أمر عدد 349 لسنة 2009 مؤرخ في 9 فيفري 2009 يتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.
إن رئيس الجمهورية،
وباقتراح من وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب،
بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 مثلما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 75 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 المتعلق بتشغيل الشبان مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 17 لسنة 1993 المؤرخ في 22 فيفري 1993،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988 المتعلق بتغطية المتربصين في ميدان الضمان الاجتماعي،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرخ في 21 جويلية 1989 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على المنتفعين بتربصات التكوين المهني،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 مثلما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة على الفصل 13 منه المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1049 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالتشجيع على تشغيل الشباب مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1120 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 973 لسنة 1998 المؤرخ في 27 أفريل 1998 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على متربصي برامج التأهيل وإعادة التأهيل قصد الإدماج المهني،
وعلى الأمر عدد 2279 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية على المنتفعين ببرامج الصندوق الوطني للتشغيل 21 ـ 21،
وعلى الأمر عدد 1722 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإحداث "نظام عقود التكوين من أجل إعادة الإدماج"،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 المتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها،
وعلى الأمر عدد 2990 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006 المتعلق بإحداث تربّص إعداد وتأهيل لبعث مؤسسة، مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 1237 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بتشجيع الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصغرى والمهن الصغرى وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التربية والتكوين،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ أحدثت في نطاق تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل البرامج التالية :
ـ تربص الإعداد للحياة المهنية،
ـ عقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي،
ـ عقد التأهيل والإدماج المهني،
ـ عقد إعادة الإدماج في الحياة النشيطة،
ـ برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى،
ـ عقد التشغيل والتضامن.
وتحمل النفقات المترتبة عن هذه البرامج على موارد الصندوق الوطني للتشغيل الذي يتولى تحويل الاعتمادات اللازمة في الغرض إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أو إلى الهيكل العمومي المعني، وذلك وفقا لعقود برامج تبين خاصة النتائج المنتظرة وكذلك مؤشرات المتابعة والتقييم.
وتتولى الوزارة المكلفة بالتشغيل الإشراف على هذه البرامج.
الفصل 2 ـ يستوجب الانتفاع بأحد برامج الصندوق الوطني للتشغيل التّسجيل المسبق بمكتب التشغيل والعمل المستقلّ وإبرام عقد تربص في الغرض وذلك وفقا لأنموذج تعدّه مصالح الوزارة المكلّفة بالتشغيل.
الفصل 3 ـ تسحب أحكام القانون عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988 على المتربصين المنتفعين ببرامج الصندوق الوطني للتشغيل.
.