هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المصادقة على ميزانية الدّولة لسنة 2009 لنص الكامل لقانـون المالية 2009

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

المصادقة على ميزانية الدّولة لسنة 2009  لنص الكامل لقانـون المالية 2009 Empty
مُساهمةموضوع: المصادقة على ميزانية الدّولة لسنة 2009 لنص الكامل لقانـون المالية 2009   المصادقة على ميزانية الدّولة لسنة 2009  لنص الكامل لقانـون المالية 2009 Emptyالأربعاء ديسمبر 03, 2008 11:59 am

المصادقة على ميزانية الدّولة لسنة 2009
النص الكامل لقانـون المالية






تونس-الصباح: تنشر «الصباح» في ما يلي تفاصيل قانون المالية لسنة 2009، الذي جاء في 39 فصلا، وقد تضمن جملة من الاجراءات التي تخص قطاعات عديدة، مالية وفلاحية وصناعية وعقارية وجبائية، بينها استخلاص بعض ديون البلديات،

وإعفاءات للفلاحين لمجابهة انعكاسات ارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية، إلى جانب فصول تهم معاليم الجولان والفحص الفني لسيارات الاجرة واللواج والنقل الريفي، بالاضافة إلى إجراءات تنمية بعض المؤسسات المالية...

قانون المالية لسنة 2009

أحكام الميزانية

الفصل الأول:

يرخص بالنسبة إلى سنة 2009 ويبقى مرخصا في أن تستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 17.106.000.000 دينار مبوّبة كما يلي:

- موارد العنوان الأوّل 12.401.200.000 دينار

- موارد العنوان الثاني 4.066.000.000 دينار

- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 638.800.000 دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا لجدول «أ» الملحق بهذا القانون.

الفصل 2:

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2009 بـ638.800.000 دينار وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون.

الفصل 3:

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2009 بما قدره 17.106.000.000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:

الجزء الأول: نفقات التصرف

- القسم الأول: التأجير العمومي 6.246.087.000 دينار

- القسم الثاني: وسائل المصالح 712.506.000 دينار

- القسم الثالث: التدخل العمومي 2.275.305.000 دينار

- القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة 247.502.000 دينار

جملة الجزء الأول: 9.481.400.000 دينار

الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي

- القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 1.255.000.000 دينار

جملة الجزء الثاني: 1.255.000.000 دينار

الجزء الثالث: نفقات التنمية:

- القسم السادس: الاستثمارات المباشرة 1.181.387.000 دينار

- القسم السابع: التمويل العمومي 974.984.000 دينار

- القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة 418.708.000 دينار

- القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 655.721.000 دينار

جملة الجزء الثالث: 3.230.800.000 دينار

الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي

- القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 2.500.000.000 دينار

جملة الجزء الرابع: 2.500.000.000 دينار

الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

- القسم الحادي عشر: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 638.800.000 دينار

جملة الجزء الخامس: 638.800.000 دينار

وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول «ت» الملحق بهذا القانون.

الفصل 4:

يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبة إلى سنة 2009 بـ3.238.623.000 دينار.

وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول «ث» الملحق بهذا القانون.

الفصل 5:

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: «نفقات التنمية لميزانية الدولة» بالنسبة إلى سنة 2009 بما قدره 4.300.000.000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

الجزء الثالث: نفقات التنمية

- القسم السادس: الاستثمارات المباشرة 1.675.825.000 دينار

- القسم السابع: التمويل العمومي 977.569.000 دينار

- القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة 556.860.000 دينار

- القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 1.089.746.000 دينار

جملة الجزء الثالث: 4.300.000.000 دينار

وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون.

الفصل 6:

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـ1.456.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2009.

الفصل 7:

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2009 بما قدره 651.120.000 دينار وفقا للجدول «ح» الملحق بهذا القانون.

الفصل 8:

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ40.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2009.

الفصل 9:

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ950.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2009.

خصم من موارد «حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدّولة» لفائدة «صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات العمومية».

الفصل 10:

يرخص بالنسبة إلى سنة 2009 في إجراء خصم مبلغ 33.000.000 دينار من موارد الحساب الخاص في الخزينة المسمى «حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدّولة» وتحويله لفائدة الحساب الخاص في الخزينة المسمى «صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات العمومية».

توسيع ميدان تدخل صندوق مقاومة التلوث

الفصل 11:

تضاف بعد المطة الثالثة من الفقرة الأخيرة من الفصل 35 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 1993 كما تمّ تنقيحه بالفصل 14 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 مطة جديدة هذا نصها:

- كلفة المصاريف القارة ومصاريف التصرف المتعلقة بمعالجة النفايات الصناعية والخاصة.

التخفيض في نسب المعاليم الديوانية عند توريد التجهيزات والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة وبعض المنتجات الأخرى

الفصل 12:

تخفّض نسب المعاليم الديوانيّة حسب التعريفة الحرّة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانيّة عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة والمستوجبة على التجهيزات والمواد الأوّلية والمواد نصف المصنّعة وبعض المنتجات الأخرى وذلك كما يلي:

النّسب في تاريخ 31 ديسمبر 2008

%

17

43

60

ــــــــــــــــــــ

النّسب ابتداء من غرّة جانفي 2009

%

15

36

36

إعفاء عقود كراء الأراضي الفلاحية المخصّصة للزراعات الكبرى

من معاليم التسجيل وإعفاء المداخيل المتأتيّة منها من الضريبة

الفصل 13:

1) تضاف إلى أحكام الفصل 38 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 20 فيما يلي نصها:

20. المداخيل المتأتية من كراء الأراضي الفلاحية المخصصة للزراعات الكبرى موضوع عقود كراء مبرمة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ويستوجب الانتفاع بهذا الإعفاء:

- التزام المكتري ضمن عقد الكراء بتخصيص الأرض للزراعات الكبرى.

- إرفاق التصريح بالضريبة على الدخل بشهادة تسلمها المصالح الجهوية المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة تثبت أن الأرض موضوع الكراء تم تخصيصها للزراعات الكبرى طبقا لما يقتضيه التداول الزراعي خلال السنة المعنية بالإعفاء.

2) يضاف إلى أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 48 خامسا فيما يلي نصه:

الفصل 48 خامسا:

تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة المداخيل المتأتية من كراء الأراضي الفلاحية المخصصة للزراعات الكبرى موضوع عقود كراء مبرمة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح:

- التزام المكتري ضمن عقد الكراء بتخصيص الأرض للزراعات الكبرى.

- إرفاق التصريح بالضريبة على الشركات بشهادة تسلمها المصالح الجهوية المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة تثبت أن الأرض موضوع الكراء تم تخصيصها للزراعات الكبرى طبقا لما يقتضيه التداول الزراعي خلال السنة المعنية بالطرح.

3) تطبق أحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الفصل على العقود الجارية في غرة جانفي 2009 وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة إلى المداخيل المتعلقة بسنة 2008 والسنوات الموالية المتبقية من العقد.

الفصل 14:

يضاف إلى الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 6 هذا نصّه:

6) كراء الأراضي الفلاحية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات شريطة التزام المكتري ضمن عقد الكراء بتخصيصها للزراعات الكبرى.

الترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

الفصل 15:

يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود 30.000.000 دينار.

تيسير إحالة المؤسسات المنتفعة بحوافز مالية وجبائية عند الالتزام بمواصلة النشاط

الفصل 16:

تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 53 من مجلة تشجيع الاستثمارات وتعوض بما يلي:

مع مراعاة أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، وفي صورة إحالة مؤسسة منتفعة بامتيازات جبائية ومالية أو إحالة جزء منها يمثل وحدة اقتصادية مستقلة وقائمة بذاتها، يمكن للمحال له مواصلة الانتفاع بالامتيازات المتعلقة بمرحلة الاستغلال خلال الفترة المتبقية وحلول محل المحيل فيما يتعلق بالامتيازات المالية المرتبطة بمرحلة الاستثمار شريطة التزامه بمواصلة الاستغلال خلال المدة المتبقية من فترة عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخول الاستثمار طور الانتاج الفعلي ما لم ينص التشريع الجاري به العمل على فترة مخالفة وذلك حسب نفس الشروط التي تم على أساسها منح الامتيازات للمؤسسة المحالة. ويتم إيداع تصريح في الغرض من قبل المحال له لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط مرفوقا بالالتزام المذكور.

وبصرف النظر عن أحكام الفصل 65 من هذه المجلة، لا تسحب الامتيازات التي انتفعت بها المؤسسة أو المساهمون في رأس مالها بمقتضى هذه المجلة في صورة إحالتها طبقا لأحكام هذا الفصل. إلاّ أنه بالنسبة إلى المنح المرتبطة بصفة الباعث يطالب المنتفعون بها بإرجاعها طبقا لأحكام هذه المجلة وذلك في صورة عدم توفر الشروط الخاصة بالانتفاع بها في المحال له وفقا للتشريع الجاري به العمل.

وبالنسبة إلى الاعتمادات الواجب إرجاعها والقروض العقارية يطالب المنتفعون بها بإرجاع المبالغ المتبقية بعنوان الاعتمادات والقروض المذكورة عند إحالة المؤسسة ما لم يتكفل بها المحال له المؤهل للانتفاع بها وفقا للتشريع الجاري به العمل.

تيسير إرجاع الامتيازات عند الانتقال من نظام تشجيعات إلى نظام آخر



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

المصادقة على ميزانية الدّولة لسنة 2009  لنص الكامل لقانـون المالية 2009 Empty
مُساهمةموضوع: يتبع   المصادقة على ميزانية الدّولة لسنة 2009  لنص الكامل لقانـون المالية 2009 Emptyالأربعاء ديسمبر 03, 2008 12:00 pm

الفصل 17:

1. يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات ما يلي:

ويتم احتساب المبالغ المطالب بدفعها بعنوان هذا الفارق طبقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 65 من هذه المجلة.

2. تعوّض عبارة «بعنوان الفارق في مبلغ الامتيازات بين النظامين» الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات بعبارة «على المبالغ المطالب بدفعها بعنوان الفارق في الامتيازات بين النظامين».

تشجيع مؤسّسات البعث العقاري على إنجاز محلاّت لانتصاب مؤسّسات صناعية بمناطق التنمية الجهوية

الفصل 18:

يضاف إلى مجلّة تشجيع الاستثمارات فصل 51 ثالثا هذا نصّه:

الفصل 51 ثالثا: يخوّل لمؤسّسات البعث العقاري التي تتولى إنجاز محلات صناعية على أراض مهيّأة تخصّص لانتصاب مشاريع صناعية بمناطق تشجيع التنمية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 23 من هذه المجلة، الانتفاع:

- بمنحة تمثّل نسبة من تكاليف إنجاز هذه المحلات تحدّد حسب المناطق.

ويطرح مبلغ المنحة بعنوان تكاليف إنجاز هذه المحلات من المبلغ الجملي لمنحة الاستثمار المخوّلة للمشاريع الصناعية المنتصبة بهذه المحلات والمنصوص عليها بالفصل 24 من هذه المجلة.

- بمنحة بعنوان مساهمة الدولة في تحمّل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية اللازمة لإنجاز هذه المحلات تحدّد حسب المناطق.

ويتمّ تحديد قيمة هذه المنح وشروط وطرق إسنادها بأمر.

وتمنح هذه الامتيازات بمقتضى أمر بعد استشارة اللجنة العليا للاستثمار.

ملاءمة الأحكام المتعلقة بالامتيازات الجبائية الممنوحة للمستثمرين لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية مع التشريع المنظم لها

الفصل 19:

تنقح أحكام الفقرة IV من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

IV. مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، تطرح في حدود 35% من الدخل الجملي الخاضع للضريبة، المداخيل المعاد استثمارها في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية.

ويتم الطرح كليا وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه في صورة استعمال شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية ما لا يقل عن 75% من رأس مالها المحرر وما لا يقل عن 75% من كل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة في الاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية جديدة الإصدار لمؤسســـات منتصبــة بمناطق التنميــة المنصـوص عليها بالفصلين 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات. ولا يستوجب الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار إذا تعلق الأمر بمؤسسات تمر بصعوبات اقتصادية منتفعة بالامتيازات المخوّلة لعمليات الإحالة بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

ويستوجب الانتفاع بالطرح:

- أن تكون الأسهم جديدة الإصدار.

- أن تتم تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في إطار عمليات استثمار منصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

- أن لا يقع سحب المبالغ المدفوعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة الدفع.

- أن لا يتم التخفيض في رأس المال مدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر.

- أن يمسك المنتفعون بالطرح محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية كما وقع تعريفها بهذه المجلة.

- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب أو بشهادة تثبت دفع المبالغ وبشهادة توظيف مسلمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية تثبت استعمالها لرأس المال المحرر أو للمبالغ المدفوعة لها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام الفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة أو طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من هذه الفقرة وحسب النسب المضبوطة لذلك أو بالتزامها الاستجابة لهذا الشرط في أجل أقصاه موفى السنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب أو دفع المبالغ.

- ألا تتضمن الاتفاقيات المبرمة بين شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وباعث المشروع لضمانات خارج المشروع أو لمكافآت لا تكون شروطها مرتبطة بنتائج المشاريع.

وتكون شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية مطالبة بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام هذه الفقرة والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم استعمال رأس مالها المحرر والمبالغ المدفوعة لها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية على النحو المنصوص عليه أعلاه أو في صورة التخفيض في رأس مالها قبل انتهاء المدة المحددة أعلاه.

(البقية بدون تغيير).

الفصل 20:

تنقح أحكام الفقرة VII ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

VII ثالثا. مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، تطرح في حدود 35% من الربح الخاضع للضريبة، الأرباح المعاد استثمارها في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية.

ويتم الطرح كليا وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه في صورة استعمال شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية ما لا يقل عن 75% من رأس مالها المحرر وما لا يقل عن 75% من كل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة في الاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية جديدة الإصدار لمؤسسات منتصبة بمناطــق التنميــة المنصــوص عليها بالفصــلين 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات. ولا يستوجب الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار إذا تعلق الأمر بمؤسسات تمر بصعوبات اقتصادية منتفعة بالامتيازات المخولة لعمليات الإحالة بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

ويستوجب الانتفاع بالطرح:

- أن تكون الأسهم جديدة الإصدار.

- أن تتم تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في إطار عمليات استثمار منصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

- أن لا يقع سحب المبالغ المدفوعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة الدفع.

- أن لا يتم التخفيض في رأس المال مدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تمّ فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر.

- أن يمسك المنتفعون بالطرح محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسّسات.

- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب أو بشهادة تثبت دفع المبالغ وبشهادة توظيف مسلمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية تثبت استعمالها لرأس المال المحرر أو للمبالغ المدفوعة لها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام الفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة أو طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من هذه الفقرة وحسب النسب المضبوطة لذلك أو بالتزامها الاستجابة لهذا الشرط في أجل أقصاه موفى السنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب أو دفع المبالغ.

- ألا تتضمن الاتفاقيات المبرمة بين شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وباعث المشروع لضمانات خارج المشروع أو لمكافآت لا تكون شروطها مرتبطة بنتائج المشاريع.

وتكون شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية مطالبة بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام هذه الفقرة والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم استعمال رأس مالها المحرر والمبالغ المدفوعة لها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية على النحو المنصوص عليه أعلاه أو في صورة التخفيض في رأس مالها قبل انتهاء المدة المحددة أعلاه.

(البقية بدون تغيير)

الفصل 21:

1) تطبّق أحكام الفصلين 19 و20 من هذا القانون على رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المحرر وعلى كل مبلغ مدفوع لها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية وعلى حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المحررة بداية من غرة جانفي 2009.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

المصادقة على ميزانية الدّولة لسنة 2009  لنص الكامل لقانـون المالية 2009 Empty
مُساهمةموضوع: المصادقة على قانون المالية بالأغلبية المطلقة مع اعتراض نواب التجديد   المصادقة على ميزانية الدّولة لسنة 2009  لنص الكامل لقانـون المالية 2009 Emptyالأربعاء ديسمبر 03, 2008 12:04 pm

المصادقة على قانون المالية بالأغلبية المطلقة مع اعتراض نواب التجديد


باردو ـ الصباح: بعد استكمال النقاش العام حول مشروع قانون المالية تمت قراءة المشروع فصلا فصلا والمصادقة عليه، علما وأن جميع الفصول تمت الموافقة عليها بالاجماع باستثناء الفصل 22 المتعلق بمواصلة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في ميدان السكن الجامعي الذي تحفظ عليه نائب واحد وهو سهيل البحري من حزب الوحدة الشعبية.

أما جملة قانون المالية فقد اعترض عليه ثلاث نواب من حركة التجديد.

وبعد أن تمت المصادقة على الفصول من واحد إلى الفصل 18، توقف النائب رضا بوعرقوب (التجمع) عند الفصل 19 المتعلق بملاءمة الاحكام المتعلقة بالامتيازات الجبائية الممنوحة للمستثمرين لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية مع التشريع المنظم لها، مثمنا محتواه ومؤكدا على مزيد دعم حضور الدولة في الشركات الاستثمارية وتعميمها، داعيا الى دعم الاستثمار في الجهات. من جهته بين الوزير أن هذا الفصل يهدف الى تنمية مناطق التنمية الجهوية. وأفاد بخصوص تدعيم الاموال الذاتية لهذه المؤسسات انه تمت مضاعفة رأسمال هذه الشركات التي لا تجابه اليوم أي نقص او قلة في الموارد. وحول إمكانية تعميم هذه الشركات فأشار أن ذلك غير وارد في الوقت الحاضر.

بعد المصادقة على الفصلين 20 و21، تساءلت النائبة هدى بليش (التجمع) بخصوص مضمون الفصل 22 المتعلق بمواصلة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في ميدان السكن الجامعي، عن المقاييس التي تم اعتمادها لتحديد اجل 2011 لمواصلة تشجيعات القطاع الخاص مشيرة إلى أن عدد الطلبة سيتزايد في ذلك العام.

أما النائب سهيل البحري(الوحدة الشعبية) فقد دعا إلى تفرد الدولة دون غيرها في إحداث السكن الجامعي.

وذكر الوزير في إجابته أن نسق تطور عدد الطلبة الى غاية 2011 مرتفع ويجب إعانة الدولة من قبل الخواص عبر الحوافز والتشجيعات الممنوحة، وأشار إلى أهمية نجاح هذا الاجراء بالنظر الى عدد المبيتات التي تم انجازها من القطاع الخاص(93 مبيتا). وبخصوص مقاييس تحديد سنة 2011 فذلك يعود الى فسح المجال لوزارة التعليم العالي للنظر الى الحاجيات ودراسة الحالة والنظر في طاقة الاستيعاب.

بخصوص الفصل 23، المتعلق بإعفاء مبلغ الاداء المستوجب في إطار عملية مراجعة جبائية من خطايا التأخير، تساءلت النائبة بية المسعودي (التجمع) عن إمكانية إقرار تشجيع مضاعف عند ارجاع المبالغ القابلة للارجاع الخاصة بخطايا التأخير. كما ثمنت النائبة امال بن دالي(التجمع) ما جاء في هذا الفصل خاصة في ما يهم تعديل المبالغ القابلة للارجاع وهو ما سيخدم الشركات والمؤسسات التونسية.

وتوقف النائب عبد الملك العبيدي (الوحدوي) عند الفصل 25 المتعلق بتيسير تسجيل الاحكام والقرارات داعيا بتعديل بعض مصطلحات الفصل ومنها مصطلح "تحرري" و"إدانة" التي اعتبرها خاطئة لغويا.

لكن الوزير لاحظ أن كلمة "تحرري" لها دلالات تتعلق بالنسب الخاصة بالمعلوم الادنى للاستخلاص وكلمة "إدانة" مدرجة بمجلة الاداء على الشركات.

وبعد الموافقة على الفصول من 26 إلى الفصل 33، توقف النائب رضا بوعجينة (التجمع) عند الفصل 34، المتعلق بمزيد إحكام استخلاص معاليم الجولان مقترحا اعفاء سيارات التاكسي واللواج والنقل الريفي من المعلوم الموظف على العربات المستعملة لغاز البترول بما انها تتماشى مع البيئة

ولاحظت النائبة بية المسعودي (التجمع) أن هذا الاجراء سيؤدي إلى احالة هذا النوع من السيارات ويحد من حركية البيع في الاسواق. وقالت إن الاجراء الجديد لا يمثل جدوى اقتصادية ولا يمكن ان ننتظر منه موارد اضافية لخزينة الدولة.

ونفى الوزير أن يكون الاستظهار بوثيقة معلوم الجولان في الحد من عمليات الاحالة وأشار أن الهدف من الفصل توسيع القاعدة الجبائية وعدم اثقال كاهل المواطن. ونفى إمكانية اعفاء سيارات اللواج والتاكسي والنقل الريفي من معلوم الغاز لان أسعار المحروقات مدعمة واقترح الابقاء على الفصل كما هو.

وفي ما يتعلق بالفصل 35، المتعلق بإحكام تطبيق واجب الفوترة ذكرت النائبة آمال بن دالي (التجمع) أن هذا الاجراء فيه ضمانة لشفافية المعاملات واقترحت القيام بعملية تعريف موسعة لشريحة المطالبين بالاداء وتوضيح الفوارق بين الوضعية الاولى والوضعية بعد تطبيق الفصل، كما اقترحت اعتماد المرونة في تطبيق هذا الفصل.

ولاحظ الوزير أن الفصل المذكور لا يعدو أن يكون ملاءمة بين مجلة الاداء على القيمة المضافة ودخل الاشخاص. وعن الجانب التطبيقي للاجراء أوضح أن ذلك سيتم في إطار التحسيس والتعريف بقانون المالية. إثر ذلك تمت الموافقة على الفصول 36، 37، 38، والفصل 39.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
المصادقة على ميزانية الدّولة لسنة 2009 لنص الكامل لقانـون المالية 2009
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: