هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 71 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بقانون المالية لسنة 2010

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 71 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بقانون المالية لسنة 2010 Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 71 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بقانون المالية لسنة 2010   قانون عدد 71 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بقانون المالية لسنة 2010 Emptyالسبت ديسمبر 26, 2009 9:16 am

قانون عدد 71 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بقانون المالية لسنة 2010


باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول :

يرخص بالنسبة إلى سنة 2010 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 18.235.000.000 دينار مبوّبة كما يلي:

ـ موارد العنوان الأول 12.845.500.000 دينار

ـ موارد العنوان الثاني 4.402.000.000 دينار

ـ موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 987.500.000 دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا لجدول "أ" الملحق بهذا القانون.

الفصل 2 :

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2010 بـ 987.500.000 دينار وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.

الفصل 3 :

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2010 بما قدره 18.235.000.000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي :

الجزء الأول : نفقات التصرف

ـ القسم الأول : التأجير العمومي 6.825.000.000 دينار

ـ القسم الثاني : وسائل المصالح 771.154.000 دينار

ـ القسم الثالث : التدخل العمومي 2.189.125.000 دينار

ـ القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة 164.721.000 دينار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جملة الجزء الأول : 9.950.000.000 دينار



الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي

ـ القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 1.240.000.000 دينار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جملة الجزء الثاني : 1.240.000.000 دينار

الجزء الثالث : نفقات التنمية

ـ القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 1.287.822.000 دينار

ـ القسم السابع : التمويل العمومي 898.445.000 دينار

ـ القسـم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 703.369.000 دينار

ـ القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة

بالموارد الخارجية الموظفة 767.864.000 دينار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جملة الجزء الثالث : 3.657.500.000 دينار



الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي

ـ القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 2.400.000.000 دينار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جملة الجزء الرابع : 2.400.000.000 دينار



الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

ـ القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 987.500.000 دينار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جملة الجزء الخامس : 987.500.000 دينار



وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ت" الملحق بهذا القانون.

الفصل 4 :

يحـدد المبلـغ الجملي لاعتمـادات برامـج الدولـة بالنسبـة إلى سنـة 2010 بـ 2.525.742.000 دينار.

وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول "ث" الملحق بهذا القانون.

الفصل 5 :

يضبط مبلـغ اعتمادات التعهـد للجزء الثالث : "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنـة 2010 بما قدره 5.000.000.000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

الجزء الثالث : نفقات التنمية

ـ القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 1.836.337.000 دينار

ـ القسم السابع : التمويل العمومي 918.655.000 دينار

ـ القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 983.834.000 دينار

ـ القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 1.261.174.000 دينار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جملة الجزء الثالث : 5.000.000.000 دينار







وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون.

الفصل 6 :

يضبط مبلـغ موارد قروض الدولـة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومـي بـ 1.669.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2010.

الفصل 7 :

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2010 بما قدره 689.896.000 دينار وفقا للجدول "ح" الملحق بهذا القانون.

الفصل 8 :

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ 50.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2010.

الفصل 9 :

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 950.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2010.



تحويل اعتمادات من "حساب استعمال مصاريف المراقبة

ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدّولة"

لفائدة "صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات العمومية"



الفصل 10 :

يرخص بالنسبة إلى سنة 2010 في إجراء تحويل مبلغ 20.000.000 دينار من الحساب الخاص في الخزينة المسمى "حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدّولة" وذلك لفائدة الحساب الخاص في الخزينة المسمى "صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات العمومية" .



إحداث صندوق تمويل الراحة البيولوجية

في قطاع الصيد البحري



الفصل 11 :

يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم "صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري" يتولى المساهمة في تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري.

ويتولى الوزير المكلـّف بالصيد البحري الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقديرية.

ويتم ضبط طرق تدخل الصندوق بأمر.

الفصل 12 :

يموّل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري :

ـ بالمعلوم المنصوص عليه بالفصل 2 من القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها،

ـ بالهبات والتبرعات التي يمنحها الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون للصندوق،

ـ وبكل الموارد الأخرى التي يمكن توظيفها لفائدة الصندوق بمقتضى التشريع الجاري به العمل.



الفصل 13 :

تلغى أحكام الفصل 3 من القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها.



مواصلة تشجيع الباعثين على الاستثمار

في الأنشطة الواعدة وذات نسبة اندماج مرتفعة



الفصل 14 :

يعوّض تاريخ "31 ديسمبر 2009" الوارد بالمطة الثالثة من الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة بتاريخ "31 ديسمبر 2010".



مواصلة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار

في الفضاءات الترفيهية للأطفال والشباب



الفصل 15 :

يعوّض تاريخ "31 ديسمبر 2009" الوارد بالفصل 52 رابعا من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة بتاريخ "31 ديسمبر 2010".



تشجيع الاستثمار في قطاعي تطوير

التكنولوجيا والبحوث التنموية



الفصـل 16 :

1) تنقح أحكام الفصل 39 من مجلّة تشجيع الاستثمارات كما يلي :

الفصل 39 :

تخوّل الاستثمارات التي تقوم بها المؤسّسات في قطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري وبعض أنشطة الخدمات التي تضبط قائمتها بأمر ...... (البقية دون تغيير)

2) تنقّح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 42 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما يلي :

الفصل 42 :

تخوّل الاستثمارات المنجزة في ميادين البحوث التنموية من طرف المؤسّسات في قطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري وبعض أنشطة الخدمات التي تضبط قائمتها بأمر الانتفاع Sadالبقيّة دون تغيير).



توسيع مجال تدخل صندوق تنمية

المواصلات وتكنولوجيات الاتصال



الفصـل 17 :

تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 19 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرّخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1999 وتعوّض بما يلي :

كما يتولى الصندوق تمويل نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال.



تشجيع الاستثمار بمناطق التنمية الجهوية



الفصل 18 :

يعوّض تاريخ "31 ديسمبر 2009" الوارد بالفصل 45 من القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية بتاريخ "31 ديسمبر 2010".



مراجعة آلية التكفل بنسبة من الأجور

بعنوان انتداب حاملي شهادات التعليم العالي



الفصل 19 :

تلغى أحكام القانون عدد 91 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 والمتعلق بتشجيع القطاع الخاص على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي.



ملاءمــة أحكام مجـلة تشجيع الاستثمارات مع أحـكــام مجــلــة الديــوانــة



الفصل 20 :

تعوّض عبارة " الفصل 170 " الواردة بالفصل 60 من مجلة تشجيع الإستثمارات بعبارة " الفصل 272 " .



تمكين الاستثمارات بصدد الإنجاز التي تدخل

حيز النشاط خلال سنة 2011 من مواصلة الانتفاع

بالطرح الكلي للأرباح والمداخيل المتأتية من التصدير



الفصل 21 :

يضاف إلى أحكام الفصل 10 من القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 والمتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات كما تم تنقيحه بالفصل 12 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 ما يلي:

كما يمكن للمؤسسات المتحصلة على شهادة في إيداع التصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 2011 والتي تدخل طور الاستغلال الفعلي وتنجز أول عملية تصدير خلال سنة 2011 الانتفاع بالطرح الكلي للأرباح والمداخيل المتأتية من التصدير خلال العشر سنوات الأولى للنشاط بداية من أوّل عملية تصدير.



التخفيض في المعاليم الديوانية

المستوجبة عند توريد بعض المواد الأولية والتجهيزات والمنتجات الأخرى



الفصل 22 :

تخفّـض المعاليـم الديوانية حسب التعـريفة الحرّة المنصوص عليهـا بتعريفـة المعاليـم الديوانيـة عـند التوريد المصادق عليها بالقانـون عـدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 والمسـتوجبة على المنتجات المبيّنـة بالجـدول "خ" الملحق بهـذا القـانون وذلـك إلى النسـب المحدّدة بهـذا الجـدول.



توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

بعنوان المواد والتجهيزات التي تدخل ضمن مكوّنات إنجــاز صفقات بالخارج



الفـصل 23 :

يضاف إلى الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة I مكرر هذا نصـّها :

I مكرر) : يمكن للخاضعين للأداء على القيمة المضافة الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء المذكور بعنوان المواد والتجهيزات المقتناة محليا التي تدخل ضمن مكوّنات إنجــاز صفقات بالخارج لا يقل مبلغها عن ثلاث مليون دينار وذلك بصرف النظر عن نسبة الصادرات من مجمل رقم المعاملات السنوي للمؤسسات المعنية.

مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة I من هذا الفصل يتعيّن على المؤسسات المعنية بهذا الامتياز إيداع مطلب لدى مصالح الجباية مرجع النظر يكون مرفوقا بنسخة من العقد المتعلق بالصفقة المزمع إنجازها بالخارج ومكوّناتها.

كما يتعيّن على هذه المؤسسات الإدلاء لدى مصالح الجباية مرجع النظر بالوثائق المدعمة لخروج المواد والتجهيزات المعنية بالامتياز من البلاد التونسية في أجل أقصاه شهر من تاريخ خروجها.



إجراءات لمعالجة مديونية معاصر ومصدري زيت الزيتون



الفصل 24 :

يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك وللبنوك غير المقيمة طرح من أساس الضريبة على الشركات 50% من المتخلدات بعنوان الفوائض التعاقدية وكامل المتخلدات بعنوان فوائض التأخير التي تضمنتها إيراداتها والموظفة على القروض الممنوحة إلى موفى ديسمبر 2009 والتي يتم التخلي عنها لفائدة المعاصر ومصدري زيت الزيتون الذين جابهوا صعوبات ظرفية خلال موسم 2005 – 2006 جرّاء تقلبات الأسعار العالمية لزيت الزيتون على أن يتم هذا التخلي خلال سنتي 2009 و2010.

لا يشمل هذا الإجراء المعاصر ومصدري زيت الزيتون الذين لهم صعوبات هيكلية قبل موسم 2005 – 2006 .

وللانتفاع بهذا الطرح يتعيّن على المؤسسات المعنية إرفاق التصريح السنوي بالضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في الديون تبيّن خاصة مبلغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير المتخلى عنها والسنة المالية التي تضمّنت إيراداتها الفوائض موضوع التخلي وهوية المنتفع بالتخلي.

الفصل 25 :

يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك وللبنوك غير المقيمة أن تشطب من حساباتها 50% من المتخلدات بعنوان الفوائض التعاقدية وكامل المتخلدات بعنوان فوائض التأخير الموظفة على القروض الممنوحة إلى موفى ديسمبر 2009 التي لم تتضمنها إيراداتها والتي يتم التخلي عنها لفائدة المعاصر ومصدري زيت الزيتون الذين جابهوا صعوبات ظرفية خلال موسم 2005 – 2006 جرّاء تقلبات الأسعار العالمية لزيت الزيتون على أن يتم هذا التخلي خلال سنتي2009 و2010. ولا يمكن أن تؤدي عملية الشطب إلى الترفيع أو إلى التخفيض في الربح الخاضع للضريبة لسنة الشطب.



لا يشمل هذا الإجراء المعاصر ومصدري زيت الزيتون الذين لهم صعوبات هيكلية قبل موسم 2005 – 2006 .



تبسيط وتوضيح شروط استرجاع مبالغ الأداء الزائدة



الفصل 26 :

1) تحذف من أحكام الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية "وعلى أقصى تقدير في أجل خمس سنوات من تاريخ الاستخلاص. غير أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار الأجل المحدد بخمس سنوات بالنسبة إلى الأداء الذي أصبح قابلا للإرجاع بموجب حكم أو قرار قضائي".

2) يضاف إلى الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثانية في ما يلي نصها :

ويحتسب الأجل المذكور :

ـ من تاريخ استخلاصه بالنسبة إلى الأداء المدفوع دون موجب،

ـ من تاريخ توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالنسبة إلى فائض الأداء،

ـ من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار القضائي صبغة الحكم البات بالنسبة إلى الفسخ القضائي المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 74 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي،

ـ من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار القضائي صبغة الحكم البات بالنسبة إلى مبالغ الأداء التي استخلصت في إطار قرار التوظيف الإجباري للأداء أو في إطار حكم أو قرار قضائي صدر في شأنه والتي تم تعديلها أو إلغاؤها.



إجراءات لتيسير وتحسين استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة



الفصل 27 :

تلغى أحكام الفقرة 2 من الفقرة II من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوض بما يلي :

2. تفرزه التصاريح الشهرية بالأداء لثلاثة أشهر متتالية بالنسبة إلى فائض الأداء المتأتي من الاستثمارات المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة تشجيع الاستثمارات ومن استثمارات التأهيل المنجزة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه من قبل لجنة تسيير برنامج التأهيل.

الفصل 28 :

1) تعوّض نسبة "35%" الواردة بالفقرة III من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بنسبة "50%".

2) يضاف إلى أحكام الفقرة III من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي : " ودون أن يتضمّن هذا التصديق احترازات لها مساس بأساس الأداء".

الفصل 29 :

تلغى أحكام المطة الثالثة من الفقرة الثانية من الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي:

ـ عمليات الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة تشجيع الاستثمارات،

الفصل 30 :

تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي :

يتم إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في الحالات المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه مائة وعشرون يوما من تاريخ تقديم مطلب الاسترجاع المستوفي لجميع الشروط القانونية.

ويخفّض الأجل إلى ستين يوما بالنسبة إلى المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تم التصديق على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حلّ أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع المطلب وذلك شريطة أن لا يتضمّن التصديق على الحسابات احترازات لها مساس بأساس الأداء .

الفصل 31 :

تعوض عبارة "ويخفّض أجل التأشير إلى ثلاثين يوما " الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "ويخفّض الأجل إلى ثلاثين يوما" وتعوض عبارة "ويخفض أجل التأشير بالنسبة إلى فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من عمليات تصدير سلع أو خدمات إلى سبعة أيام" الواردة بالفقرة الثالثة من نفس الفصل بعبارة " ويخفّض الأجل بالنسبة إلى عمليات تصدير سلع أو خدمات إلى سبعة أيام".

الفصل 32 :

تضاف إلى أحكام الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفقرات التالية :

يترتب عن المطالبة باسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في الحالات التي يطبّق فيها أجل مائة وعشرون يوما المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 32 من هذه المجلة إيقاف العمل بحق الطرح للمبالغ المطلوب استرجاعها من مبالغ الأداء المستوجبة.

وفي صورة عدم ردّ مصالح الجباية على مطلب الاسترجاع في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 32 من هذه المجلة يمكن للمطالب بالأداء استرجاع حقّه في الطرح.

ويترتب عن إرجاع فائض الأداء سواء جزئيا أو كليا أو الانتفاع بتسبقة وكذلك في صورة إيقاف الطرح إيداع تصاريح تصحيحية تجسّم ذلك.

ويتمّ إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة الذي تم إقراره من قبل مصالح الجباية للمطالب بالأداء وذلك بصرف النظر عن الإجراءات المتبعة بخصوص المبالغ التي لم تحظ بموافقة المصالح المذكورة.

الفصل 33 :

يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 39 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي :

ولا يطبّق أجل الخمسة عشر يوما المذكور في الحالات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 32 من هذه المجلة.



دعـــم القــدرة التنافـسـيـة لنشاط النقل الجوي



الفصل 34 :

يضاف فصل 13 (جديد) إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة هذا نصّه :

فصل 13 (جديد) : تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافــة خدمات :

ـ الصيانة والإصلاح والمراقبة الفنية للطائرات المعدّة للنقل الجوي،

ـ تكوين وتدريب الطيارين المنجزة لفائدة مؤسسات النقل الجوي.



تطوير النظام الجبائي للمدخرات مع خصوصيات نشاط المؤسسات في القطاع المالي



الفصل 35 :

1) تلغى أحكام الفقرات الفرعية الثانية والثالثة والرابعة من الفقرة I من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي :

غير أن المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص وبعنوان الكفالات الممنوحة للحرفاء التي تكوّنها مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض ومؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، الناتجة عن التمويلات التي تسندها، تطرح كليا.

ولغاية طرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص من قبل المؤسسات المذكورة أعلاه لا ينطبق الشرط المتعلق بالشروع في التتبعات العدلية المشار إليها بالفقرة 4 من الفصل 12 من هذه المجلة.

2) تلغى أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفقرة I مكرر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي :

I . مكرّر : لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة تطرح شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة المدخرات التي تكوّنها بعنوان تقلص قيمة الأسهم والمنابات الاجتماعية.



3) تلغى أحكام الفقرة I ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.



سحب طرح الخسائر الناتجة عن عمليات التخلي

عن الديون لفائدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية

على كل المؤسسات التي تخضع حساباتها لتصديق مراقب حسابات



الفصل 36 :

1) يضاف إلى أحكام الفقرة VII ثلاثة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

ويطبّق الطّرح المنصوص عليه أعلاه على الديون المتخلى عنها من قبل المؤسسات من غير الواردة بالفقرات السّابقة في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بنظام إنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية.

وللانتفاع بهذا الطرح يتعيّن :

ـ أن تكون المؤسّسة المتخليّة والمؤسسة التي يتمّ لفائدتها التخلّي خاضعتين قانونا لتدقيق مراقب حسابات وأن تكون قد تم التصديق على حساباتهما بعنوان السنوات المالية السابقة لسنة التخلي التي لم يشملها التقادم دون أن يتضمّن التصديق احترازات من قبل مراقب الحسابات لها تأثير على أساس الأداء،

ـ أن ترفق المؤسسة المتخليّة التصريح السنوي بالضريبة على الشركات لسنة التخلي بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين أصل الدين وفوائده وهوية المدين ومراجع الأحكام أو القرارات التي تم بمقتضاها التخلي.

وفي صورة استخلاص الديون موضوع التخلي جزئيا أو كليّا، تدمج المبالغ المستخلصة التي وقع طرحها طبقا لأحكام هذه الفقرة ضمن نتائج السنة التي تم خلالها الاستخلاص.

2) يضاف إلى الفقرة الأولى من الفقرة IX من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

غير أنه يمكن طرح الخسائر التي مرّ على تسجيلها أكثر من أربع سنوات من المداخيل الاستثنائية التي تحققها المؤسسات تبعا لانتفاعها بالتخلي عن الديون المتخلّدة بذمتها في إطار الفقرة VII ثلاثة عشر من هذا الفصل وذلك في حدود المداخيل الاستثنائية المحققة المذكورة .

ويتم الطرح في هذه الحالة في حدود الخسائر المسجلة منذ مدة لا تتعدى عشر سنوات في سنة الطرح شريطة أن تكون الحسابات بعنوان السنوات المسجّلة لخسائر قد تم التصديق عليها من قبل مراقب حسابات دون أن يتضمّن التصديق احترازات لها تأثير على أساس الأداء.

ويستوجب الانتفاع بهذه الأحكام إرفاق التصريح بالضريبة على الشركات لسنة طرح الخسائر التي مرّ على تسجيلها أكثر من أربع سنوات بقائمة مفصلة تبيّن مبلغ الخسائر التي لم يتسن طرحها من نتائج السنوات السابقة وسنة تسجيلها ومبلغ الديون المنتفعة بالتخلي وسنة الانتفاع بالتخلي.



وضع بعض المنتجات البلاستيكية المصنّعة محليا

ومثيلاتها المورّدة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة



الفصل 37 :

تضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 31 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2008 المنتجات المدرجة بالجدول التالي:ِ

رقم البند رقم التعريفة بيان المنتجات

م 22 ـ 39 39222000004

39229000017

39229000028

39229000039

39229000095 مقاعد وأغطية مراحيض من لدائن.

أحواض استبراء (بيديه)، مراحيض من لدائن.

خزانات تدفق المياه (سيفونات) غير مجهزة بآلياتها من لدائن.

خزانات تدفق المياه (سيفونات) مجهزة بآلياتها من لدائن.

أصناف أخرى لاستعمالات صحية من لدائن.

م 26 ـ 39 39269092313 أكياس لتجميع البول، مصنوعة من أوراق من لدائن.

م 18 ـ 90 90183110013 حقن من لدائن، بإبر أو بدونها ذات استعمال وحيد، ذات سعة أقل من 50 مل.

90183110024 حقن من لدائن، بإبر أو بدونها ذات استعمال وحيد، ذات سعة تساوي أو تفوق 50 مل.

ضبط ميدان تطبيق المعلوم

الموظف على المصابيح والأنابيب لفائدة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة

الفصل 38 :

تلغى المطة الثالثة من الفصل 13 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تم تنقيحه بالفصل 37 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 وتعوّض بما يلي :

ـ بمعلوم يوظف على المصابيح والأنابيب عند التوريد أو الإنتاج المحلي باستثناء التصدير المدرجة بالعدد 39 ـ 85 من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء المصابيح والأنابيب المقتصدة للطــاقة أو المعدة للعربات السيــــارة أو الدرّاجات النارية وكذلك المصابيح والأنابيب التي لا يفوق جهد توترها 100 فولت وذلك طبقا للقائمة التالية :

رقم البند رقم التعريفة بيان المنتجات

85392192002 مصابيح وأنابيب أخرى تعمل بالتوهج، باستثناء تلك التي تعمل بالأشعة تحت البنفسجية أو فوق الحمراء، هالوجينية، بالتنجستين، ذات توتر يزيد عن 100 فولت.

85392210101 مصابيح تعمل بالتوهج، بعاكسات، ذات قدرة لا تزيد عن 200 واط وذات توتر يزيد عن 100 فولت.

85392210907 أنابيب تعمل بالتوهج، بعاكسات، ذات قدرة لا تزيد عن 200 واط وذات توتر يزيد عن 100 فولت.

85392290103 مصابيح تعمل بالتوهج، غير تلك التي تعمل بعاكسات، ذات قدرة لا تزيد عن 200 واط وذات توتر يزيد عن 100 فولت.

م 39 ـ 85 85392290909 أنابيب تعمل بالتوهج، عدا تلك التي تعمل بعاكسات، ذات قدرة لا تزيد عن 200 واط وذات توتر يزيد عن 100 فولت.

85392992115 مصابيح وأنابيب تعمل بالتوهج، ذات قاعدة بمسمار، ذات قدرة تزيد عن 1000 واط وذات توتر يزيد عن 100 فولت.

85392992193 مصابيح وأنابيب أخرى تعمل بالتوهج، ذات قدرة تساوي أو تزيد عن 200 واط وذات توتر يزيد عن 100 فولت.

85392992911 مصابيح وأنابيب تعمل بالتوهج، ذات قاعدة بمسمار، ذات قدرة تزيد عن 200 واط وذات توتر يزيد عن 100 فولت.

85392992999 مصابيح وأنابيب أخرى تعمل بالتوهج، ذات قدرة تزيد عن 200 واط ولا تزيد عن 1000 واط وذات توتر يزيد عن 100 فولت.

85393210914 مصابيح أخرى تعمل ببخار الزئبق مستعملة في التصوير الفوتغرافي

85393210925 مصابيح أخرى تعمل ببخار الزئبق مستعملة في التنوير العمومي

85393210992 مصابيح أخرى تعمل ببخار الزئبق

تخفيف الضغط الجبائي على أصحاب الدخل المحدود



الفصل 39 :

1) يضاف إلى الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 4 هذا نصّه :

4 ـ الفوائض المدفوعة بعنوان القروض المتعلقة باقتناء أو ببناء مسكن إجتماعي على معنى التشريع المتعلق بتدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.

2) يرفع الطرح المشار إليه بالفقرة V من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 1000 دينار.



الترفيع في مبلغ الطرح بعنوان

الأبناء الدارسين في التعليم العالي والأبناء المعاقين



الفصل 40 :

1) يعوّض مبلغ "300 دينار" الوارد بالمطة الأولى من الفقرة III من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بــ"600 دينار".

2) يعوّض مبلغ "750 دينار" الوارد بالمطة الثانية من الفقرة III من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بــ"1000 دينار".



إعفاء الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا

من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد



الفصل 41 :

تلغـى أحكام الفقرة 7.18 من الباب الثـاني من الأحكام التمهيديـة لتعريفـة المعاليم الديوانية عند التـوريد وتعوّض بمـا يلي :

7.18 ـ الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا :

مع مراعاة أحكـام الفقرتيـن 6 و7.1 السـابقتين، تعفـى من المعاليم الديوانيـة الأدويـة التي ليس لها مثيـل مصنوع محليّا المدرجة بالبنـود 30.03 و30.04 من تعريفـة المعاليم الديوانية عنـد التـوريد.



إعفاء الأكياس المعقّمة لحفظ الدم ومشتقاته

والنخاع العظمي من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد



الفصل 42 :

تلغـى أحكام الفقرة 7.20 من الباب الثـاني من الأحكام التمهيديـة لتعريفـة المعاليم الديوانية وتعوض بما يلي :

7.20 ـ إعفاء الأكياس المعقّمة لحفظ الدم ومشتقاته والنخاع العظمي من المعاليم الديوانية :

مع مراعاة أحكـام الفقرتيـن 6 و7.1 السـابقتين تعفـى من المعاليم الديوانيـة الأكيـاس المعقّمة لحفظ الدم ومشتقاته والنخاع العظمي المدرجة برقم البند 39.26 من تعريفة المعاليم الديوانيـة عنـد التـوريد.



تنسيق جباية القطاع الصحي في مادة الأداء على القيمة المضافة



الفـصل 43 :

يضاف إلى المطة الثانية من العدد Iمن الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :

والإخصائيون في المداواة بالعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والعلاج النفسي الحركي والتغذية وتقويم النطق والصوت والكلام والبصر.



تمكين العملة غير الأجراء من طرح اشتراكاتهم

بأحد الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي من قاعدة الضريبة



الفصل 44 :

يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 5 في ما يلي نصه :

5 ـ الاشتراكات المدفوعة من قبل العملة غير الأجراء المنخرطين بأحد الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي.



مـــواصـلــة العـمــل بالنظـــام التفاضلي

لفائدة مستغلي العربات السيارة المعدّة للنقل الريفي



الفـصل 45 :

تنقح أحكام الفصل 69 من الــقانــون عـدد 88 لسنة 1997المــؤرخ في 29 ديسمبر 1997 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1998 كما تمّ تنقيحه بالفصل 48 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 وبالفصل 61 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 كما يلي :

الفصل 69 :

تطبق أحكام الفصلين 67 و 68 من هذا القانون إلى غاية 31 ديسمبر 2011.



إحكام الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان عمليات إعادة الاستثمار



الفصــل 46 :

1) يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 39 خامسا هذا نصّه :

الفصل 39 خامسا :

يستوجب الانتفاع بطرح المداخيل المعاد استثمارها في رأس مال الشركات أو في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو في حصص صناديق المساعدة على الإنطلاق علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفقرات III مكرر وIV و VI من الفصل 39 و بالفصل 39 ثالثا من هذه المجلة، توفر الشروط التالية :

ـ عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في الحصص التي خوّلت الانتفاع بالطرح قبل موفّى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو لسنة الاكتتاب في الحصص أو اقتنائها.

ـ عدم التنصيص ضمن الاتفاقيات المبرمة بين الشركات والمكتتبين على ضمانات خارج المشاريع أو على مكافآت غير مرتبطة بنتائج المشروع موضوع عملية الاكتتاب.



ـ رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في الحصص التي خوّلت الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الملزمين قانونا بمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات للانتفاع بالطرح.

2) يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 48 سادسا هذا نصّه :

الفصل 48 سادسا :

يستوجب الانتفاع بطرح الأرباح المعاد استثمارها في رأس مال الشركات أو في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو في حصص صناديق المساعدة على الانطلاق علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفقرات VII ثالثا و VII ثامنا و VII إحدى عشر وVII إثنان و عشرون من الفصل 48 من هذه المجلة، توفر الشروط الواردة بالفصل 39 خامسا من هذه المجلة.

الفصل 47 :

1) تضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 1 من الفصل 7 من مجلة تشجيع الاستثمارات وبعد المطة الرابعة من الفقرة الثانية من الفصل 8 مكرر من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ثلاث مطات جديدة في ما يلي نصها :

ـ عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح قبل موفّى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب.

ـ عدم التنصيص ضمن الاتفاقيات المبرمة بين الشركات والمكتتبين على ضمانات خارج المشاريع أو على مكافآت غير مرتبطة بنتائج المشروع موضوع عملية الاكتتاب.

ـ رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

2) تعوّض عبارة "لمدة سنة على الأقل بداية من تاريخ الإنتاج الفعلي " الواردة بالمطة الثالثة من الفقرة 2 من الفصل 7 من مجلة تشجيع الاستثمارات وبالمطة الثالثة من الفقرة الثالثة من الفصل 8 مكرر من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعبارة "قبل نهاية السنتين المواليتين لسنة الدخول في طور الإنتاج الفعلي".



توضيح مجال عمليات المراجعة الجبائية الأولية

ودعم ضمانات المطالبين بالأداء في إطارها



الفصل 48 :

يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي :

وخاصة المضمنة بالتصاريح والوثائق المودعة من قبل الغير بموجب التشريع الجبائي الجاري به العمل أو التي تتحصل عليها مصالح الجباية في إطار تطبيق أحكام الفصلين 16 و18 من هذه المجلة. ويجب أن يكون طلب المعلومات في إطار الفصل 16 المذكور عاما لا يستهدف شخصا أو أشخاصا معينين بذواتهم.

تتولى مصالح الجباية، في إطار عمليات المراجعة الجبائية الأولية كتابيا طلب الإرشادات والتوضيحات والمبرّرات المتعلقة بعملية المراجعة. ويتعين على المطالب بالأداء الرد كتابيا على ذلك الطلب في أجل 10 أيام من تاريخ تبليغه.

كما يمكن في إطار المراجعة الأولية للتصاريح المودعة من قبل الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري المشار إليهم بالفقرة IV من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الاعتماد على نتائج الزيارات الميدانية التي يتم القيام بها للغرض طبقا لأحكام الفصل 8 من هذه المجلة.



تأطير اللجوء إلى الاختبار في القضايا الجبائية وفصله عن عمليات إعادة احتساب الأداء



الفصل 49 :

يضاف إلى الفصل 62 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفقرات التالية :

ويمكن للمحكمة، فيما عدا ذلك، أن تأذن بإجراء اختبار في المسائل المعروضة على أنظارها، وفقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

ويودع الخبراء التقارير لدى كتابة المحكمة ويسلمون مباشرة مقابل وصل تسليم أو بواسطة العدول المنفذين نسخا منها لمصالح الجباية المتعهدة بالملف وللمطالب بالأداء خلال الثماني وأربعين ساعة من تاريخ الإيداع.

وتمكّن المحكمة مصالح الجباية والمطالب بالأداء من أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ التسلم لإبداء ملاحظاتهم واحترازاتهم واعتراضاتهم بشأن تقارير الإختبار.

ولا يشمل الاختبار المنصوص عليه بهذا الفصل عملية إعادة احتساب مبالغ الأداء الموظفة أو المطلوب استرجاعها والتي تبقى خاضعة لأحكام الفصل 66 من هذه المجلة.



تحديد اختصاص المصلحة الجبائية في صورة الإعلام بتغيير مقر المطالب بالأداء



الفصل 50 :

يضاف قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي :

وتبقى المصلحة الجبائية التي تولت إعلام المطالب بالأداء بمراجعة جبائية معمقة أو بنتائج مراجعة جبائية أولية وبكل الأعمال والإجراءات الموالية هي المختصة في صورة قيام المطالب بالأداء بإعلامها بتغيير مقره طبقا لأحكام الفصل 57 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، بعد تدخلها على النحو المذكور وذلك في حدود الأداءات والفترة التي تضمنها الإعلام الموجه إلى المطالب بالأداء.



ترشيد المعاملات بين الشركات التي تربطها علاقات تبعية



الفصل 51 :

يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 48 سابعا هذا نصه:

الفصل 48 سابعا :

إذا ثبت لمصالح الجباية وجود معاملات تجارية أو مالية بين مؤسسة ومؤسسات أخرى تربطها علاقات تبعية، تخضع في تحديد قيمتها لقواعد تختلف عن تلك التي يمكن أن تقوم بين مؤسسات مستقلة فإن النقص في الأرباح المترتب عن إعتماد هذه القواعد المختلفة يدمج ضمن نتائج هذه المؤسسة.

تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل في الحالات التي يتبين فيها أن سعر المعاملات المعتمد من قبل المؤسسة المعنية يختلف عن أسعار المعاملات المعتمدة مع حرفائها الآخرين أو عن أسعار المعاملات المعتمدة من قبل المؤسسات المستقلة المتعاطية لنشاط مماثل أو أنه تم تحمل أعباء بعنوان عمليات غير مبررة وأنه قد ترتب عن هذه المعاملات أو العمليات التقليص في دفع الأداء المستوجب.



التخفيض في خطايا التأخير في الاستخلاص

الفصــل 52 :

1) يضاف إلى الفصل 72 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية فقرة ثالثة هذا نصّها :

وتخفض هذه النسبة إلى 0.5% بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة في أجل لا يتعدى سنة من إنقضاء أجل التسعين يوما المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

وتبقى إجراءات التتبع والتنفيذ لضمان خلاص الدين سارية.

2) يضاف إلى الفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثالثة هذا نصهــا:

وتخفض هذه النسبة إلى 0.5% بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة في أجل لا يتعدّى سنة من إنقضاء أجل التسعين يوما المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

وتبقى إجراءات التتبع والتنفيذ لضمان خلاص الدين سارية.

3) تعوّض نسبة 0,75% الواردة بالمطة الأولى من الفقرة الثانية من الفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات بنسبة 0,5%.



مراجعة آجال وإجراءات الاستخلاص السابقة لتبليغ السند التنفيذي

الفصــل 53 :

تلغى أحكام الفصل 28 خامسـا من مجلّـة المحاسبة العموميــة وتعوّض بما يلـــي:

يتولّى المحاسب العمومي المكلـّف بالاستخلاص حال تعهّده بالدين تبليغ إعلام للمدين يتضمّن دعوته لخلاص جملة المبالغ المطلوبة منه وذلك طبق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 28 من هذه المجلة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

وينتفع المدين بأجل ثلاثين يوما تحتسب من تاريخ تبليغ الإعلام المذكور لتسوية وضعيته. وبانتهاء الأجل المذكور يتولى المحاسب العمومي تبليغ المدين السند التنفيذي.

ويتحمل المدين مصاريف الإعلام حسب تعريفة الخدمات البريدية.



ضبط إجراءات التبليغ في صورة وفاة المطالب بالأداء

الفصل 54 :

تضاف إلى الفصل 10 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثانية هذا نصها:

إذا توفي المطالب بالأداء وتعذرت معرفة وارثه بالرغم من الاسترشاد عنه من قبل مصالح الجباية ولم يدل أحد بحجة وفاته، يتم التنبيه على وارثه دون بيان اسمه من قبل مصالح الجباية. وبعد انقضاء أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك التنبيه، يتم التبليغ لوارثه دون بيان اسمه. ويتم التنبيه والتبليغ بآخر مقر للمورث مصرح به لمصالح الجباية، وفي غياب ذلك بآخر مقر معلوم له لدى المصالح المذكورة.



إحكام استخلاص خطايا مخالفة مجلة الطرقات

الفصل 55 :

يضاف إلى مجلّــــة المحاسبة العمومية الفصل 34 مكرر هذا نصــه:

الفصــل 34 مكرر :

يستوجب تسليم شهادات تسجيل العربات والدراجات النارية ورخص السياقة وتسليم نظير منها وتجديدها وإرجاعها بعد الحجز الاستظهار لدى مصالح الوزارة المكلفة بالنقل بما يفيد خلاص الخطايا المتخلدة بذمة المخالف والمترتبة عن عدم احترام أحكام مجلّة الطرقات.



ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2010

الفصل 56 :

تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2010 غير أن أحكام الفقرة 3 من الفصل 35 من هذا القانون تطبق على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2010.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 21 ديسمبر 2009.

زين العابدين بن علي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 71 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بقانون المالية لسنة 2010
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001.
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء السابع
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء 1
» قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس منذ بداية سنة 2008 إلى غاية اليوم-
انتقل الى: