هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 21 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001 يتعلق بحماية الرسوم والنماذج الصناعية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 21 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001 يتعلق بحماية الرسوم والنماذج الصناعية. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 21 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001 يتعلق بحماية الرسوم والنماذج الصناعية.   قانون عدد 21 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001 يتعلق بحماية الرسوم والنماذج الصناعية. Emptyالخميس يناير 31, 2008 12:00 pm

قانون عدد 21 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001 يتعلق بحماية الرسوم والنماذج الصناعية.
الباب الأول : أحكام عامة

الفصل الأول : يضبط هذا القانون القواعد المتعلقة بحماية الرسوم والنماذج الصناعية.

الفصل 2 : تنطبق احكام هذا القانون على كل رسم جديد وكل نمط تشكيلي جديد وكل منتج صناعي يتميز عما شابهه إما من حيث شكله العام الذي يميزه ويعرّف به ويضفي عليه طابع الجدّة وإما من حيث الأثر او الآثار الخارجية التي تكسيه مظهرا خاصا وجديدا.
الا انه اذا وقع اعتبار نفس الشيء كرسم أو نموذج صناعي جديد وفي نفس الوقت كاختراع قابل للحصول على براءة وذلك لما يتوفر فيهما من تشابه العناصر التي تضفي طابع الجدّة على كليهما ولا يمكن التفريق بينهما فإن القانون المتعلق ببراءات الاختراع هو الذي يطبّق لحماية الشيء المعني.

الفصل 3 - يقع التصريح ببطلان إيداع الرسم أو النموذج الصناعي بموجب حكم قضائي اذا تبيّن أن المودع ليس مبتكر الرسم أو النموذج الصناعي.
ويتم رفع دعوى بطلان الايداع من قبل كل شخص له مصلحة في ذلك خلال مدّة حماية الرسم أو النّموذج الصناعي.
وإذا تم التصريح ببطلان الايداع بمقتضى حكم أحرز قوة اتصال القضاء فان الطرف الذي يهمه الأمر يمد الهيكل المكلّف بالملكيّة الصناعيّة بنسخة من الحكم.
ويكون للحكم القاضي ببطلان ايداع الرسم أو النموذج الصناعي أثر مطلق.

الفصل 4 يملك كل مبتكر رسم أو نموذج صناعي أو من انجر له حق منه حقا استئثاريا في استغلال وبيع الرسم أو النموذج الصناعي وذلك مع التمتّع بالحقوق التي يمكن أن يملكوها بمقتضى أحكام قانونية أخرى وخاصة التشريع المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.
ويمنع على الغير صنع أو بيع أو استيراد السلع المحتوية على رسم أو نموذج صناعي منسوخ جزئيا أو كليا عن الرسم أو النموذج الصناعي المحمي بدون موافقة صاحب الرسم أو النموذج الصناعي أو من انجر له حق منه وذلك عندما يتم القيام بتلك الأعمال لأغراض تجارية.

الفصل 5 : تنسحب أحكام هذا القانون على الرسوم والنماذج الصناعية التي يكون مبتكروها او من انجر له حق منهم تونسييّ الجنسية أو مقيمين بالجمهورية التونسية أو لهم بها فعليا مؤسسات صناعية أو تجارية جدية او الذين ينتمون بموجب جنسيتهم او مقر اقامتهم او مقر مؤسساتهم الصناعية او التجارية الى بلد يضمن بالنسبة الى حماية الرسوم او النماذج الصناعية التونسية نفس الحقوق المخولة لمواطنيه اما بمقتضى تشريعه الوطني او الاتفاقيات الدولية التي هو طرف فيها.

الفصل 6 : يشمل حق الأولوية المنصوص عليه باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بالبلاد التونسية كل رسم او نموذج صناعي سبق ان تم ايداعه ببلد اجنبي عضو باتحاد باريس او بالمنظمة العالمية للتجارة.
وتخضع المطالبة بالأولوية الى دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.


الباب الثاني : اجراءات الايداع

الفصل 7 : لا تتمتع الرسوم والنماذج الصناعية بالحماية القانونية الا اذا تم ايداعها وفق أحكام هذا القانون.

الفصل 8 : ترجع ملكية الرسم او النموذج الصناعي الى من ابتكره او الى من انجر له حق منه ويعتبر المودع الأول للرسم او النموذج الصناعي مبتكره الى ان يثبت خلاف ذلك.

الفصل 9 : يودع الرسم او النموذج الصناعي لدى الهيكل المكلّف بالملكيّة الصناعيّة مقابل دفع الأتاوى التي تضبط مقاديرها بأمر.
ويجب أن يكون مطلب الايداع مصحوبا بتفويض كتابي اذا كان المودع ممثلا بواسطة وكيل.
ويجب على المودع المقيم بالخارج ان يعين وكيلا مقيما بالبلاد التونسية.
ويحدد التفويض مجال الوكالة. وما لم يشترط خلاف ذلك فان هذا التفويض يشمل كل الأعمال المتعلقة بالرسم او النموذج الصناعي بما في ذلك الاعلامات المنصوص عليها بهذا القانون.
ويستوجب التخلي عن ايداع الرسم او النموذج الصناعي الادلاء بتفويض خاص.

الفصل 10 : تدوم حماية الرسم أو النموذج الصناعي المنصوص عليها بهذا القانون وحسب اختيار المودع خمس سنوات او عشر سنوات او خمسة عشر سنة على اقصى تقدير مقابل دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.
ويمكن للمودع او لمن انجر له حق منه تمديد مدة الحماية اذا تمّت المطالبة بها لمدة خمس سنوات
أو عشر سنوات وذلك بواسطة تصريح مع مراعاة الحدّ الأقصى للحماية المحدّد بخمسة عشر سنة.
ولا يقبل التصريح إلا:
- إذا تم تحريره وفق مطبوعة تضبط من طرف الهيكل المكلّف بالملكيّة الصناعيّة وتحتوي وجوبا على هوية صاحب الايداع المطالب بتمديده،
- اذا قدم من طرف المعني بالأمر او وكيله الذي يجب ان يرفق التصريح بتوكيل وذلك خلال الستة اشهر التي تسبق انتهاء المدة الأولى للحماية،
- اذا كان مصحوبا بما يفيد خلاص الأتاوة المستوجبة.
ويمكن التنصيص على ان التمديد لا يتعلق الا بالبعض من الرسوم أو النماذج الصناعية المحمية.

الفصل 11 : يمسك الهيكل المكلّف بالملكيّة الصناعيّة سجلا يسمى السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية. وتضبط طرق الترسيم بهذا السجل بأمر.
ويتم ترسيم كل رسم او نموذج صناعي وقع ايداعه بصفة قانونية من قبل الهيكل المكلّف بالملكيّة الصناعيّة بهذا السجل دون فحص مسبق لحقوق المودع ولا لجدة الشيء المودع.
ولا يعارض الغير بأي كتب يغير او يحيل الحقوق المرتبطة برسم او نموذج صناعي مودع الا اذا كان هذا الكتب مرسما بالسجل الوطني.
ويقع التنصيص على كل ترسيم بالسجل الوطني بالنشرية الرسمية للهيكل المكلّف بالملكيّة الصناعيّة.
وتخضع الترسيمات بالسجل الوطني الى دفع الأتاوى التي تضبط مقاديرها بأمر.
ويمكن لأي شخص ان يطلع على السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية كما يمكن له الحصول على نسخ منه مقابل دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.

الفصل 12 : يمكن ان يتم الايداع في اي وقت. ولا ينتج عن اشهار الرسم او النموذج الصناعي بالبيع او بأي طريقة اخرى قبل ايداعه سقوط حق الملكية ولا الحماية التي يمنحها هذا القانون.

الفصل 13 : يقدم مطلب ايداع كل رسم او نموذج صناعي وفق اجراءات تضبط بأمر.
ويتثبت الهيكل المكلف بالملكية الصناعية عند كل ايداع:
- انه قدم وفق الاجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل،
- ان نشره لا يخل حسب رأي السلط المعنية بالأخلاق الحميدة او بالنظام العام.
واذا كان الايداع غير مطابق لمقتضيات الفقرة الثانية من هذا الفصل يوجه الهيكل المكلّف بالملكيّة الصناعيّة للمودع اعلاما معللا ويمنحه أجل ثلاثة اشهر بداية من تاريخ الاعلام لتسوية الايداع او للطعن في اعتراضات الهيكل والا سقط حقه في الايداع.
ويرفض الايداع في صورة عدم التسوية او عدم تقديم ملاحظات تمكن من رفع الاعتراضات.
ويجب ان يكون قرار الرفض معللا.
ولا يمكن ان تؤدي التسوية المجراة وفق أحكام هذا الفصل الى توسيع مجال الايداع.

الفصل 14 : يمكن للمودع الذي لم يحترم الأجل المذكور بالفصل 13 من هذا القانون اذا أثبت وجود عذر شرعي ان يعفى من سقوط الحق الذي كان معرضا له بتقديم مطلب الى الممثل القانوني للهيكل المكلّف بالملكيّة الصناعيّة.
ويصرح الهيكل المكلّف بالملكيّة الصناعيّة برفض المطلب في الحالات التالية:
- اذا لم يقع اتمام الاجراءات التي وقع السهو عنها،
- اذا قدم بعد شهرين بداية من زوال المانع،
- اذا كان يتعلق بأجل انقضى منذ اكثر من ستة اشهر،
- اذا لم يكن مصحوبا بما يفيد خلاص الأتاوة المستوجبة.
ويجب ان يكون قرار الرفض معللا وان يعلم به الطالب بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ ويرسّم مباشرة بالسجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.

الفصل 15 : ينشر كل ايداع تم قبوله بالنشرية الرسمية للهيكل المكلّف بالملكيّة الصناعيّة وذلك في أجل لا يتجاوز تسعة أشهر.
ويمكن للمودع ان يطلب عند الايداع تأجيل نشر نسخ من الرسم او النموذج الصناعي لمدة اثنى عشر شهرا بداية من اليوم الذي يلي تاريخ الايداع مع دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.

الفصل 16 : يمكن لمودع رسم او نموذج صناعي ان يتخلى في اي وقت عن هذا الايداع مقابل دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر. ويمكن ان يخص التخلي جزءا من الايداع.
ويتم القيام بالتخلي عن الايداع بواسطة تصريح كتابي يودع بالهيكل المكلّف بالملكيّة الصناعيّة. ويقدم التصريح من قبل صاحب الايداع او وكيله الذي يجب ان يدلي بتفويض خاص.
ولا يمكن ان يشمل التصريح بالتخلي الا ايداعا واحدا.
ويجب ان يبين التصريح بالتخلي ما اذا تمت احالة حقوق في الاستغلال او الرهن وفي هذه الحالة يجب ان يكون التصريح مصحوبا بالموافقة الكتابية للمنتفع بهذا الحق في الاستغلال أو للدائن المرتهـن.
وفي حالة تعدد المودعين لا يمكن القيام بالتخلي الا اذا كان التصريح صادرا عن كل المودعين.
ولا يحول التخلي دون نشر الايداع بالنشرية الرسمية للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.

الباب الثالث : الطعون

الفصل 17 : يتم الطعن في المقررات الصادرة عن الممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية بخصوص ايداع الرسوم والنماذج الصناعية او رفضها او الابقاء على حمايتها امام المحاكم المختصة.

الفصل 18 : يحدد أجل الطعن في المقرارات المذكورة بالفصل 17 من هذا القانون بشهر بداية من تاريخ الاعلام بالمقرر المتنازع فيه.


الفصل 19 : يتم الطعن بعريضة كتابية تقدم الى كتابة المحكمة المختصة.
وتكون العريضة غير مقبولة اذا لم تشتمل وجوبا على البيانات التالية:
- عندما يكون القائم بها شخصا طبيعيا: اسمه ولقبه ومهنته وعنوانه وجنسيته وتاريخ ولادته ومكانها،
- عندما يكون القائم بالدعوى شخصا معنويا: شكله القانوني وتسميته ومقره الاجتماعي واسم ممثله القانوني ولقبه،
- تاريخ وموضوع المقرر المطعون فيه،
- اسم ولقب وعنوان مالك الرسم أو النموذج الصناعي.
ويجب أن تكون عريضة الدعوى مرفقة بنسخة من المقرر المطعون فيه.
واذا كانت العريضة لا تشتمل على عرض لمؤيدات الدعوى يجب على القائم بالدعوى ان يودع هذا العرض لدى كتابة المحكمة سبعة ايام على الأقل قبل انعقاد الجلسة الأولى.

الفصل 20 : على المدعي ان يوجه نسخة من عريضة الطعن الى الهيكل المكلّف بالملكيّة الصناعيّة بواسطة عدل منفذ.
وعلى الهيكل المكلّف بالملكيّة الصناعيّة ان يرسل ملف المقرر المطعون فيه الى كتابة المحكمة في ظرف شهر من تاريخ الاعلام بنسخة من العريضة.

الفصل 21 : اذا تم الطعن من قبل شخص غير مودع الرسم او النموذج الصناعي فيجب على المدعي ادخال صاحب الايداع في الدعوى واستدعاؤه بواسطة عدل منفذ.

الفصل 22 : يمكن للطاعن تعيين وكيل عنه أمام المحكمة.

الفصل 23 : يتولى الطرف الأحرص اعلام بقية الأطراف بحكم المحكمة الذي يتم ترسيمه مباشرة بالسجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعيّة.

الباب الرابع : التقليد والعقوبات

الفصل 24: يعتبر كلّ تعدّ على حقوق صاحب رسم او نموذج صناعي كما تمّ ضبطها بالفصل 4 من هذا القانون جريمة تقليد وتحمّل صاحبها مسؤولية مدنية وجزائية.
ويعاقب كلّ من يتعمد التعدي على تلك الحقوق بخطية تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف دينار.
كما يمكن للمحكمة ان تأذن بتعليق نص الحكم القاضي بالعقوبة بالأماكن التي تحددها وبنشره كاملا أو جزئيا بالصحف التي تبينها وذلك على نفقـة المحكـوم عليه.
ويعاقب بخطية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف دينار كل من يضع اشارة على وثائقه التجارية أو اعلاناته او منتجاته توهم بأن رسما او نموذجا صناعيا اودع بموجب هذا القانون في حين ان هذا الايداع لم يتم او وقع الغاؤه او انقضت مدته.
ولا يمكن للنيابة العمومية القيام بالتتبعات إلا على أساس شكوى صادرة عن الطرف المتضرر.

الفصل 25 : في صورة العود ترفع الخطيّة الى الضعف مع امكانية الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وستّة أشهر.

الفصل 26 : يمكن للمحكمة في حالة الحكم بالادانة ان تأذن بحجز الأدوات التي استعملت خصيصا لصنع الأشياء محل النزاع.

الفصل 27 : لا تمنح الأعمال السابقة للايداع الحق في القيام بأي دعوى بموجب هذا القانون.
ولا يمكن القيام بأي دعوى مدنية او جزائية طبقا لأحكام الفصل 24 من هذا القانون ما لم يقع نشر الايداع.
ولا تمنح الأعمال اللاحقة للايداع والسابقة لنشره الحق في القيام بدعوى بموجب الفصل 24 من هذا القانون ولو كانت مدنية الا اذا اثبت الطرف المتضرر سوء نية المدعى عليه.
ويمكن لمن قام بأعمال لاحقة لنشر الايداع ان يحتج بحسن نيته الا انه يطالب باثباتها.

الفصل 28 : يمكن للطرف المتضرر اجراء وصف دقيق عن طريق عدل تنفيذ مع حجز الأشياء والوسائل محل النزاع او بدونه وذلك بمقتضى اذن من رئيس المحكمة المختصة يتحصّل عليه بتقديم عريضة مصحوبة بما يثبت الايداع.
ويمكن لرئيس المحكمة الزام الطالب باقامة ضمان يودعه قبل الاذن باجراء العملية المشار اليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويجب على عدل التنفيذ قبل القيام بالحجز تسليم نسخة من الاذن ومن محضر الحجز لماسكي الأشياء الموصوفة وعند الاقتضاء نسخة من وصل ايداع الضمان والا يكون الاجراء باطلا ويتم تغريم عدل التنفيذ.
ويبطل الحجز او الوصف قانونا اذا لم يقم الطالب بقضية في ظرف خمسة عشر يوما وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر.
ويحتسب أجل الخمسة عشر يوما بداية من يوم القيام بالحجز أو الوصف.

الفصل 29 : تسقط دعاوى التقليد المنصوص عليها بهذا القانون بمرور ثلاث سنوات من تاريخ حدوث أعمال التقليد التي كانت سببا لها.

الفصل 30 : لا تحول الأحكام المنصوص عليها بهذا الباب دون الالتجاء الى التحكيم وفق الشروط المنصوص عليها بمجلة التحكيم.

الباب الخامس : التدابير الحدودية

الفصل 31 : يمكن لصاحب نموذج أو رسم صناعي محمي أو من انجر له حق منه اذا توفرت لديه أدلة جديّة على وجود عمليّة توريد لمنتجات مقلّدة لنموذجه او رسمه ان يقدم لمصالح الديوانة مطلبا كتابيا يطالب فيه بتعليق الاجراءات الديوانية الخاصة بتوريد تلك المنتجات.
وعلى الطالب اعلام المصالح الديوانيّة اذا اصبحت حقوقه غير مسجلة قانونا او اذا انقضت مدة صلوحيتها.
الفصل 32 : يتضمن المطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 31 من هذا القانون:
- اسم ولقب او التسمية الاجتماعية للطالب وعنوانه او مقره،
- ما يثبت ان الطالب صاحب حق على المنتجات موضوع النزاع،
- وصف المنتجات بدقة لتمكين مصالح الديوانة من التعرّف عليها.
كما أن الطالب ملزم بتقديم كل الارشادات الصالحة لتمكين مصالح الديوانة من اخذ قرار عن معرفة ودون ان يمثل تقديم هذه الارشادات شرطا لقبول المطلب.
وتتضمّن هذه الارشادات خاصّة:
- المكان الذي توجد به المنتجات أو المكان الذي سترسل اليه،
- البيانات التي تسمح بالتعرف على المنتجات المرسلة أو على الطرد،
- تاريخ الوصول المحدد للمنتجات أو تاريخ ايداعها،
- الوسيلة المستعلمة لنقلها،
- البيانات التي تسمح بالتعرف على موّرد او مصدّر أو ماسك المنتجات.
كما يجب أن يتضمن المطلب تعهدا من الطالب بتغطية مسؤوليته المحتملة تجاه المورد في صورة ما اذا ثبت بصفة قطعية ان المنتجات موضوع عملية الحبس لدى مصالح الديوانة لا تمثل تعديا على رسم أو نموذج صناعي محمي.

الفصل 33 : تتولّى مصالح الديوانة فحص المطلب المقدّم وفق مقتضيات الفصل 32 من هذا القانون وتعلم فورا وكتابيّا الطالب بالمقرّر المتّخذ ويجب ان يكون هذا المقرّر معللا.
واذا قبلت مصالح الديوانة المطلب او اتخذت اجراءات للتدخّل طبقا لأحكام الفصل 34 من هذا القانون فانه يمكنها ان تلزم الطالب بتقديم ضمان مالي يخصّص لخلاص مبلغ المصاريف التي قد يستوجبها بقاء المنتجات تحت مراقبة الديوانة.

الفصل 34 : تتولّى مصالح الديوانة حبس المنتجات اذا تبيّن لها بعد المعاينة مطابقتها لما هو مضمّن بالمطلب وعند الاقتضاء بعد مراجعة الطالب.
وتتولّى مصالح الديوانة اعلام الطالب والمورّد بعمليّة الحبس فورا وتمكّنهما من فحص المنتجات المحبوسة وأخذ عيّنات منها للقيام بما يلزم من تجارب وتحاليل لمعرفة ما اذا كانت هذه المنتجات مقلّدة وذلك وفقا لمقتضيات مجلة الديوانة ودون الاخلال بمبدأ سريّة المعلومات.
ولغاية تمكين الطالب من القيام بدعاوى أمام المحكمة يمكن لمصالح الديوانة اعلامه بأسماء وألقاب وعناوين المصدّر والمورّد والمرسل اليه اذا كانوا معروفين لديها وكذلك كمية المنتجات موضوع المطلب وذلك بموجب اذن على عريضة.
الفصل 35 : يرفع قانونا حبس المنتجات بشرط اتمام كل الاجراءات الديوانية اذا لم يثبت الطالب لمصالح الديوانة في أجل عشرة أيّام بداية من تاريخ الاعلام بالحبس انه قام بدعوى مدنيّة او جزائيّة لدى المحكمة المختصّة وتحصل على الاجراءات القضائية التحفظيّة وقدّم ضمانا كافيا لتغطية مسؤوليته تجاه الأشخاص المعنيين.
ويتمّ ضبط مبلغ الضمان من قبل المحكمة.
ويمكن التمديد في الأجل بعشرة أيام أخرى على الأكثر في الحالات التي تستوجب ذلك.
ويمكن أن يتحصّل المالك او المورّد او المرسل اليه على رفع الحبس على المنتجات موضوع النزاع مقابل ايداع ضمان مالي يضبط من قبل المحكمة ويكون كافيا لحماية مصالح الطالب شريطة اتمام كل الاجراءات الديوانيّة.
وعلى المصالح الديوانيّة اعلام المالك والمورّد والمرسل اليه وكذلك الطالب فورا برفع الحبس عن المنتجات.

الفصل 36 : اذا ثبت بمقتضى حكم أحرز قوة اتصال القضاء أن المنتجات مقلّدة فان السلط القضائيّة تحدّد مآل هذه المنتجات وذلك:
- اما باتلافها تحت رقابة مصالح الديوانة،
- أو باستثنائها من الترويج التجاري شريطة ألا يلحق ضرر بحقوق صاحب الرسم أو النموذج الصناعي.

الفصل 37 : يمكن لمصالح الديوانة ان تقوم من تلقاء نفسها بتعليق الاجراءات الديوانية الخاصّة بتوريد منتجات يفترض انها تحتوي على رسوم أو نماذج صناعيّة مقلّدة.
وفي هذه الحالة:
- تعلم مصالح الديوانة فورا صاحب الرسم أو النموذج الصناعي أو من انجر له حق منه الذي عليه القيام بايداع المطلب المشار اليه بالفصل 31 من هذا القانون في ظرف ثلاثة ايام من تاريخ اعلامه من قبل مصالح الديوانة وتطبق وجوبا مقتضيات الفصول الواردة بهذا الباب،
- يرفع وجوبا حبس المنتجات المتخذ وفقا لأحكام هذا الفصل اذا لم يقم صاحب الرسم أو النموذج الصناعي أو من انجر له حق منه بايداع المطلب المشار اليه بالفصل 31 من هذا القانون في أجل ثلاثة أيام من تاريخ اعلامه من قبل مصالح الديوانة.

الفصل 38 : لا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل مصالح الديوانة أية مسؤولية اذا لم تتوصل الى التعرّف على المنتجات التي يفترض انها مقلّدة.

الفصل 39 : لا تنطبق أحكام الفصول الواردة بهذا الباب على المنتجات التي لا تكتسي طابعا تجاريّا والموجودة ضمن الأمتعة الشخصيّة للمسافرين وذلك في حدود الكميّات المضبوطة بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 40 : تضبط الصيغ العملية لتطبيق أحكام هذا الباب بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالمالية.

الباب السادس : أحكام مختلفة

الفصل 41 : تلغى بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ جميع الأحكام السابقة المتعلقة بحماية الرسوم والنماذج الصناعية وخاصة الأمر المؤرخ في 25 فيفري 1911 والمتعلق بالتصوير ورسم الأمثلة والنصوص التي نقحته أو تممته.

الفصل 42 : تبقى الرسوم والنماذج الصناعية المحمية طبقا لأحكام الأمر المؤرخ في 25 فيفري 1911 والمتعلق بالتصوير ورسم الأمثلة والنصوص التي نقحته أو تممته سارية المفعول دون اعتبار الغاء هذا الأمر ويعتبر أنه وقع ايداعها طبق أحكام هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 21 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001 يتعلق بحماية الرسوم والنماذج الصناعية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 20 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001 يتعلق بحماية التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة.
» قانون عدد 34 لسنة 2001 مؤرخ في 10 أفريل 2001 يتعلق بتحيين الرسوم العقارية .
» قانون عدد 36 لسنة 2001 مؤرخ في 17 أفريل 2001 يتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات .
» قانون عدد 23 لسنة 2001 مؤرخ في 26 فيفري 2001 يتعلق بالمصادقة على القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي.
» قانون عدد 19 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001 يتعلق برهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس بين سنتي 2000-2001-
انتقل الى: