هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين.   قانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين. Emptyالأربعاء يونيو 30, 2010 6:04 pm

قانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين.


باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 و5 و6 و7 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 16 والفصول 17 و21 و27

و28 و31 و32 و33 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين وتعوّض كما يلي :

الفصل 2 (جديد) : تضبط بقرار من وزير العدل قائمة في الخبراء العدليين المرسمين بدائرة كل محكمة ابتدائية توجه إلى المحاكم وتوضع على ذمة العموم بكتابة كل محكمة.

الفصل 3 (جديد) : تحتوي قائمة الخبراء العدليين على جدولين :

ـ جدول "أ" يرسم به الخبراء المؤهلون للمباشرة على المستوى الوطني ويمكن تكليفهم من مختلف الهيئات القضائية بكافة محاكم الجمهورية، ويتم ترسيمهم حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 4 مكرر من هذا القانون.

ـ جدول "ب" يرسم به الخبراء المؤهلون للمباشرة على المستوى الجهوي ولا يمكن تكليفهم إلا من الهيئات القضائية الراجعة بالنظر إلى دائرة محكمة الاستئناف المباشرين بدائرتها ويتم ترسيمهم حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون.

وتتضمن قائمة الخبراء العدليين أسماءهم وألقابهم واختصاصاتهم ومحلات مخابرتهم والمحاكم الابتدائية المرسمين بها.

الفصل 4 (جديد) : لا يرسم بقائمة الخبراء العدليين إلا من كان :

1 ـ تونسي الجنسية.

2 ـ متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يسبق تفليسه

أو إدانته بموجب حكم بات من أجل جناية أو جنحة عمدية

أو صدور قرار تأديبي ضده لأسباب مخلة بالشرف.

3 ـ متحصلا على شهادة علمية أو تقنية من إحدى مؤسسات التعليم العالي في الاختصاص المطلوب ويجوز بصفة استثنائية ترسيم من لا يتوفر فيه هذا الشرط إذا أثبت ما يفيد كفاءته المهنية للقيام بأعمال الاختبار وتبين نقصان في الخبراء من أهل الشهادات في الاختصاص المطلوب.

4 ـ مارس مهنة أو نشاطا في الاختصاص المطلوب الترسيم فيه مدة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة إلى حامل شهادة علمية وعشر سنوات بالنسبة إلى غيره.

5 ـ لا يمارس أي نشاط يتنافى مع الاستقلالية اللازمة لمباشرة مأموريات اختبار عدلي.

6 ـ مقيما بالبلاد التونسية.

7 ـ قادرا بدنيا وذهنيا على القيام بما يكلف به.

ويستوجب ترسيم الذات المعنوية بقائمة الخبراء ما يلي :

1 ـ أن تتوفر في مسيريها الشروط المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة.

2 ـ أن تكون مارست نشاطا في الاختصاص المطلوب الترسيم فيه مدة لا تقل عن خمس سنوات.

3 ـ أن لا يتعارض نشاطها مع الاستقلالية اللازمة لمباشرة مأموريات اختبار عدلي.

4 ـ أن تتوفر لديها الإمكانيات التقنية والبشرية اللازمة لإنجاز المأموريات الموكولة إليها.

5 ـ أن يكون مقرها الاجتماعي أو مقر أحد فروعها الذي له علاقة باختصاصها موجودا داخل دائرة المحكمة المطلوب الترسيم بها.

ولا يمكن ترسيم ذات معنوية ضمن قائمة الخبراء العدليين إذا اتخذت من تنفيذ مأموريات الاختبار العدلي موضوعا اجتماعيا أصليا أو فرعيا لها.

الفصل 5 (جديد) : تتولى لجنة في مستوى كل محكمة استئناف دراسة مطالب الترسيم المقدمة لها بالجدول "ب" من قائمة الخبراء العدليين وإبداء الرأي فيها.

وتتولى لجنة في مستوى محكمة التعقيب دراسة مطالب الترسيم المقدمة لها بالجدول "أ" من قائمة الخبراء العدليين وإبداء الرأي فيها.

وتحيل اللجنتان نتيجة أشغالهما إلى وزير العدل.

الفصل 6 (جديد) : يفتح باب الترشح للترسيم بقائمة الخبراء العدليين بمقتضى قرار من وزير العدل يحدد الاختصاصات المطلوبة لتلبية حاجيات المحاكم ويضبط الوثائق المطلوبة وآخر أجل لإيداع المطالب.

ويتم الترسيم بقائمة الخبراء العدليين لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد إلا بإعادة الترسيم.

ولا يمكن ترسيم الخبير الواحد إلا في اختصاص واحد ودائرة محكمة ابتدائية واحدة ولا يحول ذلك دون ترسيم عديد الخبراء في نفس الاختصاص.

ويحدد اختصاص الذوات المعنوية بالرجوع إلى موضوعها.

وتبقى قائمة الخبراء العدليين، الجاري بها العمل، سارية إلى حين صدور قائمة جديدة.

الفصل 7 (جديد) : يجب على الخبير الذي وقع ترسيمه بالقائمة لأول مرة وقبل تكليفه بمأموريات اختبار أن يؤدي أمام محكمة الاستئناف التابع لها مقر انتصابه اليمين التالية :

"أقسم بالله العظيم أن أساعد القضاء بإبداء رأيي بنزاهة وأمانة وشرف وأن أحافظ على أسرار مهمتي".

ويؤدي نفس اليمين الخبير الذي يرسم من جديد بعد أن حذف اسمه في غير الصورة المنصوص عليها بالفصل 27 مكرر من هذا القانون.

ويخضع مسيّر الذات المعنوية الواقع ترسيمها بقائمة الخبراء العدليين لموجبات اليمين.

الفصل 16 الفقرة الثانية (جديدة) : ويمكن له تغيير محل مخابرته داخل نفس الدائرة الابتدائية المرسم بها على أن يعلم بذلك كتابة رئيس المحكمة المذكورة في أجل لا يتجاوز شهرا مع إعلامها بكل تغيير يطرأ على المعطيات التي تسهل الاتصال به.

الفصل 16 الفقرة الثالثة (جديدة) : ويتولى رئيس المحكمة الابتدائية إعلام الرئيس الأول الراجع له بالنظر ووزارة العدل بذلك التغيير.

الفصل 17 (جديد) : للخبير العدلي أن يضع لافتة على محل مخابرته يقع ضبط مقاساتها ومضمونها بقرار من وزير العدل وليس له بصفته تلك استعمال وسائل الإشهار ما عدا بطاقة الزيارة.

ويجب عليه أن يعيّن محلا واحدا لمخابرته بدائرة المحكمة الابتدائية المرسم بها، ويحجر عليه الانتصاب بدائرة محكمة أخرى.

ويكون المحل لائقا وكفيلا بالمحافظة على أسرار الحرفاء،

ويمكن أن يشمل المحل الواحد عدة خبراء.

الفصل 21 (جديد) : يتركب مجلس تأديب الخبراء العدليين بكل محكمة استئناف من :

ـ الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف : رئيسا،

ـ مستشار لدى محكمة الاستئناف يعينه الرئيس الأول : عضوا مقررا،

ـ رئيس المحكمة الابتدائية المعين بدائرتها الخبير العدلي المحال : عضوا،

ـ نائبين اثنين عن الخبراء المباشرين بدائرة محكمة الاستئناف صاحبة الاختصاص يعينهما وزير العدل لمدة سنتين قابلتين للتجديد، من ضمن الخبراء المرسمين بالجدول "أ" : عضوين،

وعند التعذر يعوّض الخبير من الجدول "أ" بخبير من الجدول "ب".

الفصل 27 (جديد) : يمكن للخبير العدلي قبل سنة من استيفائه مدة الترسيم المحددة بالفصل 6 جديد من هذا القانون أن يطلب إعادة ترسيمه بقائمة الخبراء العدليين.

الفصل 28 (جديد) : يتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التي يرجع إليها بالنظر الخبير إعلام وزير العدل بوفاة كل خبير

أو بتخليه عن العمل أو بعجزه البدني أو بقصوره المهني أو بأي سبب آخر يحول دون ممارسته لمهامه أو بإخلاله بواجبات المهمة أو بكل تتبع جزائي ضده بناء على ما يرد من تقارير المحاكم والسلط الإدارية أو شكايات المتقاضين مع إبداء الرأي في ذلك.

الفصل 31 (جديد) : يتم تبليغ قرارات الترسيم أو رفضه وكذلك قرارات إعادة الترسيم ورفضه إلى المعنيين بالأمر كتابة.

الفصل 32 (جديد) : يعتبر الخبراء المباشرون في تاريخ صدور هذا القانون خبراء مباشرين بالجدول "ب".

ويتم ضبط اختصاصاتهم بقرار من وزير العدل وعليهم أن يقدموا، في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور ذلك القرار، مطالب للجنة المحدثة على مستوى محكمة التعقيب، يحددون فيها الاختصاص الذي يقع عليه اختيارهم من ضمن الاختصاصات المحددة بالقرار على ألا تزيد عن اختصاص واحد بالنسبة لكل خبير.

ويتم في ظرف ثلاثة أشهر من الأجل المحدد لتقديم المطالب، نشر قرار في اختصاص كل خبير يعتمد من قبل المحاكم في إسناد المأموريات بداية من تاريخ صدوره.

ويعتبر متخليا كل خبير لا يقدم مطلبا في الغرض في الأجل المحدد.

ويمكن للخبراء المباشرين في تاريخ صدور هذا القانون طلب إعادة ترسيمهم بالجدول، طبقا لأحكام الفصلين 27 جديد و27 مكرر من هذا القانون، ويجب تقديم هذه المطالب خلال الفترة من غرة جانفي 2012 إلى 31 ديسمبر 2012.

الفصل 33 (جديد) : يعتمد القاضي قائمة الخبراء المرسمين بالدائرة الابتدائية الراجعة إليه بالنظر مع مراعاة توزيع الاختصاص بين الخبراء المرسمين بالجدول "ب" والخبراء المرسمين بالجدول "أ".

ويتولى القاضي، مراعاة لمصلحة القضاء والمتقاضين، الاستعانة بالخبراء المنتصبين بمقر المحكمة الابتدائية التي يباشر بها وعند الاقتضاء بدائرة محكمة الاستئناف ولا يلتجئ إلى الاستعانة بالخبراء المنتصبين خارج دائرة محكمة الاستئناف إلا عند الضرورة.

وله، عند عدم توفر الاختصاص بكامل قائمة الخبراء العدليين أن يعين من خارج تلك القائمة كل شخص طبيعي أو معنوي يرى فيه الكفاءة لإبداء رأي فني في مسألة فنية من اختصاصه.

وفي هذه الحالة يخضع الخبير المعين إلى الواجبات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 2 ـ يضاف إلى القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين الفصول 4 مكرر و5 مكرر و7 مكرر و15 مكرر و17 مكرر و27 مكرر و27 ثالثا

و32 مكرر كما يلي :

الفصل 4 (مكرر) : لا يرسم بالجدول "أ" من قائمة الخبراء العدليين إلا من سبق ترسيمه بالجدول "ب" وأثبت ممارسته الفعلية للاختبارات العدلية مدة خمس سنوات متتالية على الأقل إذا كان حاملا لشهادة عليا في الاختصاص المطلوب تتضمن الدراسة لمدة لا تقل عن أربع سنوات تعليم عال نظام قديم

أو ثلاث سنوات تعليم عال في نظام الإجازة والماجستير والدكتوراه.

ويمكن استثناء لأحكام الفقرة المتقدمة ترسيم الذوات المعنوية، مباشرة بالجدول "أ" من قائمة الخبراء العدليين إذا مارست بصفة فعلية نشاطا متصلا بالاختصاص المطلوب مدة لا تقل عن عشر سنوات أثبتت خلالها اكتسابها التجربة الكافية.

الفصل 5 (مكرر) : تتركب اللجنة المكلفة بدراسة مطالب الترسيم على مستوى محكمة الاستئناف من :

ـ الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف : رئيسا،

ـ رؤساء المحاكم الابتدائية بدائرة محكمة الاستئناف يعين رئيس اللجنة من ضمنهم عضوا مقررا : أعضاء.

ـ مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف : عضوا،

ـ ممثل عن الوزارة المعنية بالاختصاص المطلوب الترسيم فيه : عضوا.

ـ خبير في الاختصاص المطلوب الترسيم فيه يختاره رئيس اللجنة من ضمن الخبراء المباشرين بدائرة محكمة الاستئناف : عضوا.

وتتركب اللجنة المكلفة بدراسة مطالب الترسيم على مستوى محكمة التعقيب من :

ـ الرئيس الأول لمحكمة التعقيب : رئيسا،

ـ الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس : عضوا،

ـ المدعي العام للشؤون المدنية بإدارة المصالح العدلية : عضوا مقررا،

ـ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس : عضوا،

ـ أقدم رئيس محكمة ابتدائية بغير تونس : عضوا،

ـ مدع عام لدى محكمة التعقيب : عضوا،

ـ ممثل عن الوزارة المعنية بالاختصاص المطلوب الترسيم فيه : عضوا.

ـ خبير مرسم بالجدول "أ" يختاره رئيس اللجنة : عضوا.

وتضبط طرق عمل اللجنتين بقرار من وزير العدل.

الفصل 7 (مكرر) : يتولى الخبير العدلي بعد أداء اليمين إعلام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابع لها مقر انتصابه كتابيا بمحل مخابرته وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قائمة الخبراء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويعتبر متخليا ويشطب على اسمه بقرار من وزير العدل كل خبير تخلّف عن أداء اليمين أو عن الإعلام بمحل مخابرته خمسة عشر يوما بعد إنذاره بإتمام ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ لم يأت بنتيجة.

الفصل 15 (مكرر) : يجب على الخبير العدلي مسك دفتر مرقّم حسب أنموذج يضبط بقرار من وزير العدل يرسم به دون ترك بياض ولا شطب ولا إقحام، عدد القضية أو الإذن الصادر بمأمورية الاختبار وتاريخ تسلمه لها وموضوعها وأطرافها، كما ينص به على التاريخ المحدد لإتمام الاختبار والتمديد فيه وتاريخ إيداع نتيجته بكتابة المحكمة وتاريخ المأموريات التكميلية وموضوعها عند الاقتضاء.

وتتم مراقبة الخبير العدلي من رئيس المحكمة الابتدائية التي يباشر بدائرتها الخبير أو من ينوبه مرة على الأقل خلال السنة القضائية للتأكد من مواصلة توفر شروط ممارسة الاختبارات العدلية لديه.

وينص عندئذ على إتمام المراقبة وتاريخها وما لديه من ملاحظات مع التنصيص على تحرير تقرير مستقل في شأنها عند الاقتضاء.

الفصل 17 (مكرر) : يجب على الخبير العدلي الحضور بالدورات التكوينية التي يتم تنظيمها قصد مزيد إثراء خبرته في مجال تخصصه أو الجوانب القانونية المتصلة بإنجاز المأموريات المسندة إليه.

ويجب على الذوات المعنوية المرسمة بقائمة الخبراء العدليين أن تعين ممثلين عنها من ضمن خبرائها المكلفين بإجراء الاختبارات للحضور بالدورات التكوينية.

الفصل 27 (مكرر) : تتم إعادة الترسيم بناء على طلب كتابي يقدمه الخبير العدلي ويرفقه بما يلي :

ـ شهادة طبية تثبت قدرته البدنية والذهنية على مواصلة القيام بما يكلف به.

ـ أصل الدفتر المشار إليه بالفصل 15 مكرر من هذا القانون المتعلق بالمأموريات المسندة إليه خلال الأربع سنوات الأخيرة السابقة لطلب إعادة الترسيم.

ـ مضمون من السجل العدلي.

ـ شهادة في عدم صدور قرار تأديبي ضده، لأسباب مخلة بالشرف من المجلس المهني الذي ينتمي إليه عند الاقتضاء.

ـ ثلاثة تقارير يختارها الخبير من بين الاختبارات المنجزة من طرفه خلال الأربع سنوات الأخيرة ما لم يثبت أنه لم يعهد له بإنجاز مأموريات خلال المدة المذكورة.

وتؤخذ بعين الاعتبار عند البت في إعادة الترسيم الدورات التكوينية التي تابعها الخبير العدلي عند الاقتضاء والقرارات التأديبية المتخذة بشأنه.

ولا يمكن إعادة ترسيم من سبق التشطيب عليه بموجب قرار تأديبي.

الفصل 27 (ثالثا) : تتولى اللجنة المحدثة على مستوى محكمة التعقيب النظر في مطالب إعادة الترسيم، وتطلب للغرض من رئيس المحكمة التي يباشر بدائرتها الخبير تقريرا مفصلا حسب أنموذج يتم ضبطه بقرار من وزير العدل، إلى جانب ثلاث عينات من اختبارات منجزة من قبله يقع اختيارها بالاعتماد على دفتره.

الفصل 32 (مكرر) : يبقى الخبراء المؤهلون، بمقتضى قوانين خاصة، لإنجاز اختبارات عدلية خاضعين، من حيث شروط انتدابهم وإجراءات ترسيمهم بقائمة الخبراء إلى التشريع الخاص بهم.

الفصل 3 ـ يلغى عنوان الباب الخامس : "في مراجعة قائمة الخبراء" ويعوّض بالعبارة التالية : "في إعادة الترسيم والانقطاع عن ممارسة الخبرة".

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 21 جوان 2010.

زين العابدين بن علي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبراء العدليين    قانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين. Emptyالأربعاء يونيو 30, 2010 6:24 pm

قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبراء العدليين



الباب الأوّل: في الأحكام العامة

الفصل 1 : الخبير العدلي مساعد للقضاء مهمته إبداء رأيه الفني او إنجاز أعمال بتكليف من المحاكم.


الفصل 2: تضبط كل ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل قائمة في الخبراء العدليين حسب كل اختصاص توجه الى المحاكم وتوضع على ذمة العموم بكتابة كل محكمة .
وتراجع هذه القائمة كل سنة .

الفصل 3: تتضمن قائمة الخبراء العدليين أسماءهم وألقابهم واختصاصاتهم ومحلات مخابرتهم والدوائر القضائية المعينين بها .
ويقع توزيع المأموريات بين الخبراء العدليين بصفة طبيعية .

الباب الثاني : في الترسيم بقائمة الخبراء

الفصل 4 : لا يرسم بقائمة الخبراء العدليين الا مـــــن كان :
1 ) تونسي الجنسية
2 ) متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يسبق تفليسه او إدانته بموجب حكم بات من أجل جناية او جنحة عمدية او صدور قرار تأديبي ضده لاسباب مخلّة بالشرف.
3 ) متحصلا على شهادة علمية او تقنية في الاختصاص المطلوب ويجوز بصفة استثنائية ترسيم من لا يتوفر فيه هذا الشرط اذا أثبت ما يفيد كفاءته المهنية للقيام بأعمال الخبرة في الاختصاص المطلوب وتبين نقصان في الخبراء من أهل الشهادات في الاختصاص المعني .
4 ) مارس مهنة او نشاطا في الاختصاص المطلوب الترسيم فيه مدة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لحامل شهادة علمية وعشر سنوات بالنسبة لمن عداه .
5 ) لا يمارس اي نشاط يتنافى مع الاستقلالية اللازمة لمباشرة مأموريات اختبار عدلي .
6 ) مقيما بتراب الجمهورية التونسية
7 ) بالغا من العمر 60 سنة على الاكثر عند تاريخ تقديم مطلب الترسيم لاول مرة
8 ) قادرا بدنيا وذهنيا على القيام بما يكلف به .


الفصل 5: تتولى كل سنة لجنة جهوية في مستوى كل محكمة استئناف دراسة مطالب الترسيم بقائمة الخبراء العدليين بالجهة وابداء الرأي فيها وانهاء نتيجة اشغالها الى وزير العــدل .
تضبط تركيبة اللجنة وطرق عملها بقرار من وزير العدل .

الفصل 6: تقدم مطالب الترشح للترسيم بقائمة الخبراء العدليين الى اللجنة المذكورة بالفصل السابق مصحوبة بالوثائق المبينة لتوفر شروط الترسيم وذلك قبل شهر جانفي من كل سنة .

الباب الثالث : في الواجبات والحقوق

الفصل 7: يجب على الخبير العدلي الذي وقع ترسيمه بالقائمة لاول مرة وقبل تكليفه بمأموريات اختبار ان يؤدي امام محكمة الاستئناف التابع لها مقر انتصابه اليمين التالي :
«اقسم بالله العظيم ان اساعد القضاء بابداء رأيي بنزاهة وأمانة وشرف وان احافظ على أسرار مهمتي» .
ويؤدي نفس اليمين الخبير الذي يرسم من جديد بعد ان حذف اسمه من القائمة لاي سبب من الاسباب .

الفصل 8: يجب على الخبير العدلي الحفاظ على سر ما اطّلع عليه بموجب مأمورياته .

الفصل 9: لا يمكن للخبير العدلي المرسم ان يطلب بدون مانع قانوني او عذر مقبول او قدح ناشىء عن القرابة او المصاهرة او الروابط العائلية حسب ما يقتضيه القانون اعفاءه من القيام بالمأموريات التي يكلفه بها القضاة ولا ان يمتنع عن الحضور لدى المحكمة عند استدعائه لمناقشة تقريره .

الفصل 10: يحجر على الخبير العدلي ان ينيب غيره لانجاز ما كلف به من مأموريات .

الفصل 11: يعد الخبير العدلي عند مباشرته لمهامه شبه موظف طبقا للفصل 82 من المجلة الجنائية وتنطبق عليه احكام الفصول من 83 الى 94 من هذه المجلة.
واذا تعمد الخبير تغيير الحقيقة فانه يعاقب طبق احكام الفصل 172 من المجلة الجنائيــــة .

الفصل 12: على الخبير العدلي تقديم تقريره في الآجال المحددة له وإذا تأخر عنها يقع تعويضه واعلام الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بذلك . وعلى الخبير العدلي الحضور كلما استدعاه القاضي لذلك الغرض .

الفصل 13: اذا ارتكب الخبير العدلي بمناسبة مباشرته لمهتمه خطأ مضرا بأحد الطرفين فإنه يكون مسؤولا عنه حسب قواعد القانون العام بقطع النظر عما يمكن ان يستهدفه من جراء ذلك من عقوبات تأديبية .

الفصل 14: على الخبير العدلي ان يحافظ على الوثائق التي تسلمها بموجب مهمته وعليه ارجاعها فور الفراغ منها وله حق الاطلاع على الوثائق الرسمية اذا اقتضت المأمورية ذلـــك .
وليس للخبير العدلي عند عدم اتصاله بكامل أجره ان يجري حق الحبس على ما قد يكون سلم اليه من الوثائق وغيرها مما استوجبه عمله الا بإذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر .
وله ان يمتنع من تسليم محرراته ما لم تدفع له كامل أجرته .
ويجبر الطالب بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته على دفع أجرة الخبير العدلي .
ويسقط حق قيام الخبير العدلي بطلب ما يستحقه من أجر عن أعماله بمضي عام بداية من تاريخ المصادقة عليه او تعديله من قبل رئيس المحكمة .

الفصل 15: على الخبير العدلي ان يحتفظ بنسخة من تقاريره ومحاضر اعماله مدة عشرة اعوام على الاقل للرجوع اليها عند الاقتضاء وعليه تسليم نظير منها بإذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر وذلك على حساب طالبها .

الفصل 16: على الخبير العدلي ان يذكر بمطبوعاته اسمه ولقبه واختصاصه و عنوانه و محل مخابرته و المحكمة الراجع لها بالنظر.
و عليه ان يعلم باي تغيير لعنوانه كلا من رئيسي المحكمة الابتدائية بالدائرة التي ينوي مغادرتها و بالدائرة التي يعتزم العمل بها.
و على رئيسي المحكمتين الابتدائيتين اللذين يعنيهما امر هذا التغيير ان يعلما بذلك الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف المختص ترابيا.

الفصل 17: للخبير العدلي ان يضع لافتة على محل مخابرته تتضمن اسمه و لقبه و اختصاصه و ليس له بصفته تلك استعمال وسائل الاشهار ما عدا بطاقة الزيارة.
و يجب ان يكون محل مخابرته لائقا و كفيلا بالمحافظة على اسرار الحرفاء.

الباب الرابع : في تأديب الخبراء

الفصل 18: كل اخلال يرتكبه الخبير العدلي بواجبات المهنة او بشرفها يستوجب التاديب.

الفصل 19: العقوبات التأديبية التي يمكن ان تنال الخبير العدلي بصرف النظر عن العقوبات الجزائية او العقوبات التأديبية التي تنظر فيها مجالس تأديبية مهنية أخرى هي الآتيــــة :
- عقوبات من الدرجة الاولى تتمثل في :
* الانذار
* التوبيخ
- عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في :
* التوقيف من القيام بمأموريات اختبار مدة اقصاها ثلاثة اعوام ،
* التشطيب النهائي من القائمة
ويسلط العقوبات من الدرجة الاولى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بناء على تقرير من رئيس المحكمة الابتدائية المنتصب بدائرتها الخبير العدلي المخالف او بناء على شكاية من ذي مصلحة وذلك بعد مطالبة الخبير العدلي بتقديم ملحوظات كتابية خلال اسبوع .
اما العقوبات من الدرجة الثانية فتسلط من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس التأديب المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانــون .

الفصل 20: يحال الخبير العدلي على مجلس التأديب بقرار من وزير العدل .

الفصل 21: يتركب مجلس تأديب الخبراء العدليين بكل محكمة استئناف من :
- الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ، رئيسا
- مستشار لدى محكمة الاستئناف يعينه الرئيس الاول ، عضوا مقررا
- رئيس المحكمة الابتدائية المعين بدائرتها الخبير العدلي المحال ، عضوا
- نائبين اثنين عن الخبراء المباشرين بدائرة محكمة الاستئناف صاحبة الاختصاص يعينهما وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد ، عضوين .

الفصل 22: يكلف رئيس مجلس التأديب العضو المقرر بتلقى جواب الخبير العدلي المعني بالتتبع وسماع من يتجه سماعه في الموضوع وجمع كل المعلومات وما يقدمه الخبير من وسائل الدفاع وتحرير تقرير ينهيه مع الملف لرئيس المجلس .

الفصل 23: يستدعي رئيس المجلس بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ الخبير المعني بالامر قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة المعينة للنظر في الملف وللخبير الاطلاع على ملفه وتقديم ما يراه من ملحوظات كتابية قبل موعد انعقاد مجلس التأديب بثلاثة ايام .
وعدم حضوره بعد استدعائه كما يجب او حضوره مع امساكه عن الجواب لا يحول دون مواصلة النظر في الملف .

الفصل 24: يقع اثناء انعقاد مجلس التأديب تلاوة تقرير العضو المقرر والاستماع لدفاع الخبير العدلي عن نفسه شخصيا او بواسطة محام او من ينتدبه من الخبراء او غيرهم وفي صورة ثبوت ما يستوجب التأديب يبدي بالمجلس رأيا معللا في العقوبة التأديبية المناسبة .

الفصل 25: يحيل رئيس مجلس التأديب فورا محضر الجلسة ممضى من قبل اعضاء المجلس مع الملف الى وزير العدل الذي يقرر العقوبة التأديبية المناسبة ويتم اعلام المعني بالامر بها في اجل اقصاه خمسة عشر يوما بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .

الفصل 26: في صورة ارتكاب الخبير العدلي خطأ جسيما سواء كان ذلك بإخلاله بواجبات المهنة او بارتكابه جريمة من جرائم الحق العام فانه يقع حالا الكف عن اسناد مأموريات اختبار اليه وذلك بإذن من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف على ان يعلم هذا الاخير حالا بتقرير معلل وزير العدل الذي يتخذ القرار اللازم . وتعتبر أخطاء جسيمة خاصة عدم احترام الواجبات المنصوص عليها بالفصول 9 و 10 و12 و 14 من هذا القانون .
ويجب في هذه الحالة ان ينعقد مجلس التأديب في أجل اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ قرار وزير العدل .

الباب الخامس : في مراجعة قائمة الخبراء

الفصل 27 : تفحص اللجنة المشار اليها بالفصل 5 من هذا القانون حالة كل خبير سبق ترسيمه للتأكد من انه لا تزال تتوفر فيه الشروط المطلوبة وانه يقوم بالواجبات المفروضة عليه وبدون أن يكون على المعنيين تجديد طلبهم الأصلي.
ويمكن للخبير العدلي الذي لم تقع اعادة ترسيمه بالقائمة ان يطلب ترسيمه من جديد .

الفصل 28: يتولى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التي يرجع اليها بالنظر الخبير اعلام وزير العدل بوفاة كل خبير او بتخليه عن العمل او بعجزه البدني او بقصوره المهني او بإخلاله بواجبات المهمة او بكل تتبع جزائي ضده بناء على ما يرد من تقارير المحاكم والسلط الادارية او شكايات المتقاضين مع ابداء الرأي في ذلك .

الفصل 29: للخبير العدلي ان يطلب من وزير العدل اعفاءه نهائيا .
وله طلب اعفائه بصفة وقتية لاسباب صحية او عائلية او غيرها لمدة اقصاها سنـــة .
وان لم يعلم بزوال اسباب اعفائه المؤقت وبعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة الاعفاء الوقتي يعتبر قد اختار الاعفاء نهائيا .

الفصل 30: عند وفاة الخبير العدلي او تعذر مباشرة مهامه لاي سبب كان يعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف الراجع اليها بالنظر خبيرا من ذات الاختصاص لتصفية ملفاته المتعلقة بمأموريات اختبار خلال اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر .

الباب السادس : في الاحكام المختلفة

الفصل 31: يتم تبليغ قرارات الترسيم ورفض الترسيم الى المعنيين بالأمر كتابة .

الفصل 32: خلافا لاحكام الفصل 6 من هذا القانون وقصد اعداد اول قائمة للخبراء العدليين طبقا لاحكام هذا القانون يمكن للجنة ان تنظر في مطالب الترسيم وذلك حسب آجال تضبط بقرار من وزير العدل .

الفصل 33: للقاضي عند التعذر ان يعين من خارج قائمة الخبراء كل شخص طبيعي او معنوي يرى فيه الكفاءة لابداء رأي فني في المسألة المطروحة امامه .
وفي هذه الحالة يخضع الخبير المعين الى الواجبات المنصوص عليها بهذا القانون .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبراء العدليين
» قانون عدد 15 لسنة 2010 مؤرخ في 14 أفريل 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجـل التجاري.
» صدور أمر عدد 1585 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1440 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالتخصّص في الطب وبالنظام القانوني للمقيمين.
» قانون عدد 17 لسنة 1993 مؤرخ في 22 فيفري 1993 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 75 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 والمتعلق بالنهوض بتشغيل الشبان.
» قانون عدد 33 لسنة 2009 مؤرخ في 23 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس منذ بداية سنة 2008 إلى غاية اليوم-
انتقل الى: