هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شرح وقف الدعوى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد العزيز عمار

عبد العزيز عمار


عدد الرسائل : 53
العمر : 48
الإسم و اللقب : عبد العزيز حسين عمار
نقاط : 133
تاريخ التسجيل : 29/10/2009

شرح وقف الدعوى Empty
مُساهمةموضوع: شرح وقف الدعوى   شرح وقف الدعوى Emptyالسبت أكتوبر 31, 2009 5:58 pm


ABDU EL- AZIZ HUSSIN AMAR
LAWYER
ZAGAZIG-4 MOHAMED ST, - ELNAHALKOBRY ELMOMR
T. 055-2261864- MOB. 0128890370- 0117244517

عبد العزيز حسين عمار
المحامى
4 ش محمد غنيم –النحال – امام كوبرى الممر
ت- 2261864 01288903700117244517


شرح وقف الخصومة (المادة 128 مرافعات)


خولت المادة 128 مرافعات الحق للخصوم بطلب وقف الدعوى وعدم السير فيها مدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر على ان تعجل فى الثمانية ايام التالية لمضى الثلاثة شهور واذا لم تعجل فى المدة المقررة يعتبر المعى تاركا لدعواه والمستأنف تاركا لاستئنافة

شروط الوقف الاتفاقى (بناء على طلب الخصوم ) :-

اولا:- ان يكون باتفاق الخصوم مجتمعين وليس لاحد الاطراف بمفرده ويتم الوقف سواء كان الخصوم اطراف اصليين او متدخلين وأيا كان نوع تدخلهم ولم يشترط المشرع باعث معين لصحة اتفاق الخصوم على الوقف بل لم يتطلب ذكر الباعث ولكن يجب ان يكون الباعث مشروعا وكذلك لم يشترط شكلا معينا لطلب الوقف يمكن ان يكون كتابة او شفاهة .

ثانيا:- الا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة شهور وهذا هو الحد الاقصى ولكن يمكن طلب وقف الدعوى مرة ثانية بعد تعجيلها من الوقف الاول وتكون المدة ايضا ثلاثة شهور وايضا ليس هناك ما يمنع من طلب وقف اتفاقى بعد التعجيل من وقف تم بحكم القانون مثل الوقف فى قضايا الضرائب للتصالح

ثالثا:- اقرار المحكمة لاتفاق الخصوم بطلب الوقف ولكن لايعنى هذا ان تتجاوز المحكمة وترفض الوقف لانه من حق الخصوم لكنه مجرد شكل اجرائى

ملحوظة هامة – القرار الصادر من المحكمة بالوقف بناء على طلب الخصوم لا يحوز حجية الشئ المحكوم به لذلك اذا عجل الخصوم الدعوى لفشلهم فى الصلح من حق المحكمة ان تحكم فى الدعوى قبل انقضاء مدة الوقف

الاثار المترتبة على الوقف ايا كان :-

1- الخصومة تعتبر قائمة رغم وقفها منتجة لكافة اثارها القانونية

2- الخصومة تعتبر راكدة رغم قيامها بمعنى اتخاذ اى نشاط اجرائى يكون باطل ولكن هذا لايبطل اجراء التعديل قبل مضى الثلاثة شهور ولا يحول دون اتخاذ اجراءات وقتية مستعجلة

3- الوقف يؤدى الى وقف المواعيد الاجرائية ولكن الاجراءات التى يحدد لها القانون ميعاد حتمى يجب القيام به رغم وقف الدعوى كاعلان الصحيفة

4- ملحوظات هامة

التعجيل بالخصومة من الوقف يكون من الخصوم وخاصة المدعى وقد يكون من المدعى علية ولكن لاتقدم صحيفة التعجيل لقلم الكتاب الا منالمدعى اما المدعى علية اذا طلب التعجيل فيقدم الطلب الى قلم المحضرين مباشرة

اذا لم تعجل الدعوى خلال الثلاثة شهور يعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافة ولكن هذا لايمس اصل الحق بمعنى انه يجوز رفع دعوى جديدة

اذا عجلت الدعوى بعد مرور الثمانية ايام التالية للثلاثة شهور فانه من حق المدعى عليه ان يطلب من المحكمة اعتبار المدعى تاركا لدعواه قبل الكلام فى الموضوع ولا يجوز للمحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها



المرجع / الموسوعة الشاملة فى التعليق على قانون المرافعات د احمد المليجى
اعداد


عبد العزيز عمار
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة


اخيرا ارجو من الزملاء التعقيب على الموضوع وابداء اى ملاحظات للافادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://azizamarlawyeroffice.blogspot.com/
 
شرح وقف الدعوى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مؤلف الدعوى و البينات
» نموذج لصحيفة افتتاح الدعوى
» نماذج من أحكام قضائية
» عدم سماع الدعوى في جميع القضايا المرفوعة ضد جريدة «الموقف»
» هل يقطع الحكم الجزائي الغيابي المعترض عليه سقوط الدعوى العامة؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 3- في القانون المصري-
انتقل الى: