هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 15 لسنة 2010 مؤرخ في 14 أفريل 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجـل التجاري.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 15 لسنة 2010 مؤرخ في 14 أفريل 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجـل التجاري. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 15 لسنة 2010 مؤرخ في 14 أفريل 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجـل التجاري.   قانون عدد 15 لسنة 2010 مؤرخ في 14 أفريل 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجـل التجاري. Emptyالجمعة أبريل 23, 2010 1:43 pm

قانون عدد 15 لسنة 2010 مؤرخ في 14 أفريل 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجـل التجاري.



باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 والعدد 3 من الفصل 4 والفصول 6 و8 و9 و10 و11 و14 و16 و20 و21 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و31 و32 و33 و35 و37 و38 و44 و45 و46 و48 و49 و51 و56 والفقرة الثانية من الفصل 58 والفصل 61 والفقرة الثالثة من الفصل 69 والفصل 72 من القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري وتعوض بما يلي :

الفصل 3 (فقرة أولى جديدة) :

يكتسي التسجيل بالسجل التجاري صبغة شخصية. ولا يجوز للخاضع للتسجيل أن يتحصل إلا على عدد سجل تجاري أصلي وحيد يحتفظ به، ولو في صورة نقل مقره إلى دائرة محكمة أخرى، إلى حين التشطيب عليه.

الفصل 4 (العدد 3 جديد) :

3 ـ ملف ملحق بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الملزمين بمسك محاسبة على معنى التشريع الجاري به العمل توضع به كل العقود والوثائق الواجب إيداعها بالسجل التجاري.

الفصل 6 (جديد) :

يمسك بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية سجل تجاري مركزي، يجمع المعلومات التي تقيد بالسجلات المحلية، ويتلقى للغرض مضمونا من تلك التقييدات، ونظيرا من العقود والوثائق المودعة تضبط آجال وشروط تلقيها وطرق إطلاع العموم عليها ومعاليم ذلك وتسليم نسخ منها بمقتضى أمر.

ويخول للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية إسناد شهادة أولوية في التسمية التجارية أو الاسم التجاري أو الشارة تضبط شروطها وإجراءات تسليمها وإشهارها بالسجل التجاري والتمديد في صلوحيتها ومعلومها وطريقة استخلاصه بمقتضى أمر.

الفصل 8 (جديد) :

على كل شخص طبيعي له صفة التاجر على معنى المجلة التجارية، أن يقدم خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من بداية النشاط التجاري الذي يتعاطاه مطلبا للتسجيل إلى كتابة المحكمة الابتدائية التي يستغل نشاطه التجاري بدائرتها، والتي يوجد بها :

1 ـ مقر المؤسسة إذا كان مستقلا عن محل التجارة الأصلي،

2 ـ محل التجارة الأصلي،

3 ـ مقر الإقامة عند عدم وجود محل تجارة.

وبالنسبة إلى الشركاء في شركة المفاوضة والشركاء المقارضين بالعمل في شركات المقارضة، فإن مقر الشركة يعتبر مقرهم.

الفصل 9 (جديد) :

يتضمن مطلب التسجيل :

أ) بالنسبة إلى شخص التاجر :

1 ـ اسم التاجر، ولقبه، والاسم الذي يتعاطى به التجارة وعند الاقتضاء كنيته أو الاسم الذي استعاره،

2 ـ تاريخ ومكان الولادة، والجنسية، وبالنسبة إلى الأجانب البيانات المتعلقة بكل من الشهادة التي تثبت الإقامة بالبلاد التونسية وبالشهادة التي تفيد الترخيص لتعاطي التجارة،

3 ـ عدد بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ تسليمها ومكان إصدارها أو ما يقوم مقامها بالنسبة إلى الأجانب،

4 ـ الحالة الزوجية ونظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين عند الاقتضاء،

5 ـ المرجع الخاص بالتسجيلات الثانوية الأخرى إن وجدت،

6 ـ الاسم واللقب وتاريخ ومكان الولادة والمقر والجنسية للقرين الذي ينوي المشاركة الفعلية في النشاط التجاري مع الشخص المصرح وعدد وتاريخ بطاقة تعريفه الوطنية ومكان إصدارها أو ما يقوم مقامها بالنسبة إلى الأجانب،

7 ـ رقم بطاقة التعريف الجبائي للمؤسسة،

8 ـ عدد وتاريخ شهادة الأولوية في التسمية التجارية أو الاسم التجاري أو الشارة إن وجدت.

ب) بالنسبة إلى المحل :

1 ـ عنوان المحل،

2 ـ موضوع الأنشطة التجارية الممارسة،

3 ـ عنوان التجارة المتعاطاة بالمحل المذكور،

4 ـ تاريخ بداية الاستغلال،

5 ـ بيانات فيما إذا كان الأمر يتعلق بإحداث أصل تجـــــــاري، أو باقتناء أصل تجاري، أو بتغيير النظام القانوني الذي كان يستغل وفقه الأصل التجاري وبالنسبة إلى هاتين الصورتين الأخيرتين، يجب بيان اسم ولقب المستغل السابق، وعدد تسجيله بالسجل التجاري، وتاريخ التشطيب عليه أو عند الاقتضاء تاريخ إجراء التقييد التنقيحي، وفي صورة الشراء أو القسمة، بيان السند الذي حصل به ذلك، وتاريخ إشهاره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،

6 ـ بيان اسم ولقب ومقر الشركاء، في حالة ملكية سائر الأشياء اللازمة لاستغلال الأصل التجاري على الشياع،

7 ـ في صورة وجود وكالة حرة، بيان اسم ولقب ومقر مسوّغ الأصل، وتاريخ بداية ونهاية الوكالة الحرة ووجود شرط التجديد الضمني بالعقد إن وجد،

8 ـ الاسم واللقب وتاريخ الولادة ومكانها، والمقر والجنسية لكل الأشخاص الذين يتمتعون بتفويض عام للنيابة عن المصرح.

الفصل 10 (جديد) :

على كل شخص معنوي خاضع لوجوب التسجيل أن يطلب تسجيله لدى كتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها مقره الاجتماعي.

ويتم تسجيل الشركات بمجرد اكتمال إجراءات تأسيسها، مع مراعاة الأحكام الواردة بمجلة الشركات التجارية بالنسبة للشركات التجارية، وخاصة منها إجراءات الإشهار.

أما بالنسبة إلى بقية الأشخاص المعنويين فإنه يتحتم تقديم طلب تسجيلهم خلال الخمسة عشر يوما الموالية لفتح المقر الاجتماعي أو المحل المعد للنشاط.

الفصل 11 (جديد) :

يحتوي مطلب تسجيل الشركات :

أ) بالنسبة إلى الشخص على :

1 ـ اسم الشركة واسمها التجاري إن وجد وعدد وتاريخ شهادة الأولوية في الاسم التجاري أو التسمية التجارية أو الشارة عند الاقتضاء،

2 ـ الشكل القــــــانوني للشركة أو النظام القـــــانوني الذي تخضع له،

3 ـ مبلغ رأس مال الشركة، ومبلغ الحصص النقدية، ووصف إجمالي للحصص العينية، مع ذكر قيمتها المقدرة، وإذا كانت الشركة ذات رأس مال متغير، فبيان المبلغ الأدنى الذي لا يسوغ أن يقل عنه رأس المال،

4 ـ عنوان المقر الاجتماعي،

5 ـ الأنشطة الأساسية للشركة،

6 ـ مدة الشركة كيفما اقتضاه العقد التأسيسي،

7 ـ تاريخ ختم السنة المحاسبية،

8 ـ رقم بطاقة التعريف الجبائي للشركة،

9 ـ الاسم واللقب والمقر الشخصي وتاريخ الولادة ومكانها والجنسية، لكل الشركاء المسؤولين بالتضامن وبغير تحديد بديون الشركة،

10 ـ الاسم واللقب وتاريخ الولادة ومكانها، والمقر الشخصي والجنسية، والبيانات الأخرى الواردة بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة (أ) من الفصل التاسع من هذا القانون وذلك :

ـ للشركاء أو غيرهم ممن يتولى الإدارة والتصرف أو من له السلطة في إلزام الشركة، مع بيان إن كان له أن يلزم الشركة تجاه الغير وحده أو مع غيره،

ـ عند الاقتضاء، لكل من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية أو مجلس المراقبة أو مراقبي الحسابات.

11 ـ المرجع الخاص بالتسجيلات الثانوية الأخرى.

ب) بالنسبة إلى المحل على :

البيانات المنصوص عليها بالفقرة (ب) من الفصل التاسع من هذا القانون، باستثناء الفقرات الفرعية 5 ـ 6 ـ 7، فيما يخص الشركات غير التجارية.

الفصل 14 (جديد) :

على كل تاجر شخص طبيعي مسجل يفتح محلا ثانويا أن يطلب من كتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ فتح المحل :

1 ـ تسجيلا ثانويا، إن لم يقع تسجيله بعد لدى تلك المحكمة،

2 ـ تقييدا تكميليا في صورة خلاف ذلك.

ويكون محلا ثانويا على معنى هذا القانون، كل محل قار متميز عن المحل الأصلي ويسيّره الخاضع للتسجيل شخصيا،

أو عون تابع له أو شخص آخر له صلاحية التعامل قانونيا مع الغير.

الفصل 16 (جديد) :

يجب تقييد كل التغييرات التي تستوجب التنقيح بالسجل التجاري أو إضافة البيانات المنصوص عليها بالفصلين 9 و15 السابقين في أجل خمسة عشر يوما بداية من حصول تلك التغييرات من قبل التاجر أو من الأشخاص الذين نصّت عليهم الفقرة (6) من الفصل 17 في صورة الوفاة.

الفصل 20 (جديد) :

في صورة نقل مقر الشخص الطبيعي المسجل أو المقر الاجتماعي للشخص المعنوي المسجل أو أول محل له، من دائرة محكمة ابتدائية إلى أخرى، يجب على الشخص المعني خلال أجل خمسة عشر يوما من ذلك أن يطلب من كاتب المحكمة التي يوجد بدائرتها المقر القديم إجراء :

أ ـ تحويل تسجيله الأول إلى دائرة تلك المحكمة، إن لم يسبق أن قام في تلك الدائرة بتسجيل ثانوي،

ب ـ تحويل تسجيله الثانوي إلى تسجيل أصلي، في صورة وجود تسجيل ثانوي سابق مع ذكر البيانات المنصوص عليها بالفصلين 11 و12 من هذا القانون بحسب الحال.

ويجب على كاتب المحكمة في هاتين الصورتين، إعلام الدائن المرتهن، إن وجد، بذلك حالا بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها قيمة الوثيقة الكتابية.

وبانقضاء أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إعلام الدائن المرتهن، يتولى كاتب المحكمة التي يوجد بدائرتها المقر القديم للشخص الطبيعي أو المعنوي تحويل التسجيل إلى كتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها المقر الجديد والتنصيص على ذلك التحويل بالسجل الذي يمسكه وإعلام المصرح بذلك حالا بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها قيمة الوثيقة الكتابية.

الفصل 21 (جديد) :

على كل شخص معنوي مسجل أن يطلب تقييدا تنقيحيا في ظرف خمسة عشر يوما، لكل واقعة أو عمل قانوني يجعل من الضروري إصلاح المعلومات المنصوص عليها بالفصول المتقدمة أو تكميلها.

غير أن هذه الأحكام لا تنطبق على :

1 ـ تحيين المراجع الحاصلة على التسجيل الثانوي بالتسجيل الأصلي، وفي هذه الحالة يقوم كاتب التسجيل الأصلي بالتنصيص وجوبا على تلك التنقيحات، بعد وقوع إعلامه من طرف كاتب التسجيل الثانوي الذي قام بالتنقيح أو التشطيب،

2 ـ تحيين المعلومات المبينة بالتسجيل الثانوي والمتعلقة بالوضعية الشخصية للخاضع للتسجيل. وفي هذه الحالة، يقوم كاتب التسجيل الثانوي بتضمين التنقيح أو البيان التكميلي، بعد وقوع إعلامه من طرف الكاتب الذي قام بالتنقيح المطابق.

الفصل 23 (جديد) :

على كل تاجر مسجل، في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقف عن كل نشاط تجاري بالجهة المرسم بها، أن يطلب تشطيبه مع ذكر تاريخ التوقف عن ذلك النشاط. باستثناء ما جاء في الفقرة (5) من الفصل 17. أما في حالة وفاة التاجر فيقدم المطلب من قبل ورثته، باستثناء ما إذا كان الأمر يتعلق بالحالة المنصوص عليها بالفقرة (6) من الفصل 17.

إذا كان التوقف بسبب تحول النشاط إلى مرجع نظر محكمة أخرى، فإن التشطيب يقع وجوبا من طرف كاتب محكمة المقر القديم، بناء على إعلام من طرف كاتب المحكمة الذي قام بالتسجيل الجديد.

الفصل 24 (جديد) :

في صورة حل الشخص المعنوي يجب على المصفي أن يقدم مطلب التشطيب على التسجيل الأصلي في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إشهار اختتام أعمال التصفية.

وبالنسبة إلى بقية الأشخاص المعنويين، فيجب تقديم طلب التشطيب على تسجيلهم الأصلي، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفهم عن النشاط بالمحكمة التي بدائرتها المقر الاجتماعي.

وكذلك يكون الأمر بالنسبة إلى التشطيب على التسجيل الثانوي.

الفصل 25 (جديد) :

تقدم المطالب إلى كتابة المحكمة المختصة في نظيرين على شكل مثال يحدد بقرار من وزير العدل إن كانت على حامل ورقي. ويمكن تقديم هذه المطالب على حامل إلكتروني موثوق به مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل. وتضبط الشروط المستوجبة لاعتماد الحوامل الإلكترونية بقرار من وزير العدل.

وتكون المطالب المشار إليها بالفقرة المتقدمة مرفوقة بالوثائق التي تثبت أن الأحكام المشار إليها بالفصل الثالث من هذا القانون قد وقع احترامها.

غير أنه يمكن لقاضي السجل التجاري منح إعفاء لتقديم وثيقة، سواء بصفة نهائية أو مؤقتة، وفي الحالة الأخيرة فإنه يقع التشطيب إذا لم تقدم الوثيقة في الأجل المحدّد.

الفصل 26 (جديد) :

تحمل مطالب التسجيل إمضاء الخاضع للتسجيل أو وكيله، الذي يتعين عليه الإدلاء بهويته. وفي ما يخص الوكيل، فإن عليه أن يقدم توكيلا ممضى من الخاضع للتسجيل.

ويكون الإمضاء إما بخط اليد أو إلكترونيا مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

غير أن مطالب التنقيح أو التشطيب، يمكن أن يمضيها كل شخص يستطيع أن يثبت أن له مصلحة في إتمامها، ويتولى كاتب المحكمة إعلام الخاضع للتسجيل بذلك حالا بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها قيمة الوثيقة الكتابية.

الفصل 27 (جديد) :

يحتوي كل مطلب تقييد تكميلي أو تنقيح أو تشطيب :

أ ـ بالنسبة إلى الشخص الطبيعي على : الاسم واللقب وعدد التسجيل والنشاط الأصلي الممارس.

ب ـ بالنسبة إلى الشخــص المعنوي على : الاسم الجمــــــاعي أو التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري عند الاقتضاء وعدد التسجيل والشكل القانوني وعنوان المقر الاجتماعي والموضوع.

وإذا تعلق مطلب التنقيح، بتغيير التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة، يحتوي المطلب عند الاقتضاء إضافة إلى ذلك على عدد شهادة الأولوية المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون وتاريخها.

الفصل 28 (جديد) :

يضمّن كاتب المحكمة بدفتر الوصول عملية إيداع جميع المطالب سواء المتعلقة بالتسجيل أو بالتنقيح أو بالتشطيب، ويشمل التضمين تاريخ الوصول أو الإيداع بالكتابة ونوع المطلب واسم ولقب الطالب أو الاسم الجماعي أو تسمية الشخص المعنوي أو الاسم التجاري.

وعلى الكاتب إعلام الطالب حالا بالنتيجة التي آل إليها المطلب وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها قيمة الوثيقة الكتابية.

الفصل 31 (جديد) :

يتولى كاتب المحكمة تضمين التقييدات بدفتر التواريخ، ويذكر فيها حسب الترتيب : التاريخ وعدد التضمين والاسم واللقب والتسمية الاجتماعية وعند الاقتضاء الاسم التجاري أو الشارة للخاضع للتسجيل وطبيعة الإجراء المطلوب، ويضع الكاتب إمضاءه على كل نسخة من المطلب كما يسلم نسخة منه للطالب، ويكون الإمضاء بخط اليد أو إلكترونيا مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 32 (جديد) :

يسند كاتب المحكمة عدد التسجيل بالسجل التجاري، ويذكر هذا العدد في الملف المحتفظ به بكتابة المحكمة وفي النظير الموجه للسجل المركزي. وتضبط تركيبة هذا العدد بقرار من وزير العدل.

ويتولى الكاتب إبلاغ عدد التسجيل حالا إلى الطالب بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها قيمة الوثيقة الكتابية.

الفصل 33 (جديد) :

يسترشد كاتب المحكمة عن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للتسجيل قصد دعوتهم للترسيم بالسجل التجاري.

وعليه التأكد من مدى استمرار مطابقة البيانات المضمنة بالسجل التجاري للمعطيات الواقعية وذلك حسب مقتضيات هذا القانون.

ويجب على كاتب المحكمة إعداد قائمة مرة على الأقل كل سنة تتضمن اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي ومقره ونشاطه وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ورقم بطاقة التعريف الجبائي، ثم إحالتها على مكاتب المراقبة الجبائية وغرف التجارة والصناعة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي توجد بدائرة المحكمة قصد دعوتها لإعلامه بكل التغييرات التي تكون قد طرأت على هذه الترسيمات وبكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للتسجيل ولم يقم بهذا الإجراء مع بيان تاريخ بداية نشاطه.

ولهذا الغرض، تتولى مكاتب المراقبة الجبائية وغرف التجارة والصناعة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي توجد بدائرة كل محكمة ابتدائية إعلام كاتب المحكمة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي القائمة المبينة بالفقرة المتقدمة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بحالات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للتسجيل التي تستوجب الترسيم أو التحيين أو التشطيب.

الفصل 35 (جديد) :

إذا كانت المحكمة التي أصدرت أحد الأحكام المشار إليها بالفصل 34 المتقدم غير المحكمة التي تم بدائرتها التسجيل الأصلي، فإن كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم يوجه، خلال الثلاثة أيام الموالية لصدوره، مضمونا منه إلى كاتب المحكمة التي بها السجل التجاري بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها قيمة الوثيقة الكتابية قصد القيام وجوبا بإجراء الترسيم.

الفصل 37 (جديد) :

يقع التنصيص بمكان التسجيل الثانوي وجوبا على كل الأحكام المشار إليها بالفقرة (3) من الفصل 22 والفصلين 34 و36 من هذا القانون، بموجب إعلام يقوم به كاتب المحكمة المقيد بها التسجيل الأصلي.

ويقع هذا الإعلام حال التنصيص على ذلك بالسجل الأصلي وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو لها قيمة الوثيقة الكتابية.

الفصل 38 (جديد) :

إذا حصل العلم لكاتب المحكمة بتوقف شخص طبيعي أو شخص معنوي مسجل بالسجل التجاري عن النشاط بصفة كلية أو جزئية، فيجب عليه إشعار المعني بالأمر حالا بأحكام الفقرات 1 و2 و3 من الفصل 22 والفصل 23 بحسب الأحوال.

ويكون الإشعار بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها قيمة الوثيقة الكتابية.

إذا أرجع المكتوب من مصالح البريد بملاحظة تفيد أن المرسل إليه لم يعد يباشر نشاطه بالمحل الموجه إليه الإعلام، فإن الكاتب يضع بالسجل التجاري بيانا في التوقف عن النشاط.

وإذا وقع إعلام الكاتب من قبل سلطة إدارية أو قضائية أن البيانات الخاصة بالمقر الشخصي أو بعنوان المراسلة لم تعد صحيحة فيجب عليه التنصيص وجوبا على هذا التغيير بالسجل التجاري، ويعلم بذلك الخاضع للتسجيل حالا في العنوان الجديد بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها قيمة الوثيقة الكتابية.

الفصل 44 (جديد) :

يتم كل إيداع للعقـــــــــــــود والوثائق التي تقــــــــدم في نظيرين أو نسختين مشهود بمطابقتهما للأصل بالملف الملحق بالسجل التجاري لدى كتابة المحكمة التي يقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشخص المعنوي أو مقر النشاط بالنسبة إلى الشخص الطبيعي.

ويجب أن تودع العقود والوثائق المشار إليها أعلاه على الورق وعلى حامل ممغنط أو على حامل إلكتروني موثوق به مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

تقع معاينة الإيداع بمحضر يحرره كاتب المحكمة، بعد أن يسلم للمودع وصلا ممضى من طرفه بخط اليد أو إلكترونيا وفقا للتشريع الجاري به العمل يذكر فيه :

1 ـ بالنسبة إلى الشخص الطبيعي :

الاسم واللقب وعنوان المحل ونوع النشاط وعدد الأوراق المودعة وطبيعتها وتاريخ الإيداع.

2 ـ بالنسبة إلى الشخص المعنوي :

التسمية الاجتماعية والاسم التجاري عند الاقتضاء وعنوان المقر الاجتماعي ومقر النشاط وشكل الشركة وعدد الأوراق المودعة وطبيعتها وتاريخ الإيداع.

إذا وقع الإيداع من طرف شخص سبق تسجيله، فإنه يجب التنصيص بالمحضر على عدد ذلك التسجيل.

الفصل 45 (جديد) :

تودع العقود التأسيسية للأشخاص المعنويين الذين يوجد مقرهم الاجتماعي بالبلاد التونسية على أقصى تقدير، في نفس الوقت مع مطلب التسجيل. وهذه العقود هي :

1 ـ بالنسبة إلى الشركات :

أ ـ نسختان من العقد التـــــأسيسي إذا تم إبرامه بحجة رسمية أو نظيران أو نسختان مشهود بمطابقتهما للأصل منه إن كان بخط اليد.

ب ـ نسختان من الوثيقة المتضمنة تعيين هياكل التصرف والإدارة والمراقبة.

2 ـ علاوة على ذلك، بالنسبة إلى شركات الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، فإنه يقع إيداع الوثائق المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 170 من مجلة الشركات التجارية.

أما بالنسبة إلى الشركات خفية الاسم ذات المساهمة العامة، فيجب تقديم نسختين من محضر جلسة المداولة للجلسة العامة التأسيسية.

3 ـ بالنسبة إلى بقية الأشخاص المعنويين الواردين بالعـــــــــدد (5) من الفصل الثاني من هذا القانون، فإن إيداع العقود والوثائق الخاصة بهم تحدده النصوص المنظمة لهم.

الفصل 46 (جديد) :

تكون كل العقود والمداولات أو القرارات القاضية بتغيير الوثائق المودعة عند التأسيس، خاضعة للإيداع في نظيرين، خلال خمسة عشر يوما من تاريخها، أو عند الاقتضاء من تاريخ إشهارها.

الفصل 48 (جديد) :

يضاف لما جاء بالفصل 46 من هذا القانون، بالنسبة إلى شركات الأسهم :

1 ـ نسخة من محضر الجلسة العامة للمساهمين أو الشركاء التي قررت الزيادة أو التخفيض في رأس المال أو أجازتها.

2 ـ نسخة من قرار مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجمـــاعية أو الوكلاء بحسب الأحوال، القاضي بالزيادة أو التخفيض في رأس المال المقرر من طرف الجلسة العامة للمساهمين أو الشركاء.

3 ـ نسخة من تقرير مراقبي الحصص العينية، إذا كان الأمر يتعلق بالزيادة في رأس المال بتقديم حصص عينية. على أنه يجب أن يودع هذا التقرير، في ظرف ثمانية أيام على الأقل، قبل تاريخ انعقاد جمعية المساهمين أو الشركاء المدعوة لأخذ القرار في تلك الزيادة.

الفصل 49 (جديد) :

بالنسبة إلى شركات المساهمة العامة، يشتمل الإيداع المقرر بالفصل 46 من هذا القانون على نسخة من محضر الجلسة العامة للمساهمين التي رخصت في إصدار أسهم أو أسهم ذات أولوية في الربح دون حق اقتراع أو سندات مساهمة أو شهادات استثمــــار أو شهادات حق الاقتراع أو رقاع أو رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم.

الفصل 51 (جديد) :

يتعين على الأشخاص الطبيعيين الماسكين وجوبا لمحاسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل والأشخاص المعنويين ومراقبي حسابات الشركات التي أوجب القانون تسمية مراقب حسابات فيها أن يقوموا بإيداع نسختين من القوائم المالية الواجب إعدادها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالملف الملحق بالسجل التجاري، في ظرف شهر من حصول المصادقة عليها من طرف الجلسات العامة بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين وفي كل الحالات قبل موفى الشهر السابع الموالي لختم السنة المحاسبية ويمكن بقرار صادر عن وزير العدل إضافة وثائق أخرى للملف.

ويتعين على الشركة الأم المنصوص عليها بالفصل 461 من مجلة الشركات التجارية أن تودع الوثائق المنصوص عليها بالفصل 472 من المجلة المذكورة بالملف الملحق بالسجل التجاري في نسختين.

كما يجب على الشركات التجارية، إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، أن تودع بالملف الملحق بالسجل التجاري نسختين من قائمة في المساهمين أو الشركاء الذين تفوق مساهمتهم نسبة تضبط بقرار من وزير العدل.

ويجب إيداع الوثائق المشار إليها أعلاه على الورق وعلى حامل ممغنط أو على حامل إلكتروني موثوق به مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 56 (جديد) :

يقع إعلام المعني بالأمر بالقرارات الصادرة عن قاضي السجل التجاري، من طرف كاتب المحكمة بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها قيمة الوثيقة الكتابية.

ويضمن بالإعلام طريقة الطعن في القرار وأجله، مع التنصيص على العقوبات المستوجبة عند الإخلال بالقواعد المتعلقة بالسجل التجاري.

ينفذ القرار الصادر عن قاضي السجل التجاري، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.

وفي صورة عدم إذعان الخاضع للتسجيل لقرار قاضي السجل التجاري، يتولى كاتب المحكمة وجوبا بحسب الحالة ترسيمه بالسجل التجاري أو إدراج التنقيح أو البيان التكميلي أو ترسيم التشطيب حال صيرورة هذه القرارات نهائية.

الفصل 58 (فقرة ثانية جديدة) :

يمكن للمحكمة التي قضت بالتشطيب، أن تأذن للكاتب بترسيمه وجوبا بعد مضي خمسة عشر يوما من إعلام المعني بالأمر بالقرار أو الحكم بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها قيمة الوثيقة الكتابية.

الفصل 61 (جديد) :

لا يمكن للخاضع للتسجيل الذي له صفة التاجر أن يتمسك بتلك الصفة إزاء الغير أو الإدارة، إذا لم يطلب تسجيله في خلال خمسة عشر يوما من بداية نشاطه. ولا يكتسب تلك الصفة إلا من تاريخ التسجيل.

كما لا يمكن للخاضع للتسجيل الذي له صفة التاجر، أن يعارض بعدم التسجيل للتفصي من المسؤولية والالتزامات المحمولة على التاجر.

ولا يجوز للتاجر المسجل الذي يحيل الأصل التجـــــــــــــــــاري أو يسلمه خاصة على وجه الكراء، معارضة الغير بتوقفه عن ممارسة النشاط التجاري، للتفصي من دعاوى المسؤولية المقامة ضده في خصوص الالتزامات التي أبرمها من خلفه في استغلال الأصل، إلا من يوم وقوع التشطيب أو ترسيم البيان المتعلق بحصول الإحالة أو الكراء، وذلك دون مساس بالقواعد الواردة بالفصل 234 من المجلة التجارية.

الفصل 69 (فقرة ثالثة جديدة) :

وفي صورة العود تكون الخطية من مائتين إلى عشرة آلاف دينار. أما بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين فلا تكون هذه الخطية أقل من نصف الحد الأقصى.

الفصل 72 (جديد) :

تحمل المعاليم والمصاريف المستوجبة بعنوان الإجراءات التي تقوم بها السجلات التجارية المحلية على الطالبين.

ويخصص للسجل التجاري المركزي معلوم قار من معاليم ومصاريف التسجيل بالسجلات التجارية المحلية.

ويضبط بأمر مقدار وكيفية استخلاص المعاليم والمصاريف المخصصة للإجراءات التي تقوم بها السجلات التجارية المحلية وكذلك المعلوم القار المخصص لفائدة السجل التجاري المركزي.

الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري فصل 5 مكرر وفصل 57 مكرر وفقرة ثانية جديدة بالفصل 66 وفصل 70 مكرر كما يلي :

الفصل 5 مكرر :

يمكن تقديم مطالب التسجيل والتنقيح والتشطيب وإعادة التسجيل وإيداع العقود والوثائق الواجب إيداعها بالملف الملحق بالسجل التجاري عن طريق غرف التجارة والصناعة المنتصبة بالدائرة الترابية للمحاكم الابتدائية.

وتضبط صيغ وأساليب تقديم المطالب والوثائق والإيداع وتوجيه الملفات بواسطة غرف التجارة والصناعة بمقتضى كراس شروط يصادق عليه بأمر.

وتستخلص غرف التجارة والصناعة معلوما يضبط في إطار الخدمات التي تسديها بمقابل طبق القانون عدد 75 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بغرف التجارة والصناعة.

الفصل 57 مكرر :

يمكن الطعن بالاستئناف في الحكم الاعتراضي الصادر عن المحكمة الابتدائية في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغ إعلام للمحكوم ضده بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بالتنصيص على مضمون الحكم بالسجل الأصلي.

وتنظر محكمة الاستئناف في الطعن في الحكم الاعتراضي وفق الإجراءات المتعلقة بالقضاء الاستعجالي.

الفصل 66 (فقرة ثانية جديدة) : على أنه يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة أن يأذن بإطلاع الطالب على الأحكام المشار إليها بالفقرة المتقدمة من هذا الفصل بشرط إثبات وجود مصلحة شرعية.

الفصل 70 مكرر :

تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل :

ـ مأموري الضابطة العدلية المشار إليهم بالأعداد من 1 إلى 4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.

ـ المتفقدين والأعوان المؤهلين من قبل الوزير المكلف بالتجارة أو الوزير المكلف بالمالية أو من قبل أي إدارة أو هيئة عمومية مختصة أخرى مؤهلة للغرض وفقا للتشريع الجاري به العمل، ويتم ذلك من قبل عونين محلفين يكونان قد عاينا بصفة شخصية ومباشرة وقائع المخالفة.

ويجب أن تتضمن المحاضر المحررة في شأن المخالفات لأحكام هذا القانون البيانات التالية :

ـ تاريخ المحضر وساعته ومكانه.

ـ نوع المخالفة المرتكبة.

ـ اسم المخالف ولقبه وحرفته إذا كان شخصا طبيعيا أو اسم الشركة أو اسمها التجاري وعنوان المقر الاجتماعي إذا كان المخالف شخصا معنويا.

ـ إمضاء المخالف إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني للشخص المعنوي في صورة حضـــــــــــــــوره عند تحرير المحــــــضر أو التنصيص حسب الحالة على عدم حضوره أو امتناعه أو عجزه عن الإمضاء وسبب ذلك.

ـ ختم المصلحة التي يرجع إليها العونان اللذان عاينا المخالفة واسماهما ولقباهما وإمضاءاهما.

الفصل 3 ـ يعوض عنوان الباب السابع "في العقوبات" بعنوان "أحكام جزائية" وتعوض عبارة "ذات طبيعية" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 54 بعبارة "شخص طبيعي" وعبارة "الذات الطبيعية" الواردة بالفصل 60 بعبارة "الشخص الطبيعي" وعبارة "الذوات الطبيعية" الواردة بالعدد 1 من الفصل 2 بعبارة "الأشخاص الطبيعيين" وعبارة "للذات الطبيعية" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 71 بعبارة "للشخص الطبيعي" وعبارة "ذات معنوية" الواردة بالفقرة 1 من الفصل 18 وبالفقرة 1 من الفصل 40 وبالفقرة 1 من الفصل 41 بعبارة "شخص معنوي" وعبارة "الذات المعنوية" الواردة بالعدد 3 من الفصل 22 والفصل 36 والفقرة 2 من الفصل 40 والفصلين 50 و59 والمطة 3 من الفقرة "أ" من الفصل 64 والعددين 2 و6 من الفصل 66 بعبارة "الشخص المعنوي" وعبارة "الذوات المعنوية" الواردة بالعدد 5 من الفصل 2 والفقرة 2 من الفصل 3 والفقرة 2 من الفصل 18 والفقرة 2 من الفصل 19 والعدد 4 من الفصل 22 والمطة 2 من الفقرة "أ" من الفصل 64 بعبارة "الشخص المعنوي" وعبارة "لذات معنوية" الواردة بالعدد 4 من الفصل 40 بعبارة "لشخص معنوي" وعبارة "للذوات المعنوية" الواردة بالفصل 13 والفقرة 1 من الفصل 19 والعدد 3 من الفصل 40 والفقرة 2 من الفصل 68 والفقرة 2 من الفصل 70 بعبارة "للأشخاص المعنويين" وعبارة "ذات" الواردة بالفقرة 2 من الفصل 54 بعبارة "شخص".

كما تعوض عبارة "القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري" الواردة بالفقرات 1 و2 و3 من الفصل 54 والفصل 55 والفقرة 1 من الفصل 57 والفقرة 4 من الفصل 57 وعبارة "القاضي المكلف بمراقبة السجل" الواردة بالفصل 30 وعبارة "القاضي المكلف" الواردة بالفقرة 1 من الفصل 68 وعبارة "قاضي يعينه الرئيس للغرض" الواردة بالفقرة 1 من الفصل 5 وعبارة "من يكلفه من القضاة للغرض" الواردة بالفقرة 2 من الفصل 5 بعبارة "قاضي السجل التجاري".

وتعوض بالعدد 1 من الفصل 2 عبارة "التي لها صفة التاجر" بـ "الذين لهم صفة التاجر" وعبارة "التي تباشر نشاطا تحت اسم شركة فعلية وتتوفر فيها صفة التاجر" بـ "الذين يباشرون نشاطا تحت اسم شركة فعلية وتتوفر فيهم صفة التاجر"، وبالعدد 5 من الفصل 2 عبارة "الأخرى التي تنص قوانين وتراتيب خاصة أخرى على وجوب تسجيلها" بـ "الآخرين الذين تنص قوانين وتراتيب خاصة أخرى على وجوب تسجيلهم"،

وبالفقرة الثانية من الفصل 3 عبارة "إذا لم تكتمل شروط تكوينها حسب القوانين والتراتيب المعمول بها والخاصة بكل نوع منها" بـ "إذا لم تكتمل شروط تكوينهم حسب القوانين والتراتيب المعمول بها والخاصة بكل نوع منهم"، وبالفصل 13 عبارة "الوارد ذكرها" بـ "الوارد ذكرهم"، وبالفقرة 1 من الفصل 18 عبارة "مسجلة بالسجل التجاري فتحت محل استغلال ثانوي، أن تطلب حسب الحالات" بـ "مسجل بالسجل التجاري فتح محل استغلال ثانوي، أن يطلب حسب الحالات"، وبالفقرة 2 من الفصل 18 عبارة "المنصوص عليها" بـ "المنصوص عليه"، وبالفقرة 1 من الفصل 19 عبارة "التي موضـــوعها له صبغة غير تجــــــــارية" بـ "الذين موضوعهم له صبغة غير تجارية"، وبالفقرة 1 من الفصل 21 عبارة "مسجلة أن تطلب تقييدا" بـ "مسجل أن يطلب تقييدا" وبالعدد 3 من الفصل 40 عبارة "التي تكون موضوع حلّ" بـ "الذين يكونون موضوع حل"، وبالعدد 4 من الفصل 40 عبارة "يمكن أن تكون موضوع حلّ" بـ "يمكن أن يكون موضوع حلّ"، وعبارة "نشاطها" بـ "نشاطه" وعبارة "مقرها" بـ "مقره" وعبارة "عليها" بـ "عليه" وعبارة "جوابها" بـ "جوابه" وعبارة "عليها" بـ "عليه"، وعبارة "بحلها" بـ "بحله" وعبارة "كما يعلمها" بـ "كما يعلمه" وبالفقرة 1 من الفصل 54 عبارة "إذا لم تطلب" بـ "إذا لم يطلب" و"لها صفة التاجر تسجيلها" بـ "له صفة التاجر تسجيله"، وبالفقرة 2 من الفصل 54 عبارة "مسجلة في السجل التجاري، أن تقوم في الآجال المحددة لذلك"

بـ "مسجل في السجل التجاري، أن يقوم في الآجال المحددة لذلك" و"إذا لم تقم بالإجراءات المذكورة، يمكن للقاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري بنفس الشروط الواردة بالفقرة السابقة أن يلزمها بذلك" بـ "وإذا لم يقم بالإجراءات المذكورة، يمكن لقاضي السجل التجاري بنفس الشروط الواردة بالفقرة السابقة أن يلزمه بذلك"، وبالفصل 59 عبارة "المسجلة بالسجل التجاري، أن ينبّه عليها أو على آخر مديريها القيام بطلب حلّها" بـ "المسجل بالسجل التجاري، أن ينبّه عليه أو على آخر مديريه القيام بطلب حلّه" وعبارة "أو إن اقتضى الحال الإذن بتصفيتها والتشطيب عليها" بـ "أو إن اقتضى الحال الإذن بتصفيته والتشطيب عليه" وبالفقرة 3 من الفصل 71 عبارة "التي لم يبادر صــاحبها بذلك" بـ "الذي لم يبادر صاحبه بذلك".

كما تعوّض عبارة "نظيران من القانون الأساسي المحيّن" بعبارة "نظيران من العقد التأسيسي المحين" بالفقرة 1 من الفصل 50 وعبارة "وثيقة ملحقة بالقانون الأساسي" بعبارة "وثيقة ملحقة بالعقد التأسيسي" بالفقرة الثانية من الفصل 50، وعبارة "نسختين مطابقتين للأصل من قانونها الأساسي" بعبارة "نسختين مطابقتين للأصل من عقدها التأسيسي" بالفقرة الأولى من الفصل 52، وعبارة "كل العقود المغيرة للقوانين الأساسية" بعبارة "كل العقود المغيرة للعقود التأسيسية" بالفقرة الثانية من الفصل 52، وعبارة "إيداع القانون الأساسي المحين" بعبارة "إيداع العقد التأسيسي المحيّن" بالفصل 53.

الفصل 4 ـ تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 68 من القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري.

الفصل 5 ـ فيما عدا الإجراءات الواردة بالفصل 57 مكرر، يجري العمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 14 أفريل 2010.

زين العابدين بن علي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 15 لسنة 2010 مؤرخ في 14 أفريل 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجـل التجاري.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صدورقانون عدد 15 لسنة 2010 مؤرخ في 14 أفريل 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجـل التجاري.
» صدور أمر عدد 3215 لسنة 2010 مؤرخ في 13 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة.
» قانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين.
» قانون عدد 102 لسنة 1996 مؤرخ في 18 نوفمبر 1996 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة.
» قانون عدد 13 لسنة 2010 مؤرخ في 22 فيفري 2010 يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس منذ بداية سنة 2008 إلى غاية اليوم-
انتقل الى: