هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 صدور قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 9 نوفمبر 2009 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمقاهي والحانات والمطاعم والمؤسسات المشابهة لها.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avocatn

avocatn


عدد الرسائل : 441
نقاط : 262
تاريخ التسجيل : 21/02/2008

صدور قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 9 نوفمبر 2009 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمقاهي والحانات والمطاعم والمؤسسات المشابهة لها. Empty
مُساهمةموضوع: صدور قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 9 نوفمبر 2009 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمقاهي والحانات والمطاعم والمؤسسات المشابهة لها.   صدور قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 9 نوفمبر 2009 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمقاهي والحانات والمطاعم والمؤسسات المشابهة لها. Emptyالأربعاء نوفمبر 25, 2009 5:14 pm

صدور قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 9 نوفمبر 2009 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمقاهي والحانات والمطاعم والمؤسسات المشابهة لها.


إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،

وعلى القرار المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي والحانات والمطاعم والمؤسسات المشابهة لها،

وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 مارس 1983،

وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،

وعلى القرار المؤرخ في 11 جانفي 1991 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 26 ديسمبر 1990،

وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،

وعلى القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 24 سبتمبر 1996،

وعلى القرار المؤرخ في 27 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 جويلية 1999،

وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،

وعلى القرار المؤرخ في 9 فيفري 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 جانفي 2006،

وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي والحانات والمطاعم والمؤسسات المشابهة لها الممضاة بتاريخ 25 جويلية 1977، والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمقاهي والحانات والمطاعم والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 26 أكتوبر 2009 والمصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.

تونس في 9 نوفمبر 2009.

وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

علي الشاوش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق تعديلي عدد9

للاتفاقية المشتركة القطاعية

للمقاهي والحانات والمطاعم والمؤسسات المشابهة لها

بين الممضين أسفله :

ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

ـ الغرفة الوطنية للمقاهي من الصنفين الثاني والثالث

ـ الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي من الصنف الأوّل

ـ الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم والأكلات الخفيفة.

من جهة

ـ الاتحاد العام التونسي للشغل

ـ الجامعة العامة للمعاش والسياحة

من جهة أخرى

بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي والحانات والمطاعم والمؤسسات المشابهة لها الممضاة بتاريخ 25 جويلية 1977 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 جويلية 1977 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63 المؤرخ في 30 سبتمبر 1977،

وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 43 المؤرخ في 10 جوان 1983،

وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 21 مارس 1989،

وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 26 ديسمبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 جانفي 1991 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 المؤرخ في 25 جانفي 1991،

وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 13 أوت 1993،

وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 24 سبتمبر 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 86 المؤرخ في 25 أكتوبر 1996،

وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 جويلية 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63 المؤرخ في 6 أوت 1999،

وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،

وعلى الملحق التعديلي عـدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 جانفي 2006 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 09 فيفري 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 13 المؤرخ في 14 فيفري 2006،

وعلى الاتفاق الإطاري حول مراجعة الاتفاقيات المشتركة المبرم بتاريخ 18 فيفري 2008 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

تم الاتّفاق على ما يلي :

الفصل الأول : تنقّح الفصول 5 و 6 و26 و 31 و 50 من الاتفاقية المشتركة المشار إليها أعلاه كما يلي :

الفصل 5 (جديد) : عقد الشغل لمدة معينة :

تضاف الفقرات التالية بعد الفقرة الرابعة من هذا الفصل :

«تعطى الأولوية في تجديد عقد الشغل لمدة معينة للعامل الذي انتهى عقد شغله في أجله وذلك في موقع العمل الذي كان يشغله، أو عند إحداث مواطن شغل جديدة بالمؤسسة في نفس الاختصاص المهني.

تسري هذه الأولوية طيلة 6 أشهر، بداية من تاريخ انتهاء عقد الشغل. ويمنع تعويضه بعامل آخر طيلة هذه المدّة.

ويتمّ استدعاء العامل المعني بالأمر للالتحاق بعمله برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وفي صورة عدم التحاقه بعمله في أجل أقصـاه 15 يوما من تاريخ بلوغه الإعلام ، فإنّه يعتبر متخلّيا عن حقّه في أولوية الانتداب.

أمّا بالنسبة للعامل الذي قضّى 4 سنوات، وفي صورة استمرار موطن شغله أو إحداث موطن شغل جديد في نفس الاختصاص الذي كان ينتمي إليه العامل، فيتمّ انتدابه على أساس الاستخدام القـار طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من هذا الفصل».

الفصل 6 (جديد) : الحق النقابي وحرية الرأي:

ـ تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة الأولى من هذا الفصل كما يلي :

«تنسحب أحكام الفصل 166 جديد من مجلة الشغل على الممثلين النقابيين الذين انتهت نيابتهم وذلك لمدّة 6 أشهر، وعلى المترشّحين بداية من تعليق الترشّحات إلى تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات».

ـ تنقّح الفقرة السادسة من هذا الفصل كما يلي :

«يمنح للمسؤولين النقابيين بالمؤسسة الوقت الضروري للقيام بوظائفهم وللمشاركة في الدورات التكوينية التي تنظّمها النقابة، على أن لا يتجاوز الوقت الممنوح للمسؤولين النقابييـن مشتركيـن 20 سـاعــة سنويـا بالنسبة للمؤسسات التي تشغّل بيـــن 11 و29 عاملا، و30 ساعة سنويا بالنسبة للمؤسسات التي تشغّل بين 30 و49 عاملا، و60 ساعة سنويا بالنسبة للمؤسسات التي تشغّل بين 50 و99 عاملا، و120 ساعة طيلة السنة بالنسبة للمؤسسات التي تشغّل ما بين مائة ومائتي عامل، و200 ساعة طيلة السنة بالنسبة للمؤسسات التي تشغّل أكثر من مائتي عامل. وتكـون هذه الساعات خالصة الأجر. ويتمّ ضبط كيفية استعمالها بالاتفاق بين المؤجّر ونقابة المؤسسة . ويجب على المنتفعين بهذه الساعات إعلام المؤسسـة مسبقا قبل التغيّب. وإذا كانت الساعات مطلوبة للمشاركة في الدورات التكوينية، يتعيّن على المنتفعين الاستظهار بأوراق الاستدعاء على أن تكون صادرة عن المكتب التنفيذي للمركزية النقابيـــة أو الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل المعني أو الكاتب العام للجامعة المهنية المعنية».

الفصل 26 (جديد) : تأجير العمل الليلي :

تنقح الفقرة الأولى من هذا الفصل كما يلي :

«يتم خلاص ساعات العمل العادي التي يقع القيام بها بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحا بزيادة 50 % باستثناء حرّاس الليل وأعوان النوادي الليلية والعمال المشتغلين بالتناوب في ثلاثة فرق»

الفصل 31 (جديد) : الرخص الخاصة لأسباب عائلية :

يتمتع العمال القارون بعطل خاصة بمناسبة أحداث تطرأ في أسرهم وتكون خالصة الأجر وهي :

ـ زواج العامل المباشر : ستّة أيام (6)

ـ ولادة طفل للعامل المباشر : يوما عمل (2)

ـ ختان ابن العامل المباشر : يوما عمل (2)

ـ وفاة أحد الزوجين أو طفل مكفول : ثلاثة أيام (3)

ـ وفاة والد أو أم أو ولد غير مكفول : ثلاثة أيام (3)

ـ وفاة أخ أو أخت أو حفيد أو حفيدة للعامل المباشر : يوما عمل (2)

الفصل 50 (جديد) : منحة النقل

للمؤجر ـ حسب الحالات ـ إما أن يضمن نقل عملته بوسائله الخاصة، أو أن يضمن لهم السكن قرب مكان العمل، أو أن يرجع لهم مصاريف النقل.

تحدد مصاريف النقل حسب الصنف المهني للعامل كما يلي :

ـ العمّال من الأصناف الأول والثاني والثالث يتقاضون منحة يكون مقدارها كما يلي :

* 15,700 دينارا عن كل شهر عمل فعلي : بداية من 1 سبتمبر 2008 بالنسبة للمؤسسات الصغرى وبداية من 1 جويلية 2008 بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والكبرى.

* 16,400 دينارا عن كل شهر عمل فعلي بداية من 1 جويلية 2009 بالنسبة لكافة المؤسسات.

* 17,100 دينارا عن كل شهر عمل فعلي : بداية من 1 جويلية 2010 بالنسبة لكافة المؤسسات.

ـ العمال من الأصناف الرابع والخامس والسادس يتقاضون منحة يكون مقدارها كما يلي :

* 13,200 دينارا عن كل شهر عمل فعلي : بداية من 1 سبتمبر 2008 بالنسبة للمؤسسات الصغرى وبداية من 1 جويلية 2008 بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والكبرى.

* 13,900 دينارا عن كلّ شهر عمل فعلي : بداية من 1 جويلية 2009 بالنسبة لكافة المؤسسات.

* 14,600 دينارا عن كل شهر عمل فعلي : بداية من 1 جويلية 2010 بالنسبة لكافة المؤسسات.

ـ العمّال من الصنفين السابع والثامن يتقاضون منحة يكون مقدارها كما يلي :

* 10,700 عن كل شهر عمل فعلي : بداية من 1 سبتمبر 2008 بالنسبة للمؤسسات الصغرى وبداية من 1 جويلية 2008 بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والكبرى.

* 11,400 دينارا عن كلّ شهر عمل فعلي : بداية من 1 جويلية 2009 بالنسبة لجميع المؤسسات.

* 12,100 دينارا عن كل شهر عمل فعلي : بداية من 1 جويلية 2010 بالنسبة لجميع المؤسسات.

وتدخل في المقادير سابقة الذكر المقادير المنصوص عليها بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المنقح بالأمر عدد 691 لسنة 1986 المؤرخ في 19 جويلية 1986.

الفصل الثاني : تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية :

ـ الجدول عدد 1 : بداية من أول سبتمبر 2008،

ـ الجدولان عدد 2 و 3 : بداية من أوّل جويلية 2008،

ـ الجداول عدد 4 و 5 و 6 : بداية من أوّل جويلية 2009،

ـ الجداول عدد 7 و 8 و 9 : بداية من أوّل جويلية 2010.

وتنسحب نفس المقادير في الزيادات حسب الأصناف أفقيا وفق سلّم الأجور المرفق بالاتفاقية المشتركة القطاعية للمقاهي والحانات والمطاعم والمؤسسات المشابهة لها.

الفصل الثالث : يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل جويلية 2008، مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه.

عن المنظمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل

الأمين العام للاتحاد العام رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة

التونسي للشغل

عبد السلام جراد

الكاتب العام للجامعة العامة

للمعاش والسياحة

كمال سعد والصناعات التقليدية

الهادي الجيلاني

رئيس الغرفة الوطنية

للمقاهي من الصنفين الثاني والثالث

عبد الرزاق براهم

رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي من الصنف الأول

مصطفى الحبيب التستوري

رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم

والأكلات الخفيفة

عادل علية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صدور قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 9 نوفمبر 2009 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمقاهي والحانات والمطاعم والمؤسسات المشابهة لها.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 أوت 2014 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها.
» قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 ماي 2012 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد11 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها.
» قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أوت 2014 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عـدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار.
» قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 ماي 2012 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عـدد 5 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار
» تونس: صدور قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 3 فيفري 2009 يتعلق بضبط السلم التقييمي لتحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة من يهمه الأمر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1-1- بحوث عامة في القانون التونسي :: أبحاث و مقالات و ملتقيات :: القانون الإجتماعي التونسي-
انتقل الى: