هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار تعقيبي عدد 41452 مؤرخ في 25 افريل 1996 صدر عن الدوائر المجتمعة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ناصر

ناصر


عدد الرسائل : 651
العمر : 57
الإسم و اللقب : ناصر
نقاط : 141
تاريخ التسجيل : 08/05/2008

قرار تعقيبي عدد 41452 مؤرخ في 25 افريل 1996 صدر عن الدوائر المجتمعة Empty
مُساهمةموضوع: قرار تعقيبي عدد 41452 مؤرخ في 25 افريل 1996 صدر عن الدوائر المجتمعة   قرار تعقيبي عدد 41452 مؤرخ في 25 افريل 1996 صدر عن الدوائر المجتمعة Emptyالأربعاء نوفمبر 26, 2008 9:30 am

قرار تعقيبي عدد 41452 مؤرخ في 25 افريل 1996 صدر عن الدوائر المجتمعة برئاسة الرئيس الاول السيد عبد الله هلالي


الوقائع:

ان الهالك .... كان يتولى سياقة سيارة من نوع"ايسيزي" مؤمنة لدى شركة التامينات المغربية قادما من تونس في طريقه الى مقر عمله بحضيرة بناء بماطر صحبة مرافقيه ....و..... وعند وصوله الى مكان الحادث كانت الامطار تتهاطل بغزارة وفي نفس الوقت كانت سيارة اخرى من نوع بيجو 404 مؤمنة لدى شركة التامين التعاوني اتية من الاتجاه المعاكس وقبل وصول الملاقاة اندفع سائق دراجة مؤمنة لدى شركة "استري" خارجا من ممر فلاحي وتوغل في الطريق قاطعا اياه من اليسار الى اليمين على مسافة قريبة فاستعمل سائق السيارة الاولى المكابح بقوة وانحاز كليا الى يساره لتفادي الحادث الا ان السيارة انزلقت واندفعت الى اليسار الى ان اصطدمت بالسيارة الثانية فتوفي سائق السيارة الاولى ..... ومرافقيه .... و..... وجرح سائق السيارة الثانية .....وتوفي مرافقه ...... فاحيل سائق الدراجة النارية ........ على المحكمة لمحاكمته من اجل الجرح والقتل على وجه الخطأ فقضت محكمة الاستئناف بادانة المتهم وتحميله نصف مسؤولية الحادث وبالغرم للقائمين بالحق الشخصي على ان تصرف الغرامات المادية في قالب جراية عمرية لورثة ...... و..... و..... وفق قانون فواجع الشغل

متعقبه الطاعن وشركة التامين على اساس المطاعن التالية:

1- خرق احكام الفصل 6من قانون فواجع الشغل وهضم حقوق الدفاع بمقولة ان الحادث يكتسي بالنسبة لورثة .... و.....و.... صبغة مزدوجة اذ انه حادث مرور وحادث شغل وبالتالي فهم مخيرون في المطالبة بالتعويض عن الاضرار الحاصلة لهم اما على اساس فواجع الشغل او على اساس القانون العام دون الجمع بين التعويضن وانهما ادليا بما يفيد ان الورثة المذكورين تحصلوا على الجرايات العمرية التي يستحقونها في نطاق قضايا فواجع الشغل الا ان المحكمة المطعون في حكمها لم تلتفت لهذا الدفع ولم ترد عليه.

2- ضعف التعليل وخرق احكام الفصل107من مجلة الالتزامات والعقود بمقولة انه بالرغم من كون سبق لمحكمة التعقيب ان نقضت الحكم الاستئنافي عدد90779 لانه قضى بغرامات مجملة تعويضا عن الضرر المادي فان محكمة الحكم المنتقد لم تبذل الجهد الكافي لجعل حقها يستجيب لاحكام الفصل107من مجلة الالتزامات والعقود كما كان عليها ان تبين في حكمها العناصر التي اعتمدتها في التقدير

3- خرق احكام الفصل6من م ف ش والفصل 533 من م ا ع بمقولة ان محكمة الحكم المنتقد مع تسليمها بكون الحادث حادث شغل بالنسبة للهالكين الراكبين في السيارة "ايسيزي" فانها صرفت لمن اليهم حقهم الغرامة المادية في شكل راس مال معتبرة ان الفصل 6 من ق ف ش لا يمكن ان تنطبق الا على التعويضات المتعلقة بالضرر المادي دون الضرر المعنوي معللة ذلك بان الضرر المعنوي لم يرد له أي ذكر في ق ف ش الا ان هذا التاويل للفصل 6 المذكور هو تاويل خاطئ ضرورة ان الفصل المذكور لا يقتضي حرمان الورثة من حقهم في التعويض بل يقتضي صرف الغرامة التعويضية المحكوم بها على اساس القانون العام في قالب جراية وان عبارات الفصل 6المشار اليه هي عبارة مطلقة وان تاويلها يخضع لاحكام الفصل 533 وان فقه القضاء استقر على هذا المنهج اذ قررت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة بتاريخ 7ماي1976 تحت عدد 615 وجوب صرف الغرامات المحكوم بها عن الضررين المادي والمعنوي في قالب جراية عمرية

عن المطعنين الاول والثالث:

حيث انه خلافا للمطعن الاول فان الفقرة الاولى من الفصل السادس من القانون عدد73/57 المؤرخ في 11 ديسمبر1957 المنطبق في تاريخ الحادث تخول صراحة للمتضرر او من آل حقه اليهم الجمع بين التعويض المستحق وفق احكامه والتعويض المستحق وفق احكام القانون العام اذا كان المطالب بالتعويض ليس المؤجر او احد مامورية ولا خلاف على ان المحكوم عليه في هذه القضية ليس المؤجر ولا احد ماموريه
وحيث ان القانون المشار اليه جاء بطريقة خاصة لصرف التعويضات المستحقة طبق احكامه تتمثل في صرفها بالحلول ان تعلقت بضرر حال وصرفها في شكل جراية ان تعلقت بضرر مستمر(لايقل عن خمسة عشر بالمائة او وفاة)
وحيث اوجبت الفقرة الثالثة من الفصل السادس المشار اليه تطبيق طريقة الصرف هذه على التعويضات التي يستحقها المتضرر او من آل حقه اليهم في نطاق احكام القانون العام.

وحيث ان المقصود من المتضرر او من آل حقه اليهم في الفقرة الثالثة المذكورة انما هم المتضرر او من آل حقه اليهم طبق احكام قانون حوادث الشغل وهم المستحقون للتعويض على اساسه لانهم هم محل عنايته وحمايته ليضمن لهم التعويض بالطريقة التي حددها ولا معنى لتطبيق هذه الفقرة على غيرهم مثل الاخوة.

وحيث ان التعويضات عن الضرر الادبي لا تدخل ضمن التعويضات المستمرة لانها مقابل ضرر حال لا يستمر بطول الوقت ولانه ضرر لا يمكن ان يقدر بنسبة محددة لعجز المتضرر حتى تعرف ان كانت اقل او اكثر من خمسة عشر فلا وجه لصرفها جراية حتى بالنسبة لمن لهم حق الجراية حسب حوادث الشغل.

وحيث يتضح بذلك عدم وجاهة المطعنين الاول والثالث


عن المطعن الثاني:

حيث ان هذا المطعن لا يستند الى أي مطعن من المطاعن الموجبة للتعقيب حسب الفصل 175م م م ت والاكتفاء بان المحكمة لم تبذل الجهد الكافي ولم تبرز العناصر التي تحدد التعويض بدون أي بيان لما وقع اهماله من العناصر يعتبر مناقشة لمحكمة الموضوع فيما يدخل ضمن اجتهادها ويتجه رفضه


لذا قررت المحكمة الرفض اصلا.


----------------------------------

لك الكلمة يا أستـاذ زهير ...

وشكرا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
avocatn

avocatn


عدد الرسائل : 441
نقاط : 262
تاريخ التسجيل : 21/02/2008

قرار تعقيبي عدد 41452 مؤرخ في 25 افريل 1996 صدر عن الدوائر المجتمعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار تعقيبي عدد 41452 مؤرخ في 25 افريل 1996 صدر عن الدوائر المجتمعة   قرار تعقيبي عدد 41452 مؤرخ في 25 افريل 1996 صدر عن الدوائر المجتمعة Emptyالأربعاء نوفمبر 26, 2008 3:07 pm

مساهمة قيمة يا ناصر و ننتظر الأستاذ زهير ليقدم لنا أكثر إيضاحات حول قانون تنقيح مجلة التأمين المؤرخ في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
و المتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخص تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك و نظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأستاذ زهير غديرة

الأستاذ زهير غديرة


عدد الرسائل : 29
العمر : 51
الإسم و اللقب : زهير غديرة
نقاط : 9
تاريخ التسجيل : 24/11/2008

قرار تعقيبي عدد 41452 مؤرخ في 25 افريل 1996 صدر عن الدوائر المجتمعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار تعقيبي عدد 41452 مؤرخ في 25 افريل 1996 صدر عن الدوائر المجتمعة   قرار تعقيبي عدد 41452 مؤرخ في 25 افريل 1996 صدر عن الدوائر المجتمعة Emptyالأربعاء نوفمبر 26, 2008 10:49 pm

أشكر للأخ ناصر التفاعل السريع مع موضوع الركن الجديد حول قانون التامين و تعويضات حوادث المرور و ذلك بتقديمه لقرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب و الذي يعد مرجعا قيما بخصوص الحوادث التي تكتسي صبغة مزدوجة (حادث مرور يكتسي صبغة حادث شغل) والخيارات الممنوحة للمتضررين سواء على مستوى إختيار سند القيام : وفق قواعد القانون العام أي أحكام مجلة الإلتزامات و العقود أو قواعد القانون الخاص المتعلقة بقانون فواجع الشغل، أو على مستوى التعويضات المستحقة و إختيار طريقة صرف تلك التعويضات.
إلا أن ما تجدر الإشارة إليه أن القانون عـ86ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 قد أحدث نقلة كبيرة و قطيعة مع القواعد السابقة مما أدخل إضطرابا و سوء فهم كبير لأحكامه و لخبطة ما فتئت تتلاشى شيئا فشيئا مع تقدم الأيام و تداول المحاكم للقضايا الخاضعة للقانون الجديد و الجهود الفقهية و الدراسات التي خصصت لدراسة هذا القانون و تفسيره و تحليل أحكامه و توضيح قواعده و أسسه التي انبنى عليها.
و ككل شيء جديد لا بد له من الوقت حتى تتضح معالمه.
و ما سنسعى إليه من خلال هذا المنتدى إن شاء الله هو أن نقدم القانون عـ86ـدد لسنة 2005 و النصوص المتتمة له أو المتصلة به، ثم نبين عمل المحاكم و الإشكاليات القانونية التي طرحت في تطبيقه و تأويل أحكامه، كما سنسعى إلى نشر فقه قضاء المحاكم و نواكب إجتهاداتها في تعاملها مع هذا القانون الجديد، و أرجو أن تتظافر الجهود و نتعاون جميعا لإنشاء قاعدة معطيات تكون مرجعا قيما لكل المهتمين بهذا المجال و يجد فيها الباحث غايته و مقصده، والله الموفق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار تعقيبي عدد 41452 مؤرخ في 25 افريل 1996 صدر عن الدوائر المجتمعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 7- قانون التأمين و التعويض عن حوادث الطرقات Droit des assurances et Droit à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation-
انتقل الى: