هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الرجاء استشارة قاتونية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابو محي




عدد الرسائل : 3
العمر : 66
الإسم و اللقب : رضا صالح
نقاط : 6
تاريخ التسجيل : 29/05/2009

الرجاء استشارة قاتونية Empty
مُساهمةموضوع: الرجاء استشارة قاتونية   الرجاء استشارة قاتونية Emptyالسبت مايو 30, 2009 7:32 am

بسم الله الرحمان الرحيم
هل يحق لمحامي متهم في قضية جنحة التعقيب على الأستاناف السبب عدم حضور المحامي جلسة الستأناف الأولى ولم يتمن من الدفاع عن موكله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
avocatn

avocatn


عدد الرسائل : 441
نقاط : 262
تاريخ التسجيل : 21/02/2008

الرجاء استشارة قاتونية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرجاء استشارة قاتونية   الرجاء استشارة قاتونية Emptyالسبت مايو 30, 2009 11:48 am

مرحبا بك أخ محي لا علاقة بالطعن بالتعقيب في سبب إقرار الحكم المطعون فيه سواء كان ناتجا عن خلل إجرائي أو لإقتناع المحكمة بصواب الحكم الإبتدائي إلا أن أجل التعقيب بالنسبة للأحكام الصادرة حضوريا هو عشرة أيام فقط يبتدأ الأجل بعد يوم مفاوضة و إذا ما كان معتبرا حضوريا من تاريخ الإعلام بالحكم علما و أن التعقيب لايوقف مبدئيا التنفيذ إلا إذا ما صدر قرار من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف في إيقافه وهي حالات تكاد تكون منعدمة و جلها يتعلق بجنحة إصدار الصك بدون رصيد قبل سنة 2005 و تمت خلاص المستفيد و البنك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو محي




عدد الرسائل : 3
العمر : 66
الإسم و اللقب : رضا صالح
نقاط : 6
تاريخ التسجيل : 29/05/2009

الرجاء استشارة قاتونية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرجاء استشارة قاتونية   الرجاء استشارة قاتونية Emptyالأحد مايو 31, 2009 7:00 pm

avocatn كتب:
مرحبا بك أخ محي لا علاقة بالطعن بالتعقيب في سبب إقرار الحكم المطعون فيه سواء كان ناتجا عن خلل إجرائي أو لإقتناع المحكمة بصواب الحكم الإبتدائي إلا أن أجل التعقيب بالنسبة للأحكام الصادرة حضوريا هو عشرة أيام فقط يبتدأ الأجل بعد يوم مفاوضة و إذا ما كان معتبرا حضوريا من تاريخ الإعلام بالحكم علما و أن التعقيب لايوقف مبدئيا التنفيذ إلا إذا ما صدر قرار من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف في إيقافه وهي حالات تكاد تكون منعدمة و جلها يتعلق بجنحة إصدار الصك بدون رصيد قبل سنة 2005 و تمت خلاص المستفيد و البنك .

هل السبب كافي ام لأن؟ المحامي لم يتمكن من خضور الجلسة و الدفاع عن موكله ,هل بأمكان ارجاع ملف القضة من جديد الأستاناف حتى يتمكن المحامي الدفاع . وشكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

الرجاء استشارة قاتونية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرجاء استشارة قاتونية   الرجاء استشارة قاتونية Emptyالإثنين يونيو 01, 2009 8:25 am

أشاطر إجابة أبو مي في أن أجل التعقيب لا علاقة له بأسانيد القرار المطعون فيه سواء كان ناجما عن عدم حضور المحامي أو لسبب آخر إلا أنه ربما تقصد يا أبو محي هل أن القرار الصادر دون حضور المحام قابل للنقض و بالتالي بإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة و بهيئة أخرى حتى تصدر قرار آخر تحترم فيه شروط المحاكمة العادلة و منها إحترام حق الدفاع.
و هنا أشير إلى أن إذا ما كان القرار الصادر عن محكمة الإستئناف قد هضم حق الدفاع و لم يمكن المتهم من حقه في رد التهمة فإنه يمكن أن يكون سبب للطعن علما و أن في مادة الجنح فإن إنابة المحامي غير وجوبية و بالتالي فإن حق الدفاع لا يعني ضرورة حضور محام خاصة إذا ما عمد المتهم إلى التأخير القضية إلى عدة جلسات متذرعا بتكليف محام في محاولة لكسب الوقت أو إذا ما طلب نائبك التأخير القضية للدفاع إلا أنه لم يحضر لسبب شخصي و لم ينب عنه زميلا له فإن في هذه الحالة تتجاوز المحكمة عن المرافعة و تحجز القضية للمفاوضة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
ابو محي




عدد الرسائل : 3
العمر : 66
الإسم و اللقب : رضا صالح
نقاط : 6
تاريخ التسجيل : 29/05/2009

الرجاء استشارة قاتونية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرجاء استشارة قاتونية   الرجاء استشارة قاتونية Emptyالإثنين يونيو 01, 2009 3:35 pm

أخواني سأفسر لكم بالتدقيق هذا الأشكال ابني تورط في قضيتين حوكم ابتدائيا ب 6 اشهر في كل قضية اشتأنف المحامي الحكم ويوم الجلسة الأستانفية الأولى لم يحضر المحامي عند مثول المتهم امام القاضي فقرر المفاوضة و التصريح بالحكم في آخر الجلسة. بعدها حضر المحامي للجلسة وسلم كاتب المحكمة اوراق ليسلمها الى القاضي تثبت حضوره وطلب تأخير الجلسة كل هذا قبل أن تنعقد الجلسة في آخر وقت من نفس اليوم للمرة الثانية لاكن المحكمة قررت ابقاء الحكم الأبتدائي. كل هذا صار في جلسة واحدة مع العلم ان المتهم موقوف وكان بالأمكان تأخير الجلسة حتى يتمكن المحامي ان يدافع عن موكله و لو لمرة واحدة كل هذا صار بسرعة غريبة والمعروف ان محكمة الأستأناف تسمى بمحكمة الرحمة وشكرا لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرجاء استشارة قاتونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 14- إستشارات قانونية و مناقشات قانونية و تساؤلات و إقتراحات حول الموقع :: إستشارات قانونية-
انتقل الى: