الإثبات في النزاعات الجبائية والبينة بالشهادة *
تعتبرشهادة الشهود من البينات الخمس التي نص عليها الفصل 427 من م ا ع.
وقد يكون من السذاجة أن نتطرق إلى هذا الموضوع مع وضوح الفصل 64 من م.ح.ا.ج في إقصاء البينة بالشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات.
غير أن الأمر يختلف إذا تأملنا أحكام الفصل 16 من نفس المجلة حيث تبدو وكأنها تعتمد شهادة الشهود إذا ما تعلق الأمر بالإثباتات المدلى بها من جانب إدارة الجباية.
فقد نص هذا الفصل على ما يلي : يتعين على ...... المؤسسات و المنشات وغيرها من الذوات المعنوية التابعة للقطاع الخاص و الاشخاص الطبيعيين...ان يمدوا اعوان مصالح الجباية عند الطلب كتابيا بقائمات اسمية في حرفائهم ومزوديهم تتضمن مبلغ الشراءات والبيوعات من السلع و الخدمات والأملاك المنجزة مع كل واحد منهم...
من هنا نجد أنفسنا أمام إشكالية متأتية من التناقض الظاهري بين الفصلين 64 و16 من م ح ا ج حيث إن الأول يقصي صراحة البينة بالشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات في حين يعتمدها الثاني كوسيلة من هذه الوسائل ولو بطريقة ضمنية.
فكيف يمكن التوفيق بين هذين الفصلين؟؟؟
لا شك ان المشرع الجبائي كان واضحا في تنصيصه على إقصاء الشهادة من وسائل الإثبات المعتمدة, الأمر الذي يدعو إلى التوقف عند أحكام الفصل 16 و محاولة تأويله من خلال توضيح مدلوله وبيان مجاله.
إن ما تضمنه هذا الفصل حول حق إدارة الجباية في مطالبة الأشخاص بان يمدوها بمبلغ الشراءات و البيوعات...مع كل واحد من مزوديهم وحرفائهم, يجب أن يفهم في إطار النصوص الأخرى المنظمة لوسائل الإثبات, وهي الفصل 6 و37 و38 و48 و64 من م.ح. ا.ج.
وهذا يعني أن القائمات يجب أن تكون مصحوبة بوثائق معتمدة من قبل المشرع في وسائل الإثبات.
ومثال ذلك نسخ من العقود أو الفواتير وتكون ممضاة من جانب الطرف الثاني.
وفي غياب ذلك فان هذه القائمات لا تكون معتمدة من جانب المحكمة, باعتبارها تعد بينة بالشهادة وهو أمر يرفضه الفصل 64 من م.ح.ا.ج.
مــاهو رأيكـــم ؟
----------------------
* المقــال لمنذر المحمدي