ردا على تساؤلك يا أخ عبد الله و إستجابة لدعوة أخي ناصر فإن المتهم مدعو بالرد على أسئلة رئيس الدائرة مشافهة و ليس كتابة وهو ما دأب عليه سير الجلسات سواء الجناحية أو الجنائية إذ إقتضى الفصل 143 فقرة الثالثة من مجلة الإجراءات الجزائية المدرج في قسم حضور المتهمين و في الجلسات (القسم الثاني) على أنه " يستنطق المظنون فيه و المسؤول مدنيا" و الإستنطاق يعني التحقيق الشفاهي كما أن الفصل 146 يستعمل سماع شخص موقوف في حين نص الفصل 148 من نفس المجلة على أن " إذا إمتنع المظنون فيه عن الجواب جاز له إتمام المرافعة بدون التوقف على كلامه و يعتبر الحكم في هذه الحالة حضوريا".
و نظرا لما يتصف به الإستنطاق من عنصر المباغتة و المفاجأة و عدم إعمال الرأي المتأني فإن الأجوبة يجب أن تكون شفاهية و سريعة فضلا و أنه و خلافا لبعض الأنظمة القضائية الأجنبية فإن توجيه الأسئلة من قبل المحامين سواء للمتهم أو للقائم بالحق الشخصي أو للشاهد إذا ما رأت المحكمة سماعه جلسة فإنها توجه لهم طبقا للقانون التونسي عن طريق رئيس الدائرة كما هو الأمر بالنسبة لممثل النيابة العمومية مع أني أرى عدم إمكانية محام الدفاع إستجواب الشهود مباشرة و التمتع بوقت كاف في ذلك، فيه هضم لحقوق الدفاع و تقليص من مهامه و نقص في بلوغ الحقيقة.