قانون عدد 35 لسنة 2000 مؤرخ في 21 مارس 2000 يتعلق بإرساء السندات غير المادية
الفصل 1: تعتبر أوراقا مالية الأسهم والأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع وشهادات الإستثمار وسندات المساهمة والرقاع والرقاع القابلة للتحويل الى أسهم وحصص صناديق التوظيف الجماعي في
الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بالأوراق المالية التي سبق ذكرها والأدوات المالية الأخرى القابلة للتداول داخل أسواق منظمة.
الفصل 2: تجرّد سندات الأوراق الماليّة المشار إليها بالفصل الأوّل أعلاه من صبغتها المادية وتصبح مجسمة بترسيمها في حساب مالكها لدى الذات المعنوية المصدرة أو الوسيط المرخص له ويتمّ تداولها عن طريق تحويلها من حساب الى حساب آخر،
وتسلّم الذات المعنوية المصدرة أو الوسيط المرخص له شهادة في عدد الأسهم التي يملكها المعني بها.
الفصل 3: يجب أن تكون الأوراق الماليّة مهما كان نوعها الصادرة بالبلاد التونسية والخاضعة للقوانين إسميّة ومضمّنة بحسابات تمسكها الذوات المعنوية المصدرة أو وسيط مرخّص له.
تمسك الحسابات الذات المعنوية المصدرة دون غيرها إذا كانت الشركة من غير شركات المساهمة العامّة.
وتعتبر الأوراق المالية المضمنة لدى الذات المعنوية المصدرة أو الوسيط المرخّص له مسلّمة على سبيل الوديعة.
الفصل 4: تدخل أحكام الفصل السابق حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة الى الذوات المعنوية المصدرة وبعد سنتين بالنسبة الى مالكي الأوراق الماليّة للحامل والمصدرة سابقا.
وبإنتهاء أجل السنتين يفقد مالكو الأوراق الماليّة للحامل ممارسة حقوقهم المتعلقة بتلك الأوراق إلاّ إذا سلّموها خلال تلك المدّة للذات المعنوية المصدرة أو الوسيط المرخّص له قصد تضمينها بالحسابات المعدّة للغرض.
وتضبط شروط الترسيم وكذلك الوسطاء المرخّص لهم بمقتضى أمر.
ويتعيّن على الذوات المعنوية المصدرة أن تبيع الحقوق الراجعة للأوراق الماليّة غير المسلّمة لها في الأجل المحدّد ويودع محصول البيع على ذمة أصحابها أو من آل لهم ذلك الحق.
ولا تشمل أحكام هذا الفصل سندات الدين المصدرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
الفصل 5: في صورة توقف الوسيط المرخّص له ماسك الحسابات عن النشاط أو إفلاسه يحقّ لمالكي الأوراق إحالة أوراقهم لوسيط آخر أو للذات المعنوية المصدرة.
وفي صورة الإفلاس وحصول نقص في الأوراق الماليّة يحقّ لهم القيام بتصريح في ذلك لأمين الفلسة طبق أحكام الفصل 497 من المجلة التجارية قصد المطالبة بما فقدوه من أوراق مالية.
الفصل 6: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.