محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر عقم الرجل سببا يخول للزوجة إيقاع الطلاق منه بالضرر
بلاء تسلط عليه و لا يتحمل وزره مرتينأصدرت محكمة الإستئناف بالمنستير يوم 2009/10/16 قرارا يقضي بنقض الحكم الإبتدائي و القضاء من جديد بإبقاع الطلاق بين الزوجين المتداعيين بموجب الضرر من الزوج.
و لقد تمحورت وقائع القضية بأن إشتكت المدعية زوجها العقيم و حرمانها من نعمة البنين و قد قضت محكمة البداية بالمنستير بعدم سماع الدعوى فإستأنفته لدى محكمة الإستئناف التي قضت بما سلف.
و يبدو أن هذا القرار أستند على عدم الإنجاب دون أن يقترن بالإذن بإجراء تحاليل بيولوجية و جينية يجريها خبراء عدليون.
و يقطع هذا القرار المثير عما إستقرت عليه محكمة التعقيب و على هديها محاكم الأصل التي إعتبرت العقم سواء الذي ينسب للزوج أو الزوجة لا يبرر على الإطلاق الطلاق للضرر لما تمثله الرابطة الزوجية من تكافل و التآزر كما أن العقم حالة لا يمكن تيقن منها قبل الزواج وهي ككل المحن يمكن تجاوزها بتفهم الطرفين و التشبت بمشيئة الله و قدرته.
و رأينا أن هذا القرار مخل بواجب القانون و القضاء و دوره إزاء الأسرة و تماسكها إذ من شأنه أن يحرك عواصف السخط و التمرد إزاء الزوج الصابر على عقم زوجه بإنبلاج باب قضائي يبرر تمرده و يفتح له الطريق نحو إيجاد قرينة أو قرين تتوفر على خصوبة إنجابية.
و يأتي هذا القرار في الوقت الذي تطورت فيه العلوم و أصبحنا نتحدث عن التأخر في الإنجاب و ليس العقم.
و في وقت لاحق سوف ننشر أكثر تفصيلا عن هذا القرار.
و مع ذلك فإنه تجدر الإشارة إلى أن محكمة التعقيب و خلافا للعقم فقد إعتبرت العجز الجنسي سببا لإيقاع الطلاق للضرر دون أن يؤدي إلى المطالبة بالغرم من ذلك القرار التعقيبي المدني عدد 2523 مؤرخ فى 01/10/2004 و الذي قضى بـ "ان تضرر الزوجة من العجز الجنسي لزوجها يخول لها حق طلب التعويض عن ذلك اذا كان ذلك العجز سابقا للزوج و اخفاه عنها الزوج و الامر خلاف ذلك عندما يحصل العجز بعد الزواج فلا مجال للتعويض لأنه امر لا يدخل لارادة الزوج فيه و هو بلاء تسلط عليه و لا يتحمل وزره مرتين".