ملتقى علمي حول مصلحة المؤسسة في القانون الإجتماعي الذي ألتئم بالحمامات يومي 22 و 23 جوان 2007 من طرف الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل مقرها باب الخضراء 1075 تونس و ننشره بموقعنا تعميما للفائدةمصلحة المؤسسة وقانون
الضمان الإجتماعي
إعداد : محمد صالح القاسمي
متصرف عام ومدير مركزي
بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
- 23 جوان 2007 -
المقدمـــــــــة
I- الإمتيازات المخولة للمؤسسات المنظوية تحت مظلة الضمان الإجتماعي للتشجيع على الإستثمار
أ- امتياز تكفل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بأداء المساهمات المحمولة على كاهل المؤجر
- ب- امتياز تكفل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتمويل مشاريع الصحة والسلامة المهنية
- ج- امتياز التدرج في الشريحة وتأجيل دفع المساهمات
-
II- الإمتيازات المخولة للمؤسسات المنظوية تحت مظلة الضمان الإجتماعي للتخفيف من الأعباء الإجتماعية للمؤسسة من قبل صندوق الضمان الإجتماعي
- أ- مراجعة قاعدة الإحتساب
ب- الإنضواء ضمن منظومة إنقاذ المؤسسات
المقدمة
إن للمؤسسة دورا هاما في الحياة الإقتصادية والإجتماعية فهي كيان يجمع عمالا ورؤوس أموال في فضاء تلتقي فيه شرائح إجتماعية مختلفة راهنت عليها الدولة ووفرت لها الإطار القانوني الملائم للنهوض بها وتمكينها من مقومات النجاعة وملاءمة أوضاعها مع المحيطين الوطني والعالمي ووضعت فيها كل آمالها لتحقيق قفزة نوعية لمواجهة المنافسة في الأسواق العالمية.
أما دورها الإجتماعي فيكمن في مواطن الشغل التي توفرها والتي يتعين الحفاظ عليها باعتبار وأن مسألة التشغيل أصبحت أحد المواضيع الإجتماعية الكبرى التي تحظى باهتمام مختلف الأطراف والأنظمة لإيجاد الحلول الملائمة لها ومعالجتها لما لها من تأثير على التنمية البشرية والإقتصادية بل والإجتماعية والسياسية. فالشغل يضمن كرامة الفرد واستقرار المجتمع وتطوره، لذلك سعت الدولة إلى وضع خطة متكاملة لتنشيط سوق الشغل والنهوض بالتشغيل تقوم أساسا على إقرار مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والقطاعية لتحسين الإستثمار من جهة ولدفع برامج التنمية الجهوية وتعصير قطاع التكوين المهني وتوحيد الأحكام المنظمة لمختلف صيغ التربصات بهدف إدماج الشباب وتشغيله.
ونظرا لما للضمان الإجتماعي من أهمية ومساس بجميع القطاعات فقد كان أحد الآليات المثلى التي يمكن استعمالها والإعتماد عليها لتحقيق الأهداف الرامية إلى الحفاظ على المؤسسة والنهوض بها بما يوفره من امتيازات تشجع على الإستثمار وخلق مؤسسات جديدة"I" ولكن أيضا تكفل استمرار المؤسسات المتواجدة من خلال التخفيف من أعبائها الإجتماعية "II".
I- الإمتيازات المخولة للمؤسسات المنظوية تحت مظلة الضمان الإجتماعي للتشجيع على الإستثمار
يمثل قطاع الضمان الإجتماعي أحد الأركان الأساسية للسياسة الإجتماعية بما يجسمه من بعد تضامني بين مختلف الفئات والشرائح وبما يوفره من أسباب الكرامة لفائدة العامل وأسرته حاضرا ومستقبلا.
واعتبارا لأهمية الضمان الإجتماعي كرافد من روافد التنمية من جهة ونظرا لما له من مساس بجميع القطاعات فقد كان من الآليات المثلى التي يمكن الإعتماد عليها لتحقيق الأهداف الرامية إلى الإحاطة بالمؤسسات الإقتصادية إما بالمحافظة على تلك المتواجدة في الدورة الإقتصادية أو بالتشجيع على خلق مؤسسات جديدة لخلق مواطن شغل إضافية وذلك بإقرار جملة من الإمتيازات تتمثل في تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي "أ" وتكفل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي "ب" أو بإقرار إمتيازات أخرى تتعلق بالتدرج في الشريحة "ج" وإسناد القروض الخاصة "د".
أ- امتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي :
تتمثل هذه الآلية في عدم مطالبة المؤجر خلاص مساهمات الضمان الإجتماعي المحمولة على كاهله والتكفل بها من قبل ميزانية الدولة.
وقد حددت مجلة تشجيع الإستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والنصوص المتممة لها شروط ومجال الإنتفاع بهذا الإمتياز :
1- مجال الإنتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف :
* الباعثين المنتصبين بمناطق التنمية الجهوية (الفصل 25 من مجلة تشجيع الإستثمارات) :
في إطار التشجيع على الإستثمار في الجهات، ينتفع المؤجرون الباعثون المنتصبون بمناطق التنمية الجهوية بتكفل الدولة بتسديد مساهماتهم بالأنظمة القانونية للضمان الإجتماعي متى كانوا ينتمون إلى أحد القطاعات الإقتصادية التالية :
- الصناعات المعملية
- الإيواء والتنشيط السياحي
- الخدمات
* الباعثين لمشاريع أبحاث تكنولوجية ومن أجل التنمية : (الفصل 43 م ت ا س)
يهدف التحفيز في هذا الإطار إلى مزيد الإحاطة بالمؤسسة وجعلها تشغل طاقة إنتاجها بأمثل السبل لتحقيق أقصى المردودية وذلك ببعث فرق عمل يتم إحداثها إلى جانب الفريق الموجود.
يهم هذا الدعم المؤسسة التي لا تشتغل بصفة متواصلة ويكون تكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي عن الأجور المدفوعة بعنوان :
- فرق العمل التي أحدثت لأول مرة إضافة إلى الفريق الأول في المؤسسات الصناعية.
- الأعوان من ذوي الجنسية التونسية المحرزين على شهادة تعليم عال مسلمة عقب دراسة جامعية تدوم أربع سنوات بعد الباكالوريا أو شهادة معادلة لها وذلك بالنسبة للمؤسسات العاملة في قطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري وفي أنشطة الخدمات على أن يكون العامل الذي تم الإنتفاع بالتكفل بعنوان أجوره منتدبا لأول مرة (الفصل 43 مكرر م ت ا س المتمم بالقانون عدد 97 لسنة 1997 المؤرخ في 25 نوفمبر 1997) وقد حدد الأمر عدد 868 لسنة 1998 المؤرخ في 20 أفريل 1998، شروط الإنتفاع بهذا الإمتياز وتتمثل في :
• أن تكون الإنتدابات الجديدة خلال فترة المخطط التاسع (بين سنتي 1997 و2001) (وقد مددت الفترة إلى 31/12/2009 بمقتضى قانون المالية لسنة 2005).
• أن يكون المنتدب حاملا لشهادة تعليم عالي أو اجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التعليم العالي.
• الحصول على مقرر إسناد الإمتياز من الولاية بعد أخذ رأي اللجنة الإستشارية المحدثة بالجهة.
وقد مدّد الأمر عدد 13 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002 فترة الانتفاع بهذا الامتياز ليشمل الانتدابات الجديدة التي تتم خلال الفترة المتراوحة بين غرة جانفي 2002 و31 ديسمبر 2004 كما مدّد قانون المالية لسنة 2005 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 ضمن الفصل 20 فترة الانتفاع بالامتياز ليشمل الانتدابات التي ستتم حتى موفى 31 ديسمبر 2009 مع التدرج في الحط من تكفل الدولة بمساهمة الأعراف من 100% في السنة الأولى للانتداب إلى 25% في السنة السابعة.
* الباعثين الجدد : (الفصلان 45 و52 م ت اس)
يهدف إقرار هذا الامتياز إلى دفع الشبان ذوي الكفاءات العالية إلى بعث مشاريع جديدة توفر لهم الشغل من جهة وتخلق مواطن شغل لغيرهم من جهة أخرى ويشترط للإنتفاع بهذا الامتياز :
- أن ينتمي المشروع إلى أحد قطاعات النشاط الاقتصادي التالية :
• الفلاحة والصيد البحري والتحويل الأولى للإنتاج الفلاحي والصيد البحري وأنشطة الخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري
• الصناعات المعملية
• الخدمات
• الإيواء السياحي
• التربية والتعليم العالي : تتمتع الإستثمارات المنجزة في قطاعات التربية والتعليم العالي بما في ذلك السكن الجامعي والتكوين المهني والإستثمارات المتعلقة بالسنوات التحضيرية بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للمدرسين والمكونين التونسيين المنتدبين بصفة قارة.
- أن يتحمل الباعثون الجدد مسؤولية التصرف بصفة مباشرة وشخصية.
- أن يتعلق الأمر بأول مشروع استثمار منجز.
- أن لا يمتلكوا قدرا كافيا من المنقولات والعقارات الخاصة بهم.
- ألا تتجاوز أعمارهم الأربعين سنة.
* باعثي المؤسسات الصغرى : (الفصلين 19 و20 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 ) في نطاق التشجيع على خلق مؤسسات صغرى وتشجيع حاملي شهادات التعليم العالي وخريجي مراكز التكوين المهني على إحداث مشاريع لحسابهم الخاص يمكن لهؤلاء الباعثين التمتع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين على شرط :
• أن لا يفوق حجم الإستثمار مبلغ 50 ألف دينار.
• أن يتم بعث هذه المشاريع من قبل أصحاب الشهائد الجامعية العليا أو خريجي مراكز التكوين المهني أو المتحصلين على شهادة كفاءة مهنية سواء في شكل مؤسسات فردية أو شركات.
• أن تتوفر لدى الباعث موافقة مبدئية في التمويل من قبل مؤسسة قرض.
* المشاريع الممولة من قبل الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى (FONAPRAM) : (الفصل 48 من القانون عدد 145 لسنة 1988)
تتكفل الدولة حسب الفصل 48 من القانون عدد 145 لسنة 1988 بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالنسبة للمشاريع المتحصلة على إعانة الصندوق الوطني للصناعات التقليدية والحرف الصغرى.
وتنتفع بهذا الإمتياز المشاريع الجديدة أو مشاريع التوسيع المنتصبة في مناطق التنمية الجهوية والمتعاطية لنشاط في مجال الإنتاج والخدمات باستثناء الأنشطة ذات الصبغة التجارية والفلاحية.
* الباعثين الحاملين لإعاقة : (الفصل 35 من القانون عدد 83 لسنة 2005)
في إطار تشجيع الأشخاص الحاملين لإعاقة على العمل المستقل تتكفل الدولة بدفع المساهمات المستوجبة على كل شخص معوق ينتصب لحسابه الخاص بعنوان النظام الإجتماعي للعملة غير الأجراء وذلك عملا بأحكام الفصل 35 من القانون عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.
* عقود إعادة الإدماج في الحياة المهنية : (الفصل 22 من القانون عدد 90 لسنة 2004)
أقر المشرع صنفا جديدا من العقود أطلق عليه "عقود إعادة الإدماج في الحياة المهنية" وذلك ضمن الفصل 22 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية الذي نص على أنه "يمكن لمؤسسات القطاع الخاص التي تتولى في إطار عقد إعادة الإدماج في الحياة المهنية انتداب أعوان من الأجراء الذين فقدوا شغلهم لأسباب اقتصادية أو فنية أو عند غلق المؤسسة نهائيا أو بصفة فجئية دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل، أن تنتفع بتكفل الدولة بنسبة 50% من الأجر المدفوع للمنتدب وفي حدود 200 د شهريا وكذلك بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجر المدفوع".
2- آجال الإنتفاع بالتكفل :
لقد اختلفت آجال الإنتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي لتمتد بين ثلاث وسبع سنوات تكون في بعض الأحيان قابلة للتجديد :
* سنة واحدة قابلة للتجديد بالنسبة :
- للباعثين الحاملين لإعاقة (القانون عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالمعاقين).
- بالنسبة للمؤسسات المنتدبة لعمال سرحوا لأسباب اقتصادية أو فنية وذلك في إطار عقود إعادة الإدماج في الحياة المهنية.
* ثلاث سنوات :
- بالنسبة للمؤسسات الصغرى (القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003) وذلك من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي.
* الخمس سنوات الأولى بالنسبة :
- لمشاريع التنمية الجهوية في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية والإيواء والتنشيط السياحي وبعض أنشطة الخدمات ويمتد تكفل الدولة مدة خمس سنوات بداية من الدخول في طور النشاط الفعلي.
وعلى إثر صدور القانون عدد 4 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 المتعلق بتنقيح مجلة تشجيع الإستثمارات، أصبحت المشاريع المنجزة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية للسياحة الصحراوية تنتفع بتكفل الدولة لفترة إضافية بخمس سنوات.
كما تم في إطار النهوض بالتشغيل ومزيد الإحاطة بالمؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية، فقد تم بمقتضى الفصل 19 من القانون عدد 90 لسنة 2004 تمكين المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية من الإنتفاع بتكفل الدولة لمدة خمس سنوات إضافية بنسب تنازلية من مساهمة الأعراف في النظام القانوني.
- المؤسسات الصناعية المصدرة كليا : تم التمديد في أجل الإنتفاع بتكفل الدولة لمدة 5 سنوات إضافية وذلك بالنسبة للمؤسسات التي تحصلت على هذا الإمتياز قبل صدور مجلة تشجيع الإستثمارات (القانون عدد 59 لسنة 1999 المؤرخ في 30 جوان 1999).
- المشاريع الممولة من قبل FONAPRAM : 5 سنوات إبتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط.
- الإستثمارات المنجزة في قطاعات التربية والتعليم العالي(الفصل 52ثالثا م ت اس) : تتمتع الإستثمارات المنجزة في قطاعات التربية والتعليم العالي بما في ذلك السكن الجامعي والتكوين المهني والإستثمارات المتعلقة بالسنوات التحضيرية بتكفل الدولة وذلك لمدة خمس سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة لفترة مماثلة.
- سبع سنوات بالنسبة للإنتدابات الجديدة التي تتم خلال الفترة المتراوحة بين غرة جانفي 2005 و31 ديسمبر 2009 :
في إطار المساهمة في تشغيل حاملي الشهادات العليا، تتكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف بعنوان إحداث فرق عمل إضافية أو انتداب حاملي شهادات التعليم العالي لمدة 5 سنوات بداية من تاريخ إحداث الفريق الإضافي أو انتداب الإطار المعني، وقد مدد الأمر عدد 13 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002 في فترة الإنتفاع بالإمتياز ليشمل الإنتدابات الجديدة التي تتم خلال الفترة المتراوحة بين 1 جانفي 2002 و31 ديسمبر 2004.
كما مدّد القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 في هذه الآلية إلى 7 سنوات وأصبحت تشمل الإنتدابات المعنية إلى غاية 31 ديسمبر 2009 مع التدرج في الحط من تكفل الدولة بمساهمة الأعراف من 100% في السنة الأولى للإنتداب إلى 25% في السنة السابعة (الفصلين 20 و21 من القانون عدد 90 لسنة 2004).
3- نسب تكفل الدولة بمساهمة الأعراف :
حددت نسب تكفل الدولة على النحو التالي :
- النهوض بالتشغيل ومزيد الإحاطة بالمؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية :