أمر عدد 693 لسنة 2009 مؤرخ في 11 مارس 2009 يتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 والمتعلق بإصدار مجلة الشغل، وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الشغل وخاصة الفصل 134 منها،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999،
وعلى الأمر عدد 1446 لسنة 2006 المؤرخ في 30 ماي 2006 المتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة،
وعلى الأمر عدد 2073 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ترفّع الأجور الأساسية للعملة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية، وذلك كالآتي :
الصنف نظام 48 ساعة في الأسبوع نظام 40 ساعة في الأسبوع
الزيادة بالساعة الزيادة الشهرية الزيادة بالساعة الزيادة الشهرية
أعوان التنفيذ غير العملة الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن من 65 مي
إلى 83 مي من 13,553 د
إلى 17,249 د من 65 مي
إلى 83 مي من 11,266 د
إلى 14,386 د
أعوان التسيير 95 مي 19,713 د 95 مي 16,466 د
الإطارات 124 مي 25,873 د 124 مي 21,493 د
تندرج الزيادات في الأجور بالنسبة لأعوان التنفيذ حسب مستوى الكفاءة المهنية أو نوع العمل أو الأجر المقبوض عادة قبل أوّل أفريل 2009.
الفصل 2 ـ تحدد الزيادات التي تسند للأجراء الخالصين بحساب الوفقة أو القطعة أو الإنتاج عملا بأحكام الفصل الأول من هذا الأمر بالرجوع إلى مقاييس الإنتاج العادي حسب ما يقتضيه العرف والمقاييس المعمول بها.
الفصل 3 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتقاضى العمال الشبان الذين سنهم دون 18 عاما زيادة تقل عن 85% من الزيادات المشار إليها بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر.
الفصل 4 ـ لا يمكن أن ينتفع بالزيادات المنصوص عليها بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر الأجراء المنتمون إلى مؤسسات صرفت خلال سنة 2009 زيادات عامة في الأجور تساوي أو تفوق الزيادات المنصوص عليها بهذا الأمر وغير متأتية عن التدرج أو الترقية.
في صورة ما إذا كان مقدار الزيادة المشار إليها في الفقرة السابقة أقل من مقدار الزيادة الواردة بهذا الأمر، تمنح تكملة لهذه الزيادة مساوية للفارق بين هذين المقدارين.
الفصل 5 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.
الفصل 6 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري به العمل ابتداء من أوّل أفريل 2009، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 مارس 2009.
زين العابدين بن علي