هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 في مايخص الكراء التجاري

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عادل الشهبي




عدد الرسائل : 6
العمر : 52
الإسم و اللقب : عادل الشهبي
نقاط : 13
تاريخ التسجيل : 07/05/2009

في مايخص الكراء التجاري Empty
مُساهمةموضوع: في مايخص الكراء التجاري   في مايخص الكراء التجاري Emptyالخميس مايو 07, 2009 9:06 am

وقبل ذي بدء أقدم إليكم أسمى عبارات الإمتنان لما تسدونه في هذا البيت الإفتراضي لصالح المواطن من توجيهات ونصائح تكون سببا في توضيح مسائله حتى لا يكون تائها وسط الزحام الذي نشهده الآن وكان الله في عونكم
وبإعتباري عضوا جديدا لي الشرف بأن ألتقي سعادتكم لأنهل من علمكم قليلا أساتذتي الكرام
لي أستاذي الكريم أسئلة تخالج خلدي فالتجأت الى سامي سيادتكم النبيلة علني أجد إجابة شافية
هل لحرفة النجارة أصل تجاري علما وأننا نحن ورثة قد سوغنا عدد 2 من المحلات منذ 1996 لنجار بمقتضى عقد كتابي أبرمه صهري
كنا قد وكلنا صهرنا بتوكيل شفاهي هل بالإمكان الطعن في هذا التوكيل
هل التماطل في دفع معينات الكراء يعد سببا حقيقيا في فسخ عقد الكراء بيني وبين النجار علما وأنه يوحد بندا بالعقد ينص على دفع معينات الكراء في أول الشهر
مامعنى التماطل وإلى أي يوم أمهل النجار بدفع معينات الكراء
سيدي الكريم أثابكم الله على عملكم الدؤوب وإن أملنا في سيادتكم لوطيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

في مايخص الكراء التجاري Empty
مُساهمةموضوع: رد: في مايخص الكراء التجاري   في مايخص الكراء التجاري Emptyالخميس مايو 07, 2009 5:32 pm

مرحبا بك أخ عادل و عضوا جديدا بالمنتدى كما أشكرك على أطراءك لي في مراسلتك أما بخصوص الإستشارة فإني أبدي لك الإيضاحات الموجزة التالية:
تعتبر النجارة عملا حرفيا لا يكون عناصر الأصل التجاري كلما إقتصر على مجرد تلبية لرغبات الحرفاء في صنع بعض الأثاث أو إصلاحها فهذا العمل ينصهر ضمن الأعمال الحرفية التي لا ترتقي إلى التصرفات التجارية المحضة أما و إذا ما كان النجار يتولى تصنيع هذا الأثاث و عرضه للعموم و بيعه بغية تحقيق الربح ففي هذه الحالة يمتهن عملا تجاريا يخول له التمتع بحق البقاء كأثر لإحرازه على الأصل التجاري.
و في خصوص مدى إمكانية إبطال التوكيل فإن هذا التوكيل و على الرغم من أنه شفاهيا فقد أحرز على مصادقتكم الضمنية و المصادقة اللاحقة كالمصادقة السابقة خاصة مع تواصل إستغلال المحل من قبل المكتري لمدة ناهزت عشرة سنوات فضلا و أنك لم توضح إذا ما كنتم تتسلمون مال الكراء بإسمائكم أو صهركم هو من يتولى تسلمه مباشرة من المتسوغ و على أية حال فعدم التشكي طيلة كل هذه المدة يجعل المحكمة تقتنع بوجود الوكالة و مصادقتكم عليها ضمنيا.
و في خصوص التساؤل حول إمكانية فسخ العقد لعدم الخلاص فإن الفصل 796 من مجلة الإلتزامات و العقود التونسيةأكد على أن "للمكري فسخ الكراء مع غرم الخسارة عند الإقتضاء في الصور الآتية:
[list][*]إذا لم يؤد الكراء الحال عليه"
و يتجه التمييز بين- إمكانية إخراج المكتري من المحل المكرى إستعجاليا لعدم الخلاص وهو مجر دعوى إستعجالية يتولى الورثة تقديمها إلى السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بالقصرين بعد إستدعاء المكتري بواسطة عدل منفذ في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام لا تحتسب يومي الإستدعاء و الجلسة ( 5) تطالبونه بالخروج ما لم يدفع مال الكراء الذي تخلد بذمته و يصدر الحكم إستعجاليا مكسى بالنفاذ و لا يمكن إيقافه إلا بمطلب يقدم للسيد الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالكاف طبقا للفصل 209 و ما بعده من مجلة المرافعات المدنية.
و بين فسخ العقد و طالما أكدنا على أن المكتري يكتسب أصلا تجاريا ففي هذه الحالة يتعين التنبيه عليه بالخلاص و إمهاله ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه و ذكر مدة الإمهال طبقا لما إقتضاه الفصل 23 من قانون عـ37 ـدد لسنة 1977 و المتعلق بالأكرية التجارية و بعد إنتهاء المدة و إذا لم يبادر بالخلاص خلالها تقومون بقضية في فسخ العقد و مطالبته بما تخلد بذمته من معينات الكراء و لئن إستقر الرأي على ضرورة القيام بقضية أصلية في الفسخ و ليس مجرد دعوى إستعجالية فالقضاء الإستعجالي لا يجوز له البت في الفسخ من عدم ذلك على الرغم من أن الفسخ حسب الفصل 23 يعد آليا.
و بالتالي إذا ما أردتم فسخ العقد فلا بد من إثبات مماطلة المكتري و ذلك بضرورة التنبيه عليه بواسطة العدل المنفذ و إمهاله مدة ثلاثة أشهر مع تذكيره بهذا الأجل و إذا ما كنتم تريدون إخراجه فالأمر يكون بقضية إستعجالية أمام رئيس المحكمة الإبتدائية.
و في خصوص إختصاص الحكمي في قضية الفسخ فإنه يتحدد بحسب معين الكراء السنوي و توابعه فإذا لم يتجاوز 7000 دينارا فالإختصاص يكون للسيد قاضي الناحية و في حالة تجاوزهذا المقدار فيكون من أنظار المحكمة الإبتدائية و هذا الإختصاص الحكمي يتعلق فقط بالفسخ أما الخروج فدائما من أنظار السيد رئيس المحكمة الإبتدائية.
و أخيرا يمكنكم طلب تعديل معينات الكراء بالرفيع فيها حتى و لو لم ينص العقد على ذلك طبقا للفصل 27 من قانون الأكرية التجارية و ذلك قبل ستة أشهر من إنتهاء مدة الكراء السنوي فتوجهون له تنبيها بتعديل معينات الكراء حسبما ترتضونه بواسطة عدل تنفيذ و يتضمن التنبيه تنصيصات وجوبية و إلا عدّ باطلا و على المتسوغ خلال أجل لا يتعدى 3 أشهر من التنبيه القيام لدى السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بوصفه قاضي الأكرية التجارية بغية طلب ندب خبير مختص ليحدد القيمة التجارية العادلة للمكرى و يصبح حكم المحكمة ملزما للطرفين.
مع الشكر على المساهمة و إلى اللقاء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
عادل الشهبي




عدد الرسائل : 6
العمر : 52
الإسم و اللقب : عادل الشهبي
نقاط : 13
تاريخ التسجيل : 07/05/2009

في مايخص الكراء التجاري Empty
مُساهمةموضوع: رد: في مايخص الكراء التجاري   في مايخص الكراء التجاري Emptyالجمعة مايو 08, 2009 12:03 pm

أثابكم الله حسن الثواب وجازاكم عنا خير الجزاء أستاذي الكريم و إن شاء الله وصلت
المعلومة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عادل الشهبي




عدد الرسائل : 6
العمر : 52
الإسم و اللقب : عادل الشهبي
نقاط : 13
تاريخ التسجيل : 07/05/2009

في مايخص الكراء التجاري Empty
مُساهمةموضوع: رد: في مايخص الكراء التجاري   في مايخص الكراء التجاري Emptyالإثنين أغسطس 17, 2009 12:12 pm

سيدي الكريم
مزيد من الإيضاح لو تكرمتم

النقطة الأولى
نحن ورثة لم نسوغ المحلات التجارية الكائنة بولاية القصرين الى الطرف المقابل والممتهن لحرفة النجارة منذ 1996 بل صهري هو الذي قام بالتعاقد معه علما وأننا لم نقم بتوكيلا كتابيا لصهري
- هل نستطيع إخراج المتسوغ لعدم الصفة
- هل يقع تتبع صهري من طرف المتسوغ علما وأن الإيجار يصلنا في الوقت المحدد من طرف صهري

أثابكم الله أستاذي الكريم خير الجزاء وإن أملنا في سيادتكم لوطيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
anouar.azzouz




عدد الرسائل : 4
العمر : 46
الإسم و اللقب : anouar azzouz
نقاط : 6
تاريخ التسجيل : 07/09/2009

في مايخص الكراء التجاري Empty
مُساهمةموضوع: رد: في مايخص الكراء التجاري   في مايخص الكراء التجاري Emptyالإثنين سبتمبر 07, 2009 9:48 pm

السلام عليكم
هل ان الاصل التجاري مرتبط بالباتيندا,فهل يجوز للمتسوغ للمحل بأن يغلق الباتيندا الخاصة به و يقوم بتسويغ الأصل التجاري (يملك الأصل التجاري بحكم أنه تسوغ المحل لمدة 3سنوات على أن يقوم المتسوغ الاول بتسديد معينات الكراء لفائدة صاحب الجدران,
وهل يسقط الاصل التجاري من صاحبه إذا لم يقم بخلاص الأدآت الجبائية لدى القباضة المالية عن تسويغه للاصل التجاري.
مع الشكر الجزيل على كل الإيضاحات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
في مايخص الكراء التجاري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  استفسار حول الزيادة في الكراء
» تعديل الكراء
» استشارة عن الكراء ....
» فسخ عقد الكراء لمحل
» حول رفع قضية في تعديل الكراء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 14- إستشارات قانونية و مناقشات قانونية و تساؤلات و إقتراحات حول الموقع :: إستشارات قانونية-
انتقل الى: