هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار من وزير النقل مؤرخ في 22 جانفي 2010 يتعلق بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قرار من وزير النقل مؤرخ في 22 جانفي 2010 يتعلق بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية Empty
مُساهمةموضوع: قرار من وزير النقل مؤرخ في 22 جانفي 2010 يتعلق بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية   قرار من وزير النقل مؤرخ في 22 جانفي 2010 يتعلق بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية Emptyالخميس فبراير 18, 2010 2:16 pm

قرار من وزير النقل مؤرخ في 22 جانفي 2010 يتعلق بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.


إن وزير النقل،

بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 29 جويلية 1909 والمتعلق بالتحقق وبإنشاء الموازين والمكاييل وأدوات الوزن والكيل كما تم تنقيحه بالأمر المؤرخ في 10 مارس 1920 والأمر المؤرخ في 23 أكتوبر 1952،

وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 والمتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 والمتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 والقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصلين 22 و34 منه،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 2766 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الاستشارية للنقل البري المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري،

وعلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 والمتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية والكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري،

وعلى الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،

وعلى الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 والمتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 26 جانفي 1999 والمتعلق بضبط اساليب إسناد رخص النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات "التاكسي" الفردي وأساليب تسليم وتجديد بطاقات الاستغلال التابعة لها كما وقع تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 20 أكتوبر 2000،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 26 جانفي 1999 والمتعلق بضبط أساليب إسناد رخص النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات "التاكسي" الجماعي وأساليب تسليم وتجديد بطاقات الاستغلال التابعة لها كما وقع تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 20 أكتوبر 2000،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 26 جانفي 1999 والمتعلق بضبط أساليب إسناد رخص النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات "التاكسي" السياحي وأساليب تسليم وتجديد بطاقات الاستغلال التابعة لها كما وقع تنقيحه بقراري وزير النقل المؤرخين في 20 أكتوبر 2000 و7 أفريل 2001،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 26 جانفي 1999 والمتعلق بضبط نظام العمل بالمحطات وأساليب إسناد رخص النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات الأجرة "لواج" وأساليب تسليم وتجديد بطاقات الاستغلال التابعة لها كما وقع تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 20 أكتوبر 2000،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 26 جانفي 1999 والمتعلق بضبط أساليب إسناد رخص النقل العمومي الريفي وأساليب تسليم وتجديد بطاقات الاستغلال التابعة لها كما وقع تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 7 ديسمبر 2000،

وعلى رأي الهيئة الاستشارية للنقل البري المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار :

ـ الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية،

ـ طرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي،

ـ القواعد العامة المتعلقة بالاستغلال،

ـ الوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.

الباب الأول

الحد الأقصى لعمر السيارات وخاصياتها الفنية

القسم الأول

سيارات "التاكسي" الفردي

الفصل 2 ـ "التاكسي" الفردي هي سيارة خاصة توفر خمسة مقاعد على أقصى حد باعتبار مقعد السائق.

الفصل 3 ـ يكون اللون المميز لسيارات "التاكسي" الفردي الأصفر النيويوركي.

الفصل 4 ـ يجب أن تكون كل سيارة "تاكسي" فردي مجهزة بلوحة بيضاء مستطيلة الشكل يكون بعداها 30 صم x 15 صم وتكون مطابقة للأنموذج الملحق بهذا القرار. تحمل هذه اللوحة عددا معرفا للسيارة تسنده المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري. يتكون هذا العدد من رمز يكتب باللون الأسود ومن عدد رتبي يكتب باللون الأحمر. يكتب هذا الرمز في شكل كسر يدل بسطه على الولاية ومقامه على منطقة الجولان.

القسم الثاني

سيارات "التاكسي" الجماعي

الفصل 5 ـ "التاكسي" الجماعي هي سيارة خاصة توفر ما بين ستة وتسعة مقاعد باعتبار مقعد السائق.

الفصل 6 ـ يكون اللون المميز لسيارات "التاكسي" الجماعي الأصفر النيويوركي.

ويجب أن تحمل هذه السيارات شريطا باللون الأزرق على طول الجانبين عرضه 15 صنتمترا وتكون حافته السفلى على ارتفاع 65 صنتمترا عن الأرض.

الفصل 7 ـ يجب أن تكون كل سيارة "تاكسي" جماعي مجهــــــزة بلوحة بيضــــــاء مستطيلة الشكـــــل يكــــــــون بعــــداها 40 صم x 15 صم وأن يكون مكتوبا عليها باللون الأحمر وباللغة العربية محطتا انطلاقها ووصولها.

القسم الثالث

سيارات "التاكسي" السياحي

الفصل 8 ـ "التاكسي" السياحي هي سيارة خاصة توفر ما بين ستة وتسعة مقاعد باعتبار مقعد السائق ومجهزة بمحرك لا تقل سعة اسطوانته عن 1600 صنتيمتر مكعب بالنسبة للمحرك الذي يشتغل بالبنزين وعن 1900 صنتيمتر مكعب بالنسبة للمحرك الذي يشتغل بالغازوال.

الفصل 9 ـ يكون اللون المميز لسيارات "التاكسي" السياحي الأبيض.

الفصل 10 ـ يجب أن تكون كل سيارة "تاكسي" سياحي مجهزة بلوحة بيضاء مستطيلة الشكل يكون بعداها 30 صم x 15 صم مكتوب عليها باللغتين العربية والفرنسية عبارة "تاكسي" سياحي بلون أحمر.

القسم الرابع

سيارات الأجرة "لواج"

الفصل 11 ـ سيارة الأجرة "لواج" هي سيارة توفر أكثر من ستة مقاعد دون تجاوز ثلاثين مقعدا باعتبار مقعد السائق.

الفصل 12 ـ يكون اللون المميز لسيارات الأجرة "لواج" الأبيض.

ويجب أن تحمل هذه السيارات شريطين اثنين عرض كل واحد منهما 15 صنتمترا. يكون الشريط الأول على طول الجانبين وتكون حافته السفلى على ارتفاع 65 صنتمترا عن الأرض ويتوسط الشريط الثاني طولا الواجهة الأمامية للسيارة.

يكون لون هذين الشريطين أزرقا بالنسبة للسيارات التي تسدى خدماتها المرخص فيها داخل ولاية واحدة وأحمرا بالنسبة للسيارات التي تتجاوز خدماتها المرخص فيها حدود ولاية واحدة.

الفصل 13 ـ يجب أن تكون كل سيارة أجرة "لواج" مجهزة بلوحتين اثنتين مستطيلتي الشكل لونهما أبيض.

يجب أن توضع اللوحة الأولى بمقدمة الجزء الأعلى من هيكل السيارة وأن يكون بعداها 40 صم x 15 صم وأن يكون مكتوبا عليها باللون الأحمر وباللغة العربية محطتا انطلاقها ووصولها أو منطقة جولانها.

يجب أن توضع اللوحة الثانية التي يكون عرضها 10 صم وطولها مناسبا للرسم بمؤخرة السيارة وتكون حافتها السفلى على ارتفاع 30 صنتمترا عن الأرض على الأقل ويكون مكتوبا عليها باللون الأحمر وباللغة العربية نقطة الانطلاق وكل نقاط العبور ونقطة الوصول.

القسم الخامس

سيارات النقل الريفي

الفصل 14 ـ سيارات النقل الريفي هي سيارات خاصة أو مزدوجة توفر ما بين ستة وتسعة مقاعد باعتبار مقعد السائق.

الفصل 15 ـ يكون اللون المميز لسيارات النقل الريفي الأبيض. ويجب أن تحمل هذه السيارات شريطين اثنين عرض كل واحد منهما 15 صنتمترا. يكون الشريط الأول على طول الجانبين وتكون حافته السفلى على ارتفاع 65 صنتمترا عن الأرض ويتوسط الشريط الثاني طولا غطاء محرك السيارة. يكون لون هذين الشريطين أصفر نيويوركي.

الفصل 16 ـ يجب أن تكون كل سيارة نقل ريفي مجهزة بلوحتين اثنتين مستطيلتي الشكل لونهما أبيض. يجب أن توضع اللوحة الأولى بمقدمة الجزء الأعلى من هيكل السيارة وأن يكون بعداها 40 صم x 15 صم وأن يكون مكتوبا عليها باللون الأحمر وباللغة العربية محطتا انطلاقها ووصولها. يجب أن توضع اللوحة الثانية التي يكون عرضها 10 صم وطولها مناسبا للرسم بمؤخرة السيارة وتكون حافتها السفلى على ارتفاع 50 صنتمترا عن الأرض على الأقل ويكون مكتوبا عليها باللون الأحمر وباللغة العربية نقطة الانطلاق وكل نقاط العبور ونقطة الوصول.

القسم السادس

سيارات النقل العرضي

الفصل 17 ـ ينجز النقل العرضي بواسطة الحافلات.

الفصل 18 ـ يجب أن تكون كل حافلة مستخدمة في النقل العرضي مجهزة :

1 ـ بقرص أحمر اللون قطره 10 صنتيمترات يكون بمؤخر الحافلة بالجهة اليسرى على ارتفاع 50 صنتيمترا من الأرض على الأقل.

2 ـ بلوحة بيضاء اللون مستطيلة الشكل مكتوب عليها بحروف استهلالية متوسطة (الارتفاع 80 مليمترا وعرض الخط 10 مليمترات) وبلون أحمر عبارة "نقل عرضي". ويجب أن توضع هذه اللوحة بأسفل الجهة اليمنى للبلور الأمامي الواقي من الهواء بكيفية يمكن قراءتها ليلا بالعين المجردة من مسافة ثلاثين مترا.

لا تنطبق أحكام هذا الفصل على الحافلات المخصصة عاديا للنقل العمومي للأشخاص أو النقل السياحي عند قيامها بعملية نقل عرضي.

الفصل 19 ـ يجب أن لا يتجاوز عمر الحافلات المخصصة للنقل العرضي عند الشروع في استغلالها ثلاثة أشهر ولا يمكن مواصلة استغلالها إذا تجاوز عمرها عشر سنوات.

لا تنطبق أحكام هذا الفصل على الحافلات المخصصة عاديا للنقل العمومي للأشخاص أو النقل السياحي عند قيامها بعملية نقل عرضي.

الفصل 20 ـ لا يمكن استخدام الحافلات المخصصة للنقل الحضري ("باص") لتأمين خدمات نقل عرضي بين المدن إلا في حالات استثنائية وبترخيص من المدير العام للنقل البري.

القسم السابع

أحكام مشتركة

الفصل 21 ـ يجب أن تكون كل سيارة "تاكسي" فردي أو "تاكسي" سياحي مجهزة بعداد "تاكسيمتر" في حالة اشتغال جيدة وموضوع في مكان بارز للعيان. ويجب أن يكون مختوما من قبل مصالح المترولوجيا القانونية التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية أو عند الاقتضاء من قبل القائم بعملية الإصلاح المصادق عليه.

في جميع الحالات يجب أن يبين العداد ما إذا كانت السيارة شاغرة أو مشغولة. ويجب لهذا الغرض أن يكون مجهزا بإشارتين ضوئيتين تشاهدان ليلا، واحدة خضراء إذا كانت السيارة مشغولة والأخرى حمراء عندما تكون السيارة شاغرة.

الفصل 22 ـ يجـــب أن تكون اللوحة المذكورة بالفصــول 4 و7 و10 من هذا القرار مجهزة بجهاز إنارة يمكن من رؤية البيانات التي تحملها على بعد عشرين مترا في الليل. ويجب أن توضع هذه اللوحة بمقدمة السيارة فوق الجزء الأعلى من هيكلها. ويجب إزالتها أو تغطيتها عندما تكون السيارة غير موضوعة على ذمة العموم.

الفصل 23 ـ يجب أن تكون سيارات "التاكسي" والأجرة "لواج" والنقل الريفي حاملة بداخلها وبمكان بارز للعيان لمطبوعة تتضمن تعريفة النقل الجاري بها العمل مؤشر عليها من قبل مصالح النقل البري. ويجب وضع هذه المطبوعة على ذمة الحريف ومده بها عند الطلب. ويجب على الناقل تمكين الحريف كلما رغب في ذلك من سند نقل ينص على صنف خدمة النقل ونقطتي الانطلاق والوصول ومعلوم النقل واسم الناقل وعنوانه أو مقره الاجتماعي واسم الحريف وتاريخ وساعة تقديم الخدمة.

ويجب أن تحمل سيارات "التاكسي" الفردي والسياحي بداخلها بيانات باللغات العربية والفرنسية والأنقليزية حول كيفية تحديد تسعيرة الركوب بالنسبة إلى كل سفرة. تكتب هذه البيانات باللون الأزرق الداكن طبقا للأنموذج الملحق لهذا القرار على ورق شفاف طول بعديه (17,5 صم x 16,5 صم) يقع إلصاقه على البلور بالشباك الخلفي الأيسر للسيارة.

الفصل 24 ـ يجب أن تحمل كل سيارة بداخلها وبمكان بارز للعيان صفيحتين تحمل الأولى اسم مالكها أو اسمه الاجتماعي وكذلك عنوانه أو مقره الاجتماعي وتشير الثانية إلى عدم التدخين وإلى عدد المقاعد المرخص فيها.

ويمكن وضع لوحات إشهارية على السيارة شريطة أن لا تحجب رؤية اللوحات الحاملة للعلامات المميزة المضبوطة بهذا القرار.

الفصل 25 ـ يجب أن لا يتجاوز عمر سيارات "التاكسي" الفردي و"التاكسي" الجماعي و"التاكسي" السياحي والأجرة "لواج" والنقل الريفي عند الشروع في استغلالها خمس سنوات ولا يمكن مواصلة استغلالها إذا تجاوز عمرها ثلاثة عشرة سنة باستثناء سيارات النقل الريفي التي يمكن استغلالها إلى حدود خمسة عشرة سنة.

يمكن لأصحاب رخص النقل الريفي مواصلة استغلال سياراتهم التي تجاوز عمرها خمسة عشرة سنة عند صدور هذا القرار وذلك حتى تاريخ انتهاء صلاحية بطاقات استغلال هذه السيارات المسلمة قبل صدور هذا القرار.

الباب الثاني

طرق تحديد المسالك

الفصل 26 ـ تحدد مسالك خطوط سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي من قبل السلط المؤهلة لإسناد التراخيص، وذلك وفقا للقواعد العامة التالية :

ـ سيارات "التاكسي" الجماعي : يمكن إسداء الخدمة على ثلاثة خطوط يربط كل واحد منها بين نقطتين تقعان داخل دائرة واحدة للنقل الحضري مع إمكانية حمل وإنزال الركاب أثناء الطريق في حدود ما تسمح به مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية،

ـ سيارات الأجرة "لواج" : يربط الخط بين دائرتين للنقل الحضري مع إمكانية التوقف بدائرة أو دوائر أخرى للنقل الحضري شريطة اتباع الطريق الأقصر أو الأسرع والانطلاق من ولاية المقر،

ـ سيارات النقل الريفي : يربط الخط بين نقطتين أو أكثر تقع داخل منطقة ريفية أو بين نقطة واحدة تقع داخل دائرة للنقل الحضري ونقطة أو أكثر تقع داخل منطقة ريفية مجاورة مع اتباع المسلك الأقصر.

الفصل 27 ـ لا يسمح لسيارات الأجرة "لواج" بحمل الركاب إلا من نقاط الانطلاق أو الوصول أو العبور المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك بالمحطات التي تعينها السلطة المؤهلة لهذا الغرض.

ولا يسمح بالخروج عن المسلك المحدد بالترخيص إلا للقيام بسفرات مباشرة في الاتجاهين بين نقطتي انطلاق ووصول الخط المعينتين ببطاقة الاستغلال وشريطة اتباع الطريق الأقصر أو الأسرع وعدم حمل أو إنزال ركاب أثناء الطريق.

لا يسمح لسيارات النقل الريفي بحمل الركاب داخل دائرة النقل الحضري إلا من النقطة المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال.

الباب الثالث

القواعد العامة المتعلقة بالاستغلال

القسم الأول

العداد

الفصل 28 ـ عند القيام بعملية إصلاح لعداد "التاكسي" الفردي أو "التاكسي" السياحي بناء على طلب مصالح المترولوجيا القانونية أو الفحص الفني يمكن فض الرصاص أو الأختام الموضوعة على العداد بدون حضور عون المراقبة المترولوجية شرط أن يكون القائم بعملية الإصلاح قد تحصل على ترخيص مسبق للقيام بهذه العملية من مصالح المترولوجيا القانونية التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية.

وعلى القائم بعملية الإصلاح إبدال الرصاص المكسر بعد إتمام الأشغال برصاص يضع عليه علامته المودعة لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

ويمكن لأعوان المراقبة المحلفين والمؤهلين للغرض مراقبة صلوحية العداد والإذن بإجراء فحص فني عرضي كلما تبين لهم احتمال وجود أي خلل به.

وحتى يتسنى لأعوان المراقبة القيام بالتثبتات اللازمة في الغرض يتعين على أصحاب سيارات "التاكسي" الفردي والسياحي ومأموريهم أن يسهلوا لهم مهمتهم للقيام بهذه التثبتات في أحسن الظروف.

الفصل 29 ـ يجب تشغيل العداد حال مبارحة سيارة "التاكسي" الفردي أو "التاكسي" السياحي للمحطة أو لمكان التوقف حاملة حريفا أو عند انطلاقها لتلبية طلب حريف تم تقديمه عن طريق الهاتف.

ويجب إيقاف العـــــداد كلما يتم إيقاف السيــــارة بسبب عطب أو عند التعرض لعملية مراقبة.

ولا يمكن تشغيله من جديد إلا عند استئناف السير العادي.

القسم الثاني

بطاقة الطريق

الفصل 30 ـ كلما أشار شخص إلى سيارة "تاكسي" فردي شاغرة بالتوقف يجب على سائقها الامتثال حالا للإشارة في حدود ما تسمح به القواعد العامة للجولان وباستثناء الحالة التي تكون فيها السيارة محــــل طلب من قبل حريف آخر عن طريق الهاتف أو الحالات المشار إليها بالفصل 31 من هذا القرار.

الفصل 31 ـ لا يمكن لسائقي سيارات "التاكسي" الفردي الامتناع عن تقديم الخدمة للحرفاء ولا يمكن تغطية العداد أو الرقم المعرف إلا عند توجه السيارة نحو المستودع للقيام بإصلاحات أو إذا كانت السيارة في حالة وقوف خلال الحصة المخصصة لتناول الغذاء أو خلال أوقات الراحة التي تضبط من قبل السلطة التي أسندت ترخيص تعاطي النشاط.

الفصل 32 ـ يجب أن تكون كل سيارة "تاكسي" فردي حاملة لـ "بطاقة طريق" مطابقة للأنموذج الذي ضبطه الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المشار إليه أعلاه.

ويتعين على سائقي سيارات "التاكسي" الفردي تعمير هذه البطاقة بكل دقة ووضوح كلما دعتهم الضرورة للتوقف عن العمل لأحد الأسباب الواردة بالفصل 31 من هذا القرار أو كلما كانوا مشغولين بخدمة للاستجابة إلى طلب عن طريق الهاتف وذلك شريطة تشغيل العداد حال الشروع في القيام بهذه الخدمة.

القسم الثالث

بطاقة الاستغلال

الفصل 33 ـ يجب أن تكون كل سيارة مستخدمة في أحد الأنشطة المنصوص عليها بهذا القرار مصحوبة ببطاقة استغلال تسلم من قبل المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.

يجب أن تحمل هذه البطاقة البيانات التالية :

ـ هوية صاحب الترخيص،

ـ خاصيات السيارة،

ـ الخدمات المسموح بها والقيود المفروضة عليها،

ـ مدة صلوحيتها.

الفصل 34 ـ لا تسلم بطاقة الاستغلال إلا لمن تحصل على أحد التراخيص المنصوص عليها بالأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وأدلى بما يثبت أن له سيارة تستجيب للشروط المشار إليها بهذا القرار وأنه اكتتب عقد تأمين للمسؤولية المدنية بنسبة غير محدودة ضد المخاطر المنجرّة عن جولانها.

تصبح بطاقة الاستغلال غير صالحة عند بيع السيارة أو صرفها من الخدمة.

الفصل 35 ـ لا تكون بطاقة الاستغلال صالحة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة فحص فني سارية المفعول وبشهادة تأمين المسؤولية المدنية لمالك السيارة بنسبة غير محدودة ضد المخاطر المنجرة عن جولان السيارة.

الفصل 36 ـ يقع إصدار بطاقة الاستغلال باسم صاحب الترخيص.

الفصل 37 ـ يجب أن يحرر كل مطلب للحصول على بطاقة استغلال على مطبوعة تسلمها المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري وفق الأنموذج عدد 09ـ11.15ـ15 الحامل لرمز اللجنة الوطنية للمطبوعات والملحق بهذا القرار. ويجب أن تحمل هذه المطبوعة إمضاء صاحب الترخيص وأن تودع لدى هذه المصالح.

الفصل 38 ـ يجب أن يكون كل مطلب للحصول على بطاقة استغلال مصحوبا بالوثائق التالية :

ـ نسخة من ترخيص تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بهذا القرار،

ـ شهادة تأمين،

ـ شهادة معاينة تسلمها المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري تثبت أن السيارة تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بهذا القرار وأنها مسجلة بالبلاد التونسية باسم صاحب الترخيص.

الفصل 39 ـ يجب أن يكون كل مطلب للحصول على بطاقة استغلال قصد تعويض السيارة مصحوبا بالوثائق التالية :

ـ بطاقة استغلال السيارة المزمع تعويضها،

ـ شهادة تأمين،

ـ شهادة معاينة تسلمها المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري تثبت أن السيارة تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بهذا القرار وأنها مسجلة بالبلاد التونسية باسم صاحب الترخيص،

ـ بطاقة عدد 3، مسلمة منذ أقل من ستة أشهر، خاصة بصاحب الترخيص أو بالممثل القانوني للشخص المعنوي.

الفصل 40 ـ يجب أن يكون كل مطلب للحصول على بطاقة استغلال قصد توسيع الأسطول مصحوبا بالوثائق التالية :

ـ نسخة من ترخيص تعاطي أحد الأنشطة المعنية والمنصوص عليها بهذا القرار،

ـ نسخة من مكتوب موافقة وزارة النقل على توسيع الأسطول،

ـ شهادة تأمين،

ـ شهادة معاينة تسلمها المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري تثبت أن السيارة تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بهذا القرار وأنها مسجلة بالبلاد التونسية باسم صاحب الترخيص،

ـ بطاقة عدد 3، مسلمة منذ أقل من ستة أشهر، خاصة بالممثل القانوني للشخص المعنوي.

الفصل 41 ـ يجب أن يكون كل مطلب لتجديد بطاقة الاستغلال أو للحصول على نظير منها مصحوبا ببطاقة عدد 3 خاصة بصاحب الترخيص أو بالممثل القانوني للشخص المعنوي، مسلمة منذ أقل من ستة اشهر.

ويجب أن يكون كل مطلب لتجديد بطاقة الاستغلال مصحوبا بالبطاقة القديمة.

ويجب أن يكون كل مطلب للحصول على نظير من بطاقة الاستغلال مصحوبا حسب الحالة بالبطاقة القديمة المشوهة أو بشهادة ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو بمحضر سرقة مسلم من السلطة المختصة.

القسم الرابع

نظام العمل بالمحطات

الفصل 42 ـ يجب على كل شخص يتعاطى النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي" أو أجرة "لواج" أو نقل ريفي أن يحترم نظام العمل بمحطات النقل البري المخصصة لذلك من قبل السلطة المؤهلة والمضبوط بكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 44 من القانون عدد 33 لسنة 2004 مؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري.

القسم الخامس

أحكام مختلفة

الفصل 43 ـ يجب على الناقل أن يحافظ دوما على نظافة سيارته وأن يحترم القواعد الصحية العامة المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 44 ـ يجب أن تكون السيارة المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم مجهزة بالمعدات التالية :

ـ عجلة احتياطية جاهزة للاستعمال،

ـ كل الأدوات الضرورية لإصلاح أي عطب خفيف محتمل،

ـ مطفأة من الحجم المناسب في حالة جيدة للاستعمال تكون موضوعة بداخل السيارة وبمكان بارز للعيان،

ـ جهاز تحكم في متناول السائق يسمح بقطع التيار الكهربائي عن كافة أجزاء السيارة،

ـ صندوق يحتوي على أدوية وأدوات الإسعاف الأولية مرسوم عليه هلال أحمر وموضوع داخل السيارة بمكان بارز للعيان لا يشكل الوصول إليه أي صعوبة للسائق وللركاب.

ويجب أن يكون محتويا على قائمة للأدوية والأدوات المذكورة تنص على كيفية استعمالها.

ويقع ضبط هذه القائمة من قبل المصالح المختصة بوزارة النقل،

ـ مثلثا خطر،

ـ مصباح يدوي.

الفصل 45 ـ يتعين على كل شخص مرخص له بالتوزيع الهاتفي لخدمات النقل المطلوبة من قبل الحرفاء على أصحاب سيارات "التاكسي" الفردي و"التاكسي" السياحي المتعاملين معه أن يقوم بمسك سجل خاص بتدوين كل المكالمات الهاتفية الواردة عليه بخصوص هذه الخدمات وأن يدون بهذا السجل المعلومات التالية بالنسبة إلى كل خدمة يقدمها لأصحاب السيارات المرتبطين بشبكته :

ـ اسم ولقب طالب الخدمة ورقم هاتفه وعنوان المكان الذي طلب أن تتوجه إليه السيارة،

ـ ساعة تلقي المكالمة الهاتفية،

ـ مكان السيارة المكلفة بالقيام بالخدمة عند تلقي الطلب،

ـ الرقم المعرف للسيارة التي تعهد سائقها بتقديم الخدمة المطلوبة.

الباب الرابع

الوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي

غير المنتظم للأشخاص

القسم الأول

النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارات "التاكسي" والأجرة "لواج" والنقل الريفي

الفصل 46 ـ

ـ يجب على الشخص الطبيعي الذي يتعاطى النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارات "التاكسي" أو الأجرة "لواج" أو النقل الريفي أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لسيارة مسجلة بالبلاد التونسية وتتوفر فيها جميع الشروط المنصوص عليها بهذا القرار،

ـ يجب على الشخص المعنوي الذي يتعاطى النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارات "التاكسي" أو الأجرة "لواج" أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لخمس سيارات على الأقل مسجلة بالبلاد التونسية وتتوفر في كل واحدة منها جميع الشروط المنصوص عليها بهذا القرار وأن يثبت أن على ذمته محلين على الأقل يأوي أحدهما المقر الاجتماعي للمؤسسة ويخصص الثاني لإيواء السيارات وعند الاقتضاء صيانتها. ويمكن أن يكون المقر الاجتماعي مكتبا مستقلا بنفس المحل المخصص لإيواء السيارات. ويجب أن يكون المستودع المخصص لإيواء السيارات وعند الاقتضاء صيانتها مهيئا ومجهزا بجميع اللوازم لهذا الغرض ويستجيب لشروط حفظ الصحة والسلامة والوقاية التي يقتضيها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ـ يمكن للشخص المعنوي اللجوء للمناولة لصيانة السيارات.

القسم الثاني

النقل العرضي

الفصل 47 ـ يجب على الشخص المعنوي الذي يتعاطى نشاط النقل العرضي أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لخمس حافلات على الأقل مسجلة بالبلاد التونسية وتتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بهذا القرار. ويجب أن يثبت أن على ذمته محلين على الأقل يأوي أحدهما المقر الاجتماعي للمؤسسة ويخصص الثاني لإيواء الحافلات وعند الاقتضاء صيانتها.

ويمكن اللجوء للمناولة لصيانة الحافلات.

لا تنطبق أحكام هذا الفصل على الناقلين العموميين والناقلين السياحيين عند قيامهم بعملية نقل عرضي بواسطة حافلاتهم المخصصة عاديا للنقل العمومي للأشخاص أو النقل السياحي.

الفصل 48 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرارات وزير النقل المؤرخة في 26 جانفي 1999 والمشار إليها أعلاه.

الفصل 49 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 جانفي 2010.

وزير النقل

عبد الرحيم الزواري

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

قائمة الوثائق المطلوبة

تأسيس أول :

ـ نسخة من ترخيص تعاطي أحد الأنشطة المذكورة في الصفحة الأولى،

ـ نسخة من شهادة تسجيل السيارة،

ـ شهادة تأمين،

ـ طابع موجبات إدارية بقيمة عشرة دنانير (10 د)،

ـ شهادة معاينة تسلمها المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري تثبت أن السيارة تتوفر فيها الشروط المطلوبة لتعاطي هذا النشاط وأنها مسجلة بالبلاد التونسية باسم صاحب الترخيص.

تعويض عربة :

ـ بطاقة استغلال السيارة المزمع تعويضها،

ـ نسخة من شهادة تسجيل السيارة المزمع وضعها في الاستغلال،

ـ شهادة تأمين،

ـ طابع موجبات إدارية بقيمة عشرة دنانير (10 د)،

ـ بطاقة عدد 3، مسلمة منذ أقل من ستة أشهر، خاصة بصاحب الترخيص أو بالممثل القانوني للشخص المعنوي،

ـ شهادة معاينة تسلمها المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري تثبت أن السيارة تتوفر فيها الشروط المطلوبة لتعاطي هذا النشاط وأنها مسجلة بالبلاد التونسية باسم صاحب الترخيص.

تجديد :

ـ بطاقة استغلال السيارة المزمع تجديدها،

ـ طابع موجبات إدارية بقيمة خمسة دنانير (5 د)،

ـ بطاقة عدد 3، مسلمة منذ أقل من ستة أشهر، خاصة بصاحب الترخيص أو بالممثل القانوني للشخص المعنوي.

نظير :

ـ بطاقة الاستغلال المشوهة أو شهادة ضياع مسلمة من السلط المختصة،

ـ طابع موجبات إدارية بقيمة خمسة دنانير (5 د)،

ـ بطاقة عدد 3، مسلمة منذ أقل من ستة أشهر، خاصة بصاحب الترخيص أو بالممثل القانوني للشخص المعنوي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قرار من وزير النقل مؤرخ في 22 جانفي 2010 يتعلق بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار من وزير النقل مؤرخ في 30 جوان 2014 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 22 جانفي 2010 المتعلق بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لوا
» تونس: صدور قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 فيفري 2009 يتعلق بضبط شروط تشغيل واستعمال المطارات المعدة للجولان الجوي العمومي
» تونس\صدور أمر عدد 2476 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 والمتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي
» صدور أمر عدد 261 لسنة 2010 مؤرخ في 15 فيفري 2010 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص.
» صدور قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 24 نوفمبر 2010 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 15 أكتوبر 2002 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الفنية للاختصاصات الصيدلية لغاية رخصة الترويج بالسوق.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: