هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 10 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالتكوين المهني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 10 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالتكوين المهني Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 10 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالتكوين المهني   قانون عدد 10 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالتكوين المهني Emptyالسبت أغسطس 16, 2008 12:15 pm

قانون عدد 10 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالتكوين المهني




الفصول
العنـوان الأول
أحكـام عامـة
الباب الأول
في وظائف التكوين المهني
الفصل الأول: يمثّل التكوين المهني مكوّنا أساسيا من مكونات المنظومة الوطنية لإعداد الموارد البشرية ورافدا من روافد التنمية.
يهدف التكوين المهني، في تكامل وتفاعل مع قطاعات التربية والتعليم العالي والتشغيل، إلى تأهيل طالبي التكوين مهنيا واجتماعيا وثقافيا، وإلى تنمية القدرات المهنية للشغالين، وإلى تمكين المؤسسة الاقتصادية من أسباب تحسين إنتاجيتها والرفع من قدرتها التنافسية.
الفصل 2: يرمي التكوين المهني إلى إكساب المتكونين المعارف والكفايات والمهارات اللازمة لممارسة حرفة أو مهنة تستوجب تأهيلا، وإلى تحقيق ملاءمة هذه المعارف والكفايات والمهارات للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية وتطور المهن.
وفي هذا الإطار فهو يساهم خاصة في:
- تلبية حاجيات الاقتصاد من المهارات إلى مختلف الوظائف،
- الارتقاء بالعمل كقيمة،
- تنمية ثقافة المؤسسة وروح المبادرة والإبداع لدى الناشئة،
- نشر ثقافة تكنولوجية وتقنية مواكبة لتطور نظم الإنتاج والعمل ومساهمة في التجديد والتحديث،
- الإعداد لمهن المستقبل ولأنماط العمل الجديدة.
كما يهدف التكوين المهني، بصفته أحد مكونات المنظومة الوطنية لإعداد الموارد البشرية، إلى تعميق اعتزاز المتكونين بانتمائهم إلى تونس والوفاء لها وترسيخ حب الوطن والوعي بالهوية الوطنية فيهم ودعم تفتحهم على الحضارة الإنسانية.
الفصل3: يقوم التكوين المهني في مضامينه وفي تنظيمه على أساس مبدإ تكافؤ الفرص بين كافة طالبي التكوين على أن تراعى الأحكام الخاصة الجاري بها العمل بالنسبة إلى الأشخاص المعوقين.
الفصل 4: تضبط الدولة التوجهات العامة في مجال التكوين المهني وتسهر على النهوض به وتنظيمه وتطويره وتضع للغرض الحوافز والتشجيعات وفقا للأولويات الوطنية.
الباب الثاني
في الرصد والاستشراف
الفصل 5: تؤمّن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني بالتنسيق مع الأطراف المعنية وظيفة الرصد والاستشراف قصد المساعدة على تحديد التوجهات ووضع البرامج لتطوير منظومة التكوين المهني وطنيا وجهويا وقطاعيا.
الفصل 6: تتمثل وظيفة الرصد والاستشراف خاصة في:
- رصد التحولات التكنولوجية وتطور أساليب العمل وتحليل انعكاساتها على متطلّبات المهن وطنيا ودوليا،
- إنجاز الدراسات الكفيلة بتحديد حاجيات الاقتصاد من الكفاءات على المدى المتوسط والمدى البعيد واستشراف المهن الواعدة،
- إعداد الخارطة الوطنية والجهوية للتكوين المهني وتحيينها،
- تركيـز قواعـد بيانات حول المهـن والكفاءات وضبط المؤشرات في هذا المجال.
العنوان الثـاني
في نظـام التكويـن المهني
الفصل 7: يقصد بالتكوين المهني حسب أحكام هذا القانون:
- التكوين الأساسي،
- التكوين المستمرّ.
الباب الأول
في التكوين الأساسي
الفصل 8: يتمثّل التكوين الأساسي في إكساب المعارف والكفايات والمهارات المستوجبة لممارسة نشاط ضمن قطاع مهني أو حرفي وللالتحاق بالحياة النشيطة.
الفصل 9: يتكوّن مسار التكوين الأساسي من ثلاث مراحل:
أ- مرحلة أولى تختم بشهادة الكفاءة المهنية وتفتح للذين واصلوا الدراسة إلى نهاية السنة التاسعة من التعليم الأساسي (إعدادية تقنية وعامّة)،
ب - مرحلة ثانية بها مسلكان:
- مسلك يختم بمؤهّل التقني المهني ويفتح لحاملي شهادة الكفاءة المهنية وللذين واصلوا الدراسة إلى نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي،
- مسلك يختم بشهادة البكالوريا المهنية، ويفتح للمتفوقين من حاملي شهادة الكفاءة المهنية وللناجحين في السنة الثانية من التعليم الثانوي. كما يمكن الترخيص للمتفوّقين من حاملي مؤهل التقني المهني الترشح لاجتياز امتحان البكالوريا المهنية.
تضبط شعب البكالوريا المهنية بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتربية والوزراء المكلّفين بمجال التكوين المعني.
ج- مرحلة ثالثة مفتوحة لحاملي شهادة البكالوريـا المهنية أو بكالوريا التعليم الثانوي تختم بشهادة مؤهل التقنـي السامي أو ما يعادلها.
ويمكن مراجعة الشهادات المشار إليها أعلاه وإحداث شهادات جديدة بمقتضى أمر.
الفصل 10: تضبط شروط الالتحاق بكلّ مرحلة من المراحل المشار إليها بالفصل 9 أعلاه وشروط الارتقاء بين هذه المراحل وشروط ترشح حاملي مؤهل التقني المهني لاجتياز امتحان البكالوريا المهنية بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.
الفصل 11: يمكن للمتكوّنين في مسار التكوين المهني المنصوص عليه في الفصل 9 من هذا القانون الالتحاق بالتعليم الثانوي ويمكن لتلاميذ التعليم الثانوي الالتحاق بالتكوين المهني. وفي كلتا الحالتين يتم ذلك في ضوء تقييم مكتسباتهم.
الفصل 12: تمثّل البكالوريا المهنية شهادة ممهننة تمكن حامليها من الالتحاق بسوق الشغل كما تمكّنهم من الالتحاق بالتعليم العالي في الاختصاصات التي تتناسب مع الشعبة التي ينتمون إليها.
كما يمكن للمتفوقين من حاملي مؤهل التقني السامي المحرزين على شهادة البكالوريا مواصلة تكوينهم بالتعليم العالي في اختصاصات تتماشى ومؤهلاتهم ووفق شروط تضبط بأمر.
الفصل 13: يمكن تنظيم تكوين مهني لطالبي التكوين الذين لا تتوفر فيهم شروط المستوى التعليمي للالتحاق بالمرحلة الأولى من مسار التكوين المشار إليه بالفصل 9 أعلاه، يخوّل الحصول على شهادة مهارة. تضبط شروط الحصول على هذه الشهادة بقرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني.
يمكن تنظيم مرحلة تحضيرية للذين لم يبلغوا سن الخامسة عشر تؤهلهم للالتحاق بمرحلة التكوين المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه أو بالمرحلة الأولى من مسار التكوين المهني المنصوص عليه بالفصل 9 أعلاه.
الفصل 14: ي?جري التكوين الأساسي بمؤسسات التكوين المهني في إطار تداول خارجي بينها وبين المؤسسات الاقتصاديّة وفي إطار تداول داخلي بينها وبين المؤسسات التربوية.
يمكن أن يتمّ التكوين الأساسي عن بعد وفق صيغ وشروط تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.

القسم الأول
في التكوين مع المؤسسة الاقتصادية
الفصل 15: ينظم التكوين الأساسي في إطار الشراكة بين مختلف هياكل منظومة التكوين المهني وبين المؤسسات الاقتصادية، وفق إحدى الصيغ التالية:
- التكوين بالتداول وينظم في إطار تعاقدي بين هياكل منظومة التكوين المهني من جهة والمؤسسـات الاقتصاديـة أو الهياكل المهنية من جهة ثانية، وفق دورية تحدّد بالنظر إلى أهداف التكوين وخصوصيات المهن المستهدفة. ويمكن أن يتابع التكوين وفق هذه الصيغة من بلغ سن الخامسة عشر على الأقل،
- التدريب المهني وينظم في إطار تعاقدي بين المتكوّنين والمؤسسات الاقتصادية، ويتم أساسا داخل فضاءات الإنتاج على أن تتولّى المؤسسات التكوينية تأمين تكوين نظري تكميلي. تتراوح سنّ الترسيم بالتدريب المهني ما بين خمس عشرة سنة وعشرين سنة،
- برامج خصوصية تنجز وفق قاعدة التعاقد مع المؤسسة الاقتصادية طبقا لكراس شروط وحسب الأوليات الوطنية. تضبط الاختصاصات المعنية بهذه البرامج بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني أو بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتكوين المهني والوزير المعني.
الفصل 16: في حالة تعذّر اعتماد التكوين الأساسي مع المؤسسة، يتم التكوين المهني بالمؤسسات التكوينية ويتضمّن وجوبا تربصات تطبيقية بالمؤسسات الاقتصاديّة.
الفصل 17: ينظّم التكوين بالتداول في إطار اتفاقيّات تبرم بين المؤسسة التكوينية والمؤسسة الاقتصادية.
كما يمكن إبرام اتفاقيات إطارية بين مؤسسة أوعدّة مؤسسات تكوينيّة وبين منظمة أو عدّة منظّمات مهنيّة.
الفصل 18: يخضع التدريب المهني لعقد كتابي يبرم بين المشغّل والمتدرّب أو ممثّله الشرعي.
ويكون هذا العقد مطابقا لأنموذج تعدّه مصالح الوزارتين المكلّفتين بالشغل والتكوين المهني ويقع التأشير عليه من طرف المصالح المختصّة بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني.
ويكتسب العقد نفاذه القانوني بالتأشيرة المذكورة أعلاه.
الفصل 19: يتقاضى المتدرب طيلة مدّة عقد التدريب منحة تحمل على المؤسسة الاقتصادية. ولا تخضع هذه المنحة للخصم لفائدة أنظمة الضمان الاجتماعي.
ويمكن أن تتضمّن الاتفاقيات المشتركة للشغل وكذلك الأنظمة الأساسية لأعوان المؤسسات العمومية أحكاما تتعلق بمنحة التدريب.
تضبط المبالغ الدنيا لهذه المنحة بأمر.
الفصل 20: تتولّى مصالح الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني والوزارة المعنية متابعة تنفيذ عقود التدريب واتفاقيات التكوين بالتداول من حيث نوعية التأطير وظروف التكوين وملاءمة هذا التكوين للاختصاص المستهدف.
الفصل 21: تتولّى مصالح الوزارة المكلّفة بالشغل متابعة تنفيذ عقود التدريب واتفاقيات التكوين بالتداول من حيث تطابق ظروف العمل بالمؤسسة الاقتصادية مع أحكام مجلّة الشغل.
الفصل 22: استجابة لحاجيات القطاعـات ذات الأولوية أو في صورة عدم توفّر فرص أخرى للتكوين يمكن للوزير المكلّف بالتكوين المهني منح ترخيص للترسيم بالتدريب المهني للذين تجاوزوا السن القصوى.
القسم الثاني
في حقوق المتكوّن وواجباته
الفصل 23: تراعي مختلف الأطراف المتدخلة في التدريب والتكوين المهني في علاقتها بالمتكون داخل المؤسسة التكوينية والمؤسسة الاقتصادية مبادئ الإنصاف والموضوعية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وتعمل على ضمان حقّه في الاحترام وحسن المعاملة وفي الحفاظ على حرمته البدنية والمعنوية.
الفصل 24: للمتكونين بمختلف أصنافهم الحقّ في التأمين ضدّ حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويغطي هذا التأمين فترات التكوين بالمؤسسة التكوينية وبالوسط المهني إذا كان التكوين أساسيا. ويقتصر هذا التأمين على فترات التكوين خارج المؤسّسة الاقتصادية التي ينتمي إليها المتكونون إذا كان التكوين مستمرا.
كما تصرف المنح العائلية بعنوان الشبان الذين يتابعون بانتظام تكوينهم بمؤسسة تكوين مهني عمومية أو خاصة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 25: على المتكوّن واجب احترام قواعد العيش معا والتقيد بالنظام الداخلي للمؤسسة التكوينية وبنظام المؤسسة الاقتصادية أثناء فترات التدريب أو التداول أو التربّصات التطبيقية.
كما أنّه مطالب بالمواظبة ومتابعة التكوين الذي يعطى له بمؤسسة التكوين المهني وبالمؤسسـة الاقتصاديـة وأن ينجز ما يعهد إليه من أنشطة يتطلّبها تكوينه.
كلّ تجاوز أو إخلال بهذه الواجبات والتراتيب يعرّض صاحبه للعقوبات التأديبية الجاري بها العمل.
الباب الثاني
في التكوين المستمر
الفصل 26: يهدف التكوين المستمرّ إلى تنمية المعارف والكفايات المهنية لدى العاملين بمختلف القطاعات الاقتصادية لمواكبة تطوّر تقنيات وأساليب الإنتاج والرفع من الإنتاجية ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات، وإلى توفير أسباب الترقية المهنية للشغالين وتمكينهم من التدرج في سلّم المهارات وإكسابهم عند الاقتضاء الكفايات المستوجبة لممارسة نشاط مهني جديد.
كما يهدف التكوين المستمرّ إلى إعادة التأهيل من أجل إدماج الذين فقدوا شغلهم أو من أجل المحافظة على شغل المهدّدين بفقدانه.
الفصل 27: يشمل التكوين المستمرّ صنفين:
- التكوين المستمرّ المنظم من قبل المؤسسات الاقتصادية بهدف تأهيل أعوانها وفقا لأولوياتها ومتطلباتها،
- التكوين المستمرّ المنظم من قبل المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة والذي يستهدف الترفيع من مهارات الشغالين.
الفصل 28: تسند للمستفيدين بالتكوين المستمرّ بمختلف أصنافه شهادة مشاركة في حلقات التكوين.
ويخوّل للناجحين من المستفيدين بالتكوين المستمرّ المسجّلين بالمؤسسات التكوينية أو التعليمية من أجل الترقية المهنية الحصول على نفس الشهادات المسندة للمتخرّجين من التكوين الأساسي بهذه المؤسسات تراعى فيها نفس معايير التقييم.
العنوان الثالـث
في الإعلام والتوجيه
الفصل 29: تسهر مصالح الوزارة المكلفة بالتكوين المهني، بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المعنية، على توفير إعلام شامل ومتنوّع ومتواصل لطالبي التكوين وعائلاتهم وللمؤسسات حول مسالك التكوين والمهن المستهدفة بالتكوين وآفاق الاندماج وفرص التكوّن مدى الحياة.
الفصل 30: يهدف التوجيه في مجال التكوين المهني إلى مساعدة طالبي التكوين على اختيار مسلك أو اختصاص يتناسب مع ميولاتهم ومؤهلاتهم.
الفصل 31: تتولّى عمليات التوجيه هياكل مختصّة في الإعلام والتوجيه ترجع بالنظر إلى الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني وذلك بالتعاون مع الأطراف المعنية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 10 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالتكوين المهني Empty
مُساهمةموضوع: تتمة   قانون عدد 10 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالتكوين المهني Emptyالسبت أغسطس 16, 2008 12:16 pm

العنوان الرابـع
في هياكل التكوين المهني ومؤسساته وإطاراته
الفصل 32: يتكوّن الجهاز الوطني للتكوين المهني من:
- هياكل تصوّر وتسيير ومساندة في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية أو غير إدارية تتمتّع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني أو للإشراف المزدوج لكلّ من الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني والوزارة المعنية بمجال التكوين،
- مؤسسات تكوين مهني عمومية تكون تابعة لهياكل تصوّر وتسيير ومساندة أو في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية أو غير إدارية تتمتّع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني أو للإشراف المزدوج لكل من الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني والوزارة المعنية بمجال التكوين. وتحدّد صبغة مؤسسات التكوين المهني حسب شروط تضبط بأمر.
- مؤسسات تكوين مهني خاصة.
الفصل 33: تتكوّن مداخيل الهياكل العمومية للتصوّر والتسيير والمساندة ومداخيل مؤسسات التكوين المهني العمومية من:
- المنح التي تسندها إليها الدولة،
- مداخيل الممتلكات أو الخدمات التي تسديها،
- المقابيض المتأتية من رسوم التسجيل والتأمين،
- المنح التي يوفّرها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويـون أو غيرهم من الهيئات،
- الوصايا والهبات.
الفصل 34: يمكن أن تحدث مؤسسات للتكوين المهني بالخصوص من قبل وزارة أو جماعة محليـة أو منظمة مهنية أو مؤسسة أو مجموعة من المؤسسـات الاقتصادية أو جمعية أو باعث خاص.
ويمكن أن تكون مؤسسات التكوين المهني مستقلّـة بذاتها أو مندمجة بمؤسسة اقتصادية.
الفصل 35: يمكن أن تكون مؤسسات التكوين المهني قطاعية أو متعدّدة الاختصاصات.
الباب الأول
في المؤسسات العمومية للتكوين المهني
الفصل 36: يتمثّل دور الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني، في إطار الإشراف المزدوج على المؤسسات التكوينية العمومية، في متابعة كافة الجوانب البيداغوجية وبالخصوص مدى تطبيق المواصفات التكوينية والتقييم والإشهاد.
الفصل 37: يؤخذ رأي اللّجنة القارة لتنسيق التكوين المهني المنبثقة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية حول مشاريع إحداث مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو إعادة هيكلتها، وذلك بالنظر إلى الأولويات الوطنية.
الفصل 38: يضبط تنظيم مؤسّسات التكوين المهني العمومية وطرق سيرها والنظام التأديبي بها بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلّف بالتكوين المهني إذا كانت المؤسسة التكوينية راجعة إليه بالنظر وباقتراح مشترك من الوزير المكلّف بالتكوين المهني والوزير المعني إذا كانت المؤسسة التكوينية خاضعة للإشراف المزدوج.
الباب الثاني
في مؤسسات التكوين المهني الخاصة
الفصل 39: يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين تقديم خدمات في التكوين المهني الأساسي أو المستمرّ، وذلك وفق كراس شروط يضبط قواعد إحداث مؤسسات التكوين المهني الخاصة وتسييرها ويصدر بقرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني.
الفصل 40: يتعيّن على كلّ شخص منصوص عليه بالفصل 39 أعلاه أن يودع لدى المصالح المعنية بالوزارة المكلّفة بالتكوين المهني وقبل الشروع في النشاط تصريحا بإحداث مؤسسة تكوين مهني خاصة.
ويتضمّن التصريح التزاما كتابيا باحترام جميع الأحكام المبيّنة بكراس الشروط المشار إليه بالفصل 39 أعلاه.
الفصل 41: يجب أن يكون مدير مؤسسة التكوين المهني الخاصة تونسي الجنسية غير أنه يمكن لغير التونسي وبصفة استثنائية أن يدير مؤسسة تكوين خاصة شرط الحصول على ترخيص كتابي من الوزير المكلّف بالتكوين المهني.
ويضبط المستوى العلمي والخبرة المهنية المستوجب توفّرها في المدير بكراس الشروط المشار إليه بالفصل 39 أعلاه.
الفصل 42: يشترط على مؤسسات التكوين المهني الخاصة انتداب حدّ أدنى من أعوان قارين في التكوين والتأطير، يضبط عددهم والمستوى العلمي والخبرة المهنية المستوجبين فيهم بكراس الشروط المشار إليه بالفصل 39 أعلاه.
الفصل 43: يشترط أن تتوفّر لدى الباعث والأعوان المكلّفين بالإدارة والتكوين الصفات الأخلاقية والمهنية اللازمة وأن لا يكونوا ممّن حكم عليهم من أجل جناية أو جريمة مخلّة بالشرف والأمانة.
ولا يمكن للأشخاص الممنوعين من ممارسة النشاط المعني من قبل الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني إدارة مؤسسة تكوينية أو ممارسة أي نشاط تكويني.
الفصل 44: ينجرّ عن عدم احترام التشريع والتراتيب المنطبقة على مؤسسات التكوين المهني الخاصة قرار بغلق المؤسسة كليا أو جزئيا، وقتيا أو نهائيا، أو بمنع العاملين بها المخالفين من ممارسة أي نشاط تكويني بصفة وقتية أو نهائية، وذلك بالنظر إلى طبيعة الخطإ وجسامته.
وتتّخذ هذه العقوبات بقرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني، بعد أخذ رأي اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني التي تلتئم لهذا الغرض في تركيبة مضيقة. ويتعين على هذه اللّجنة، قبل اقتراح أي قرار إداري أو تأديبي، تمكين المسؤول القانوني عن المؤسسة الخاصة من حقّ الدفاع عن النفس.
الفصل 45: علاوة على جبر الضرر الحاصل للمتضررين من المتكونين، يعاقب كلّ من لا يلتزم بقرار غلق المؤسسة المسلّط عليه طبقا للفصل 44 من هذا القانون بخطية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف دينار وفي صورة العود تتراوح الخطية بين عشرة آلاف وعشرين ألف دينار.
يعاقب علاوة على جبر الضرر الحاصل للمتضررين من المتكونين كلّ من يفتح مؤسسة تكوينية بصفة غير قانونية وكلّ من يغلق مؤسسته التكوينية قبل نهاية التكوين الجاري باستثناء حالة القوّة القاهرة بخطية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف دينار وبالعقوبات البدنية المنصوص عليها بالفصل 294 من المجلّة الجزائية أو بإحدى العقوبتين.
الفصل 46: يحجّر على مؤسسات التكوين المهني الخاصة قبول الهبات والوصايا المتأتية مـن أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب أو تونسيين إلا بترخيص مسبق من الوزير المكلّف بالتكوين المهني.
الفصل 47: تقوم الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني بمراقبة مؤسسات التكوين المهني الخاصة في كلّ المجالات المنصوص عليها بهذا القانون.
ويمكنها في حالة منع ممارسة نشاط مؤسسة تكوين مهني خاصة وسعيا للحفاظ على مصلحة المتكونين، أن تطلب من القاضي الاستعجالي المختصّ ترابيا تعيين متصرّف من بين الأشخاص الذين تتوفّر فيهم الكفاءة في المجال التكويني لتسيير المؤسسة لمدّة لا تتجاوز نهاية التكوين الجاري
الباب الثالث
في إطارات التكوين المهني
الفصل 48: يشتمل إطار التكوين المهني خاصة على المكوّنين بمختلف أصنافهم ومستشاري التدريب والمرشدين البيداغوجيّين ومصمّمي البرامج ومتفقّدي التكوين المهني ومرشدي الإعلام والتوجيه في مجال التكوين المهني وإطار التسيير.
يمكن تكليف خبراء من المهنيين والحرفيين للقيام بمهمّة التكوين والتأطير في نطاق علاقة تعاقدية.
الفصل 49: تضطلع إطارات التكوين المهني في كنف التعاون والتكامل بالمهام والمشمولات الموكولة إليهم في نطاق هذا القانون. يتولّى المكوّنون ومستشارو التّدريب تكوين المتكوّنين وتأطيرهم ومتابعتهم داخل المؤسسات التكوينية والمؤسسات الاقتصادية كما يساهم مؤطرون من أعوان المؤسسات الاقتصادية في تكوين المتكونين بهذه المؤسسات وتأطيرهم.

الفصل 50: يتابع إطارات التكوين المهني برامج في التكوين والتأهيل في المجالات التقنية والعلمية والبيداغوجية التي تنظم لفائدتهم سواء لإعدادهم لممارسة وظائفهم أو لتأهيلهم لمواكبة التحوّلات التكنولوجيّة وتطور المقاربات البيداغوجية.
الفصل 51: يخضع المكوّنون ومستشارو التدريب للتقييم والتفقد البيداغوجي الدوري.
العنوان الخامس
في المرجعيات والتقييم والإشهاد
الباب الأول
في مرجعيات التكوين ومواصفاته
الفصل 52: تحدّد مؤهلات المتخرج ومدّة التكوين الأساسي الدنيا ومواد التكوين العام بالنسبة إلى كلّ من الشهادات المنصوص عليها بالفصلين 9 و13 أعلاه ضمن إطار مرجعي عام يضبط بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني بعد أخذ رأي اللّجنة القارة لتنسيق التكوين المهني.
تدرج شهادات التكوين المهني ضمن السلم الوطني للمهارات الذي يضبط بأمر.
الفصل 53: تحدّد مواصفات التكوين بالنسبة إلى كلّ اختصاص بالنظر إلى الإطار المرجعي العام المشار إليه بالفصل 52 أعلاه. وتتضمّن هذه المواصفات التعريف بالاختصاص المعني وبيان الكفايات والمعارف المستوجـبة للإحـراز على الشهادة وضبط شروط التّرسيم الخصوصية ومعايير تقييم المكتسبات.
تضبط مواصفات التكوين بقرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني بعد أخذ رأي اللّجنة القارّة لتنسيق التكوين المهني.
الفصل 54: تتم مراجعة مواصفات التكوين دوريّا لمسايرة تطور حاجيات سوق الشغل في الاختصاص المعني وبناء على ما يوفّره المرصد الوطني للكفاءات والمهن المجدّدة من معلومات ومعطيات.
الفصل 55: يتعيّن على كلّ مؤسسـة تكويـن عمومية أو خاصة ترغب في تنظيم تكوين في الاختصاصات الصادرة في شأنها مواصفات تكوين أن تحصل على تأهيل في الغرض من قبل الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني بعد أخذ رأي اللّجنة القارة لتنسيق التكوين المهني.
وفي صورة غياب مواصفات تكوينية في أحد الاختصاصات، يمكن لمؤسسة التكوين العمومية أو الخاصّة المعنية أن تحصل على ترخيص بصفة استثنائية من قبل الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني لتصنيف الشهادة المعنية بالنظر إلى إحدى الشهادات المنصوص عليها بالفصلين 9 و13 أعلاه، وذلك قبل الشروع في التكوين.
تضبط شروط إسناد التأهيل والتصنيف إلى مؤسسات التكوين المهني بقرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني.
الباب الثاني
في التقييم والإشهاد
الفصل 56: تخضع منظومة التكوين المهني وكافة مكوّناتها في القطاعين العمومي والخاص للتقييم الدوري الداخلي والخارجي. ويهدف التقييم إلى القيس الموضوعي:
- لمكتسبات المتكوّنين،
- لأداء إطارات التكوين بالنظر إلى المرجعيات البيداغوجية والإدارية والفنية الخاصة بهم،
- لمردود المؤسسات التكوينية باعتماد مؤشرات كمية ونوعية تضبطها الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني في ضوء الأهداف المرسومة،
- لمنظومة التكوين المهني ككلّ باعتماد مؤشرات ومعايير نوعية وكمية متداولة وطنيا وعالميا،
وذلك بغية إدخال التعديلات والإصلاحات اللاّزمة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة.
الفصل 57: تتولّى تنسيق التقييمات والإشراف عليها هيئة تحدث لدى الوزير المكلف بالتكوين المهني تسمّى "الهيئة الوطنية لتقييم التكوين المهني وضمان الجودة" وتضبط تركيبتها وطرق تسييرها وتحفيز أعضائها بأمر.
الفصل 58: تقيّم مكتسبات المتكوّنين عبر التقييم المستمرّ خلال التكوين، وعبر التقييم الإشهادي في نهاية كلّ مرحلة من مراحل التكوين.
الفصل 59: تتولّى الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني إسناد الشهادات المنصوص عليها بالفصلين 9 و13 أعلاه بعد النجاح في امتحان تنظمه مصالحها.
تضبط قائمة الاختصاصات المعنية بهذا الامتحان وتنظيمه بقرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني.
الفصل 60: تسند شهادة البكالوريا المهنية إلى الناجحين في امتحان وطني تشرف عليه الوزارة المكلّفة بالتربية.
يضبط نظام امتحان البكالوريا المهنية بقرار من الوزير المكلّف بالتربية.

الفصل 61: يمكن إسناد الشهادات المشار إليها بالفصلين 9 و13 أعلاه، باستثناء البكالوريا المهنية، عن طريق الإقرار بالكفايات المكتسبة في إطار الحياة النشيطة.
تضبط شروط الإقرار بمكتسبات الخبرة بقرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني.
الفصل 62: يمكن بمقتضى ترخيص من طرف الوزير المكلّف بالتكوين المهني وبصورة استثنائية أن تسند الشهادات المشار إليها بالفصلين 9 و13 أعلاه، ما عدا البكالوريا المهنية، من قبل المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة المحرزة على التأهيل أو التصنيف المنصوص عليهما بالفصل 55 أعلاه.
الفصل 63: تتولّى الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني إسناد معادلة لشهادات التكوين المهني الأجنبية وفق شروط تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني.
العنوان السادس
في التعاون الدولي
الفصل 64: تسهر الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني وجميع الهياكل المعنية على الاستفادة من التجارب الأجنبية في إطار التعاون الدولي، الثنائي ومتعدّد الأطراف، وعلى مزيد إشعاع المنظومة الوطنية للتكوين المهني في الخارج.
العنوان السابع
أحكام انتقالية
الفصل 65: تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون ويتوقّف العمل بالقانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلّق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني وبجميع النصوص التي نقّحته أو تممته تدريجيا مع دخول هذا القانون حيّز التطبيق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 10 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالتكوين المهني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 19 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيفري 2008 يتعلق بالتعليم العالي
» قانون عدد 8 لسنة 2008 مؤرخ في 13 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين..
» قانون عدد 14 لسنة 2008 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 اوت 2002 المتعلق بممارسة الانشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص
» قانون عدد 12 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية.
» قانون هدد 15 لسنة 2008 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 اوت 1999

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس منذ بداية سنة 2008 إلى غاية اليوم-
انتقل الى: