هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 37 لسنة 2000 مؤرخ في 4 أفريل 2000 يتعلق بتنقيح القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 37 لسنة 2000 مؤرخ في 4 أفريل 2000 يتعلق بتنقيح القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 37 لسنة 2000 مؤرخ في 4 أفريل 2000 يتعلق بتنقيح القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي.   قانون عدد 37 لسنة 2000 مؤرخ في 4 أفريل 2000 يتعلق بتنقيح القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي. Emptyالخميس يناير 31, 2008 11:15 am

قانون عدد 37 لسنة 2000 مؤرخ في 4 أفريل 2000 يتعلق بتنقيح القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي.
الفصل 1: نقّحت كما يلي أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 34 والفصل 45 من القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي.
الفصل 34: الفقرة 4 (جديدة) : كما يمكن له أن يطلب من المؤسسات المصرفية والمالية أن تمدّه بجميع الإحصائيات والمعلومات التي يرى فيها ما يسمح له بالإطلاع على تطوّر القرض وتطوّر الظروف الاقتصادية وهو مكلّف بالخصوص بأن يتولّى بمقره تجميع المخاطر المصرفية وترويجها على المؤسسات المصرفية والمالية كما يتولى مسك وإدارة سجل للقروض غير المهنية المسداة للأشخاص الطبيعيين ويمكنه لهذا الغرض أن يطلب من المؤسسات التي تمنح تلك القروض وكذلك من التجار الذين يتعاطون البيوعات بالتقسيط موافاته بجميع المعلومات المتعلقة بتلك القروض والبيوعات.
ويقدّم البنك المركزي التونسي للمؤسسات والتجّار، الآنفي الذكر، بناء على طلبهم معلومات حول مقدار التداين لا غير، مستمدّة من السجل على أن لايستغلوا تلك المعلومات لغير غرض إسداء القروض أو البيع بالتقسيط وإلاّ تعرّضوا للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجنائية.
الفصل 45 (جديد): يمكن للبنك المركزي التونسي حسب الشروط والطرق التي يضبطها مجلس الإدارة أن يشتري من البنوك أو أن يشتري منها مع التعهّد بإعادة البيع السندات العمومية القابلة للتداول وكذلك كل دين أو قيمة على المؤسسات وعلى الخواص مدرجة بقائمة يضبطها المجلس لهذا الغرض وذلك قصد التأثير على حجم القروض وتعديل السوق النقدية.
الفصل 2 : أضيفت الى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، مطّة رابعة هذا نصّها:
الفصل 53:
- أو في شكل مساهمات في مؤسسات يكون غرضها ادارة خدمات بنكية مشتركة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 37 لسنة 2000 مؤرخ في 4 أفريل 2000 يتعلق بتنقيح القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 24 لسنة 2000 مؤرخ في 22 فيفري 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 والمتعلق بإلغاء نظام الاحباس الخاصة والمشتركة
» قانون عدد 119 لسنة 1988 مؤرخ فى 3 نوفمبر 1988 يتعلق بتنقيح القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ فى 19 سبتمبر 1958 المتعلق بانشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي
» قانون عدد 40 لسنة 2000 مؤرخ في 5 أفريل 2000 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 والمتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية.
» قانون عدد 94 لسنة 2000 مؤرخ في 11 نوفمبر 2000 يتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري.
» قانون عدد 10 لسنة 2000 مؤرخ في 24 جانفي 2000 يتعلق بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1974 المؤرخ في 10 جوان 1974 والمتعلق بشهادة الحوز.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس بين سنتي 2000-2001-
انتقل الى: