هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القرار عدد45664 المؤرخ في 23/11/1995 صدر عن الدوائر المجتمعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ناصر

ناصر


عدد الرسائل : 651
العمر : 57
الإسم و اللقب : ناصر
نقاط : 141
تاريخ التسجيل : 08/05/2008

القرار عدد45664 المؤرخ في 23/11/1995 صدر عن الدوائر المجتمعة Empty
مُساهمةموضوع: القرار عدد45664 المؤرخ في 23/11/1995 صدر عن الدوائر المجتمعة   القرار عدد45664 المؤرخ في 23/11/1995 صدر عن الدوائر المجتمعة Emptyالخميس مارس 05, 2009 5:21 pm





القرار عدد45664 المؤرخ في 23/11/1995 صدر عن الدوائر المجتمعة برئاسة الرئيس الاول السيد عبد الله هلالي





الوقــائع:

تعرض المعقب ضدها انها انتدبت للعمل لدى المعقبة منذ جويلية 1978 الى ان تم طردها بدون مبرر في مارس 1988 طالبة الحكم لها بالغرامات والمنح المفصلة بعريضة الدعوى فأجابته المعقبة بان المعقب ضدها شاركت في اضراب غير شرعي يوم 17و19 مارس 1988
متعقبته الطاعنة على اساس مطعن وحيد



يتمثل في خرق احكام الفصل 387 من م ش بمقولة انه لم يشترط على المؤجر احالة العامل على مجلس التأديب مثلما اشترطته فصول اخرى من م ش او في الاتفاقيات المشتركة عند ارتكاب هفوة خطيرة مستشهدة بعدة قرارات تعقيبية في الغرض



عن المطعن الوحيد


حيث يستخلص من احكام الفصول من 376الى 387 من مجلة الشغل ان الاضراب يتمثل في توقف مجموعة من الاجراء معا عن العمل قصد تحقيق طلبات مهنية وهو يتم خلافا للعقد استمد شرعيته من القانون الذي خوله للاجراء وفق شروط واجراءات محددة باعتباره وسيلة تمكنهم من الدفاع عن مصالحهم والحصول على تعديل في شروط العمل في مجابهة ما يتمتع به المؤجر من وسائل تنظيمية واقتصادية تجعل من الاجير تابعا له

وحيث ان الاضراب وان كان حقا من حقوق العملة الا ان ممارسته خلافا للشروط التي اتى بها القانون يجعله غير شرعي ويترتب عنها قطع العقد تعسفيا من طرف مرتكبه طبق الفصل 387 من م ش

وحيث ان رفض العامل للعمل المعروض عليه تطبيقا لاحكام الفصل 37 من الاتفاقية القطاعية يقصد بها الرفض الفردي لعمل محدد ولاسباب تتعلق بشخص رافض العمل في نطاق تطبيق احكام عقد الشغل وهو يعتبر هفوة فادحة اذا كان لاسباب غير وجيهة فيخول للمؤجر احالة ذلك العامل على مجلس التأديب لعزله وانهاء العقد طبق احكام الفصل 14 قديم من مجلة الشغل

و حيث انه تأسيسا على ذلك فانه لا وجود لتناقض بين الفصل 387 من م ش والفصل 37 من الاتفاقية المشتركة الاطارية او الفصل 34 من الاتفاقية القطاعية للنسيج المستمدة منها وبالتالي لا وجه لاعتبار احكام احد الفصلين غير عاملة

و حيث ان ما ذهبت اليه محكمة الحكم المنتقد من توحيد للمفهومين وما انتهت اليه من وجود تناقض بين احكام الفصلين المذكورين ومن وجوب تطبيق احكام الاتفاقية المشتركة عوض احكام الفصل 376 وما بعده وخاصة الفصل 387 من م ش هو في غير طرقه لاختلاف المفهومين

و حيث اقتضى الفصل 191 من م م م ت انه اذا رات المحكمة بدوائرها المجتمعة النقض فانها تبت في الموضوع ان كان مهيئا للفصل

وحيث انه طالما ثبت لدى محكمة الموضوع من البينة التي تلقتها مشاركة المعقب ضدها في اضراب غير شرعي فانه لا مجال للقول بان المعقبة قد اطردتها تعسفيا لعدم احالتها على مجلس التأديب لان الاضراب غير الشرعي رتب عنه المشرع انهاء عقد الشغل من طرف العامل المشارك في الاضراب ولا وجه و الحالة تلك لاحالته على مجلس التأديب مما يتجه معه قبول المطعن ونقض الحكم المطعون فيه في خصوص منحتي الطرد والاعلام به وغرامة الطرد التعسفي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى بشأنها

و حيث ان بقية ما جاء بالحكم المطعون فيه لم تتناوله اسباب الطعن وان شملته الطلبات فاتجه رفضها في شأنه

لذا قررت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وتبعا له الحكم الابتدائي في خصوص منحتي الطرد والاعلام به وغرامة الطرد التعسفي والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى بشأنها.








.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القرار عدد45664 المؤرخ في 23/11/1995 صدر عن الدوائر المجتمعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القرار التعقيبي 44699 المؤرخ في 18/05/1995 الصادر عن الدوائر المجتمعة
» القرار التعقيبي عدد 41993 المؤرخ في 23 نوفمبر 1995 الصادر عن الدوائر المجتمعة
» القرار عدد 50234 المؤرخ في 29 فيفري 1996 صدر عن الدوائر المجتمعة
» القرار التعقيبي عـ47716ـدد المؤرخ في 23 نوفمبر 1990 صدر عن الدوائر المجتمعة
» القرارعدد44884 المؤرخ في 23 نوفمبر 1995 الصادر عن الدوائر المجتمعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1-1- بحوث عامة في القانون التونسي :: أبحاث و مقالات و ملتقيات :: القانون الإجتماعي التونسي-
انتقل الى: