخلين الخاضعين للتدقيق والمراقبة،

ـ توفير إمكانيات بشرية ومالية ومادية ملائمة وكذلك التجربة والنزاهة في ميدان التدقيق والمراقبة،

ـ الشروع في إجراءات الخاصة بالحصول على الاعتماد،

ـ توفر دليل جودة يحتوي على بيان سياسة الجودة وبيان الطبيعة القانونية للهيكل.

الفصل 16 ـ وزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصحة العمومية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 سبتمبر 2010.

زين العابدين بن علي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
صدور أمر عدد 2525 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بإحداث علامة تونسية مميزة للجودة للمواد الغذائية المحولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: