هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني   قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Emptyالسبت يناير 26, 2008 10:50 am

فصل 40 (فقرات 2 و3 و4 و5 جديدة): كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الإنتخابي.
ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى المجلس الدستوري.
ويبت المجلس الدستوري في صحة الترشح ويعلن عن نتيجة الإنتخابات، وينظر في الطعون المقدمة إليه في هذا الصدد وفقا لما يضبطه القانون الإنتخابي.
الفصل 42 (جديد):يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا اليمين التالية:
" أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة ".
الفصل 48 (فقرة أولى جديدة): يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات.
الفصل 49 (فقرة 2 جديدة): ولرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس النواب ومجلس المستشارين مباشرة أو بطريقة بيان يوجهه إليهما.
الفصل 52 (فقرة 3 جديدة): ولرئيس الجمهورية أثناء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وبناء على الرأي الذي أبداه المجلس الدستوري أن يرجع مشروع القانون أو البعض من فصوله في صيغة معدلة الى مجلس النواب لمداولة جديدة. وتتم المصادقة
على التعديلات من قبل مجلس النواب حسب الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 28 من الدستور، يقع إثرها ختم مشروع القانون ونشره في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه الى رئيس الجمهورية.
الفصل 53 (جديد): يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله ان يفوّض جزءا من هذه السلطة الى الوزير الأول.
الفصل 56 فقرة 3 جديدة): ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته.
الفصل 57: (فقرة أولى جديدة): عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة او لاستقالة او لعجز تام، يجتمع المجلس الدستوري فورا، ويقرّ الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائه، ويبلغ تصريحا في ذلك الى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما واقصاه ستون يوما. واذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس المستشارين مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لنفس الأجل.
(فقرة 2 جديدة): ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا، وعند الإقتضاءأمام مكتبي المجلسين. واذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب، يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس المستشارين وعند الاقتضاء امام مكتبه.
(فقرة 5 جديدة): ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تنقيح الدستور او تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.
الفصل 61 (جديد): لأعضاء الحكومة الحق في الحضور في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين وفي لجانهما.
ولكل عضو بمجلس النواب أن يتقدم الى الحكومة بأسئلة كتابية او شفاهية.
تخصص جلسة دورية للأسئلة الشفاهية لأعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة. ويمكن ان تخصص الجلسة الدورية لحوار بين مجلس النواب والحكومة حول السياسات القطاعية. كما يمكن تخصيص حصة من الجلسة العامة للاجابة عن الأسئلة الشفاهية بشأن مواضيع الساعة.
الفصل 62 (الفقرتان 2 و3 جديدتان): ولا يمكن تقديم لائحة لوم الا اذا كانت معللة وممضاة من قبل ثلث اعضاء مجلس النواب على الاقل، ولا يقع الاقتراع عليها الا بعد مضي ثمان واربعين ساعة على تقديمها.
ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها الوزير الأول اذا وقعت المصادقة على لائحة اللوم بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
الفصل 71 (جديد):تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون.
الفصل 75 (جديد): يكون رأي المجلس الدستوري معللا. وهو ملزم لجميع السلطات العمومية الا في حالة صدور الرأي في المسائل المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 72 من الدستور.
يحيل رئيس الجمهورية على مجلس النواب وعلى مجلس المستشارين مشاريع القوانين التي نظر فيها المجلس الدستوري وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 73 من الدستور مرفوقة بنسخة من رأي المجلس الدستوري.
يعرض رئيس الجمهورية على مجلس النواب نسخة من رأي المجلس الدستوري في حالات النظر وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 والفقرة الاولى من الفصل 74 من الدستور.
قرارات المجلس الدستوري في المادة الإنتخابية باتة ولا تقبل أي وجه من وجوه الطعن.
يتركب المجلس الدستوري من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة المتميزة وبقطع النظر عن السن، أربعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية وعضوان يعينهما رئيس مجلس النواب وذلك، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين، وثلاثة اعضاء بصفتهم تلك وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الادارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات.
لا يمكن لأعضاء المجلس الدستوري ممارسة مهام حكومية او نيابية، كما لا يمكن لهم الاضطلاع بمهام قيادية حزبية او نقابية او بأنشطة من شأنها المساس بحيادهم او باستقلاليتهم ويضبط القانون عند الاقتضاء حالات عدم الجمع الأخرى.
كما يضبط القانون الضمانات التي يتمتع بها اعضاء المجلس الدستوري والتي تقتضيها ممارسة مهامهم وكذلك قواعد سير عمل المجلس الدستوري واجراءاته.
الفصل 2 : تضاف الى الفصول 5 و12و22 و41 و46 و55 و72 و74 من الدستور الأحكام التالية:
الفصل 5 (فقرات 1 و2 و33): تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الانسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها.
تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة الانسان وتنمية شخصيته.
تعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الأفراد والفئات والأجيال.
الفصل 12 (فقرة أولى): يخضع الاحتفاظ للرقابة القضائية ولا يتم الإيقاف التحفظي إلا بإذن قضائي. ويحجر تعريض أي كان لاحتفاظ أو لإيقاف تعسفي.
الفصل 22 (فقرة 2): مدة نيابة أعضاء مجلس المستشارين ست سنوات. وتجدد تركيبته بالنصف كل ثلاث سنوات .
الفصل 41 (فقرة 2) : يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية، كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه.
الفصل 46 (فقرة 2): ويوجه في ذلك بيانا الى الشعب.
الفصل 55 (فقرة 2): ولرئيس الجمهورية أن يفوض إسناد بعض تلك الوظائف الى الوزير الأول.
الفصل 72 (فقرة 4): يبت المجلس الدستوري في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين. ويراقب صحة عمليات الاستفتاء ويعلن عن نتائجه ويحدد القانون الانتخابي الاجراءات المقررة في هذا الشأن.
الفصل 74 (فقرة 3): يعرض النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين على المجلس الدستوري قبل العمل بهما وذلك للنظر في مطابقتهما للدستور أو ملاءمتهما له.
الفصل 3 : تصبح الأحكام الحالية من الفصل 5 من الدستور الفقرة الرابعة من الفصل المذكور، والأحكام الحالية من الفصل 12 من الدستور الفقرة الثانية من الفصل المذكور، والأحكام الحالية للفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 46 من الدستور على التوالي الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل المذكور.
الفصل4: تضاف الى آخر الفقرة الاولى من الفصل 46 من الدستور عبارة "ورئيس مجلس المستشارين" والى آخر الفقرة الاخيرة من نفس الفصل عبارة "ومجلس المستشارين". وتضاف الى آخر الفقرة الاولى من الفصل 52 من الدستور عبارة "أو رئيس مجلس المستشارين حسب الحالة". كما تضاف الى آخر الفقرة الثالثة من الفصل 63 من الدستور عبارة "ومجلس المستشارين حسب الحالة" والى آخر الفصل 70 من الدستور عبارة "ومجلس المستشارين".
الفصل 5: يتولى مجلس النواب ممارسة صلاحياته التشريعية بمفرده الى حين تكوين مجلس المستشارين واعتماد نظامه الداخلي.
ويجتمع مجلس المستشارين خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتكوينه.
خلافا لأحكام الفصل 22 (جديد) من الدستور، يجدد نصف مجلس المستشارين اثناء مدة العضوية الأولى وعند انتهاء السنة الثالثة من هذه المدة، وذلك عن طريق القرعة مع اعتبار التوزيع المعتمد في تكوين المجلس المذكور، وفق الطريقة والشروط التي انتسب بها الأعضاء لهذا المجلس، على أن تتم عملية القرعة والتجديد قبل انتهاء المدة المذكورة.
الى غاية صدور القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الدستوري وتعيين أعضائه طبقا لأحكام الفصل 75 (جديد) من الدستور، تبقى الأحكام الدستورية الحالية المتعلقة بالمجلس الدستوري سارية المفعول.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب حول هذا التعديل   قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Emptyالسبت يناير 26, 2008 10:51 am

عقد مجلس النواب جلسة عامة على الساعة التاسعة والربع من صباح يوم الثلاثاء 2 أفريل 2002 برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب وبحضور السادة أعضاء الحكومة يتقدمهم السيد محمد الغنوشي الوزير الأوّل،وذلك للنظر في مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام الدستورالذي تفضّل سيادة رئيس الجمهورية بعرضه على المجلس عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 77 من الدستور.


افتتاح الجلسة
السيد رئيس مجلس النواب

بسم اللّه الرحّمان الرّحيم

على بركة الله أفتتح الجلسة الثالثة والثلاثين للدورة العادية الثالثة من المدّة النيابية العاشرة.

وفي البداية يطيب لي حضرات الزملاء، أن أرحّب باسمي الخاص وباسمكم جميعا بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول وبالسادة والسيدات أعضاء الحكومة الذين يحضرون معنا هذه الجلسة.


كلمة السيد رئيس مجلس النواب حول الممارسات الإرهابية الإسرائيلية في فلسطين
زملائي زميلاتي،

لقد بلغت الممارسة الارهابية الاسرائيلية في الأيام الأخيرة أقصاها، وشهدت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية تدهورا خطيرا نتيجة تعنت إسرائيل وتصعيدها لحرب الابادة وتقتيل أبناء الشعب الفلسطيني العزّل وإعادة احتلال الأراضي وانتهاك محرّماته ومقدساته ومثلت هذه الممارسات الارهابية أكبر اعتداء على الشرعية الدولية وأفدح تنكر لحقوق الانسان وأسوإ أنواع القمع في هذا القرن، مستهزئة بالمواثيق الدولية من خلال محاصرة الرئيس الفلسطيني واجتياح مقرات القيادة الفلسطينية. وإننا إذ نستنكر هذا التصعيد الخطير ونندّد بما تمارسه الحكومة الاسرائيلية من إرهاب وقمع تجاه الأطفال والشيوخ والنّساء والمواطنين الأبرياء، فإنّنا ندعو كلّ البرلمانيين وكافة الحكومات في العالم للتدخل الفوريّ لإيقاف هذه المجازر الرهيبة، وإني بهذه المناسبة أذكّر بمواقف سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الثابتة والمتعلقة بدعم تونس المتواصل للقضية الفلسطينية ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي نحيّي بكل قوة نضاله البطولي وصموده أمام الوحشية الاسرائيلية وهجماتها العسكرية المتتالية وعزمه القوي الثابت على الاستمرار في الصمود والنضال من أجل الحرية والكرامة.

زملائي زميلاتي،

سنعرض عليكم قبل ختام هاته الجلسة بيانا نصدره باسم المجلس.

والآن أدعوكم إلى الوقوف لتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء الذين وهبوا حياتهم فداء للوطن وسخّروها من أجل حقوقهم المشروعة (وقعت تلاوة الفاتحة).


كلمة السيد رئيس مجلس النواب قبل النظر في مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور
السيد رئيس مجلس النواب

يتضمن جدول أعمالنا اليوم النظر في مشروع قانون دستـوري يتعلق بتنقيـح بعـض أحـكام من الدستور. وهو المشروع الذي تفضّل سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهوريـة بعرضـه علـى المجـلس بتــاريخ 13 فيفري 2002 عملا بأحكام الدستور وخاصة الفقرة الثالثة من الفصل 77 منه.

ويندرج هذا المشروع الهام في إطار القرارات الرائدة التي أعلن عنها سيادة الرئيس في خطابه بمناسبة الذكـــرى الرابعــــة عشرة للتحول والتي تشمل كل المجالات، وكذلك في إطــــار الوفاء للمبـــــادىء الساميـــة التي جـــاء بها بيان السابــــــع من نوفمبر تأسيسا لجمهوريــة الغــد واستجابة لتطلعات الشعـــــب وطموحاته في ظل الإنجازات الرائدة التي تحققت منذ التحول المبارك.

وقد أكّد سيادة رئيس الجمهورية في بيانه الموجّه إلى الشعب مـن أعـلى منبـر مجلـس النـواب يوم الإربعاء 27 فيفري 2002 أنّ هذا الإصلاح الدستوري الجوهري يمثّل منطلقا حاسما لمرحلة جديدة من البناء الوطني المتواصل لتطوير أحكام الدستور وتكريس سيادة الشعب وتعزيز مقومات النظام الجمهوري وترسيخ حقوق الإنسان في أشمل معانيها.

كما أكّد سيادته أنّ هذه التعديلات التي تشمل معظم أبواب الدستور ونصف فصوله تقريبا ستعرض على الإستفتاء الشعبــي وذلك للمرة الأولــى فــــي تاريخ تونس إيمانا من سيادته بأن إرادة الشعــب فوق كـــــلّ إرادة وبأنها المرجع في رســــــم الخيـــــارات الوطنية الكبرى.

وفي إطار النظر في هذا المشروع الدستوري عقـد مجلسنا جلسة يوم الخميس 28 فيفري 2002 للإستماع إلى بيانات السيد الوزير الأول، وفي تلك الجلسة تعهّد المجلس بالنظر في المشروع وتمّ انتخاب لجنة خاصة لدراسته. وقد عقدت اللجنة عديد الإجتماعات بحضور أكثر من 120 من الزملاء والزميلات النواب. وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة الخاصة 14اجتماعا.

وتوجهت اللجنة إثر ذلك بأسئلة كتابية للحكومة تضمنت 40 اقتراح تعديل.

وبعد تلقيها الأجوبة الكتابية عقدت اللجنة جلسة استماع للسيد الوزير الأول وذلك كامل يوم الإثنين 25 مارس الجاري.

وفي إطار العناية السامية والدّعم الذي يحظى به مجلس النواب من لدن سيادة رئيس الجمهورية وفي نطاق سنّة التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فقد توفّقت اللجنة الخاصة من خلال الاقتراحات الكتابية وجلسة الاستماع إلى إثراء هذا المشروع وإدخال تعديلات على 25 فصلا من الفصول الواردة في الصيغة الأولية للمشـروع. وبموجـب المشروع الذي سننظر فيه اليوم سيتم تنقيح 41 فصلا من مجموع فصول الدستور وعددها 78 فصلا حاليا.

وجلستنا اليوم تمثّل المرحلة الأخيرة من دراستنا لهذا المشروع قبل عرضه على الإستفتاء الشعبي الذي سيكون حدثا وطنيا وتاريخيا بارزا.

وإسمحوا لي في خاتمة هذه الكلمة الموجزة بأن أذكر بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 77 من الدستور التي تنصّ على ما يلي :

"وعند اللجوء إلى الإستفتاء يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس النواب عليه في قراءة واحدة بالأغلبية المطلقة لأعضائه". على هــذا الأساس سنستمع في البداية إلى تقرير اللجنة ثمّ نفتـح النقاش العام ّ قبــل الإقتراع على المشروع.

وأدعو الآن الزميل ثامر سعد مقرّر اللجنة الخاصة لتلاوة التقرير فليتفضّل.


عرض ومناقشة مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور
المقرر

بسم الله الرحمان الرحيم،

عليه أتوكل وبه أستعين،

السيد رئيس المجلس،

السيد الوزير الأول،

السيدات والسادة أعضاء الحكومة،

زميلاتي زملائي،

يشرفني أن أقدم إليكم تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بالنظر في مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور.


تقرير اللجنة الخاصّة المكلّفة بالنظر في مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور
المقرر

إنّ دراسة مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور فرصة ثمينة أتاحت إلى أعضاء مجلس النواب شرف المساهمة في تطوير المنظومة التشريعيّة الدستوريّة التي تهـــدف إلى الإرتقاء بالحياة السياسيّة وإلى دعم أركـــان الجمهوريّة وفــــاء للمبـــادئ السامية التي تضمّنها بيان السابع من نوفمبر والتي أكّد عليها سيادة رئيس الجمهوريّة زين العابدين بن عليّ في الخطـــاب الهامّ الذي تفضّل بإلقائه أمام مجلس النواب في جلسته الممتـــازة يـــوم الإربعاء 27 فيفري 2002 حيث أعلن " أنّه إصلاح جوهريّ وطور جديد .. يؤسس لأطوار أخرى.. إصلاح عمّق روح الديمقراطيّة والتعدديّة في بناء الجمهوريّة، بتعزيز مؤسساتها .. وتدعيم تمثيليّة تلك المؤسسات لمختلف الفئات والجهـــات وتوسيع مشاركتها في الشأن العام.. وبترسيــــخ التعدديــــّة في الترشـــّح الى أعلى مسؤوليّة في الدولة من خلال إقرار نظــام الإنتخاب على دورتين بالنسبة إلــى الإنتخابــــات الرئاسيّة " .
وإنّ مبادرة رئيس الجمهوريّة بعرض مشروع القانون الدستوري الجوهري على الاستفتاء الشعبي بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب يترجم إيمان رئيس الدولة بسيادة الشعب وحرصه على تشريك كلّ التونسيين وكافة مكوّنات المجتمع في صنع القرارات التي تهمّ حاضر البلاد ومستقبلها.


أوّلا : المصادقة على مبدإ التعهّد بالنظر في مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور

ورد يوم 13 فيفري 2002 على مجلس النواب مشروع قانون دستوري يتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور مرفوقا بوثيقة شرح الأسباب ، وخلال الجلسة العامّة لمجلس النواب المنعقدة بتاريخ يوم الخميس 28 فيفري 2002 ذكر السيد رئيس مجلس النواب أنّ هذا الإصلاح الدستوري العميق يجسّم الإصلاحات الجوهريّة التي أعلن عنها سيادة رئيس الجمهوريّة في خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للتّحوّل في إطار التأسيس لجمهوريّة الغد وتدعيم المكتسبات التي تحقّقت في جميع المجالات وفق منهجيّة مدروسة تعدّ البلاد لدخول طور جديد إنطلاقا من المراحل التي قطعت في ترسيخ قيم الجمهوريّة وعلويّة الدستور وتكريس التعدديّة وتأمين الممارسة الديمقراطيّة ومزيد تدعيم دولة القانون والمؤسسات إستجابة لتطلّعات الشعب وطموحاته .

وإثر التذكير بالإجراءات الدستوريّة التي اقتضاها الفصلان 76 و 77 من الدستور أعطى السيد رئيس مجلس النواب الكلمة الى السيد الوزير الاول الذي تولّى عرض فحوى التنقيح المقترح من سيادة رئيس الجمهوريّة وبتكليف منه مؤكــّدا أنّ هذا المشروع يمثّل منطلقا حاسما لمرحلة جديدة في المســار الإصلاحي الذي تشهده بلادنــا منذ تحوّل السابع من نوفمبر لتطوير الحياة السياسيّة والمؤسساتيـّة تعزيــزا لمقوّمات النظــام الجمهوري وتثبيتا لدعائم دولة القانون وترسيخا لسيادة الشعب إنطلاقا من حرص رئيــس الدولة الدؤوب على تطوير القوانين وفقـــا لتطوّر المجتمع ولتطلعـــات المجموعة الوطنيّة وهي نقلة حاسمة تدعّم حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة وتعزّز دعائـــم النظام الجمهوري وتؤسس لجمهوريّة الغد . وهو إصلاح يهدف كذلك الى توطيد قيم التـــآزر والتسامح في إطـــار نظرة متكاملة تؤسس لبناء مجتمع حرّ متضامن متفاعل مع التحوّلات آخــذ بأسباب الحداثـــة والتقدّم في نطاق تمشّ رصين ونظرة إستشرافيّة ثاقبة تعدّ للمستقبل في مأمــن من المخاطر والهزّات وفاء لما قدّمته الأجيال السابقة وبرّا بالأجيال القادمة .وحتّى يكون الاصلاح نابعـــا من الشعب مباشرة قرّر سيادة رئيس الجمهوريّة عرضه على الإستفتاء الشعبي بعد موافقة مجلس النواب عليه .

وإثر بيان السيد الوزير الاول قرّر مجلس النواب التعهد بالنظر في مشروع القانون الدستوري المعروض عليه وانتخب للغرض لجنة خاصّة تتولّى دراسته ضمّت السادة والسيدات رؤساء اللجان القارّة وأعضاء لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة الآتي ذكرهم :

- التيجاني الحداد

- محمد العويني

- ثامر سعد

- صالح الطبرقي

-عبد الرحمان بوحريزي

- محمود الإمام

- كمال الحاج ساسي

- منيرة العويديدي

- شرف الدين قلوز

- عبد اللطيف بن المكي

- فريد الطبربي

- محمد الصالح الزارعي

- أحمد السعيدي

- عبد الله العبعاب

- يوسف القروي

- الهادي الوسلاتي

- محمد صلاح الدين المستاوي

- محمد الطاهر النصري

- إسماعيل بولحية

- عادل الشاوش
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب حول هذا التعديل   قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Emptyالسبت يناير 26, 2008 10:54 am

سمير بن ريّانة

- محمد مختار الجلالي

- الطيب وشام

- عمارة العباسي

- عبد الرحمان بن إبراهيم

- الصحبي القروي

- يوسف السحباني

- عفيفة صالح غانمي

- الطاهر كمّون

- محسن التميمي

- الهاشمي المعلال

- نادية الهاني

- لبنى غيازة

- الحبيب عتيق

بصفة تدريجيّة، كان آخر أطوارها إقرار الصفة الملزمة لآراء المجلس الدستوري تجاه جميع السلطات العموميّة. وتمتاز التجربة التونسيّة أيضا بأنّها ترتكز على الرقابة السابقة ، بحيث تحال مشاريع القوانين على السلطة التشريعيّة بعد أن يكون المجلس الدستوري قد أقرّ دستوريّتها .

وإذا أدخل النواب على المشروع المعروض عليهم تعديلات تهمّ الأصل فإنّ رئيس الجمهوريّة يعرضها على المجلس الدستوري خلال أجل الختم . وإذا أقرّ المجلس عدم دستوريّتها فلرئيس الجمهوريّة أن يرجع مشروع القانون أو البعض من فصوله في صيغة معدّلة إلى مجلس النواب لمداولة جديدة يقع إثرها وبعد المصادقة على التعديلات بأغلبيّة أعضاء المجلس ختم مشروع القانون ونشره .

وإذا كان مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب قد عرض عليه بمبادرة من النواب، وكان يندرج في إطار العرض الوجوبي، فإنّ رئيس الجمهوريّة يحيله أيضا على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر.

لقد تمّت المحافظة على هذا النظام لمراقبة دستوريّة القوانين في مشروع التنقيح وإضافة اختصاص جديد للمجلس الدستوري في مجال الإنتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة والإستفتاء .

فبالنسبة للإنتخابات الرئاسيّة سيتولى المجلس الدستوري مباشرة الاختصاص الذي كان موكولا إلى حدّ الآن الى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 40 من الدستور.

أمّا بالنسبة للإنتخابات التشريعيّة فسيتولّى المجلس الدستوري ، بمقتضى التنقيح المقترح النظر في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين كما أنّه سيراقب صحّة عمليّات الإستفتاء ويعلـــن عن نتائجـــه.

وسعيـــا لتأكيد حيـــاد أعضاء المجلس الدستـــوري واستقلاليّتهـــم تضمّن مشــــروع تنقيح الدستــــور قواعد جديـــدة بالنسبة لتركيبة المجلـــس الدستوري وخاصيّات وظائـــف أعضائه.

فبالنسبة لتركيبة المجلس تضمّن التنقيح المقترح أنّ المجلس يضمّ تسعة أعضاء ثلاثة منهم باعتبار صفاتهم وهم الرئيس الاول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإداريّة والرئيس الاول لدائرة المحاسبات . وستّة بمن فيهم رئيس المجلس يعيّنهم رئيس الجمهوريّة لمدّة 3 سنوات قابلة للتجديد مرّتين.

وبالنسبة لخصوصيّات العضويّة بالمجلس الدستوري تضمّن المشروع المعروض أنّ هذه الصفة تتنافى مع أيّة مهام حكوميّة نيابيّة أو مهام قياديّة حزبيّة أو نقابيّة أو أنشطة من شأنها المساس بحياد أعضاء المجلس واستقلاليتهم . ويمكن أن تضاف حالات عدم جمع أخرى بمقتضى قانون أساسي.

وتضمّن مشروع تنقيح الدستور في الختام أحكاما انتقاليّة تهدف بالأساس إلى ضمان تواصل العمل التشريعي إلى غاية تكوين مجلس المستشارين والمصادقة على نظامه الداخلي. سيتولّى خلال هذه الفترة مجلس النواب مباشرة الاختصاص التشريعي بمفرده وكذلك الشأن بالنسبة للمجلس الدستوري فإنّ القواعد الدستوريّة الجاري بها العمل حاليّا بما في ذلك القوانين الأساسيّة التي صدرت اعتمادا عليها ستبقى نافذة المفعول الى حين صدور القانون الأساسي الجديد المتعلق بالمجلس الدستوري وتعيين أعضائه طبقا للتركيبة الجديدة المنصوص عليها في مشروع التنقيح.

ثالثا : أعمال اللجنة :

إجتمعــــت اللجنة الخاصة المكلفـــة بالنظر في مشروع القانــــون الدستوري يوم الخميـــس 28 فيفري 2002 بإشـــــراف السيد رئيس مجلس النواب وكوّنت مكتبها على النحو التالي :

السادة :

- التيجاني الحداد رئيس اللجنة

- محمد العويني نائب الرئيس

- ثامر سعد مقرر

- صالح الطبرقي مقرر مساعد

وإثر ذلك ضبطت اللجنة رزنامة أعمالها.

وفي يوم الإثنين 4 مارس 2002 شرعت اللجنة في دراسة مشروع القانون الدستوري وذلك على ضوء وثيقة شرح الأسباب ونصّ المشروع وواصلت أعمالـها أيّام 5 و 6 و 7 و 11 و 12 و 13 مارس 2002 وقرّرت إثر ذلك توجيه مذكّرة كتابيّة إلى الحكومة تضمّنت مختلف إقتراحات وإستفسارات اللجنة حول مشروع القانون الدستوري المعروض كما طلبت الإستماع إلى الحكومة في هذا الصدد.

وفيما يلي الاسئلة الموجّهة للحكومة مرفوقة بالأجوبة عليها :

ويعيّن رئيس الجمهوريّة بقيّة أعضاء مجلس المستشارين من بين الشخصيّات والكفاءات الوطنيّة ، وبذلك تفتح تونس مجالا آخر للإستفادة من تجربة وكفاءة أبنائها .

وطبيعيّ أنّ هذه القواعد العامّة التي أقرها الدستور سيتمّ استكمالها بقانون أساسي يوضّح شروط الترشح وطريقة تقديمه وإجراء عمليّة الإقتراع .

ولنجاعة العمل التشريعي وتفاديا للبطء الذي يمكن أن ينشأ عن وجود غرفتين تضمّن مشروع التنقيح عدّة آليّات تمكّن في كلّ الحالات من إنهاء النظر في قانون الماليّة قبل 31 ديسمبر من كلّ سنة ، ومن إنهاء النظر في المشاريع الأخرى من قبل مجلس المستشارين وبعد المصادقة عليها من مجلس النواب في آجال مضبوطة أيضا.

III - تطوير العمل الحكومي وتفعيل علاقة الحكومة بالسلطة التشريعيّة :

إنّ النظام السياسي التونسي، باعتباره نظاما رئاسيّا يرتكز على رئيس الجمهوريّة الذي يستمدّ شرعيّته مباشرة من الشعب.

ودون المساس بهذه الطبيعة الرئاسيّة أقرّ المشروع إمكانيّة تفويض اختصاص التعيين في بعض الوظائف العليا إلى الوزير الأوّل ذلك أنّ الفصل 55 الحالي لم يتضمّن هذه الإمكانيّة. ومن شأن هذا التنقيح أن يعطي أساسا دستوريّا للتّعيينات في بعض الخطط الوظيفيّة التي يمكن أن يباشرها الوزير الاول بتفويض يسنده رئيس الجمهوريّة بأمر.

ولإدخال ديناميكيّة على العلاقة بين الحكومة والسلطة التشريعيّة تضمّن مشروع التّنقيح إدراج عديد الاليّات في الدستور تساهم في تفعيل علاقة الحكومة بالسلطة التشريعيّة.

وتتمثّل هذه الآليّات في تخصيص جلسة دوريّة تجيب فيها الحكومة على الأسئلة الشفاهيّة التي يتقدّم بها أعضاء مجلس النواب، وبالإمكان تخصيص جزء من هذه الجلسات للإجابة عن الأسئلة التي يطرحها هؤلاء الأعضاء حول سياسة قطاعيّة كما يمكن تخصيص حصّة من الجلسة العامّة لإلقاء أسئلة شفاهيّة حول مواضيع الساعة .

إنّ إدراج الأسئلة الشفاهيّة والأسئلة حول السياسات القطاعيّة ومواضيع الساعة في الدستور وتخصيص جلسات دوريّة لها يضمن هكذا توزيعا أفضل للعمل النيابي خلال كامل الدورة، ويضيف إطارا دستوريّا جديدا لعلاقة الحكومة بمجلس النواب .

IV - تطوير نظام الإنتخابات الرئاسيّة :

تضمّن تنقيح الدستور المقترح إدخال نظام انتخاب رئيس الجمهوريّة في دورتين لأوّل مرّة في تونس ، باعتبار أنّ هذا النظام يتناسب أكثر مع تعدّد الترشّحات للإنتخابات الرئاسيّة. وعلى هذا الأساس لا يمكن التصريح بانتخاب رئيس الجمهوريّة منذ الدورة الأولى للإنتخابات إلاّ إذا تحصّل على الأغلبيّة المطلقة للأصوات. ونتفادى هكذا أن ينتخب رئيس الدولة بأغلبيّة نسبيّة غير مريحة .

وإذا لم يتحصّل أيّ مترشّح على الأغلبيّة المطلقة للأصوات في الدورة الأولى، يتمّ تنظيم دورة ثانية في الأحد الثاني الموالي ليوم الإقتراع. ولا يتقدّم لهذه الدورة الثانية إلاّ المترشحان المحرزان على أكبر عدد من الأصوات . وإذا انسحب أحد المترشحين فإنّ الترشّح للدورة الثانية يكون للذي يليه من حيث عدد الأصوات .

وإن تضمّن تنقيح الدستور من ناحية أخرى ، التنصيص على إمكانيّة تجديد الترشّح لرئاسة الجمهوريّة فإنّه أبقى على السنّ القصوى للترشّح المنصوص عليها بالفصل 40 .

ونظرا لأهميّة مؤسسة رئاسة الجمهوريّة، خاصّة باعتبار الطبيعة الرئاسيّة لنظامنا السياسي، تضمن الدستور التونسي في صياغته الحالية أن يتمّ تقديم الترشّح من قبل عدد من المنتخبين حسب الشروط والصيغ التي يحدّدها القانون الإنتخابي . وتمّ في مشروع التنقيح توضيح طبيعة هؤلاء المنتخبين وهم أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلديّة . أمّا العدد الضروري لهؤلاء المنتخبين فقد تمّ ضبطه بالفصل 66 من المجلة الإنتخابيّة .

وتضمّن مشروع التنقيح أنّ الترشّح يودع لدى المجلس الدستوري الذي يبتّ في صحّة هذا الترشّح ويعلن على نتيجة الإنتخابات وينظر في الطعون المقدّمة إليه. ويندرج ذلك في إطار تدعيم آليّات مراقبة الإنتخابات وتطوير دور المجلس الدستوري .

V- توسيــع اختصــاص المجلــس الدستــوري وتدعيـم حيــاد أعضائــه واستقلاليّتهم :

لقد تمّ إدخال الرقابة على دستوريّة القوانين بتونس
- الصغير سعيدان

ثانيا : محتوى وثيقة شرح الأسباب المرفقة بالمشروع :

لقد إقترن التحوّل بردّ الإعتبار لسيادة الشعب وللنظام الجمهوري وإعلان قيام دولة القانون والمؤسسات وإرساء الحريّات وحقوق الإنسان في النص والممارسة وتطوير الحياة السياسية بما يدعم الديمقراطيّة والتعدديّة ويضمن تطوّر البلاد بصفة مستمرّة وثابتة .

وضمانا لتواصل المسيرة الإصلاحيّة والدخول بالبلاد في طور جديد من حياتها السياسية والمؤسساتيّة، ومع الحفاظ على الطبيعة الرئاسيّة لنظامنا، التي أثبتت جدواها، أعلن سيادة الرئيس زين العابدين بن عليّ في خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للتحوّل عن إصلاح دستوري جوهري يؤسّس لجمهوريّة الغد ويرتكز على المحاور التالية :

- تعزيز حقوق الانسان وتفعيل ضماناتها.

- توسيع مجال التمثيل بإحداث غرفة ثانية .

- تطوير العمل الحكومي وتفعيل علاقة الحكومة بالسلطة التشريعيّة.

- تطوير نظام الإنتخابات الرئاسيّة.

- توسيع اختصاص المجلس الدستوري وتدعيم حياد أعضائه وآستقلاليتهم .

I - تعزيز حقوق الانسان وتفعيل ضماناتها ومزيد تجذير الولاء لتونس:

1 - تعزيز حقوق الانسان وتفعيل ضماناتها:

لقد أعلن الدستور التونسي في توطئته أنّ النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الإنسان فكان سبّاقا في هذاالمجال. وأقرّ في الباب الأولّ المتعلق بالأحكام العامّة الأسس الدستوريّة للعديد من الحقوق والحريّات الأساسيّة مثل حرمة الفرد والمسكن والمراسلة وقرينة البراءة وحريّة الفكر والتعبير .

إلاّ أنّ التطوّر الذي عرفته منظومة حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة في تونس منذ التغيير أوجبت مراجعة لبعض الفصول التي تضمنها الباب الأوّل من الدستور وذلك قصد مزيد إثراء هذه الحقوق وتدعيمها في اتجاهات ثلاث :

أ - التنصيص على شموليّة حقوق الإنسان وتكاملها وكونيّتها :

تمّت إضافة فقرة جديدة إلى الفصل 5 من الدستور تكرّس التكامل بين الحقوق السياسية والمدنيّة، من ناحية ، والحقوق الإقتصاديّة والإجتماعيّة من ناحية أخرى وتؤسس أيضا لتواصل النظرة الشموليّة لحقوق الإنسان في تشريعنا.

ولاشكّ أنّ تنصيص الدستور على كونيّة حقوق الإنسان من شأنه أن يساعد بلادنا على مزيد الإنصهار في المجهود الدولي لتطوير حقوق الإنسان وتدعيم آليّات حمايتها عبر الإتفاقيّات الدوليّة التي تبرم في هذا الغرض .

ب - توسيع مجال حقوق الإنسان:

تمّ التوسّع أوّلا في مجال الحقوق الأساسيّة التقليديّة مثل سريّة المراسلة. لقد نصّ الفصل 9 الحالي من الدستور على ضمان سريّة المراسلة. إلاّ أنّ المراسلة

التقليديّة سواء كانت عن طريق البريد أو عن طريق الهاتف لم تعد، بفعل التطوّر التكنولوجي، سوى جانب من سريّة المراسلة ذلك أنّ الشبكات المعلوماتيّة أصبحت أهمّ قناة لتمرير المعلومات المتعلقة بحرمة الأشخاص وهو ما يقتضي التنصيص صراحة على حماية المعطيات الشخصيّة التي يمكن أن تتناولها هذه المنظومات الإعلاميّة أو غيرها من وسائل التصرّف في المعلومات.

ويتمثّل توسيع مجال حقوق الإنسان من ناحية أخرى في إثراء المبادئ الأساسيّة التي يرتكز عليها الدستور التونسي بالقيم التي جاء بها التغيير وهي قيم التآزر والتضامن والتسامح. لذا تضمّن المشروع المقترح إضافة فقرة جديدة إلى الفصل 5 من الدستور تنصّ على أن تعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ تلك القيم بين الأفراد والفئات والأجيال، بحيث أنّ هذا الواجب، بحكم طبيعته، لا يحمل على السلطة العامّة فقط بل يحمل أيضا على مختلف مكوّنات المجتمع.

ج - تعزيز الضمانات القضائيّة:

شهدت المنظومة الجزائيّة التونسيّة منذ السنوات الأولى للتغيير تطوّرا لم تعرف له مثيلا من قبل، تجسّم بالخصوص في إحاطة الاحتفاظ والإيقاف التحفظي بضمانات قضائيّة وضبط كلّ منهما بآجال. ولضمان تواصل هذه الضمانات ومزيد ترسيخها تمّت إضافة فقرة جديدة تنصّ صراحة على خضوع الإحتفاظ الى رقابة قضائيّة . أمّا بالنسبة للإيقاف التحفظي فإنّ هذه الرقابة تأخذ شكل الإذن القضائي. ولمزيد التأكيد على هذه الضمانات نصّت هذه الفقرة كذلك على تحجير تعريض أيّ كان لإحتفاظ أو إيقاف تعسّفي.

وفي نفس الاتجاه تضمّن التنقيح المقترح إعطاء مكانة دستوريّة للمبدإ المكرّس حاليا في المجلة الجنائيّة والذي يقرّ استثناء لقاعدة عدم رجعيّة القوانين الجزائيّة يتمثّل في تطبيق النصّ الأرفق الصادر بعد الأفعال الواقع التتبع من أجلها، وذلك صلب الفصل 13 جديد من الدستور، والذي أتى بحماية هامّة بالنسبة لكلّ فرد فقد حريّته حيث ينصّ الفصل 13 جديد في فقرته الثانية على أنّ كلّ شخص فقد حريّته يعامل معاملة إنسانيّة في كنف احترام كرامته وذلك طبق الشروط التي يضبطها القانون.

-2 مزيد تجذير الولاء لتونس :

لقد جاءت الإصلاحات العديدة التي أدخلت على الدستور بعد التغيير بعدّة أحكام تعمّق الولاء لتونس. وفي هذا السياق أضاف تعديل 25 جويلية 1988 شرطا جديدا من شروط الترشّح لرئاسة الجمهورية وهو أن يكون غير حامل لجنسيّة غير الجنسيّة التونسيّة، وتضمّن تعديل 27 أكتوبر 1997 ، تحجير تبعيّة أيّ حزب إلى أطراف أو مصالح أجنبيّة (الفصل Cool وواجب أداء النائب قبل مباشرة مهامه يمين الإخلاص لتونس والولاء المفرد لها (الفصل 21) .

ولمزيد تجذير الولاء لتونس تضمّن الفصل 15 جديد الى جانب الدفاع عن الوطن الواجب المحمول على كلّ مواطن لحماية بلاده والمحافظة على إستقلالها وسيادتها وسلامة ترابها الوطني .

II- توسيع مجال التمثيل بإحداث غرفة ثانية :

سعيا إلى توسيع مجال تمثيل الشعب في المجالس النيابيّة حرصت العديد من الأنظمة السياسية على إقرار نوعين من التمثيل وذلك بإحداث غرفة ثانية بحيث يحصل التمثيل العام المباشر لكلّ المواطنين في الغرفة الأولى، ويحصل تمثيل غير مباشر لهم من خلال مختلف مكوّنات المجتمع في الغرفة الثانية .

وتضمّن مشروع التنقيح تكريس هذا التوجّه وسيطلق على هذه الغرفة اسم مجلس المستشارين .

وتمّ التنصيص على أنّ عدد أعضاء مجلس المستشارين لا يتجاوز ثلثي أعضاء مجلس النواب باعتبار أنّ مجلس النواب يبقى صاحب الإختصاص التشريعي العام وأنّ مجلس المستشارين يكون ذا اختصاص تشريعي مسند مثلما هو الحال في جلّ البلدان التي تعمل بنظام الغرفتين .

ويتوزّع أعضاء مجلس المستشارين الى ثلاثة أصناف :

- صنف ينتخبه على المستوى الجهوي أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين ويكون المترشحون من بين هؤلاء الأعضاء ذاتهم .

وينتخب عن كلّ ولاية عضو أو عضوان بمجلس المستشارين باعتبار أهميّتها الديمغرافيّة،

- ثلث أعضاء المجلس ينتخبهم على المستوى الوطني أعضاء الجماعات المحليّة المنتخبين. ولضمان تمثيليّة مختلف القطاعات في هذا المجلس، يتمّ الترشيح من منظمات الأعراف والفلاحين والأجراء، على أن يكون عدد المترشحين عن كلّ صنــف معادلا لضعــــف المقاعـــد المخصصة له وأن توزّع هذه المقاعد بالتساوي بين القطاعات المعنيّة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب حول هذا التعديل   قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Emptyالسبت يناير 26, 2008 10:57 am

السؤال الاول :

العنوان :

تقترح اللجنة تعويض عبارة " بتعديل " الواردة في العنوان بـ "بتنقيح" ليصبح العنوان على النحو التالي : "مشروع قانون دستوري يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور".

الجواب :

الموافقة على المقترح.

السؤال الثاني :

الفصل 9 :

ترغب اللجنة مزيد توضيح عبارة "المعطيات الشخصية".

الجواب:

- يقصد بالمعطيات الشخصية الواردة بالفصل التاسع (جديد) المعطيات المتعلقة بالاشخاص الطبيعيين عندما يتم جمعها وتخزينها بالمعالجة الالية وضمن حواسيب فردية او مشبكة . وقد خصها المشروع في هذه الحالة بحماية خاصة حيث وردت هذه الضمانة بصفة مطلقة الا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون. ولا يكون ذلك الا في شكل قانون اساسي لمزيد تدعيم هذه الحماية . والحالات الاستثنائية تكون بحسب اغراض محددة وضرورية لتحديد هوية الشخص ولفائدة اشخاص محددين ومؤهلين قانونا للاطلاع على هذه المعطيات بحكم الواجبات المحمولة عليهم .

الجواب :

- الموافقة على المقترح.

السؤال الثاني والعشرون :

الفصل 75 :

- تقترح اللجنة اعادة صياغة السطر الاخير من الفقرة السادسة على النحو التالي : "ويضبط القانون عند الاقتضاء حالات عدم الجمع الاخرى ".

- كما تقترح اللجنة دمج الفقرتين الاخيرتين من هذا الفصل واعادة صياغتهما على النحو التالي : " كما يضبط القانون الضمانات التي يتمتع بها اعضاء المجلس الدستوري والتي تقتضيها ممارسة مهامهم وكذلك قواعد سير عمل المجلس واجراءاته " .

الجواب :

- الموافقة على المقترح الوارد بالفرع الاول من السؤال.

- الموافقة على المقترح الوارد بالفرع الثاني من السؤال.

السؤال الثالث والعشرون :

الفصل 22 :

- تسأل اللجنة هل يجوز إعادة انتخاب أو تعيين اعضاء مجلس المستشارين ؟

- تقترح اللجنة حذف عبارة " حددت " في اول الفصـــل مع حـذف حرف " بـ " في عبارة " بست " الواردة بهذا الفصل لتصبح بداية هذه الفقرة كما يلي : " مدة نيابة اعضاء مجلس المستشارين ست سنوات " .

الجواب :

- ان القاعدة الاصلية في تفسير القاعدة القانونية ، هي جواز ما ليس بممنوع صراحة. ولهذا فان الاجابة هي جواز اعادة انتخاب او تعيــين اعضــاء مجلس المستشــارين . وهو ما يطبق على اعادة انتخاب اعضاء مجلس النواب .

- الموافقة على المقترح الوارد بالفرع الثاني من السؤال .

السؤال الرابع والعشرون :

الفصل 35 :

- تقترح اللجنة تنقيح الفقرة الاولى من هذا الفصل لتصبح : " ترجع الى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون . ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بعد موافقة المجلس الدستوري".

على ان يتم :

- تعديل الفصل الاول من مشروع التنقيح باضافة الغاء الفقرة الاولى من الفصل 35 وتعويضها .

- تعديل الفصل الثاني من مشروع التنقيح بحذف الاشارة الى الفصل35 . وبالتالي حذف الفقرة الثانية المضافة الى هذا الفصل وعدم الاشارة الى الفقرة الثانية من الفصل 35 ضمن الفصل 3 من مشروع التنقيح

الجواب :

- الموافقة على الاقتراح على ان تكون صياغة الفقرة الاولى جديدة على النحو التالي:

"ترجع الى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون. ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بامر بناء على راي المجلس الدستوري."

وتسمح هذه الصياغة باضفاء الصبغة الالزامية على راي المجلس وفقا للفقرة الاولى من الفصل 75 من الدستور.

وفي الأخير تتقدم الحكومة بمقترح صياغة جديدة للفقرة الخامسة من الفصل 75 (جديد) وذلك بأن يتولى رئيس مجلس النواب تعيين عضوين من المجلس الدستوري، بحيث تكون الفقرة الخامسة الجديدة على النحو التالي :

"يتركب المجلس الدستوري من تسعة أعضاء بقطع النظر عن السن، أربعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية وعضوان يعينهما رئيس مجلس النواب، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين ، وثلاثة أعضاء بصفتهم تلك وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات."

وفي يوم الإثنين 25 مارس 2002 عقدت اللجنة الخاصّة جلسة أولى إطلعت خلالها على أجوبة الحكومة




السؤال الثالث :

الفصل 15 :

تقترح اللجنة إضافة حرف " على" قبل "سلامة التراب الوطني" لتصبح الصيغة على النحو التالي : "وعلى سلامة
- الموافقة على المقترح الوارد بالفرع السابع من السؤال.

السؤال السابع عشر :

الفصل 39 :

- تقترح اللجنة التمديد في المدة الرئاسية من خمس الى سبع سنوات . وذلك ضمانا لاستقرار البلاد وتمكين رئيس الجمهورية من استكمال تنفيذ برنامجه الانتخابي في آجال معقولة وبذلك يصبح السطــر الاول من الفصل على النحو التالي : " ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبع سنوات خلال ثلاثين يوما من المدة الرئاسية". وبناء على هذا الاقتراح فان اللجنة تقترح تعويض عبارة "خمس سنوات " بـ " سبع سنوات " الواردة بالفقرة السادسة من الفصل 57 .

الجواب :

ترى الحكومة انه يتجه الابقاء على الفصل 39 على حاله وكما ورد في المشروع المقدم الى مجلس النواب.

السؤال الثامن عشر :

الفصل 42 :

- تقترح اللجنة تنقيح بداية هذا الفصل على النحو التالي " يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب " .

الجواب :

- الموافقة على المقترح.

السؤال التاسع عشر :

الفصل 52 :

- تقترح اللجنة اضافة كلمة " قبل " اثر كلمة " من" الواردة بأول السطر الرابع من هذا الفصل لتصبح العبارة " من قبل مجلس النواب ".

الجواب :

- الموافقة على المقترح.

السؤال العشرون :

الفصل 57 :

فقرة اولى جديدة :

- تقترح اللجنة تعويض عبارة " استقالة " الواردة بالسطر الاول من هذا الفصل بعبارة "لاستقالة " .

- تقترح اللجنة حذف كلمة " المجلس " الواردة بعد لفظة " يقر " بالسطر الثاني لتصبح الجملة كما يلي : "ويقر الشغور النهائي".

- تقترح اللجنة اضافة عبارة " لنفس الاجل " في آخر الفقرة .

الفقرة 2 جديدة :

- لم يتعرض المشروع الى حالة اخرى ممكنة تتمثل في تزامن الشغور مع حل مجلس النواب ولذلك تقترح اللجنة اضافة الجملة التالية الى الفقرة الثانية " واذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب يؤدي اليمين الدستورية امام مجلس المستشارين وعند الاقتضاء امام مكتبه ".

الفقرة 5 جديدة :

تقترح اللجنة تعويض كلمة " تعديل " بكلمة "تنقيح " في الفقرة الخامسة .

الجواب :

فقرة اولى جديدة :

- الموافقة على المقترح الوارد بالفرع الاول من السؤال.

- الموافقة على المقترح الوارد بالفرع الثاني من السؤال.

- الموافقة على المقترح الوارد بالفرع الثالث من السؤال.

فقرة 2 جديدة :

- الموافقة على المقترح الوارد بخصوص هذه الفقرة.

فقرة 5 جديدة :

- الموافقة على المقترح الوارد بخصوص هـذه الفقـرة.

السؤال الحادي والعشرون :

الفصل 71 :

- تقترح اللجنة تعويض عبارة " الوحدات " بعبارة " الهياكل " .

التراب الوطني".

الجواب :

الموافقة على المقترح.

السؤال الرابع :

الفصل 18 :

- تقترح اللجنة إضافة عبارة "عضوية" قبل مجلس المستشارين الواردة بالفقرة الثالثة من هذا الفصل لتصبح "وعضوية مجلس المستشارين" .

- تقترح اللجنة حذف الفقرة الاخيرة من هذا الفصل وادراجها في آخر الفصل 19 تلاؤما مع محتواه.

الجواب :

الموافقة على المقترحين.

السؤال الخامس :

الفصل 19 :

- تسأل اللجنة عن دواعي اعتماد انتخاب المرشحين عن القطاعات المهنية على المستوى الوطني من قبل اعضاء الجماعات المحلية المنتخبين ؟

- تسأل اللجنة عن امكانية تحديد عدد اعضاء مجلس المستشارين بأمر مثلما هو الشأن بالنسبة لأعضاء مجلس النواب وبذلك تصبح الفقرة الاولى على النحو التالي :

" ويحدد هذا العدد بأمر كل ست سنوات مع اعتبار عدد اعضاء مجلس النواب القائم".

- تقترح اللجنة إعادة صياغة الفقرة الثانية على النحو التالي : " عضو أو عضوان عن كل ولاية باعتبار عدد السكان يتم انتخابه او انتخابهما" .

- تقترح اللجنة تعويض عبارة "لكل" الواردة في آخر الفقرة الثالثة بـ "الى كل" .

- تقترح اللجنة حذف عبارة " فئوية " الواردة بالسطر الاخير من الفصل.

الجواب :

- المرشحون عن القطاعات تقترحهم المنظمات المهنية المعنية بقطاعهم، وهذا ما يبرز جانب تمثيل القطاعات المهنية في المرشحين . وخلافا للاعضاء عن الجهات، فإنّ التمثيل هنا يهم قطاعا معينا لا جهة، لذلك تمّ الإختيار على أن تجرى الانتخابات على المستوى الوطني. اما في خصوص الهيئة الناخبة فإنّها تتشكل من أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين لأنّ لهم شرعية انتخابية مباشرة من الشعب، بحيث يكون المشروع من جهة قد راعى انتماء المرشح الى منظمة مهنية بحكم ترشيحها له، و من جهة اخرى حرص على إكسابه شرعية انتخابية من خلال
انتخابه من قبل منتخبين من الشعب، وهو بالتالي ما يجنب تحويل هذه الانتخابات الى انتخابات قطاعية مهنية صرفة.

- أما فيما يخص الفرع الثاني من السؤال والمتعلق بإمكانية تحديد عدد أعضاء مجلس المستشارين بأمر مثلما هو الشأن بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، فإنه تجدر الإشارة إلى أن الدستور لم ينص في خصوص تحديد عدد أعضاء مجلس النواب على أمر، وإنما أوكل ذلك إلى القانون الانتخابي، وبالفعل نصت المجلة الانتخابية على أن يضبط أمر عدد أعضاء مجلس النواب حسب معايير محددة. ولذلك يقترح إعادة صياغة الفقرة الأولى من هذا الفصل كما يلي: "يتكون مجلس المستشارين من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب ويحدد القانون الانتخابي طريقة ضبط هذا العدد كل ست سنوات باعتبار عدد أعضاء مجلس النواب القائم."

- الموافقة على المقترح الوارد بالفرع الثالث من السؤال.

- الموافقة على المقترح الوارد بالفرع الرابع من السؤال.

- الموافقة على المقترح الوارد بالفرع الخامس من السؤال.

السؤال السادس :

الفصل 21 :

- تقترح اللجنة اضافة عبارة " من العمر على الاقل" بعد عبارة "بالغا" الواردة في الفقرة الثانية جديدة لتصبح على النحو التالي : " وأن يكون بالغا من العمر على الأقل أربعين سنة كاملة" وتسأل اللجنة عن الإعتبارات التي حدد بها المشروع سنّ الأربعين بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين.

- تقترح اللجنة تعويض عبارة "وأن تتوفر فيه شروط الناخب" الواردة في نهاية الفقرة الثانية بـ " أن يكون ناخبا".

- تقترح اللجنة اضافة عبارة "عضو" بعد عبارة "ويؤدي كل" الواردة بالسطر الاول من الفقرة الخامسة لتصبح على النحو التالي : " ويؤدي كل عضو من اعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل مباشرة مهامه اليمين التالية " للتاكيد على ان اداء اليمين يتم بطريقة فردية.

الجواب :

- الموافقة على المقترح الوارد بالفرع الاول من السؤال. أما فيما يخص تحديد العمر بأربعين سنة بالنسبة للمترشح فإن ذلك يرجع إلى ضرورة أن يكون عضو مجلس المستشارين سواء كان ممثلا للجهات أو للقطاعات قد حصلت له تجربة في ميدانه تؤهله لتمثيلها. وينطبق الأمر كذلك وبالطبع على الشخصيات والكفاءات الوطنية.

- الموافقة على المقترح الوارد بالفرع الثاني من السؤال.

- الموافقة على المقترح الوارد بالفرع الثالث من السؤال.

السؤال السابع :

الفصل 23 :

- تسأل اللجنة عن صبغة القانون الوارد ذكره بهذا الفصل والخاص بتمديد مدة إجراء الانتخابات بالنسبة للمجلسين؟

- تقترح اللجنة تعويض حرف " لـ " بكلمة " لسبب " الواردة في السطـــر الاول بحرف "بـ " لتصبح " بسبب ".

- تقترح اللجنة إعادة صياغة الفقرة الاخيرة من هذا الفصل على النحو التالي : "وينطبق التمديد في هذه الحالة على" .

الجواب :

- فيما يخص القانون المتعلق بتمديد مدة إجراء الانتخابات بالنسبة للمجلسين، فإنّ هذا القانون يندرج ضمن الفقرة الاولى من الفصل 34 من الدستور التي تنص على ان تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بالاساليب العامة لتطبيق الدستور وبالتالي فهو قانون عادي لان الفصل28 من الدستور لم يدرجه ضمن القوانين الاساسية.

- الموافقة على المقترح الوارد بالفرع الثاني من السؤال.

- الموافقة على المقترح الوارد بالفرع الثالث من السؤال.

السؤال الثامن :

الفصل 24 :

- تقترح اللجنة اضافة عبارة " مقر " قبل مجلس
المستشارين لتصبح بداية الفصل على النحو التالي : "مقر مجلس النواب ومقر مجلس المستشارين تونس العاصمة وضواحيها" .

الجواب :

الموافقة على المقترح.

السؤال التاسع :

الفصل 26 :

- تقترح اللجنة اعادة صياغة هذا الفصل على النحو التالي : " لا يمكن تتبع عضو مجلس النواب او عضو مجلس المستشارين او ايقافه او محاكمته لاجل آراء او اقتراحات يبديها او اعمال يقوم بها لاداء مهامه النيابية داخل كل مجلس" .

الجواب :

الموافقة على المقترح.

السؤال العاشر :

الفصل 27 :

- تقترح اللجنة إعادة صياغة السطر الاخير من هذا الفصل على النحو التالي : " وخلال عطلة المجلس المعني يقوم مكتبه مقامه" .

الجواب :

الموافقة على المقترح.

السؤال الحادي عشر :

الفصل 28 :

- تطلب اللجنة توضيحا لعبارة " حسب الحالة " الواردة بالفقرة الخامسة من هذا الفصل.

- تقترح اللجنة حذف لفظة " ما " الواردة بالسطر الاول من الفقرة الثالثة في عبارة "اذا ما كان " لتصبح "اذا كان " وحذف لفظة " اما " الواردة بالسطر الثاني من نفس الفقرة في عبارة "يؤدي اما الى " لتصبح " يؤدي الى" وبذلك تكون الفقرة كالاتي : "لا تكون مشاريع القوانين المقدمة من قبل اعضاء مجلس النواب مقبولة اذا كان اقرارها يؤدي الى تخفيض في الموارد العامة او الى اضافة اعباء او مصاريف جديدة ".

الجواب :

- فيما يخص الفرع الاول من السؤال والمتعلق بطلب توضيح عبارة حسب الحالة الواردة بالفقرة الخامسة من مشروع الفصل 28 ، يلاحظ ان هذه العبارة جاءت لتميز بين حالتين ، الحالة الاولى تتعلق باختصاص مجلس النواب بمفرده في مجال معين من القوانين كتلك المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، والحالة الثانية حيث يكون المجال من اختصاص المجلسين معا، وذلك لأنّ مجلس المستشارين له اختصاص مسند.

- الموافقة على المقترح الوارد بالفرع الثاني من السؤال.

السؤال الثاني عشر :

الفصل 29 :

- تقترح اللجنة اضافة " الــ " الى عبارة " خمسة عشر يوما " الواردة بالسطر الثالث من الفصل لتصبح "الخمسة عشر يوما " .

- تقترح اللجنة اعادة صياغة الفقرة الاخيرة من هذا الفصل على النحو التالي: "ويجتمع كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين اثناء عطلتهما فـــي دورة استثنائيــة "، باعتبار ان الصياغة الحالية يمكن ان توحي بدورة مشتركة بين المجلسين.

الجواب :

- الموافقة على المقترح الوارد بالفرع الاول من السؤال.

- الموافقة على المقترح الوارد بالفرع الثاني من السؤال.

السؤال الثالث عشر :

الفصل 30 :

- تقترح اللجنة حذف حرف " بـ " الوارد في كلمة "بدون " لتصبح " دون " في السطر الثاني من هذا الفصل وفي بقية فصول مشروع القانون.

- تقترح اللجنة اضافة عبارة " النيابية " اثر عبارة " للحصانة " وعبارة " او تنقيحه " اثر عبارة " الداخلي " في السطر الاخير من هذا الفصل ليصبح على النحو التالي : " كما ينتخب كل منهما من بين اعضائهما لجنةخاصة للحصانة النيابية ولجنة خاصة لوضع النظام الداخلي او تنقيحه."

الجواب :

- الموافقة على المقترح الوارد بالفرع الاول من السؤال.

- الموافقة على المقترح الوارد بالفرع الثاني من السؤال.

السؤال الرابع عشر :

الفصل 31 :

- تقترح اللجنة تعويض كلمة "المقبلة " بكلمة "الموالية للعطلة " الواردة في آخر الفصل.

الجواب :

- الموافقة على المقترح.

السؤال الخامس عشر :

الفصل 32 :

- تقترح اللجنة اعادة صياغة الفقرة الاخيرة من هذا الفصل كالاتي : " لا تعد المعاهدات نافذة المفعول الا بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الاخر . والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذا من القوانين".

الجواب :

- الموافقة على المقترح.

السؤال السادس عشر :

الفصل 33 :

- تقترح اللجنة اضافة عبارة "رئيس المجلس " بعد كلمة "يحيله" الواردة بالسطر الاول من الفقرة الرابعة لتصبح "يحيله رئيس هذا المجلس الى رئيس الجمهورية" . كما تقترح اللجنة اضافة عبارة " المصادق عليه" في آخر الفقرة الرابعة.

- تسأل اللجنة عن مآل مشروع القانون في صورة مصادقة مجلس المستشارين عليه مع ادخال تعديلات بعد مصادقة مجلس النواب عليه ولم تبادر الحكومة باقتراح تكوين لجنة متناصفة ؟

- تقترح اللجنة اضافة كلمة " المجلس " بعد عبارة "صادق عليه " الواردة بالسطر الثاني من الفقرة الثامنة لتصبح " صادق عليه المجلس" .

- تقترح اللجنة اعادة صياغة الفقرة التاسعة على النحو التالي : " أما اذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة الى نص موحد في ذلك الاجل فان رئيس مجلس النواب يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الى رئيس الجمهورية لختمه" .

- تقترح اللجنة اضافة عبارة " بين اعضاء " بعد عبارة " لجنة مشتركة متناصفة من " الواردة بالسطر الثالث من الفقرة العاشرة لتصبح : " تكوّن لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين " .

- تقترح اللجنة اضافة الفقرة التالية وادراجها قبـل الفقرة الاخيـــرة مـــن هذا الفصـــل: " توقف عطلة مجلس النواب وعطلة مجلس المستشارين سريان الآجال المذكو رة بهذا الفصل".

- تقترح اللجنة اضافة عبارة "كل من " بعد عبارة "تنظيم عمل " الواردة بالفقرة الاخيرة لتصبح : " تنظيم عمل كل من المجلسين ".

الجواب :

- الموافقة على المقترح الوارد بالفرع الاول من السؤال.

- بالنسبة لمشروع القانون الذي صادق عليه مجلس المستشارين مع ادخال تعديلات ولم تبادر الحكومـة في شأنه باقتراح تكوين لجنة متناصفة، فانه يعتبــر مسحــوبا .

- الموافقة على المقترح الوارد بالفرع الثالث من السؤال .

- الموافقة على المقترح الوارد بالفرع الرابع من السؤال.

- الموافقة على المقترح الوارد بالفرع الخامس من السؤال.

- الموافقة على المقترح الوارد بالفرع السادس من السؤال و المتعلق باضافة فقرة جديدة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب حول هذا التعديل   قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Emptyالسبت يناير 26, 2008 11:02 am

والصيغة المعدّلة لمشروع القانون الدستوري وواصلت أعمالها في جلسة ثانية حضرها السيد رئيس مجلس النواب للإستماع إلى السيد محمّد الغنوشي الوزير الاول الذي كان مرفوقا بالسيد عبد العزيز بن ضياء وزير الدولة المستشار الخاص لدى سيادة رئيس الجمهوريّة وبثلّة من سامي إطارات الدولة .

وفي مستهلّ الأعمال رحّب السيد رئيس اللجنة الخاصة بالسيد الوزير الاول والسيد وزير الدولة والسادة المرافقين
لهما شاكرا للسيد رئيس مجلس النواب حضوره الجلسة وعبّر عن التّعاون البناء القائم بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة والذي جسّمته إستجابة الحكومة الى جلّ الإقترحات الصادرة عن أعضاء اللجنة .

ثمّ أحال الكلمة الى السيد الوزير الاول الذي أكّد في البداية على أهميّة هذا الإصلاح الدستوري العميق الذي يعتمد التّدرّج في تطوير القوانين وفق تطوّر المجتمع بما يكسب هذا التمشي طابع الإستمراريّة والنجاعة وهو يندرج ضمن منظومة الإصلاح التي شهدت دفعا متواصلا منذ التحوّل والتي أعادت الى النظام الجمهوري مقوّماته ودعمت أركان المسار الديمقراطي التعددي كما أضاف انّ المشروع المعروض محطّة جديدة متقدّمة على درب تطوير الحياة السياسيّة بالإرتقاء بعديد الحقوق والمبادئ الى مستوى الدستور وإقرار جملة من الأحكام الجديدة لتطوير العمل الحكومي وعلاقته بالسلطة التشريعيّة وتكريس دولة القانون والمؤسسات إضافة الى ما تضمّنته من تنقيحات تعزّز مقوّمات النظام الجمهوري وتدعّم حقوق الإنسان وترسّخ دعائم المجتمع .

وإثر ذلك أحال السيد رئيس اللجنة الخاصة الكلمة الى السيّدات والسادة أعضاء اللجنة وإلى الحاضرين من بقيّة أعضاء مجلس النواب وتمحورت التدخلات حول العناصر التالية :

1 - تطوير المنظومة التشريعية بإحداث مجلس المستشارين ،

2- تطوير العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ،

3 - تطوير نظام الانتخابات الرئاسية ،

4- تعزيز مكانة المجلس الدستوري وتركيبته وصلوحياته .

وفــي تعقيبــه على تســاؤلات اعضاء اللجنة والحاضرين من بقيّة أعضاء مجلس النواب واقتراحاتهم ثمّن السيــد الوزير الاول ما ورد فــي تدخــلات النواب من ملاحظات واقتراحــات وتحاليل مكنت من مزيــد التعمـــق في مشروع الإصــلاح المعــروض على مجلــس النواب والتي شملت أغلب الفصول شكلا ومضمونا .

رابعا : قرار اللجنة :

قررت اللجنة الخاصة المكلفة بالنظر في مشروع القانون الدستوري الموافقة عليه معدّلا وهي توصي المجلس بالمصادقة عليه .

وفّقنا الله جميعا لما فيه خير تونس ورقيّ شعبها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا للسيد المقرّر، سنفتح باب النقاش مع الملاحظة أن هناك 96 نائبا سجّلوا أسماءهم، لذلك نطلب منكم الإيجاز لأنه كما تفضل السيد المقرر وذكر عدد الجلسات والمداخلات في اللجنة التي اجتمعت في 14 جلسة بين الصباح والمساء لمدة أسبوعين، ومع هذه الملاحظة أعلمكم أننا سنرابط كامل اليوم والليل إن لزم ذلك حتى نخرج بالموافقة علي هذا المشروع، وأول المتدخلين الزميل عبد السلام العفاس فليتفضّل.

السيد عبد السلام العفاس

سيدي الرئيس،

يعدّ مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور إصلاحا جوهريا طموحا يؤسس لجمهورية الغد ويهيّء لتونس المستقبل كما أكّد ذلك سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي.

والجدير بالملاحظة هو أنّ هذا التعديل ليس بالغريب ولا بالشّاذ خلافا لما يتبادر ببعض الأذهان، بل يعكس ممارسة عادية تطلّبها تطوّر الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية للبلاد منذ التغيير.

فعلى سبيل الذّكر لا الحصر قد وقع تعديل الدستور في فرنسا 15 مرّة منذ دخوله حيّز التنفيذ في 4 أكتوبر 1958 ، وأصبح هذا الإجراء من سمات التقاليد السياسية الفرنسية المعاصرة.

كما وقع تعديل الدستور في تونس 10 مرات منذ صدوره في 1 جوان 1959 ، فهو إذن إجراء عاديّ جدّا لايقتضي التّهويل والمبالغة فيهما. وهو ما يجعلني أقوم بمقارنة هذا التعديل الدّستوري بأيّ تعديل يجرى على القوانين الأساسيّة للمؤسسات الإقتصادية إستجابة لنموّها وتطوّرها.

فهذا الإصلاح الجوهري يمثّل طورا جديدا يعدّ لأطوار أخرى، ترسّخ المسار الدّيمقراطي والتّعدّدية وذلك بتوسيع مساهمة مؤسسات الدّولة في الشّؤون العامة من خلال الترشح إلى أعلى منصب في الدولة بواسطة إقرار نظام الإنتخاب لرئاسة الجمهورية على مرحلتين.

هذا بالإضافة إلى توسيع مجال تمثيل الشّعب في المجالس النيابيّة بإحداث غرفة ثانية أطلق عليها " مجلس المستشارين" تشمل كافة مكوّنات المجتمع من فلاحين وأعراف وأجراء، ومن أعضاء الجماعات المحليّة المنتخبين على المستوى الجهوي، ومن شخصيّات وكفاءات وطنية.

وهو مايعكس قناعة سيادة الرئيس بالتلازم العضوي للبعدين السيّاسي والإقتصادي، وإيمانه بضرورة كسب رهانات التحديّات الإقتصاديّة والإجتماعيّة التي تفرضها العولمة والأزمة الإقتصادية الرّاهنة خاصّة بعد أحداث 11 سبتمبر الأخيرة.

السيد الرئيس،

لقد حقّقت تونس بقيادة الرئيس بن علي وفي فترة زمينة وجيزة نتائج اقتصادية واجتماعيّة باهرة.

ولم تقف هذه المسيرة الانمائيّة عند هذا الحدّ، بل صاحبتها إصلاحات هيكليّة ترمي كلّها إلى إعداد الاقتصاد الوطني للدخول في العولمة والانصهار في اقتصاد السّوق، والتكيّف مع العلاقات الاقتصادية العالمّية المحرّرة.

ولقد مكّنت هذه السّياسة الاقتصادية من بلوغ نسب تنموية ارتقت إلى نسب بعض الدّول المتقدمة وكانت محلّ إشادة من عديد الأوساط الاقتصادية العالمّية وفي مقدمتّها صندوق النّقد الدّولي.

سيدي الرئيس، جاء هذا الإصلاح الدستوري كحاجة حتميّة في أوانها وذلك لمواصلة المسيرة التنموية الشّاملة ولتعزيز المسار الدّيمقراطي ببلادنا ودعم قدراتها الإقتصادية ونهجها الإجتماعي في عالم يشهد تحوّلات كبرى ومتسارعة ليس لنا من سبيل لمواكبتها سوى المثابرة على درب الإصلاح وإسراع الخطى لمسابقة الزّمن حيث لايتسنّى ذلك إلاّ بفضل السّياسة الرّشيدة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي وخياراته المستقبليّة.

سيدي الرئيس،

إنّ مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدّستور والمعروض أمامنا اليوم يعتبر إنجازا هامّا يدعّم المسيرة الإنمائية الناجحة، ويعزّز الحريات الفردية والعامة، ويكرس مبادئ حقوق الإنسان، ويرسخ دولة القانون والمؤسسات، ويكسب بلادنا مزيدا من المناعة والعزّة والرّقي، وهو ما يجعلنا نشعر بالإعتزاز والنّخوة، للإسهام


وحول السؤال المتعلق بإمكانيّة التداخل بين صلوحيّات مجلس المستشارين والمجلس الإقتصادي والاجتماعي بيّن السيد الوزير الاول أنّ مجلس المستشارين هو صاحب سلطة تشريعيّة تقريريّة فيما أنّ دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي يبقى إستشاريّا من جهة ومن جهة أخرى لا ينظر إلاّ في مشاريع القوانين ذات الصبغة الإقتصاديّة والاجتماعيّة .

وضمانا لنجاعة العمل التشريعي في ظلّ وجود غرفتين تمّ التأكيد على أنّ المشروع تضمّن آليّات لإنهاء النظر في المشاريع المقترحة في آجال مضبوطة دون اعتبار ذلك تدخّلا في الشؤون التشريعيّة من قبل الحكومة عند إقتراحها تكوين لجنة متناصفة بين الغرفتين لأنّها صاحبة مشاريع القوانين المقترحة أمّا فيما يخصّ مشاريع القوانين التي يبادر بتقديمها مجلس النواب فلا دخل للحكومة فيها وسينظّم القانون الأساسي الاليّات التي تحسم بها الأحكام موضوع الخلاف بين الغرفتين .

وفي ردّه على الإستفسارات المتعلقة بأحكام الفصل 26 من المشروع بيّن السيد الوزير الاول أنّ الحصانة النيابيّة المتعلقة بالأعمال التي يقوم بها النائب والآراء التي يبديها مطلقة وغير محدودة زمنيّا .

وفيما يخصّ مشاريع القوانين المقدّمة من قبل أعضاء مجلس النواب الواردة بالفصل 28 أكّد السيد الوزير الاول أنّ مثل هذه الأحكام تضمّنتها جلّ الدساتير وهي منطقيّة بإعتبار أنّه لا يمكن الترفيع في النفقات أو التخفيض في الموارد حتى لا ينجرّ عن ذلك إختلال في التوازنات الماليّة وعدم الوفاء بالالتزامات حفاظا على المصداقيّة الضروريّة للدولة المسؤولة على مواصلة القيام بالعمل التنموي في البلاد .

وحول موضوع المعاهدات التي تتصّل بحقوق الأفراد تمّ التأكيد أنّ هناك حرصا على نشرها حتى يقع التعرّف على مضامينها والحفاظ على حقوق الاطراف المعنيّة .

وفيما يخصّ الفصلين 39و 40 والمتعلقين بنظام الإنتخابات الرئاسيّة وبعد الإطلاع على فحوى ردّ الحكومة في الصدد دار نقاش مطوّل ومستفيض تمخّض عن عدّة مقترحات نذكر منها تلك التي تمسّك بها بكلّ إلحاح عدد هامّ من أعضاء اللجنة والحاضرين من بقيّة النواب وهي :

-1 التمسّك بالمقترح المقدّم ضمن الأسئلة الكتابيّة والمتعلق بالتمديد في المدّة الرئاسية من خمس سنوات الى سبع سنوات.

-2 الإبقاء على المدّة الرئاسيّة الحاليّة (خمس سنوات) مع حذف سقف سنّ الترشّح ،

-3 الإبقاء على المدّة الرئاسيّة الحاليّة (خمس سنوات) والترفيع في سقف سنّ الترشّح من سبعين الى خمس وسبعين سنة .

وفي هذا الصدد بيّن السيد الوزير الأول أنّه رغم أنّ مجمل الإقترحات المذكورة تهدف الى ضمان حقّ الشعب في إختيار من يأنس فيه الكفاءة ومن يراه أفضل فإنّ الحكومة تماشيا مع مبادئ بيان السابع من نوفمبر تستجيب الى المقترح الرامي الى الإبقاء على المدّة الرئاسيّة الحاليّة والترفيع في سقف سنّ الترشّح من سبعين الى خمس وسبعين سنة.

وفي ردّه على المقترح المتعلق بطلب تنقيح الفصل 62 أفاد السيد الوزير الاول أنّ الحكومة تستجيب الى هذا التعديل وذلك بالتنصيص على أن يتمّ تقديم لائحة اللّوم من قبل ثلث أعضاء مجلس النواب عوضا عن النصف وتقع المصادقة عليها من قبل الأغلبيّة المطلقة عوضا عن أغلبيّة الثلثين وسيضفي ذلك مزيدا من الحركيّة والديناميكيّة في الحياة السياسيّة من خلال تفعيل العلاقة بين السلطة التشريعيّة والحكومة .

وحول المقترح الرامي الى إقرار المراقبة اللاحقة للقوانين من قبل المجلس الدستوري وجعله هيئة تقبل الطعون المرفوعة من قبل المواطنين أفاد السيد الوزير الاول أنّ تونس إختارت نظام الرقابة الدستوريّة المسبقة لمشاريع القوانين ممّا يمكّن تجنّب المزالق ويجعل القوانين مطابقة للدستور نصّا وروحا مضيفا أنّ الحكومة تستجيب للمقترح المتعلق بإضافة عبـــارة "من ذوي الخبرة المتميّزة " لأعضاء المجلس الدستوري .

وفي نهاية جلسة الإستماع شكر السيد رئيس اللجنة السيّد الوزير الاول على الاجوبة والإيضاحات التي تفضّل بتقديمها وعلى إستجابة الحكومة وموافقتها على جلّ المقترحات الكتابيّة منها والشفاهيّة التي تقدّمت بها اللجنة .

كما تقدّم بالشكر إلى السيد وزير الدولة المستشار الخاص لسيادة رئيس الجمهورية وإلى سامي إطارات الدولة الذين واكبوا جلسة الإستماع مثمّنا روح التعاون بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة كما تقدّم بالشكر الى أعضاء اللجنة والى كافة النواب الذين واكبوا أعمالها منذ إنطلاقها وعلى مساهماتهم البنّاءة في إثراء الحوار في جوّ اتّسم بتعدّد الآراء في كنف الشعور بالمسؤوليّة التاريخيّة وبالولاء المفرد لتونس والإلتزام بمصلحتها العليا.

ففي مجال تطوير المنظومة التشريعية بيّن السيد الوزير الأول أنّ إحداث الغرفة الثانية يعتبر إثراء هامّا لتمثيل الشعب حيث أنّها تمكن من تنويع التّمثيل لمختلف مكوّنات المجتمع دون أن يشكّل ذلك تمثيلا طبقيّا .

وفي خصوص مقترح تمثيل الأحزاب السياسيّة صلب تركيبة هذه الغرفة تمّ التأكيد أنّ التمثيل فيها يختلف عن التمثيل في مجلس النواب وإنّ إحداث مجلس المستشارين يهدف الى تمثيل الجهات والقطاعات المهنيّة ولا يمكن للدستور أن ينصّ على تمثيل الاحزاب السياسيّة .

وفيما يخصّ الإقتراح الرامي الى تقسيم الجزء الخاصّ بالقطاعات المهنيّة الى قسمين يمثّلان الأجراء من جهة والمؤجرين من جهة أخرى دون إعتبار الفلاحين فقد أوضح السيد الوزير الاول أنّ تنصيص مشروع التنقيح على تمثيل القطاعات الثلاثة أجراء وفلاحين وأعراف يرجع الى أخذه بعين الإعتبار الواقع الإجتماعي والمهني حيث يمثّل الفلاحون شريحة هامّة في التركيبة المجتمعيّة للبلاد ولا يمكن بالتالي إدماجهم في الصنفين الآخرين .

وفيما يهمّ انتخاب أعضاء مجلـس المستشارين من قبل أعضاء الجماعات المحليّة المنتخبــة أكّد السيد الوزير الاول أنّه تمّ اعتماد هذا المنهج لما يتمتّع به الناخبون من شرعيّة إنتخابيّة مباشرة وإنّ إقرار إنتخاب الأعضاء من القطاعات من قبل الجماعات المحليّة ينبع من الحرص على إكسابهم شرعيّة إنتخابيّة شعبيّة من خلال إنتخابهم من قبل منتخبين من الشعب، بحيث يكون المشروع قد راعى من جهة إنتماء المرشّح الى منظمّة مهنيّة بحكم ترشيحها له ، ومن جهة أخرى حرص على إكسابه شرعيّة إنتخابيّة شعبيّة وبالتّالي نكون قد تجنّبنا تحويل انتخاب هؤلاء الأعضاء إلى انتخابات قطاعيّة مهنيّة صرفة.

وفي خصوص عدم اعتماد تسمية موحّدة للسلطة التشريعيّة بغرفتيها تمّ التأكيد أنّ ذلك يعود الى أنّ الدستور لم يسند إختصاصات مشتركة الى الغرفتين كما هو الحال بالنسبة لبعض الدساتير الأخرى . فكلّ غرفة في مشروع الدستور تمارس صلاحيّاتها بصفة منفردة سواء كان ذلك في مجال المصادقة على القوانين او بمناسبة النظر في الميزانيّة . لذلك لا داعي لتسمية موحدّة للغرفتين .


ونستحضر ما يصبو إلى تحقيقه الشباب وسائر أفراد الشعب التونسي من رغبات وأماني.

ولا يمكن في هذا السياق أن لا نستحضر جميعا ما جاء في بيان السابع من نوفمبر من مبادىء وأهداف. فإذا كانت تونس اليوم ستدخل في طور جديد، فإن الذي مهّد لذلك هو سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي أدخل البلاد في عهد جديد، وإن كنا نؤسس لأطوار أخرى فإن الذي صنع التغيير هو الذي مهد بالنجاحات التي حققها، مواصلة السير على نهج الاصلاح والتغيير.

إن تعديل الدساتير في كل الدول يعبر في المقام الأول عن التمسك بالشرعية الدستورية ويعبر أيضا عن ضرورة مسايرة النص الدستوري للتطورات التي يشهدها المجتمع.

ومن المفيد هنا أو في هذا الاطار، التذكير بأن تونس هي من بين الدول القليلة التي تمسكت بدستورها الذي وضعته إثر الاستقلال، فلم تحدث قطّ قطيعة في الشرعية الدستورية كما حدث ذلك في عديد الدول، بل كان الدستور دائما هو المرجع وهو الأساس، وإن حصلت فيه بعض الانحرافات فقد جاء التغيير ليعيد الأمور إلى نصابها وليحيطه بكل الوسائل التي تضمن علويته. ولكن الدستور لا يجب أن يبقى دون تطوير وتعديل ولا يجب أن يمثل حائلا أمام التغيير والاصلاح.

فالشرعية الدستورية يجب أن تكون تعبيرا متواصلا عن إرادة صاحب السيادة ولا يمكن أن تكون في قطيعة معها. وكما أجاب " صولون " أحد حكماء الاغريق حين سئل عن أي الدساتير أفضل تساءل قائلا " لأي شعب هذا الدستور ولأي ظرف؟ "

فلا وجود لتشريع وضعي غير قابل للمراجعة، ولا وجود لقانون خالد أبدي لا يطاله التغيير والتعديل، وقد دأبت تونس دائما على أن يكون تشريعها نابعا من إرادة صاحب السيادة، بل أيضا وسيلة تختصر بها المسافات في التاريخ والزمن، فالقوانين عندنا على اختلاف مراتبها هي تعبير عن الارادة العامة ولكن في الوقت ذاته أداة تطوير وإنماء. كما حرصت تونس دائما على أن يكون قانونها معبّرا عن خصائصها ومميزاتها فالقواعد القانونية عندنا ليست بضاعة نورّدها من الخارج أو سلعا تشحن إلينا من وراء الحدود، قد تدعونا الحاجة إلى الإستلهام من تجارب بعض الدول ولكن نحن الذين نلجأ إلى الاستلهام لنستفيد دون تبعية وبعيدا عن كل مظاهر المحاكاة والتقليد.

سيدي الرئيس، إن التعديل المطروح اليوم على أنظارمجلس النواب هو بالفعل تعديل الامتياز لأنه يحتوي على جملة من الأسس القانونية الجديدة التي ستقوم عليها الدولة التونسية في المستقبل، فيه تواصل للثوابت التي قامت عليها تونس، وفيه تغيير يفرضه الحاضر ويفرضه المستقبل على السواء.

جاء هذا المشروع بجملة من التعديلات تتعلق بعدد من المحاور أهمّها تدعيم حقوق الإنسان وتدعيم سيادة الشعب وتوسيع النيابة في ممارسة السلطة التشريعية وذلك بإحداث غرفة ثانية إلى جانب مجلس النواب، وضبط عمل الحكومة وتحديد علاقاتها بالسلطة التشريعية، وتطوير نظام الانتخابات الرئاسية إلى جانب تدعيم اختصاصات المجلس الدستوري ومزيد ضمان حياد أعضائه واستقلاليتهم.

تأتي جملة هذه التعديلات المتعلقة بحقوق الانسان تجسيدا دستوريا لضمان فكرة الحرية بكل أبعادها، فهي الحرية التي تمكن كافة المواطنين من التمتع على قدم المساواة بكل الحقوق وهي الحرية التي تكفل للجميع أيضا دون استثناء المشاركة في الحياة العامة.

وأهم إضافة على الإطلاق في هذا الإطار هو التنصيص على ضمان الجمهورية التونسية لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية في كونيتها وشموليتها وترابطها وتكاملها، فالأمر لم يعد هدفا كما هو وارد الآن في نص التوطئة بل هو التزام صريح وواضح في نص الدستور بضمان هذه الحريات.

وتتنزّل جملة هذه التنقيحات في اطار تطوير كل مؤسسات الدولة ومن بينها مؤسسة رئاسة الجمهورية، اذ جاء في مشروع التعديل تغيير لشروط الترشح وامكانية تنظيم دورة انتخابية ثانية لانتخاب رئيس الجمهورية ولا يجب النظر الى مشروع التعديل المعروض اليوم أمام مجلسنا من هذه الزاوية فقط، فهو لا يتعلق برئاسة الجمهورية وحدها كما يدعي ذلك البعض كذبا وبهتانا وكما تطالعنا به بعض الصحف المأجورة او الأبواق المسعورة، بل هو تعديل شامل تقريبا لكل مؤسساتنا السياسية. والتركيز على جانب والتعتيم على جوانب أخرى هو من قبيل التجنّي على الحقائق ومن قبيل الافتراء ممّن احترفوا الكذب والافتراء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب حول هذا التعديل   قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Emptyالسبت يناير 26, 2008 11:10 am

ومن الضروري في هذا الاطار تقديم الملاحظات التالية:

أولا: تقتضي السيادة عدم حرمان صاحبها وهو الشعب من حقه المشروع في الاختيار والانتخاب ولا يمكن وضع قيود تكبل حقه وإرادته، فالدستور يجب ان يكون تعبيرا عن هذه السيادة ولا يمكن ان يمثل في كل الاحوال حصارا لها.

ثانيا: لا تمثل التجارب كما يبرز ذلك في القانون المقارن أمثلة جاهزة يجب أن يقتدى بها أو يجب ان تحتذى فلكل دولة تاريخها ولكل دولة محيطها ولكل شعب حقه في الاختيار الحر دون قيود.

وإن تونس تبنت توجهات واختيارات متفتحة على التجارب العالمية الحديثة لكن تحت مظلة تونسية وبعقلية تونسية محافظة بذلك على خصوصياتها وأصالتها وهويتها وهي وإن حققت بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي نجاحات في كل الميادين والمجالات إلا أن الطريق لاتزال طويلة لمواصلة تنفيذ ما بدأته من مخططات ولدعم المسيرة التنموية ودفع الحياة السياسية الى مزيد من الرقي.

إن قرار سيادة رئيس الجمهورية بعرض هذا المشروع على الاستفتاء بعد أن يكون مجلس النواب قد صادق عليه وهو أول استفتاء في تونس سيعطي لهذا التعديل مشروعية شعبية مباشرة، فالكلمة في النهاية هي للشعب وله وحده حق القرار وله وحده حق الاختيار.

سيدي الرئيس، إن التجربة التونسية في مجال مراقبة دستورية القوانين أثبتت نجاحها ونجاعتها بالرغم من حداثتها. وقد تطور المجلس الدستوري شيئا فشيئا على مر السنين. وهو تطور يختصر في العديد من جوانبه التطور الذي شهدته تونس في كل الميادين، فالنجاعة في العمل هي الهدف والحفاظ على الشرعية عموما وعلى علوية الدستور على وجه الخصوص كانت دائما ولا تزال هي الغاية والمنتهى. ولم يتحقق لتونس هذا النجاح إلا بفضل قيادة متبصرة وثابتة على المبادىء التي انطلقت منها امنت منذ التغيير بالشرعية، سندها الدستور والقانون وإرادتها التعبير عن إرادة الشعب.

واسمحوا لي سيدي الرئيس بأن أختم هذا التدخل مستلهما من أحد الأبيات التي قالها شاعر الكنانة أحمد شوقي، شاعر مصر :

نحن دولة لا تفتخر بأساطيلها

ولكن بدستورها تفتخر " وشكرا.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا والكلمة للزميل عمار الزغلامي.

السيد عمار الزغلامي

شكرا سيدي الرئيس،

مرحبا بالسيد الوزير الأول والسادة الوزراء والسادة كتاب الدولة. نناقش اليوم في هذه الجلسة المميزة مشروع تنقيح بعض الفصول من دستور البلاد التونسية الصادر في غرة جوان 1959. ويشمل هذا التنقيح ثمانية وثلاثين فصلا من جملة ثمانية وسبعين فصلا مجمل فصول دستور البلاد. وأرى من المتأكد قبل الدخول في هذه المحاور الكبرى لهذا التنقيح ان أذكر من باب " وذكّر فان الذكرى تنفع المؤمنين " بما قام به الأجداد والأباء من تضحيات وفداء من أجل الدستور والبرلمان التونسي ومن أجل أن نعيش نحن أحرارا في بلد الأحرار، فقد قدمت الأجيال أغلى ما تملك حيث ضمّخوا بدمائهم العطرة تراب الوطن من أجل ان نحي وتحي تونس عزيزة شامخة. وقد خص القرآن العظيم هذه النخبة المجاهدة بقوله تعالى: " وَلاَ تَحْسِبَـنَّ الذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ " صدق الله العظيم.

لا أريد أن أطيل - سيدي الرئيس - القضايا المثارة، كثير من القضايا تعرض إليها الإخوة الزملاء والتحوير شمل الكثير من الأشياء مثل السلطة التشريعية، الصلاحيّات التي أعطيت للسيد الوزير الأول، المجلس الدستوري والقوانين التي تؤكد وتنصّ على الحرية وعلى الايقاف التحفظي. ما أريد أن أؤكد عليه اننا نريد حوارا معمقا وجادّا بين كلّ العائلات السياسية من أجل المصلحة العامّة للبلاد ومن اجل الدفاع عن الحريات الاساسية تأسيسا لدولة حديثة وعصرية. ومن أجل نحت مجتمع العدل والرّفاه. وتوزيع الثروة الوطنية توزيعا عادلا بين كلّ قوى العمل، كل حسب قدراته وإمكاناته.

السيد الرئيس،

إن الهدف الذي نرجوه ونأمله هو أن تصبح تونس في المنظور القريب بلدا يطيب فيه العيش وهو يطيب فيه الآن ولكننا نريده ان يكون اكثر ويصبح للحياة السياسية مذاقا خاصا ونتخلص من أحادية القرار الذي ران على البلاد طوال ثلاثة عقود متكاملة من الزمان قبل حركة التغيير سنة 1987.

نحن مع كل مشروع إصلاحي يراد منه تطوير المنظومة التشريعية. وتأسيس دولة الحداثة والمعرفة المرتكزة اساسا على تفريق السلط واحترام حقوق المواطنة وتشريك كل القوى الفاعلة في العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتربوي والثقافي. وأعتقد جازما أن خطاب سيادة رئيس الجمهورية يوم 7 نوفمبر الماضي قد بشّر بأننا مقدمون على تغيير جوهري عميق يمس حياتنا السياسية والاقتصادية والتشريعية وندخل الى المحطات الكبرى القادمة بآليات جديدة وبذهنية جديدة وبعقول جديدة ومتجددة تكون دفعا ومرتكزا لما نصبو إليه حتى تحتل البلاد مكانة أسمى وأرفع وهي جديرة بكل ذلك. وفي خاطري أن للرئيس بن علي أيادي بيضاء لا تنسى ويجب أن تسجل لفائدته ولفائدة البلاد وهي كثيرة ومتعددة وأخص منها تعامله الحضاري مع من سبقه في الحكم، حيث عومل معاملة حضارية قل نظيرها حتى في البلدان الأكثر تقدما، كما أن سيادته مكّن المعارضات الوطنية من المشاركة في الحياة الدستورية تحت قبّة البرلمان وفي البلديات والمجالس الجهوية، حيث كانت هذه المعارضات في زمن غير بعيد مهمشة ومنبوذة ان لم نقل مخوّنة من قبل بعض جحافل الجذب. نحن نسعى في هذه المرحلة لإنجاح المحطات القادمة في ظل تعددية سياسية لا تعددية رقمية ترقى بتونس الى المكانة التي تستحقها بين الدول والشعوب الراقية . وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب


شكرا، الكلمة للزميل محمد صالح الغضاب.

السيد محمد صالح الغضاب

شكرا سيدي الرئيس،

لقد شاءت الصدف أن تنعقد جلستنا هذه لمناقشة مشروع تنقيح دستوري شامل يكرّس الخيار الديمقراطي الذي انتهجته بلادنا منذ فجر التحوّل ويدعّم منظومة حقوق الانسان والحرّيات العامة ويوظف كل الآليات لتجسيم إرادة الشعب التونسي، في حين يخضع الشعب الفلسطيني الشقيق الأعزل الى حرب إبادة شاملة وفضيعة يشنّها عليه السفاح شارون مجرم الحرب صاحب مجزرة صبرى وشتيلة بدعم أمريكي علني وأمام سكوت أوروبي مخجل.

واني إذ أندد بكل قوة بالعدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الذي تغتال به مشروع السلام وكل محبيه. وأبارك موقف الرئيس بن علي المساند الفعلي والملموس للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة وتحركه الفعّال لمؤازرة هذا الشعب الشقيق في نضالاته.

وإني أتساءل: أين هم دعاة الدفاع عن حقوق الانسان في الغرب؟

سيدي الرئيس، ان جلستنا هذا اليوم تكتسي أهمية بالغة، بل إنها جلسة تاريخية لعدّة اعتبارات لعلّ أبرزها موضوع هذه الجلسة وهو النظر في مشروع قانون يتعلق بادخال أوسع وأعمق تنقيح للدستور التونسي منذ إصداره سنة 1959 إن هذا التنقيح الدستوري يؤسس لجمهورية تونس الغد، إن هذا التنقيح الدستوري يسجّل لأول مرّة في تاريخه، ممارسة الشعب التونسي للديمقراطية المباشرة من خلال الاستفتاء.


سيدي الرئيس، إن مشروع التنقيح الدستوري الذي هو بين أيدينا ليس وليد الصدفة بل هو نتيجة طبيعية ومرحلة جديدة تندرج في اطار المشروع الإصلاحي الشامل الذي أرسى دعائمه الرئيس بن علي فجر السابع من نوفمبر والذي إعتمد في تجسيده المرحلية والتدرّج في الأسلوب مع الثبات في الغاية، والغاية هي الدّعم الموصول لأسس النظام الجمهوري ودولة القانون والمؤسسات وتكريس المسار الديمقراطي وصون حقوق الانسان والحريات العامّة.

إنّ هذا المشروع هو في حقيقة الأمر تعبير جديد وجليّ للرّؤية الاصلاحية للرئيس بن على وترجمة صادقة لحرصه الدائم على تطوير الحياة السياسية في بلادنا لتساير النهضة الاقتصادية والرّقي الاجتماعي ولتواجد متطلّبات العصر وتطوّر المجتمع وتستجيب الى تطلعات الشعب التونسي الذي يحتلّ المكانة الفضلى في المشروع الحضاري للتحوّل.

سيدي الرئيس، سوف أكتفي في هذا التدخل في إطار النقاش العام بالتركيز على الطريقة المعتمدة في المصادقة على مشروع التنقيح، ألا وهي الاستفتاء، فبالرغم مما يتيحه له الدستور من امكانية التنقيح بالمصادقة عليه في قراءتين بمجلس النواب، إختار الرئيس بن علي أن يعرض هذا التنقيح على المصادقة الشعبية المتمثلة في الاستفتاء وذلك تقديرا منه لأهمية المشروع وصبغته المصيرية بالنسبة للشعب مما يتطلب إنخراطا شعبيا واسعا وإلتزاما مسؤولا يعطي التنقيح شرعية شعبية مباشرة، مما يحمّل الشعب مسؤولية القرارات والاختيارات الأساسية للمجتمع ويدفعه الى انجاحها على مستوى التنفيذ على أرض الواقع. فهنيئا لشعبنا بهذا الكسب الجديد الذي يرتقي به الى مستوى أرفع من المشاركة المباشرة في الحياة العامّة. مع الشكر.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا والكلمة للزميل عبد الرزاق غزيل.

السيد عبد الرزاق غزيل

شكرا سيدي الرئيس،

إنّ المتتبّع للمشروع المجتمعي للتغيير يلاحظ بعد مرور أكثر من عشرية على التحوّل المبارك ثمار الاصلاحات العميقة التي شملت جميع الميادين والتي كان رائدها بطل التغيير الرئيس زين العابدين بن علي. ولعل الأرقام هي خير مترجم لنجاح هذا الاصلاح العميق اقتصاديّا واجتماعيا وسياسيا وأكتفي بذكر بعض المؤشرات: من الشعب التونسي ينتمي 80% الى طبقة متوسطة، لا تتجاوز 4% نسبة الفقر، 10 سنوات نمو بنسب تجاوزت 5%، تحقيق توازنات مالية جنّبت البلاد التونسية كل الهزات والنكسات ووفّرت مناعة للاقتصاد التونسي.

سيدي الرئيس، ان هذه النجاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لم تتحقق الا بفضل الاختيارات الصائبة وما توفر من شعور بالراحة النفسية وما تيسّر من قدرة على تحدّي الصعاب مهما كان نوعها. وهذا ما جعلنا نفخر اليوم بارتقاء بلادنا الى مصاف الدول المتقدمة ومما يثلج الصدور -سيدي الرئيس- ان نجاحاتنا دفعت بقيادتنا الى مبادرة أخرى لا تقل نبلا وإنسانية وهي التأثيث لمجتمع مستقبلي ان لم أقل لجمهورية الغد، فلقد آن الاوان للتوجه الى الاصلاحات السياسية الكبرى وكان هذا منطلقا لاصلاح الدستور وذلك بتنقيح بعض أحكامه ضمانا لقيم نبيلة بشّر بها بيان السابع من نوفمبر ولعل أهمها: حقوق الانسان، سيادة الشعب، ثقافة التضامن والتآخي والتآزر، الوطنية الصّادقة والمفاخرة بالإنتماء وعلوية الدستور.

سيدي الرئيس، ان في هذا التنقيح لبعض أحكام الدستور تأمينا لضمان نجاح التحوّلات التي بشّر بها بن علي والتي يحق للشعب التونسي أن يفخر بالانخراط في تحقيقها. ومن اجل كل هذا ومن اجل الاصلاحات العميقة التي أقدم عليها سيادة الرئيس أناشد من جديد سيادته لتقديم ترشحه لرئاسة قادمة . مع الشكر سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا والكلمة للزميل نورالدين البجاوي.

ا
السيد رئيس مجلس النواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب حول هذا التعديل   قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Emptyالسبت يناير 26, 2008 11:10 am

شكرا والكلمة للزميل محمود الامام.

السيد محمود الامام

بسم الله الرحمان الرحيم،

شكرا سيدي الرئيس،

ان اختيارات الامم والشعوب في اي مجال من المجالات الحياتية للفرد او للجماعة سواء كانت هذه الاختيارات سياسية او ثقافية او اقتصادية هي تعتمد اساسا على معطيين اثنين : اولهما المعطيات الوطنية الثابتة بما تحويه الهوية من مدخرات ثقافية وعقائدية تؤكد الذات وتبرز الخصوصية، وثانيهما المعطيات الناجمة عما يجد من تطورات توجب المواكبة والمسايرة والحماية والتحصين. وكذلك تكون هذه الاختيارات آلية دافعة الى مزيد التطور والنمو من اجل تحقيق حياة افضل والا فانه التكبيل والجرّ الى الخلف هذا الى جانب مايوجبه التواصل مع من حولنا والانفتاح على ما يجدّ خارج حدودنا من تحوّلات لسنا بمعزولين عن انعكاساتها الايجابية او السلبية.

وتونس اليوم تعيش تحولات عميقة في مختلف المجالات والمستويات من اجل التطور والتفاعل مع من حولنا بكسر كل قيود العزلة، وهي فترة اوجبت تحيين القوانين وتطوير الآليات، وهي تحتم اليوم تحوير الدستور بما يحقق المواكبة مع ظروف العصر، وفي ذلك دلالة على حالة وعي وادراك لمقتضيات التطور وآلياته، وبذلك لم يكن المشروع المعروض علينا اليوم مسقطا من فوق ولا وليد رغبة غير هادفة ولا مطلق في الفضاء دون دوافع واسس تسنده وتدعمه، وانما هو وليد ماشهدته تونس من تطور يجعل الانسان التونسي جديرا بحياة سياسية متطورة، وترتفع بارادته فوق كل ارادة، ثم ان هذا التحوير لم يكن مسقطا وانما وليد مخاض سياسي وثقافي واقتصادي عاشته تونس منذ التحول فهو بذلك نتاج استشارة شعبية معمقة امتدت على مدى ما يزيد عن اكثر من العقد، فهو ليس وليد ظرف الحال وانما هو استشارة استمعت فيها الحكومة الى كل الآراء خلال اكثر من عشر سنوات ونحن نستمع الى المقولات المختلفة في مختلف المستويات الاجتماعية وفي مختلف التوجهات السياسية، فهو بذلك نتاج استشارة شعبية معمقة امتدت على مدى مايزيد عن العقد، وهو ايضا نتيجة حتمية لعديد الانجازات في مجال الحريات والديمقراطية والتعددية التي يحلو للبعض ان يتنكر اليها وينكرها اليوم وهو ايضا وليد مكاسب في مختلف المجالات الحياتية، وهو الى جانب كل ذلك لتصور استشرافي لما ستكون عليه تونس الغد.

ومن كل هذه التراكمات السابقة والمعطيات اللاحقة جاء مشروع التحوير تقدّميا في اهدافه رائدا في اختياراته، ومتناغما لا نشاز فيه مع ما تشهده تونس والعالم من حولها من تطور وتحول، هذا التطور وهذا التحول الذي يوجب اعداد الآليات الضرورية لضمان استمرارية النماء والديمومة وتحصينا لسلامة المسار، والدستور هو الآلية الاساسية لتحقيق ذلك وهو بهذا الاعتبار لا يمكن ان يكون جامدا متحجرا، بل لا بد ان يكون متحولا متغيرا انسيابا مع الأحداث. ومن هذا المنطلق يكتسب الدستور القدسية التي لا تنبع من نصوصه الموضوعة، وانما هي قدسية تتمثل اساسا فيما يتيحه من مجالات رحبة تؤكد الثوابت وتدعم رغبة التطور والتحديث، وهو ما يتمثل في مختلف التحويرات الواردة بهذا المشروع اذ انه يمثل مرحلة جديدة في المسار الاصلاحي الذي تعيشه تونس منذ التحول المبارك، فهو نقلة حاسمة في مجال دعم حقوق الانسان والحريات الاساسية، اقول دعم الحريات وحقوق الانسان لان حقوق الانسان والحريات الاساسية في تونس هي متمثلة ومجسمة فعلا انطلاقا من مجلس نوابنا هذا، وترسيخ سيادة الشعب انطلاقا من استحداث آلية الاستفتاء الى توسيع التمثيلية من خلال مجلس المستشارين، وهو دعم لمقومات النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة، وهو تأكيد للذاتية التونسية التي تميزها قيم التضامن والتآزر في زمن تعصف فيه الحروب والاعتداءات على الافراد والشعوب والقيم، وهو تجذير للانسان التونسي بتعميق روح الولاء للوطن في عصر يحلو فيه للبعض المساومة والمزايدة على حرمة اوطانهم وكرامتها، وهو اقرار لكونية الانسان التونسي اذ الانسان انما هو كوني قبل ان تشمله حدود ويختزله انتساب.

سيدي الرئىس، لا اعتقد اني وفيت المشروع حقه، ولكني أؤمن ان الايام ستوفيه هذا الحق، وسوف تؤكد ابعاده بما فيه من كسر للحدود والاستثناءات التي اقرت لزمان غير زماننا، وها اصبحت تتلاءم مع الشعب التونسي اليوم وذلك بما ادركه من وعي جعله في مستوى القدرة على حسن الاختيار والاسهام الفاعل في تحديد الاختيارات وضبط المسار، فلا مجال لاي فصل من الدستور يكون مكبلا للطاقات الفاعلة او ينتصب حائلا دون الارتقاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب حول هذا التعديل   قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Emptyالسبت يناير 26, 2008 11:11 am

بارادة الشعب فوق كل ارادة وان نظرتنا لهذا التحوير يجب ان تكون من منطلق ما يحققه من مكاسب، لا من خلال نظرة فئوية ضيقة وانتماء محدد، وهو بذلك لن يكون قميص عثمان نتباكى ونستجدي به البكاء فوق المنابر ولا هو بحصان طروادة نركبه لنضفي على انفسنا هالة مزيفة سرعان ما تعصف بصاحبها حين تتاكد النتائج، وهو في كل ذلك فيه دعم وثبات وصمود على مسيرة الشعب. مع الشكر.

السيد رئىس مجلس النواب

شكرا، الكلمة للزميل فتحي بوصفارة.

السيد فتحي بوصفارة

شكرا سيدي الرئيس،

يعيش مجلسنا اليوم، ويعيش من خلاله شعبنا حدثا تاريخيا مشرقا جديدا، ينير سماء هذه الحقبة الذهبية من حياة تونس، حقبة غزيرة بما تتميز به من محطات مضيئة واصلاحات عميقة ومكاسب سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية كبرى، تحققت ثمرة فكر قائد مسيرة تونس وسياسته الرائدة والتفاف شعبه الوفي حوله.

ومشروعة هي احاسيس الاعتزاز التي تطغى علينا اليوم، ونحن ننظر في مشروع هذا القانون الدستوري الواسع والعميق، مستحضرين بكل نخوة مكانة الدستور في وعينا ووجداننا وتاريخنا التحريري، ومسجلين ما يتميز به هذا المشروع الرائد، في ذات الحين، من وفاء لروح الدستور الاصلي ومغازيه، ومن انعكاس لما بلغه واقعنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي من مستوى رفيع، وضمان لتواصل دفعه الى اعلى المراتب، ومن اختزال لطموحات شعبنا واستباق لها، ومن تأمين لمراحل جديدة من التطور، وتأسيس لجمهورية الغد على قواعد صلبة تقي بلادنا العثرات وتصون مكاسبها وتكفل ديمومة استقرارها وصمودها امام التحديات والتقلبات العالمية، وتعزز مسيرتها ومناعتها واستقلالها.

سيدي الرئيس،

عميقا وجوهريا وبعيد المدى، يرتقي دستورنا إلى طليعة الدساتير، هكذا اراد سيادة الرئيس زين العابدين بن علي هذا الاصلاح الدستوري الذي به ينجز ما وعد، في وفاء رائع لبيان السابع من نوفمبر، هكذا اراده بما تضمنه هذا المشروع من قيم وحقوق وضمانات قضائية، هي سمة من سمات التغيير وما احدثه ودعّمه من هياكل وآليات تثبّت مكتسبات العهد الجديد.

لقد جاء مشروع هذا الاصلاح الرائد ليرتفع الى مرتبة الدستور بمنظومة حقوق الانسان التي ما فتئت تتدعم منذ التحول، في اشمل معانيها وأنبلها، وبالقيم التي اذكى جذوتها التغيير، واصبحت احدى ركائز نجاح تونس اليوم ومميّزاتها، قيم التضامن والتآزر والتسامح، والولاء المفرد لتونس، في عالم تغير فيه مفهوم الحدود واختل فيه سلّم القيم.

وجاء هذا الاصلاح ليطوّر العمل الحكومي ويوسّع اختصاصاته، وليحدث غرفة جديدة يكون بها تمثيل الشعب ومختلف مكوناته ارحب وليعمق التعددية والمشاركة في الحياة السياسية وليدعم المجلس الدستوري، وليطوّر الانتخابات الرئاسية بما يعزز تكريس ارادة الشعب وحقّه في الاختيار، وهو الذي اذا اختار فان عقله وقلبه لايخطئان ابدا.

لكل هذه الاسباب - سيدي الرئيس - تفاعل نواب الشعب مع هذا المشروع بقوّة، فتجاوبت معهم الحكومة واستجابت لمقترحاتهم واثراءاتهم، ولكل هذه الأسباب نشعر اليوم بنخوة كبرى بمعايشة هذه الجلسة وبالمصادقة على هذا المشروع التاريخي، نخوة تتضاعف امام المبادرة التي ستضاف الى المبادرات التي سيسجلها التاريخ لسيادة الرئيس، والتي تتمثل في عرض هذا الاصلاح على استفتاء الشعب، تكريسا لمكانة سيادة الشعب في فكره ووجدانه. فتحية اكبار وعرفان واخلاص نرفعها الى سيادة الرئيس في هذا اليوم الخالد، مستبشرين بالمستقبل المشرق واثقين به مطمئنين اليه، وشكرا سيدي الرئيس.


السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب
شكرا، الكلمة للزميل المحترم السيد يوسف القروي.

السيد يوسف القروي

شكرا سيدي الرئيس،

بسم الله الرحمان الرحيم،

سيدي الرئيس، انه ليوم مشهود هذا الذي نعيشه اليوم في رحاب مجلسنا الموقر للنظر في مشروع قانون الاصلاح الدستوري التاريخي الذي احاله علينا سيادة الرئيس زين العابدين بن علي ليعرض فيما بعد على الاستفتاء الشعبي.

سيدي الرئيس، ان بلادنا قد دخلت مرحلة متميزة من تاريخها الحديث بعد الاعلان عن مشروع الاصلاح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب حول هذا التعديل   قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Emptyالسبت يناير 26, 2008 11:13 am

الكبرى، فلا شيء فوق ارادة الشعب، وبعرض مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء ستكون هذه الارادة هي التي صادقت على التعديل وتبنّته وفي ذلك دلالات واضحة على نضج الشعب التونسي الذي هو جدير بحياة سياسية متطورة.

سيدي الرئيس، ونحن اذ نثمن هذه الاصلاحات ونصادق عليها بحماس نعلن ان هدفنا الاسمى من هذا هو التأسيس الحقيقي لجمهورية الغد باعتبارها اداة لتحقيق طموحات شعبنا وتجنيد طاقاتنا وكافة مواردنا بما يعزز مكانة تونس في مطلع قرن جديد مليء بالتحديات. كما اننا نؤيد ونرحب بخيار تطوير العمل التشريعي وتوسيع الفضاء البرلماني باحداث غرفة ثانية تسمح بمشاركة اوسع للجهات ومكونات المجتمع المدني اثراء للحياة السياسية، كما اننا نثمن خيار تطوير العمل الحكومي وتفعيل التعاون بين البرلمان والحكومة تعميقا للممارسة الديمقراطية ومزيدا لاحكام المراقبة والحوار.

سيدي الرئيس، ان المجلس الدستوري الذي أنشئ منذ السنوات الاولى للتحول بأمر ثم بقانون ثم ارتقى الى مرتبة الدستور وتعززت مشمولاته الى جانب المراقبة الدستورية للقانون، مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء في كنف الحياد التام والاستقلالية المطلقة، هذه المرحلية - حقيقة - دعمت تكريس عملية الممارسة الديمقراطية في ارساء اركان الجمهورية.

سيدي الرئيس، في الختام، من اجل تونس ومن اجل المستقبل ومن اجل جمهورية الغد، مشروع سيادة الرئيس زين العابدين بن علي اهيب بسيادته ان يلبي نداء الشعب والتقدم بترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، مع الشكر الجزيل.


السيد النائب الأول لرئيس
مجلس النواب

شكرا، الكلمة للزميل المحترم السيد المنجي الشريف.

السيد المنجي الشريف

شكرا سيدي الرئيس،

سيدي الرئىس، اذا كان للجلسات العامة الدستورية دوما طابع خاص ووقع متميز لما للدستور من مكانة في اعلى سلم قوانين البلاد فان جلسة اليوم يمكن اعتبارها من الجلسات التاريخية التي سيسجلها التاريخ كاحد ابرز محطات الاصلاح في تاريخ تونس الحديث، وهو ما يبعث فينا كثيرا من الاعتزاز ومن الفخر بشرف المساهمة في صنع هذا الحدث المتمثل في الاصلاح الدستوري الجوهري الذي تفضل سيادة رئيس الدولة بعرضه على مجلسنا الموقر.

سيدي الرئيس، إن التنقيح المقترح يتجاوز البعد التشريعي التقني - ان صح التعبير - ليبلغ ابعادا سياسية واصلاحية هامة لعل ابرز مقوماتها التعلّق بعلوية الدستور ومرجعيته في كل عمل اصلاحي والتشبث بالنظام الجمهوري كخيار مبدئي لنظام الحكم بالبلاد وتعزيز اسسه اضافة الى دعم المؤسسات الدستورية وتثبيت ركائزها وهي نفس المبادئ الاساسية التي تضمنها بيان 7 نوفمبر 1987 والذي ما فتئ سيادة رئيس الدولة يكرسها بمرحلية مدروسة بهدف ارساء نظام سياسي متطور استجابة الى طموحات مكونات مجتمعنا وتناغما مع ما بلغه هذا المجتمع من رقي وما يشهده من تطور.

سيدي الرئيس، يمكن اعتبار هذا الاصلاح الدستوري عملا من قبيل الاستثمار السياسي، اقول الاستثمار السياسي بالرغم من عدم تداول هذا المصطلح وذلك لقناعتنا بان هذا الاصلاح بما تضمّنه من عمق وما اختزله من بعد نظر سيكون له الاثر الايجابي على مستقبل الحياة ببلادنا على المدى المتوسط والبعيد وفي كل مجالات الحياة السياسية منها والتنموية، وبالرغم من ان هذا الاصلاح هو شان وطني صرف اتخذ بمحض ارادة سياسية وطنية واستجابة لمطامح شعبية لها جذورها وتطلعاتها، فان عمقه وابعاده وشموليته بما سيوفره من اسباب الارتقاء بنظام الحكم الى درجة متطورة، وما تضمنه هذا الاصلاح من تنصيص دستوري على التعلق بقيم كونية وانسانية اهمها مفهوم حقوق الانسان فانه سيساهم حتما في دعم مكانة تونس في المجتمع الدولي ضمن الدول الصاعدة وبذلك سيساهم في توفير مزيد من فرص التنمية والرفاه والاستقرار لمجتمعنا.

سيدي الرئىس، لقد تأكد اليوم اكثر من اي وقت مضى ان التنمية ورفاه المجتمعات وهو المطمح الشرعي لكل الشعوب والافراد لا يمكن ان يتواصل ويستمر ويستقر لها حال في غياب حياة سياسية متطورة، وهو ما ادركه سيادة الرئىس مبكرا وما يسعى الى تكريسه باستمرار ويتنزل هذا الاصلاح في هذا الاطار بالذات.

اما فيما يتعلق بالاستفتاء الشعبي المتعلق بهذا الاصلاح فانه حدث بكل المقاييس وذلك لا لكونه يقام لاول مرة في تاريخ تونس او لانه يمثل ارقي درجة في سلم الممارسة الديمقراطية بل لانه خاصة رهان واختبار اردناه لانفسنا واراده الرئيس لنا مراهنة على نضج المجتمع وثقة فيه وهو ما يدفع بنا جميعا الى مساندة هذا الخيار وتبنّيه والعمل على انجاحه لنقيم الحجة على ان هذا النمط من الممارسة السياسية ليس حكرا على الدول المتطورة بل يمكن لنا ايضا ان نكتسب الدربة في ذلك اذا لم نقل نبدع فيها، فالدربة تكتسب بالتجربة والمبادرة ولكن تنطلق حتما من نص قانوني او تشريعي وهو ما يضمــــن للتجــربة حظــــوظ نجاحها وديمومــــتها وتجنــــبها الانتكــــاس، وهـــو التمـــشي المعتمد فــــي كل خياراتنا واصلاحاتنا منــذ 7 نوفمبر 1987، مـــع الشكر سيـــدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، الكلمة للزميل محمد رشاد ناجي.

السيد محمد رشاد ناجي

شكرا سيدي الرئىس،

تحية احترام وتقدير الى السيد الوزير الاول والسادة والسيدات اعضاء الحكومة والاطارات السامية للدولة.

سيدي الرئيس، لا يمكن ان يمر هذا المشروع التاريخي دون التذكير بان تونس تعيش منذ حلول التغيير المبارك ثورة هادئة من الاصلاحات المتواصلة في ظلْ سياسة حكيمة رشيدة ورصينة رسمتها لها منظومة التغيير بهدي من صانعه وقائده وراعيه الرئيس زين العابدين بن علي، الرئيس بن علي الذي استبق نهاية احداث القرن العشرين المتسارعة والمتلاحقة بما فتحه بيان السابع من نوفمبر من ابواب الحداثة لتونس وما بشّر به هذا المشروع، مشروع التغيير من اصلاحات متواصلة.

ولعل هذا المشروع المعروض علينا اليوم نحن نواب الشعب يعد احدى اهم هذه الاصلاحات بل اهمها. وتستمدّ هذه الاهمية قيمتها بما حواه واحتواه هذا المشروع من معاني ومفاهيم وقيم حديثة تضمن لجمهورية الغد دوامها وتثبت شخصيتها المتميزة في ظل عالم سمته عدم ثبات مفاهيمه امام المتغيرات، فاستوى فيه الخير بالشر والحرب بالسلم والظلم بالحق، ولذا فان المسؤولية وان تعاظمت وثقل حملها فانها ستكون مشتركة تتقاسمها كل القوى السياسية الوطنية ومكوّنات ومؤسسات المجتمع المدني وكل القوى الحية الوطنية في البلاد لنجعل من هذا الحلم الذي يتحقق اليوم بإرادة سياسية واعية مدركة لواقع البلاد والعباد، لنجعل من هذا الحلم واقعا وقاعدة عمل الغد لتونس الغد، تونس المستقبل حتى يكون وطن التغيير ذاك الوطن الذي يجمع ويحوي التونسيين الصادقين المخلصين، ذاك الوطن الذي غرس فيه بن علي بذرة التهافت على التراحم والتزاحم على التضامن والسرعة الى التوادد والتحابب والتآزر.

سيدي الرئيس، لقد ظل الرئيس بن علي وفيّا لمبادئ السابع من نوفمبر التي أتى بها البيان اولا وعلى العهد مع شعبه الذي تبادل معه مسؤولية الامانة، فأمّنه على مصيره فكان خير القائد وخير الامين، واينما وضعت أيدي الاصلاح تلاها النجاح، ولهذا فاننا لازلنا نتمسك ببن علي قائدا ورائدا ومصلحا ورئيسا الى ما بعد 2004، وما التاريخ الا سيرة الرجال العظماء وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، الكلمة للزميل محمد الهادي الوسلاتي.

السيد محمد الهادي الوسلاتي

شكرا سيدي الرئيس،

أودّ أن أعبر عن كامل الاعتزاز والفخر وانا اشارك زملائي اعضاء مجلس النواب النظر في هذا الاصلاح الجوهري الذي يتعلق بتنقيح بعض احكام الدستور، وهو اصلاح يمتاز عن التنقيحات السابقة التي ادخلت على الدستور بكونه يهدف الى الارتقاء بالحياة السياسية في البلاد الى درجة عالية من التطور بما يدعم اسس النظام الجمهوري ويفتح طورا جديدا وفاء لما بشّر به بيان السابع من نوفمبر من جدارة الشعب التونسي بحياة سياسية متطورة تتوفر فيها اسباب الديمقراطية المسؤولة وعلى اساس سيادة الشعب.

سيدي الرئىس، ان مشروع القانون الدستوري المعروض اليوم على المجلس هو حدث تاريخي وهو امتداد لما تشهده بلادنا منذ فجر التغيير من انجازات ومكاسب على درب التقدم الشامل تعدّ خير ثمرة للسياسة الحكيمة المتبصرة التي ينتهجها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي والتي يعتبر مشروع الاصلاح الدستوري الذي قرر سيادة الرئيس عرضه على الاستفتاء الشعبي امتدادا لها اضافة الى ما يتضمنه من دعم لسيادة الشعب وتناغما مع التطور الشامل الذي شهده المجتمع التونسي.

سيدي الرئيس، ان اهمية هذا الاصلاح الدستوري الذي يكرس البعد الاصلاحي ويؤسس لجمهورية الغد ويعزز حقوق الانسان يدعو كل تونسي وطني غيور ان يكون في مقدمة الصفوف لانجاح الاستفتاء الشعبي والالتفاف حول هذه المبادرة الرئاسية التاريخية التي من شأنها ان تحدث نقلة نوعية حقيقية في نظامنا السياسي وتزيدنا فخرا واعتزازا وارتياحا لما تشهده بلادنا من طور شامل وأمن واستقرار في اطار ما يشهده العالم من متغيرات متتالية وعولمة شاملة مع الشكر.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا والكلمة للزميل إسماعيل بولحية.

السيد إسماعيل بولحية

بسم الله الرّحمان الرحيم،

سيدي الرئيس، في حياة الشعوب والأفراد محطات تترك بصماتها في الحاضر والمستقبل ونحن اليوم بصدد النظر في مشروع تنقيح الدّستور الذي يؤكد من بين القيم التي تضمنها أن الولاء لتونس والمحافظة على استقلالها لواجب على كلّ مواطن برّا بأرواح شهدائنا الذين سقطوا في مثل هذا الشهر يوم 9 أفريل 1938 وهم ينادون ببرلمان تونسي مجسّد السيادة للشعب وكذلك الأخذ بعين الاعتبار المستجدات ومواكبة التحولات التي تهزّ العالم خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر والتي لم يعد بعدها أي شيء كما كان من قبل.

وقد سجلنا سيدي الرئيس، في جلسات اللجنة الخاصة التي أتسعت لتعدد الأراء من منطلقات وطنية وروح المسؤولية - حسب تعبير السيد رئيس اللجنة - أنّ مشروع الاصلاح وإن كان دون التطلعات الدّيمقراطية يهمّ كل شرائح المجتمع وكل المواطنين والمواطنات مما يستوجب حوارا وطنيا خاصة ونحن مقبلون على استفتاء سيجرى لأوّل مرة في تونس.

ومهمة الدستور في رأينا هي أوّلا اعلان القيم والمبادئ التي تقوم عليها الدّولة وخاصة ضمان حقوق الأفراد والمجموعات وواجباتهم اعتمادا على وضع مقومات السيادة بين يدي الشعب دون غيره مع ضمان حقوق الانسان والتزام الحريات الفردية والعامة وإجراء انتخابات دورية نزيهة وفق المقاييس المتعارفة التي ضبطتها الأمم المتحدة. وثانيا، تحديد مؤسسات الدولة وضبط مهامها للسير الطبيعي للسلطات العمومية قصد تحقيق وانجاز تلك القيم والمبادئ في احترام كامل لحقوق الأفراد والجماعات مع الحرص الشديد على التفريق بين السلطات لضمان مراقبتها لبعضها البعض ضمانا لحقوق المواطنين والوطن.

ولنا أن نتساءل اليوم في ظل دستور غرة جوان 1959 الذي هو ثاني دستور للبلاد التونسية بعد عهد الأمان الصادر كعطية من الباي محمد الصادق سنة 1861، إن كان هذا الدستور الذي يحكمنا منذ 42 سنة قد أدى مهمته وإن كان لعب الدّور الذي ضبط من أجله. ورغم ما تم ادخاله على الدستور من تعديلات متلاحقة، فإن أزمات كثيرة حصلت في البلاد بسبب انعدام السير الطبيعي للمؤسسات وغياب الديمقراطية مما ولدّ انفجارات إما حامية أو باردة. ولابد أن نذكر ما قاله الرئيس بورقيبة أن الدستور قد تم تفصيله على مقاسه. فهل فعلا جاء الدستور على مقاس بورقيبة ؟ وهل أن مقاس الشخص الواحد باق على حاله ؟ أسئلة جديرة بالطرح وليس سهلا الجواب عليها، ومن المؤكد أن هذا التساؤل وجيه ولكن الجواب عليه ينبغي أن يعتمد لا عمّا إذا كان الدستور وقع تفصيله على مقاس شخص معيّن مهما علت منزلته في المجتمع بل يستجيب إلى مقاس الشعب الذي سيلبسه والذي سيسيّر شؤونه ويضمن حقوق الأفراد ويمنحهم مكاسبهم المشروعة في الحريات العامة السياسية وغير السياسية في ظل دولة القانون ويقودهم للازدهار والاستقرار. ولذلك يجدر أن نتحدث عن المنطلقات التي نبعت من هذا الدستور والتي يمكن تلخيصها في :

أ - إقامة نظام حكم مستقر قادر على أن يطور البلاد ويأخذ بيدها على طريق التنمية ومن هنا وقع إختيار النظام الرئاسي.

ب ـ ضمان مبدأ الحرية وحقوق الفرد والمعتقد وضمان حقوق التنطيم والحق النقابي ومن هذه الناحية فإن الدستور التونسي يعتبر دستورا تقدميا مقارنة بعدة دساتير.

ج - اقرار واضح لتفريق السلط العزيز على قلوب منظري القانون الدستوري وفي مقدمتهم "منتسكيو" الذي أكد أن "السلطة تدفع الماسك بها للإفراط في استعمالها".

د - عمومية الدستور حيث أن صغر حجمه يؤدي إلى حرية أكبر في التأويل تعطى للسلطة التنفيذية أو التشريعية.

هذا في النص ولكن سرعان ما ظهر أن الضمانات الدستورية خاصة في مجال الحريات لم تحترم وجاء القانون ليحد بصورة خطيرة من التقدمية التي أعتمدها الدستور خاصة في أبواب حرية التعبير والحرية النقابية وحرية التنطيم أو الاجتماع، ولذلك فإن طريقة تطبيق القانون لاتقل أهمية عن قانون القوانين.

كما أن ممارسة السلطة أدّى سريعا إلى الانفراد بها مما قضى على هوامش الحرية الدنيا وبدأ أن النص الدستوري قد خلق أوضاعا دفعت البلاد إلى حصول أزمات كادت تعصف بالبلاد، كما أن المؤسسات المضروب على أيديها لم تؤد دورها التنبيهي الرادع للأخطاء فسارت البلاد في مناهج ظهر لاحقا أنها لم تكن مناهج الصواب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب حول هذا التعديل   قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Emptyالسبت يناير 26, 2008 11:14 am

وقد جاءت التعديلات الكثيرة لتفرز ذلك الاختلال ففي مناسبتين قرر البرلمان بدعوة من السلطة التنفيذية حل نفسه بنفسه مع ضمان تناول المرتبات حتى آخر الولاية النيابية، كما أن نفس المجلس وفي ولاية واحدة أتخذ قرارات وقرارات معاكسة مثلا بشأن توقيف عضو مطرود من حزبه أو إعادته إليه.

وأمام هذه الأوضاع فمن المطلوب إن لم يكن لفهم الماضي ونقط القوة ونقط الضعف فيه حتى نرسم للمستقبل نظاما ليس على مقاس رجال كبار تمتع الأول بشرعية تارخية وشرعية بناء الدولة ووضعها على سكة التقدم وتمتع الثاني بشرعية التغيير وانقاذ البلاد من الهوة التي كانت بصدد التردّي فيها، بل على مقاس الرجل العادي الذي خرج من الصفوف بدون تميز عن الاخرين، ولا شرعية خاصة يمكن الاستناد إليها.

وقد لايختلف إثنان أن البلاد لم تعد تقدر دائما على إفراز أشخاص غير عاديين لقيادة السفينة وبالتالي فهي في حاجة إلى اعداد العدة لحكم من طرف أشخاص لا يمكن أن يستندوا إلى شرعية سواء كانت فعلية أو خيالية على أنه من المؤكد أن الرئيس بن علي سيستقر في ولاية رئاسية أخرى برغم المؤيدين والمخالفين، ولعله حان الوقت للقول بأن بقية الولاية الحالية والولاية المقبلة تحتاج إلى إمعان التفكير في طبيعة النظام المقبل في البلاد ليحقق النقلة النوعية ويمكن تونس من اللحاق بالبلدان المتقدمة وتكييف أسس الحكم على عناصر أهمها :

أولا : ضمان السير الديمقراطي لدواليب الدولة باعتماد فصل السلطات وتمكين كل سلطة من صلوحياتها كاملة حيث تكون هناك سلطات وسلطات مضادة تمنع أي تجاوز من أي سلطة لصلوحيات السلطات الأخرى.

ثانيا : ضمان استقرار البلاد وأمنها وتجنيبها الهزّات والتطاحن عبر وفاق ترعاه ممارسة ديمقراطية فعلية يجد فيها كل فرد وكل مجموعة مجالا للتعبير الحرّ بعيدا عن حدود وعراقيل الفترات الماضية.

ثالثا : إيجاد القاعدة اللازمة لضمان الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للفرد وذلك عبر سياسات ينخرط فيها الشعب ويرتضيها وهذا ما يتطلب صياغة دستور جديد للبلاد يمكن أن يدخل مجال التنفيذ في مرحلة نهيّئ لها بخطة تنمية سياسية شاملة خلال هذه العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين ويترك جانبا دستور 1959 الذي شهد في الواقع كثيرا من التحويرات بحيث غابت ملامحه الأصلية وفقد الأسس التي قام عليها أو على الأصح فقد قاعدة انطلاقه.

وهذا الدستور ينبغي أن يحرص بواسطة بنوده وبنود القوانين التي تنبثق تطبيقا له على مظاهر الاستقرار والأمن، لابد أيضا أن يعطي للمشاركة الشعبية مصدر السيادة المكانة الأولى في سير الشأن العام بصورة فعلية وبدون لبس.

سيدي الرئيس، لذلك نحن نساند ما جاء على لسان السيد الوزير الأول خلال جلسة الاستماع مع أعضاء اللجنة الخاصة حيث أكد " أن العمل الاصلاحي في تونس عمل متواصل" ونعتقد أن ما يعيق مجتمعاتنا العربية هو تأجيل الديمقراطية بدرجات متفاوتة رغم تسارع وتيرة الانفتاح الليبرالي في الميدان الاقتصادي، وأن ما تزخر به تونس من كفاءات ونضج يؤهلها لتكون في المقدمة في البناء الديمقراطي مثلما كانت في المقدمة في محيطنا الحضاري في تحرير المرأة ونشر التعليم والانصهار في العولمة والشراكة مع أوروبا.

ونعتبـــر أن الأجيـــال القادمـــة ستتوقـــف عـــند ما نسجله اليوم وتحسبه لنا أو علينا ونتمنى أن جيل الاستقلال الذي له شرف بناء الدولة يمكننا أن نهيّئ الظروف للجيل الجديد لبناء الديمقراطية في نطاق خطة للتنمية السياسية تعزز ما تحقق من مكاسب اقتصادية واجتماعية، وعلينا أن نجعل الاستفتاء الشعبي منطلقا لحوار وطني بتوفير مناخ ملائم لإيجاد ديناميكية في الحياة السياسية تفتح صفحة جديدة تضمن تعبئة كل الطاقات الحية في البلاد يتعايش فيها الرأي والرأي الآخر في إطار المشاركة الفعلية والمصالحة الوطنية، وأن تجري الاستشارة الشعبية في كنف الشفافية شعارنا جميعا تونس فوق كل اعتبار وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا والكلمة للزميل محمد الحبيب الباهي.

السيد محمد الحبيب الباهي

بسم الله الرحمان الرحيم،

شكرا سيدي الرئيس،

لأن الدساتير على حدّ تعبير أهل الاختصاص هي مرآة تعكس وتختزل فلسفة النظام السياسي جاء مشروع القانو ن الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور ليكرس بجلاء المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها المشروع المجتمعي للتغيير والتي تشكل مفاتيح خطابه السياسي وأساس التشريعات التي صدرت منذ التغيير المبارك من أجل الإرتقاء بالتجربة التونسية إلى منزلة
جديدة وتطوير نظامنا السياسي توافقا مع انتظارات المجموعة الوطنية التي وجدت في مرجعية التحول السعيد ومكاسبه ورصيد انجازاته الثريّ خير مجسد باقتدار ونجاعة لأمانيها ورغباتها المشروعة في الحياة الآمنة والكريمة والمستقرة.

أجل سيدي الرئيس، إنه بحق إصلاح جوهري يضمن تواصل مسيرة بلادنا المتألقة في ظل قيادة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي المتبصرة والحكيمة، به نؤسس لجمهورية الغد اعتبارا لنبل مقاصده وأهمية مضامينه ذلك لأن التغيير والإصلاح نفس متجدد يتوق دوما إلى الأفضل والأرقى.

وفي تواصل محكم مع نهج الشورى الذي جسّمته الاستشارات المتعددة حول القضايا الوطنية الكبرى أعلن سيادة الرئيس في بيانه يوم 27 فيفري 2002 عن قراره بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء الشعبي العام حالما يحظى المشروع بمصادقة مجلسنا الموقر وذلك تمسكا بإرادة الشعب باعتباره مصدرا للسيادة تقتضي طبيعة النظام الجمهوري حتمية الرجوع إليه والصدور عنه في كل ماله علاقة بقضاياه الكبرى وضبط الاختيارات الحاسمة في حياته ومصيره وهو ما يستدعي من كافة الأطراف الموقعة على الميثاق الوطني تعميق الإدراك والوعي لدى منظوريها ومناضيليها بأهمية هذا الحدث الوطني والتاريخي. وأسأل عن الاستعدادات المتخذة من قبل الحكومة لتوفير أفضل عوامل النجاح للاستفتاء الشعبي العام عبر كافة مراحله ؟ وهل من بيانات توضح التدابير المتخذة حتى يتمكن أفراد جاليتنا بمختلف بلدان الإقامة من التعبير عن خيارهم تواصلا لإسهاماتهم في الحياة الوطنية وتأمينا لمشاركتهم في الشأن الوطني انسجاما مع فائق الرعايةالتي يخصّهم بها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي يعتبرهم دائما في قلب الوطن مهما تأتي بهم المسافات ؟

سيدي الرئيس، ورد بالسؤال السادس للجنة الخاصة حول الفصل 21 استفسارا عن الاعتبارات التي حدّد بها المشروع سن الأربعين بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين، وأفادت الحكومة في ردّها : "إن ذلك يرجع إلى ضرورة أن يكون عضو مجلس المستشارين سواء كان ممثلا للجهات أو القطاعات قد حصلت له تجربة في ميدانه تؤهله لتمثيلها". واثراء لهذه الاجابة أشير أن القرآن الكريم تضمن في الآية عدد 15 من سورة الأحقاف في معرض الحديث عن الانسان قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمان الرحيم «حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال أب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّ وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين». صدق الله العظيم.

وعلق أعلامنا وفقهاؤنا على هذه الآية ذاكرين : إن الإنسان إذا بلغ سن الأربعين فقد تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه وجاء في حاشية البيضاوي عن سن الأربعين قوله : فيها اكتمال العقل والرشد . وقال ابن كثير : لذلك لم يبعث نبيّ قبل أربعين.

سيدي الرئيس، لأن الجمهورية أمانة مقدسة بين أيدينا جاء هذا التنقيح ليدعم أركانها ويعزز بنيان دولة القانون والمؤسسات ويثبت قيم التضامن الإجتماعي ويحمي الحريات ويطوّر حقوق الانسان وينشر ثقافتها، لذا بات لزاما على كافة مكونات المجتمع المدني والقوى الفاعلة فيه إلى جانب أجهزة الاعلام المتنوعة تكثيف العمل لابراز مدلول وقيمة الإستفتاء الشعبي العام تعميقا للوعي لدى المواطن بنبل أدائه لواجبه وحقه الانتخابي في هذا الموعد التاريخي الذي يفتح آفاقا رحبة لتونس الغد وتؤسس لنقلة نوعية لنظامنا السياسي، فالتغيير والإصلاح نفس متجدد ورسم التاريخ حركة لاتتوقف كما بين ذلك سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في بيانه يوم 27 فيفري 2002 وشكرا.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا والكلمة للزميل التهامي بدر الدين.

السيد التهامي بدر الدين

شكرا سيدي الرئيس،

أنه لمن دواعي الفخر والإعتزاز لمجلسنا الموقر في دورته العادية الثالثة من المدة النيابية العاشرة أن يحظى بشرف الإسهام الفاعل في هذا الحدث التاريخي للنظر في مشروع إصلاح جوهري للدستور التونسي وإنه لموعد متميز «.. سيظل علامة مضيئة" في تاريخ تونس المعاصر.. وسيبقى مكتوبا في سجل الإصلاحات الجوهرية الكبرى في بلادنا.

سيدي الرئيس، إن الدستور الوحيد الذي لايجوز المساس بمحتواه هو القرآن الكريم وحده تصديقا لقوله تعالى « لاتبديل لكلمات الله ..» أما بقية الدساتير في كامل بلدان الدنيا فهي قوانين وضعية تستوجب التعهد بالمراجعة والتنقيح والتعديل، كلما إقتضت مصلحة المجتمع ذلك.

وفي هذا الإطار يتنزل مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور والذي استطاع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب حول هذا التعديل   قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Emptyالسبت يناير 26, 2008 11:16 am

من خلال صياغة فصوله الجديدة أن يحافظ على مكتسبات الماضي ويدعم ركائز الحاضر ويؤسس للمستقبل في تكامل ومنهجية ووضوح.

ولئن جاء المشروع الإصلاحي في مضمونه مدعما للديمقراطية والتعددية ومعززا لمنظومة حقوق الإنسان في مفهومها الشامل ومبشرا بطور جديد من الحياة السياسية في بلادنا، فقد تميز الفصل 39 جديد من الدستور بالجمع بين الوقاية والعلاج ومدّ جسور التواصل والاستمرارية. أمام رجل أنقذ وطنه وأخلص لشعبه وأوفى بوعده، فكان من أولائك الذين قال عنهم الإمام الشافعي رضي الله عنه :« وأفضل الناس من بين الورى رجل تقضى على يديه للناس حاجات..» ولكم قضيت لهذا الوطن ولشعبه من حاجات على يد الرئيس بن علي، فنال بها الشرعية والأفضلية والدوام خدمة لتونس وحفاظا على مكاسبها ووحدة شعبها وأمنها واستقرارها.

إن التنقيح المدخل على الفقرة الثانية من الفصل 40 من الدستور في إتجاه الترفيع في سن الترشح لرئاسة الجمهورية من سبعين إلى خمس وسبعين سنة قد إستند إلى مرجعية صحيّة وعلمية وموضوعية فبالإضافة إلى إرتفاع معدل الأمل في الحياة بمفعول التطور العلمي في المجال الصحي فقد أكد علماء النفس والإجتماع أن رجال الطب والسياسة والقضاء كلما تقدموا في السن إزدادوا حنكة وحكمة وبذلا وعطاء مما يجعل استجابة الحكومة لهذا المقترح اختيارا صائبا وسليما.

سيدي الرئيس، لقد أكد الفصل 15 جديد من الدستور على وجوب حماية البلاد والحفاظ على إستقلالها وسيادتها وسلامة ترابها، وفي كل ذلك حرص على تجذير روح المواطنة والولاء المفرد لتونس. وأمام ما تطالعنا به بعض الفضائيات التلفزية من حين لآخر من قلب للحقائق وتشويه لصورة تونس الناصعة وتحامل سافر عليها وعلى شعبها وعلى رمز سيادتها من أطراف محسوبة على هذا الوطن ممّا يتنافى مع قيم الديمقراطية وحرية التعبير.

ولأن عقوق الوطن جرم لايغتفر، وحتى نضع حدا لدعاة الفتنة وهواة المغامرة والإستهتار ، أقترح أن يشفع هذا الفصل الجديد من الدستور بنص قانوني يسمح بإنتزاع الجنسية التونسية من كل من تعمد الإساءة إلى بلاده تونس من خلال وسائل الإعلام الأجنبية المكتوبة والمسموعة والمرئية. وإني لأذكر هؤلاء المتخصصين في فن الرفض وصناعة اللاءات بما جاء في قوله تعالى : « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» صدق الله العظيم. وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، والكلمة للزميل منوّر خميلة

السيد منوّر خميلة

شكرا سيدي الرئيس،

سيبقى يومنا هذا 2 أفريل 2002 محطة بارزة في تاريخ تونس المعاصر وذكرى راسخة في ذهن نواب مجلسنا التعددي لمشاركتهم في إنجاز هذا الاصلاح الجوهري للدستور الذي يتجاوز مجرد التعديل العادي أو التنقيح الفني لنصّ قانوني إلى مزيد تدعيم المقومات والأبعاد الرئيسية للنظام الجمهوري ببلادنا. ولنا أن نعتز في هذه المناسبة بما تحقق لتونس التحول من إنجازات ومكاسب على كافة الأصعدة حتمت التطوير المطرد للمنظومة التشريعية ببلادنا بما فيها الدستور الذي أراده سيادة الرئيس زين العابدين بن علي أن يتطور بما يتلاءم مع واقعنا وطموحاتنا وبما يدعم بحق سيادة الشعب وحقه المقدس في اختيار من يتولى شؤونه.

ولقد كانت المحاور الخمسة التي تضمنها مشروع القانون محل دراسة مستفيضة شارك فيها ما لا يقل عن 100 نائب من مختلف الحساسيات السياسية خلال جلسات متعددة ومطولة بلغ عدد المداخلات فيها 735 مداخلة قرابة الخمس منها من المعارضة، كما تمت حولها 3 جلسات حوار مع السيد الوزير الأول دامت مجملها قرابة 10 ساعات بحيث تأكــد للجميع أن هــذه المحاور مجسمة لما أعلن عنه سيادة الرئيس من أهداف لهذا الاصلاح الدستوري في انسجام مع مبادىء السابع من نوفمبر وتوجهات البرنامج الرئاسي الطموح وتهيئة الأرضية الملائمة لبناء جمهورية الغد تختزل ما تحقق خلال 14 سنة من التحول من مدّ إصلاحي شامل سجلت نتائجه في النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي والسلم الاجتماعية الممكن اعتمادها أرضية سانحة لمواصلة العمل والارتقاء بالبلاد إلى مرتبة الدول المتقدمة والاحتكام في كل ذلك إلى شعب راشد ومسؤول يعيش عصره ويصنع مصيره بيديه.

فمن حيث المضامين والأهداف وإلى جانب المحافظة على المبادىء الرئيسية للدستور يكرس المشروع بعض المبادىء والمفاهيم الجديدة ويرتقي بها إلى مستوى الدستور في اتجاه تطوير الحياة السياسية في مناخ الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات والتعددية في معانيها الشاملة مع إثراء المنظومة القيمية بمعاني التضامن والتآزر والتسامح وتجذير الولاء للوطن كما يهدف هذا المشروع إلى تعزيز سيادة الشعب من خلال دعم آليات تشريكه في صنع القرارات والتوجهات التي تهم حاضره ومستقبله وتوسيع صيغ تمثيلية كل الفئات والجهات ببعث غرفة ثانية مضبوطة التركيبة والمهام والعلاقة بمجلس النواب إلى جانب تطوير علاقة العمل الحكومي بالسلطة التشريعية وتأسيسها على الحوار والتكامل وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري وإقرار تعددية الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية مــن خلال الانتخاب على دورتين بالنسبة إلى الانتخابــات الرئاسيــة.

سيدي الرئيس، هذه المضامين التي نثمنها ونساند كل من ثمنها من حيث الأهمية وتسريع نسق التحول تمثل رهانا جديدا ومسؤولية جسيمة وأمانة في أعناق كل التونسيين والتونسيات تم التجاوب في شأنها بين السلطتين والذين نحن هنا في مجلسنا نمثلهم جميعا دون أي استثناء أو تمييز فئوي أو حزبي ويتحتم علينا تكثيف العمل وتعبئة الطاقات لانجاح الاستفتاء الشعبي الذي ينظم في تونس لأول مرة تكريسا للمنهج الاستشاري الذي اعتمدته تونس التغيير في كل المناسبات وتجسيدا لما قاله سيادة الرئيس منذ الأشهر الأولى من التغيير في عيد الجمهورية لسنة 1988 حين قال : " أن للنظام الجمهوري مقومات رئيسية أساسها الرجوع إلى الشعب والصدور عنه في كل ما له علاقة بقضاياه الكبرى وفي ضبط كل الاختيارات الحاسمة في حياته ومصيره".

وإن في إنجاحنا للاستفتاء عودة بالدستور إلى أصوله وشهادة على نضج المجتمع حتى تكون جمهورية الغد من صنع الشعب تعمل بالشعب وللشعب. وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، والكلمة للزميل أحمد الفارحي.

السيد أحمد الفارحي

شكرا سيدي الرئيس،

سيدي الرئيس، كل قراءة لنص بصفة عامة أو لمشروع بصفة خاصة كل قراءة لها آلياتها المبدئية التي تنطلق منها فإذا لم نعتمد معايير محددة ومنهجية معينة فقد تؤول هذه القراءة إما إلى نأويلات مطلقة لا علاقة لها بالواقع وإما إلى تحريف مجحف وحتى خاطىء ومن هذه الآليات الأساسية أذكر:

أولا: إن كل التعديلات في هذا الاصلاح الدستوري متماسكة ومتناغمة ومكملة لبعضها البعض ولا يمكن عزل تعديل عن آخر بدون النيل من منطق هذه المنظومة المتماسكة.

ثانيا: التخلص من ضغط القانون المقارن ومن استيراد الأنماط الجاهزة ومن تسليط نماذج دستورية مطلقة وخانقة لواقعنا ذلك أنه بقدر أنّنا نتقاسم سمات وثوابت ديمقراطية مع محيطنا كمقومات وقيم الجمهورية بقدر أنه يجب النظر الى هذا التعديل من خلال خصوصياتنا وثوابتنا ولوننا المحلي معتمدين في ذلك مبدأ النسبية وهو معيار موضوعي وأساسي لكل مجالات التنمية بما في ذلك التنمية السياسية.

ثالثا: كمعيار للقراءة، عدم محاصرة النص وخنقه بأفكار مسبقة وموجهة من شأنها أن تهمش المحتوى الحقيقي الكامن بمشروع القانون وبالتالي قد تسوقنا الى المرور بجانب المعاني الخصوصية لهذا النص وذلك عوض إبراز ثراء هذه المعاني والوقوف على طرافتها وأهمية أبعادها.

فمن خلال هذه المعايير المنطقية أستطيع أن أتقدم بالقراءات التالية لهذا الإصلاح الدستوري، قراءات سأحاول أن تكون موضوعية إذا لم أقل علمية:

أولا: ان الدساتير ليست محنطة بل تحي مع شعوبا وتتطور بتطورها ذلك أن كل نمو اقتصاي واجتماعي لابد أن يواكبه نمو سياسي فبقدر أن السلطات ملزمة بإحترام الدساستير وبعدم تجاوزها، بقدر أنّها ملزمة أيضا بتعديلها كلما اقتضت الضرورة ودعمت الحاجة الى ذلك، وبالتالي فان تعديل الدستور عمل دستوري في الصميم.

ثانيا: أذهب حتى الى ما جاء على لسان أحد الأساتذة الجامعيين الاخصائيين في القانون بأنّ الإصلاح الدستوري هو حلّ لإشكال دستوري لموعد 2004، فهذا التعديل ضروري ولايمكن تفاديه قبل 2004 ذلك أن التجمع أعلن عن مرشحه الوحيد والتجمع لايريد مرشحا آخر غيره مع أنّه الحزب الوحيد القادر - اليوم- على توفير الشرط الدستوري لتقديم مرشّح للإنتخابات الرئاسية، ولذلك يأتي مقترح التعديل حتى لايحرم التجمع من تقديم مرشحه باعتباره حزب الأغلبية وصاحب القاعدة الشعبية العريضة.

ثالثا: في اللجوء الى الاستفتاء نية صادقة لجعل ارادة الشعب فوق كل ارادة واعتبارها المرجع الأوّل والأخير في رسم الخيارات الكبرى والمصيرية للبلاد: ففي الاستفتاء ادارة الشعب لشؤونه بصفة مباشرة وهو رهان يعكس مدى إجلال الرئيس بن علي لسيادة الشعب ولعلوية القانون.

رابعا: نعتقد اعتقادا راسخا بأنّه يستحيل وجود بديل له مصداقيته ومحبذ في نفس الوقت سنة 2004 للرئيس بن علي، بل أقول بأنّ التجديد للرئيس بن علي يمثل ضرورة وذلك لسببين موضوعيين على الأقل.

أولا: أكثر ضامن لمستقبل الديمقراطية وللتنمية السياسية لتونس الغد.

ثانيا: وحتى انطلاقا من ثقافتنا الديمقراطية استنادا الى شرعية شعبية، فهذه الشرعية ثابتة، واقعية ولا جدال فيها مع أنّه- في آن واحد- وأؤكد يجب الإقرار بأن المعارضة الديمقراطية في البلاد لاتوجد في هذه الوضعية على الأقل في المدى المتوسط، فإعادة ترشح بن علي لولاية رئاسية أخرى ليس أبدا لتلبية رغبة شخصية في ممارسة السلطة بل من أجل مصلحة تونس وتونس وحدها ونتذكّر جميعا الشعار الوحيد الذي ردده سيادته أمام الجماهير مباشرة إثر التحول "الولاء لتونس ولتونس وحدها" وكتأكيد واقعي لما ذكرته نشير إلى أنّه رغم إلحاح القاعدة التجمعية واللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي وكل مكونات المجتمع المدني إلحاحها لدى سيادة الرئيس لتجديد ترشحه لسنة 2004، فان سيادته لم يجب الى حد الآن ولم يحرق المراحل وذلك احتراما للدستور ولارادة الشعب التي يبقى في ظل التحول فوق كل إعتبار وفوق كل الحسابات.

خامسا: أذهب أيضا الى القول بأنّ تنظيم انتخابات رئاسية في دورتين والتعديل الخاص بالمجلس الدستوري، هما بمثابة بذرة مباركة - إن صح التعبير- ترسم من خلالها ملامح المستقبل السياسي المشرق لتونس.

سادسا وأخيرا: هذا الإصلاح الدستوري الجوهري الذي نناقشه والذي جاء تجسيما للمشروع الحضاري الذي جاء به التغيير، فهذا الإصلاح يعبّر في الحقيقة عن ارادة رئاسية ثابتة وعزم راسخ على الارتقاء بالحياة السياسية في البلاد الى مرحلة جديدة والى نقلة نوعية لنظامنا السياسي، ففي هذا الإصلاح مواكبة لواقع تونس ولتطلعات التونسيين واستجابة أيضا لمتطلبات المستقبل.

أختم السيد الرئيس، فحتى البلدان الغربية التي كانت بالأمس تدّعي إمكانية تصدير أنماطها الديمقراطية الجاهزة الى بقية العالم، تصديرها في هالة من الفوقية والدعاية والحملات المسمومة، فهذه البلدان المصدرة بدأت تدرك شيئا فشيئا - اليوم- بأنّ هذه الأنماط لايكتب لها النجاح والبقاء بحكم أن البلدان النامية لها تمشيها ونسقها الخاص بها في الديمقراطية ولها طريقتها في إرساء معالمها، وبالتالي نستطيع أن نجزم بأن كل إملاء خارجي يعتبر بمثابة محاولة زرع عضو غريب في نسيج جسد غير ملائم فيقابل حتما بالرفض البيولوجي - ان صح التعبير- مع الشكر.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، الكلمة للزميل إبراهيم حفايظية.

السيد إبراهيم حفايظية

شكرا سيدي الرئيس،

كنا نادينا في عديد المناسبات كأحزاب وقوى سياسية بتعديل الدستور ومراجعته في عديد الفصول التي أصبحت لاتتماشى وتطور المجتمع التونسي ونضجه وارتقائه الى صف المجتمعات المتقدمة.

كنا نادينا بتعديل دستور يدعم الحريات ويرسي الى تعددية فعلية والى انخراط كل مكونات المجتمع المدني وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، وكذلك الى الفصل بين السلط واستقلال القضاء وحياد الادارة والفصل بين أجهزة الحزب الحاكم والدولة الى غير ذلك من الطموحات التي أولا وبالذات تخدم بلادنا وتطور مجتمعنا، لكن هذا المشروع ورغم كثرة الفصول المنقحة ورغم النقاشات والاقتراحات التي قدمت لم يستجب للطموحات كما ذكرت ولا كذلك للقضايا المطروحة على بلادنا في هذا الظرف بالذات، وكلنا على يقين أنه ظرف دقيق وحساس ويتطلب إنخراط كل الأطراف سياسية وإجتماعية وغيرها في حصانة مجتمعنا وصيانة مؤسساته وتكريس مبادىء بناءة إنطلاقا من تفعيل الديمقراطية التي تبقى حجر الزاوية في تقدم المجتمعات أو في تراجعها.

كنا ننتظر لو نظمت استثارة وطنية واسعة حول هذا التعديل حتى يقع تشريك كل القوى الحية وإبداء آرائها ومقترحاتها وإضافاتها ولا نتناوله بهذه العجلة. ونستغرب من عدم استشارة الأحزاب الوطنية وعدم الأخذ برأيها، وهنا نعود لنشير بكل وضوح إلى عقلية التصرف الواحد للفكر الواحد للحزب الواحد والتي مازالت سائدة.

إن التنقيح الحالي نراه مرتبطا بعدة نصوص أخرى وقوانين كان من الأجدر تناولها وتعديلها قبل البت في هذا المشروع، نذكر منها: مراجعة قانون الأحزاب ومراجعة شاملة للمجلة الانتخابية ومراجعة شاملة للممارسة اليومية والتي تبقى دون المأمول في عديد المجالات، إذ يبقى النص أو التنصيص في وادي والممارسة أو التطبيق في وادي آخر.

جاء هذا النص برؤية واضحة وهي كيفية فسح المجال للرئيس بن علي للترشح مرة أخرى نظرا لما قدمه وما أرساه في عديد الجوانب، ولنكن واضحين وضوح الشمس في هذا الجانب، إننا مع بن علي طالما هو قادر وقابل لكن لا يمكن أن تمر نصوص أو فصول أخرى تخفي عديد الجوانب سنتناولها في مناقشة الفصول وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، والكلمة للزميلة آمال بن جماعة بن دالي.

السيدة آمال بن جماعة بن دالي

شكرا سيدي الرئيس،

إن التعديل الدستوري المعروض اليوم علينا بمجلس النواب في هذه الجلسة المتميزة والتاريخية هو تعديل جوهري طموح يعكس تطلع النظام السياسي لتكريس صلب أحكام الدستور المبادىء الجوهرية التي يقوم عليها المشروع المجتمعي للتحول والتي تجعل من الدستور التونسي الدستور الضامن لحقوق الانسان والمرتكز على مبادىء دولة القانون والتعددية وحقوق الانسان في أبعادها الشاملة المتكاملة والكونية.

وأود في هذه المناسبة أن أثمن ما جاء به هذا المشروع الذي يعكس مجددا سداد الرأي وحسن التصرف وبعد النظر من القيادة التي جعلت من تونس مرجعا ومثالا يحتذى به في النجاحات المستمرة التي تحققها على كل المستويات وأذكر من بينها السياسية والاقتصاية والاجتماعية.

سيدي الرئيس، لقد ارتقى مشروع تعديل الدستور ببعض مقتضيات المنظومة الجزائية إلى مستوى الدستور حرصا على تواصل هذه الضمانات ومزيد ترسيخها، كما أكد مشروع التعديل على تلازم الحقوق المدنية والسياسية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما جاء في العديد من الفصول التأكيد على شمولية حقوق الانسان والتأكيد على الاهتمام بكل الفئات والشرائح الاجتماعية مهما كان نوعها وتواجدها فيحق لكل مكونات المجتمع الاعتزاز بالاصلاح الدستوري الحضاري المعروض اليوم علينا، وأود بهذه المناسبة أن أخص بالذكر المرأة والمجتمع المدني الذي أصبح اليوم عنصرا من العناصر الأساسية لمقومات المجتمع والرافد الذي تعتمد عليه الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، كل ذلك بحرص كبير من سيادة الرئيس زين العابدين بن علي.

وأود في الختام أن أوجه الشكر للجنة التي انكبت على دراسة هذا المشروع، وأود أيضا أن أوجه الشكر للحكومة على سعة الصدر والتفهم في الاستماع لكل نواب الشعب الذين طلبوا التعبير عن رأيهم مهما كان هذا الرأي مساندا أو مخالفا مختصرا أو مطولا، كما أشكرها على الاستجابة لجل المطالب التي قدمت لها عند دراسة هذا المشروع وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، والكلمة للزميل عيسى الطهاري.

السيد عيسى الطهاري

شكرا سيدي الرئيس،

صدق من قال أن التغيير والاصلاح نفس متجدد ورسم التاريخ حركة لا تتوقف، من هذا المنظار جاء هذا المشروع التاريخي المعروض علينا، فالدارس لمراميه والعارف لأهدافه ومقاصده والمتأمل فيه بموضوعية ودقة، بنظرة ثاقبة وبعقل مستنير وبروح وطنية أصيلة ينزله المنزلة الكبرى. إنه بحق مشروع إصلاح دستوري جوهري تحقق به نقلة نوعية لنظامنا السياسي في ضوء ما توفر لبلادنا من مكاسب وإنجازات ونؤسس به لجمهورية الغد.

إنه يعبر عن إرادة رئاسية ثابتة وعزم راسخ للدخول بالبلاد في طور جديد فيه تعزيز للنظام الجمهوري ومقوماته وتدعيم للديمقراطية والتعددية والحريات العامة وحقوق الإنسان ومواكبة لما يشهده المجتمع التونسي من تحولات وتقدم منذ التحول.

إن هذا المشروع الحضاري الرائد كان على إمتداد الأسابيع الماضية محور إهتمام وطني كبير أبرز إجماع مكونات المجتمع المدني حول أهمية هذه المبادرة الرئاسية، إنه بحق تتويج لفكر إصلاحي تقدمي وطني من خير الدين إلى بن علي مرورا بالزعيمين عبد العزيز الثعالبي والحبيب بورقيبة، إنطلق مع عهد الأمان سنة 1857 ودستور 1861 ولأطروحات ثلة من المفكرين والمصلحين والزعماء المخلصين الذين أصدروا دستور 1959.

إصلاح حافظ على الثوابت والمبادىء الأساسية التي صادق عليها المجلس القومي التأسيسي مدعما ركائز النظام الجمهوري وسيادة الشعب.

إصلاح يترجم وفاء الرئيس زين العابدين بن علي لما عاهد عليه التونسيين في بيانه الخالد لإرساء حياة سياسية راقية وتنمية شاملة ومتوازنة.

نعم، نعم لهذا المشروع الذي يولي حقوق الإنسان والحريات في كونية مبادئها وشموليتها وتكامل أبعادها،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب حول هذا التعديل   قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Emptyالسبت يناير 26, 2008 11:20 am

والحريات ولئن كان إجراء إيجابيا بالتأكيد مثله مثل ما نصّ عليه الفصل 8 من الدستور، فإنّ البون يبقى شاسعا في الواقع بين النصّ القانوني دستوريا كان أو عاديا وبين التطبيق، فهناك حقوق وحريات تنص عليها النصوص لكنها غير محترمة وكثيرا ما يقع إنتهاكها بشتى الطرق والوسائل وليس هنا مجال تقديم الأمثلة على ذلك، وعلى هذا الأساس فإنه من الأهمية بمكان وضع الآليات الملائمة لضمان تطبيق النصوص، إذ لايكفي سنّ هذه النصوص إذا لم يقع احترامها، علاوة على أنّ عدم تطبيق النصّ قد يجر الى وضعيات مؤلمة وقد يخلق لدى المواطن وفي المجتمع عموما عادات وردود أفعال لاتساعد على الشعور العميق بالحرية وبالأمان.

سيدي الرئيس، لقد كنّا نناقش في وقت من الأوقات في إطار الأحزاب أو في إطار بعض النخب إمكانيات تنقيح الفصل 39 القديم من الدستور على أساس عدد المدد الرئاسية الممكنة، فمن قائل بالإبقاء على ثلاث مدد متتالية ومن قائل بالاكتفاء بمدتين إثنتين، ومن قائل بالترفيع فيها إلى أربع مدد متتالية، لكننا لم نكن نناقش إمكانية عدم تحديد المدد الرئاسية الممكنة أصلا، وقد فوجئت شخصيا بعدم تحديد المدد الرئاسية الممكنة في المشروع المعروض علينا الآن، ذلك أنّه يمكن نظريا على الأقل وإذا كان سنّ المترشح للرئاسة أربعين عاما يكون من الممكن أن يبقى رئيس الجمهورية في الحكم لمدة تفوق 35 عاما، وهي مدة جد طويلة وتتنافى مع مبادئ الجمهورية التي يستند إليها المشروع والتي نتمسك بها جميعا والتي من بين مقوّماتها مبدأ التداول على السلطة الذي يتنافى بل يتعارض مع رئاسة تدوم 30 أو 40 عاما، كما فوجئت أيضا بالرفع من السن القصوى للترشح لرئاسة الجمهورية الى 75 عاما عوضا عن 70 وخاصة بعد أن أكد رئيس الجمهورية أنّه لن يقع المساس بالسنّ القصوى للترشح.

سيدي الرئيس، أنا لا أرى فرقا كبيرا بين الرئاسة مدى الحياة وبين رئاسة تدوم 35 و40 عاما علما بأنّ المنظومة الديمقراطية لم تكتمل بعد في بلادنا خاصة في مجال ضمان إنتخابات حرّة ونزيهة يمكن للشعب أن يعبر من خلالها عن سيادته.

سيدي الرئيس،

إنّ جميع ما أتقدم به من ملاحظات ومن إنتقادات وربّما من رأي مخالف أحيانا إنّما تنطلق من منطلق حرصي أنا شخصيا على أن تكون بلادي في مقدمة الدول التي تفاخر بنصوصها وتفاخر بممارساتها وتفاخر بتقدمها، كما أنّ تعبيري عن وجهة نظر مخالفة ولئن لم يكن يروق أو لا يروق لبعض الذين يسعون الى الإجماع والحال أننا ننادي دوما بأننا نسعى الى التعددية والى إثراء الرأي والى إبداء الرأي المخالف، للأسف ألاحظ أنّ هناك من يصر إصرارا شديدا على الإجماع وهذا قد يسيء الى المؤسسات التمثيلية بالخصوص والى مجلسنا من بين هذه المؤسسات ومن أهم هذه المؤسسات أكثر مما يفيدها، وعلى هذا الأساس فإنّ ما نحن مقدمون عليه اليوم من نظر في نصوص هامة سوف يبقى محسوبا لنا أو علينا لدى الأجيال القادمة، وما نقوله أو سنقوله سوف يحسب لنا أو علينا من طرف الأجيال القادمة، وأتصور أنّ لكل منّا أو على كل منّا أن يبدي رأيه بكل ثقة وخاصة بكل إخلاص كل ذلك سعيا إلى ما فيه خير بلادنا خاصة أن لانخوّن بعضنا وهذا ما قد إشتممت بوادره منذ حين وشكرا سيدي الرئيس والمعذرة عن الإطالة.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، والكلمة للزميل محمد المنصف الجلولي.

السيد محمد المنصف الجلّولي

شكرا سيدي الرئيس،

سيدي الرئيس، مرّة أخرى يجدّد الرئيس بن علي العهد مع التاريخ بإعلاء إرادة الشّعب فوق كلّ الإعتبارات ليجسّد سيادته عن طريق استفتاء حول مشروع قانون دستوري يتعلّق بتنقيح بعض أحكام الدستور.

سيدي الرئيـس، فـي دولــة القـانـون والمــؤسّسـات لا يمكن لأي حزب سياسي أو مؤسّسة أو هيكلة مهما كانت أهميّتها أن تعلو فوق إرادة الشّعب.

سيدي الرئيس، إن إصلاح الدّستور المعروض علينا حاليا يمثّل استجابة للتّطور الذي تشهده بلادنا ويعطي شحنة من الأمل للسّير قدما نحو غد أفضل. وفي هذا الصّدد أسجّل ضرورة دعم مكاسب الشّعب التونسي للديمقراطية والحرّيات وتعزيز حقوق الإنسان وتفعيل ضماناتها. لكن الطريق مازالت طويلة ونحن عازمون أن نقطعها سويا مع كلّ القوى الحيّة في البلاد متسلّحين بإحترامنـا وحبّنـا لهـذا الوطــن العزيـز. وشكـرا سيـدي الرئيـس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا والكلمة للزميلة سيدة العقربي.

السيدة سيدة العقربي

شكرا سيدي الرئيس،
بعد الترحاب والتقدير للسادة الحضور أودّ في البداية أن أتقدّم بأسمى عبارات التقدير والإكبار لسيادة الرئيس زين العابدين بن عليّ على مواقفه العربيّة المشرفة تجاه القضيّة الفلسطينيّة وعلى دعمه الموصول والمتواصل لقيادتها الشرعيّة وشعبها الاعزل راجيا من الله أن يعمّ السلم والامان وأن يرجع القدس الشريف والاراضي المحتلة لشعبها الباسل مع شكري وتقديري لسيادته على قراره الرائد بإحداث صندوق ( 23-26 ) وفتح التبرع بالدم لمواصلة دعم الشعب الفلسطيني الصامد.

كما أجدد تنويهي وتثميني لصانع التغيير ورائد الاصلاح لقراره التاريخي بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للتحول المبارك الخاصّ بتنقيح نصف فصول الدستور وهو إصلاح جوهري طموح يخدم كلّ فئات الشعب ويستجيب لتطوّر المجتمع وطموحاته وتطلّعاته من خلال تعزيزه للحريّات الاساسيّة وتكريسه للتعددية ودعمه لحقوق الانسان في مفهومه الشامل والمتكامل والكوني قانونا وممارسة ومن خلال بعث غرفة ثانية لتوسيع التمثيل الشعبي الذي نثق أن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي سيعطي للمرأة فيه المكانة التي تستحقّها ويعزز اصلاح النظام الجمهوري ويطور نظام الإنتخابات الرئاسيّة، كما يكرّس هذا التنقيح الجوهري لأول مرة المبادىء الاساسية التي ينبني عليها المشروع المجتمعي للتحوّل مما يجعل هذه المبادىء تكتسب قيمة دستوريّة ثابتة كتعزيز حقوق الإنسان وترسيخها والتي من ضمنها مزيد تدعيم حقوق المرأة ومزيد تجذير الولاء المفرد لتونس والدفاع عن الوطن وحماية البلاد والمحافظة على إستقلالها وسيادتها وترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الافراد والفئات والاجيال. يهدف هذا الإصلاح الجوهري الى تطوير النظام الرئاسي ويؤسس لجمهورية الغد.

كما أود - سيدي الرئيس - ان اعبر في نهاية مداخلتي عن فخري واعتزازي بمشاركتي أعمال اللجنة الخاصة المكلفة بالنظر في مشروع القانون الدستوري المعروض علينا اليوم وذلك طيلة المدة في جوّ الحوار والديمقراطية والاحترام ولا يفوتني بهذه المناسبة ان اتوجه بالشكر الجزيل الى الحكومة على تفضلها بالاستجابة الى معظم الاقتراحات التي تقدمنا بها مما يدعم علاقات التعاون المثمر والتجاوب والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما اعتز ايضا بإنتمائي الى هذا المجلس الذي كان له شرف الدرس والمصادقة على تنقيح نصف الدستور التونسي وهو تنقيح جوهري وتاريخي يمثل نقلة نوعيّة للحياة التشريعيّة والسياسيّة لتونس التغيير.

ولا يفوتني أن أجدد التثمين والمساندة لمبادرة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي بعرض هذا الإصلاح الجوهري على الإستفتاء الشعبي لأول مرة في تاريخ تونس إيمانا من سيادته أن إرادة الشعب فوق كل إرادة. وسنكون نحن النساء والأمّهات في طليعة القوى الحيّة لإنجاح هذا الحدث التاريخي راجية من الله أن يستجيب سيادة الرئيس زين العابدين بن علي للرغبة الملحة لكل فئات المجتمع وفي كلّ الجهات التي ناشدته تقديم ترشحه للإنتخابات الرئاسيّة لسنة 2004 وذلك من أجل مواصلة التنمية والإزدهار والأمن والاستقرار والديمقراطيّة وحقوق الانسان من أجل تعزيز المكاسب وإثراء المنجزات من أجل تأمين المستقبل الافضل لتونس الحبيبة ولأجيالها. وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا والكلمة للزميل نجيب الحلواني.

السيد نجيب الحلواني

شكرا سيدي الرئيس،

يعرض علينا اليوم مشروع تنقيح الدستور في قراءة واحدة بعد ان قرر رئيس الجمهورية عرض هذا التنقيح للاستفتاء الشعبي طبق الفقرة الاخيرة من الفصل 77 من الدستور. وبالاطلاع على فحوى هذا التنقيح فانه يتضح انه يكتسي صبغة بارزة في الحياة السياسية باعتباره من أهم التعديلات الجوهرية في تاريخ دستور الجمهورية التونسية لا من حيث حجمه وكثافته فقط باعتباره يمس نصف بنوده تقريبا. ولكن من حيث موضوعه الذي يأتي على كافة ابوابه تقريبا والمتعلقة بتنظيم السلط العامة وعلاقاتها ببعضها وهياكل الرقابة فضلا عن مراجعة بعض الأحكام العامة المتعلقة بتعزيز الأسس الدستورية لحقوق الانسان والحريات الاساسية والضمانات القضائية.

ونظرا للبعد السياسي الذي ينطوي عليه مشروع التنقيح فانه يكون من الضروري وضعه في اطاره السياسي وذلك بأن نطرح السؤال التقليدي لجميع التنقيحات التي تدخل على الدستور ألا وهو: لماذا هذا التنقيح؟ لنتساءل فيما بعد هل من شأنه ان يحقق القفزة النوعية في انجاز المنعرج الديمقراطي المنشود؟ لا شك ان الجواب عن مثل هذه التساؤلات لا يمكن ان يكون بعيدا عن تحليل الواقع السياسي الذي نعيشه الآن وهذا الواقع يتميّز حسب رأيي بنقطتين أساسيتين: أولهما تهم مؤسسة رئاسة الجمهورية، أعلى سلطة في الدولة بما ان الفترة الاخيرة لولاية الرئيس الحالي للجمهورية تنتهي في
ميعادها سنة 2004. والثانية تهم الوضعية السياسية العامة بالبلاد التي تشهد تعطلا في المسار الديمقراطي.

ولئن أجاب مشروع تنقيح الدستور بصفة واضحة حول مسألة تجديد الترشح لرئاسة الجمهورية وذلك بالغاء تحديد المدة بما له من انعكاس حول مبدأ التداول واعادة النظر في نظام الانتخاب ليصبح بدورتين عوض عن دورة واحدة، فان المشروع لم يكن مسايرا للطموحات الديمقراطية وتحقيق القفزة النوعية المنتظرة والتي من شأنها ان تكسّر جميع الحواجز التي تعوقها وان تفعّل الانجازات التي تم قطعها في هذا المجال تفعيلا حقيقيا، ذلك ان مشروع التنقيح جاء منقوصا في ميدان تطبيق الحريات الاساسية وضمان حمايتها من أي شكل من اشكال الانتهاك كما انه جاء ماسا بمبدأ التفريق بين السلط الذي يقوم عليه النظام الرئاسي.

فبخصوص المبادىء العامة المتعلقة بتعزيز الحريات الاساسية فاني ألاحظ ان المبادىء العامة التحررية التي تبنّاها المجلس التأسيسي في فجر الاستقلال كتعبيرة لنضالات الشعب التونسي من اجل التحرر والانعتاق ضد القوى الاستعمارية والتي تم تكريسها ضمن الاحكام العامة من الباب الاول من الدستور، كانت ولا تزال الركيزة الاساسية في بناء الحركة الديمقراطية، لذلك فان ما جاء بمشروع تنقيح الدستور بخصوص التمسك بهذه المبادىء العامة والارادة في تعزيزها، يبقى رهين الاشكال القائم بين النصّ النظري والتطبيق الفعلي.

ان المعنى الحقيقي في تعزيز الحريات الاساسية لا يمكن ان نلمسه من خلال الرتبة التي تحتلها في سلم القواعد القانونية فحسب بل وكذلك في مدى تركيز الآليات الكفيلة بضمانها وحمايتها من الانتهاكات التي قد تتعرض إليها في الممارسة الفعلية. فعندما يضمن الدستور الحريات الاساسية كحرمة الفرد والمسكن وحرية المعتقد وسرية المراسلة والتنقل وحرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع، فانه يضمن حرية الفرد باعتباره ميدان خاص وذاتي يهدف الى تحديد تدخلات الدولة فيه، لذلك فان تحديد الحريات وتضييق مجالها بقوانين زجرية مخالفة لها وبصفة تكاد تكون نافية لهذه الحقوق والحريات كما هو الشأن ببعض أحكام مجلة الصحافة وقانون الجمعيات أو بعض احكام الاجراءات الجزائية والتي وان شهدت تطوّرا نحو التحرر في السنوات الاخيرة فانها لا تزال تحت طائلة سلطان الادارة بما لها من سلطات تقديرية مما يجعلها في تناقض مع أحكام الدستور.

أما بخصوص ما جاء من تأكيد على ضمان هذه الحريات في كونيتها وشمولها وتكاملها، فانها لا تعكس حسب رأيي التطوّر الذي يشهده مفهوم الحريات العامة في الوقت الحاضر بالنظر الى التحوّلات التي يشهدها العالم بفعل العولمة وتقلص دور الدولة، بقدر ما تعكس المفهوم التقليدي لهذه الحريات من خلال أسسها المأخوذة من نظرية القانون الطبيعي بحيث تحافظ هذه الحريات على معناها التقليدي الليبرالي الذي ساد في بداية القرن المنقضي دون اي توسع او توجه نحو اقرار الحريات الاقتصادية والاجتماعية والتي لا يمكن تجسيمها الا باسناد دور جديد للدولة يكون فاعلا للحد من سلطة التكتلات المالية الخاصة ضد الافراد لتحقيق التوازن بين حرية الفرد وحرية المجتمع.

هذا بخصوص الحريات الاساسية وتعزيز مكانتها أما بخصوص تنظيم السلط العامة التي تناولها مشروع التنقيح، فانه تجدر الاشارة الى كونها شملت جلّ المؤسسات الدستورية وهي وان تمحورت حول تعزيز الخيار الثابت للنظام الرئاسي فان التنقيحات الواردة به تميّزت بتعميق اختلال التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وهو يتجلى حسبما ورد بمشروع التنقيح في تعزيز السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية.

وانطلاقا من تعريف النظام الرئاسي من كونه النظام الذي يقوم على التفريق الجامد بين السلط وعلى التوازن القائم بينهما، فاني ألاحظ ان مكانة السلطة التنفيذية وان كانت هي المتميّزة والركيزة الاساسية في النظام السياسي الرئاسي، فانها تبقى خاضعة الى القواعد الاساسية التي يقوم عليها، لذلك فان التدخل في الشأن التشريعي كما هو الشأن في تسمية بعض اعضاء السلطة التشريعية في مجلس المستشارين المزمع احداثه من قبل رئيس الجمهورية بقطع النظر عن مخالفته لمبدأ الانتخابات وآثاره على صعيد كسب الشرعية للعضو المنتخب، فانه يضيف ويعزز الصلاحيات التشريعية التي يختص بها رئيس الجمهورية.

ومثل ما هو الشأن في السلطة التشريعية فان اختلال التوازن يظهر كذلك من خلال مؤسسة المجلس الدستوري الذي يبقى من اختصاص رئيس الجمهورية سواء كان من خلال تكوينه بتسمية أغلبية اعضائه أو من خلال صلاحياته بحصر موضوع رقابة دستورية القوانين في مؤسسة رئاسة الجمهورية دون غيرها من المؤسسات سواء كانت تشريعة او قضائية.

وأمام تعزيز السلطة التنفيذية، في غياب كل وسائل الضغط التقليدية التي تختص بها السلطة التشريعية في النظام الرئاسي فان تفعيل دور المجلس النيابي بغرفة واحدة او غرفتين لا تأثير له على طبيعة النظام السياسي سوى عقلنة العمل التشريعي بتوسيع مجال التمثيل ليشمل الجهات والقطاعات كما جاء في شرح الاسباب، لكن الاشكال الجوهري يبقى في مدى تفعيل دور المجلسين كسلطة تشريعية عامة فاعلة ومتوازنة في علاقتها مع السلطة التنفيذية ضمانا للاستقرار السياسي والرقي الاجتماعي وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا والكلمة للزميل الطيّب المحسني.

السيد الطيّب المحسني

شكرا سيدي الرئيس،

انني لن أتطرق الى جملة نص التنقيح المعروض علينا فانه جاء كما أعلن عنه سيادة رئيس الجمهورية كإصلاح جوهري يؤسس الى اصلاحات اخرى ويعطي انطلاقة لمرحلة جديدة تؤسس لجمهورية الغد، غير انني - سيدي الرئيس - أرى أنه كان من المفيد أن يسبق عرضه على مجلسنا حوار وطني تشارك فيه كل القوى الفاعلة في البلاد حتى تتبلور لدى شرائح الشعب صورة كاملة على إصلاحات وقعت مناقشتها مناقشة فياضة من جميع جوانبها تجعله يصوّت يوم الاستفتاء الذي هو صورة متقدمة من صور الديمقراطية عن دراية كافية بهذا المشروع.

سيدي الرئيس، كان من الأجدى أن يقع تنقيح وتطوير بعض القوانين المكبّلة للحياة السياسية في البلاد كبعض الفصول من المجلّة الجزائية ومجلة الصحافة وقانون الجمعيات وقانون الأحزاب قبل عرض هذا التنقيح على مجلسنا وذلك بفتح قنوات الاتصال من إذاعة وتلفزة وصحف قصد إعطاء الإمكانية بدون إحتشام لمقارعة الرأي بالرأي المخالف فيصبح إقتراح هذا التنقيح للدستور إشارة واضحة إيجابية لجمهورية الغد.

سيدي الرئيس، أشار كل فصل من فصول الدستور الى قانون يحدد كيفية تطبيقه والتعامل معه ونحن رأينا في حياة بلادنا كيف أن الأغلبية الموجودة في مجلس النواب يوما ما أفرغت بعض الفصول من الدستور من محتواها ويجب ان لا ننسى أن أعضاء مجلس موقّر مثل مجلسنا سنّ في وقت من الأوقات قانونا ينقح الدستور وينصّب رئيس الجمهورية السابق رئيسا مدى الحياة ولولا ألطاف الله وشجاعة رجل التغيير والأغلبية البرلمانية تلك يومئذ لانهارت الدولة وقد بدأت. واني لا ارى سبيلا للحيولة دون ذلك غير التفرقة الواضحة بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية وخاصة تطوير أليات المجلس الدستوري الذي بقي في هذا المشروع دون المؤمّل ودون ما تتطلبه المرحلة بالتوازي مع ما اقترح لبقية الفصول. واني أقترح مراجعة هذا الفصل في اتجاه اعطاء اكثر حصانة لأعضائه من حيث كفاءتهم وحيادهم وذلك بكيفية تسميتهم ومدة جلوسهم وصلوحية هذا المجلس الذي كان من الأفضل ان يصبح محكمة دستورية لها كامل المشمولات والصلوحيات لمراقبة دستورية القوانين بالفعل مع ما نرسمه لجمهورية الغد.

بقي، سيدي الرئيس، طلب توضيح فيما يخص الفصل 40: لماذا وقع استثناء اعضاء مجلس المستشارين من تزكية الترشح لرئاسة الجمهورية والحال أن من بين مشمولات أعضائه أنه يمكن في حالة معيّنة في الدستور لرئيس هذا المجلس أن يصبح رئيسا للجمهورية مع الشكر سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: مداولات مجلس النواب حول هذا التعديل   قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني Emptyالسبت يناير 26, 2008 11:21 am

شكرا، الكلمة للزميل عامر البنوني.

السيد عامر البنوني

شكرا سيدي الرئيس،

لحظات تاريخية نعيشها الآن ونحن نستعد للمصادقة على قانون إصلاح الدستور، لحظات تضاف الى أمجادنا وتنحت بأحرف من ذهب في سجل الذاكرة الوطنية، هي مبعث فخر واعتزاز كل التونسيين نباهي بها بين الأمم وتقف اليوم شاهدة على سلامة المسيرة التونسية الشاملة في العهد الجديد بقيادة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي أوفى بما عاهد به شعبه من تأمين حياة كريمة في ظل الديمقراطية وحرية الانسان والأمن والآمان وأتوجه بهذه المناسبة الى زملائي أعضاء اللجنة المكلفة بالنظر في مختلف الفصول المقترحة بالشكر والثناء على ما بذلوه من سخيّ الجهد حتى يكون المشروع جاهزا في الإبان لعرضه في هذه الجلسة العامة للمناقشة والمصادقة.

وإذ أكبر ما جاء به من اصلاحات تهدف أساسا الى مزيد من الحرية والديمقراطية للفرد والمجموعة، فانني أثمن القرار الحضاري الرائد لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي الداعي الى تنظيم استفتاء شعبي حول هذا المشروع. وهو اجراء حضاري ستعيشه بلادنا لأول مرة في تاريخها ويجسم بالتالي أرقى الممارسات الشعبية في الممارسة الديمقراطية. ويرتقي بنا الى مصاف الدول العريقة في الديمقراطية والحرية. وهذا ليس بالغريب على رجل آمن بحق شعبه في الحياة الكريمة. وما الاستشارات الجماهيرية التي شهدتها البلاد في العديد من المجالات الحيوية أذكر من بينها الاستشارات الشبابية والاستشارة حول المخطط والاستشارة الثقافية الا نماذج حيّة وعربونا صادقا على هذا التمشي الديمقراطي الذي انتهجه صانع التحوّل. وأرى من الضروري أن يقع استغلال هذا الحدث التاريخي الهام لمزيد ترسيخ قيّم الوطنية والديمقراطية في نفوس الناشئة. وأدعو وزارة التربية الى توظيف بعض حصص التربية المدنية لإبراز ملامح هذا الإصلاح ودوره الفاعل في مزيد نشر الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، الكلمة للزميل عبد الباقي باشا.

السيد عبد الباقي باشا

شكرا سيدي الرئيس،

خطوة هامة أخرى تخطوها تونس نحو الأمام في سبيل مزيد دعم النظام الجمهوري يمثلها مشروع القانون الدستوري المعروض علينا اليوم، خطوة يرجع الفضل فيها لصاحب المبادرة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي حرص على أن تتضمن دفعة أخرى من الاصلاحات التي دأب عليها والتي تشمل مجالات متعددة لا أذكرها اختصارا للوقت. واني بهذه المناسبة أرفع لسيادته أسمى عبارات التقدير والاكبار على هذا الحرص الدؤوب على الاستمرار على نهج الاصلاح كلما إستوجب الظرف ذلك وعلى ما يبديه من أهمية لطموحات الشعب وتطلعاته.

سيدي الرئيس، ان الواجب يفرض علينا الثناء على العمل الدقيق الذي قامت به اللجنة الخاصة وعلى الجو المريح الذي أتيح لنا عند دراسة المشروع والتقرير الضافي الذي قدم لنا وهو من الوضوح بما يغنينا عن مزيد من التحاليل لابعاد ما تضمنه المشروع من محاور، لذا فاني سأختزل تدخلي في بعض النقاط:

أولا: أريد التعبير عن مباركتي التامة لمحتوى هذا المشروع وعن تأييدي المطلق له.

ثانيا: أريد الاشادة بروح التعاون الذي ساد العمل بين الحكومة واللجنة عند دراسته خاصة ان الحكومة استجابت الى أربعين اقتراحا من اقتراحات اللجنة. وان المشروع يتضمن عديد المكاسب الجديدة التي يحق لنا ان نفخر بها وان نهنىء بها الشعب ويصح فيها قوله تعالى: "وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِثْ ".
السيد إبراهيم حفياظية

شكرا سيدي الرئيس،

في نفس الملاحظة التي أتى عليها الزميل: " كل فرد فقد حريته " إذا كان السجن لا بد من توضيحه وإن كانت حالات أخرى ما هي؟ شكرا.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا الزميل الطاهر كمون.

السيد الطاهر كمون

شكرا سيدي الرئيس،

أردت أن أثمن ما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 13 ( جديد ) " كل فرد فقد حريّته " هنا قبل أن نلاحظ وأنه بالنسبة للدستور الحالي لم يكن يعطي أهمية للسجن، أنا أردت أن أثمن على هذا الفصل باعتبار أنه أدخل حقوقا جديدة نزلها منزلة الدستور تتعلق بالمساجين، يعني الناس الذين سلبت منهم حريتهم وأعطاهم ضمانات، ومجلسنا الموقر هذا صادق على العديد من القوانين التي تضمن حقوق السجين وكيفية التعامل معه وهنا تثميني يرجع إلى أنه أصبح في مرتبة الدستور وشكرا.

السيد رئيس مجلس النواب

الكلمة للسيد الوزير الأول.

السيد الوزير الأول

شكرا السيد رئيس المجلس،

عبارة " كل فرد فقد حريته " هي عبارة مستعملة في المصطلحات الدولية لحقوق الانسان والمقصود بها ثلاث حالات يفقد فيها الفرد حريته هي: الاحتفاظ، الايقاف التحفظي، الادانة من طرف هيئة قضائية علما وأن بعض الدساتير استعملت مصطلح "سلب الحرية" ، وقد سبق للحكومة أن بينت هذه المعطيات في الجلسة الخاصة وشكرا.

السيد رئيس مجلس النواب

الفصل 15 جديد، أية ملاحظة حول هذا الفصل؟

الزميل محمد المختار الجلالي تفضل.

السيد محمد المختار الجلالي

شكرا سيدي الرئيس،

أتساءل عن المقصود من إضافة الفقرة الأولى لهذا الفصل. سيدي الرئيس، نحن في نظام سياسي يسعى إلى التعددية السياسية ومن البديهي أن يكون هناك إختلاف في الآراء وربما تناقض في الآراء والتوجهات، فلكل رؤيته الخاصة من منطلق ما يرى فيه مصلحة البلاد، وتأسيسا على هذا فإنه يكون من حق كل طرف أن يدعو إلى أفكاره وتوجهاته ومناهجه عبر مختلف هياكله ووسائل الاعلام المتوفرة لديه وأن ينتقد الطرف الآخر عند الاقتضاء، السؤال: هل يدخل نقد نظام الحكم في البلاد أو توجهات السلطة القائمة إذا ما تم عبر وسائل إعلام أجنبية تحت طائلة هذا القانون ؟ وهل يتعرض صاحبه لمساءلة ؟ لكـني ـ سيدي الرئيس ـ أريد أن أبين أني إذا أطرح هذا السؤال فذلك من منطلق ماسمعته اليوم في رحاب هذا المجلس من تلويح بنزع الجنسية التونسية من الذين ـ في رأي الزميل المحترم المتدخل ـ يسيؤون لتونس وكأنّ الوطنية هي حكر على البعض فقط دون الآخر وكأننا مازلنا في زمن المزايدة. ياسيدي، لا، كلنا ولاء مطلق لتونس مهما إختلفنا وتباينـت أراؤنا لأن إختـلافنا هـو فـي النهاية إختلاف حول تونس وحول مصلحة تونس ولفائـدة تونـس، فلا مجـال ـ سيدي الرئيس ـ للمزايدة ولا مجال للاقصاء، وبودي إذ أطرح هذا السؤال أن أتلقى جوابا حول المقصود من إضافة هذه الفقرة، نحن كلنا ولاء لتونس ولكن هل يمكن أن يترتب عن هذه الفقرة عقاب جزائي؟ وما هي مقوماته عند الاقتضاء ؟ وشكرا سيدي الرئيس.

السيد رئيس مجلس النواب

شكرا، الزميل الطيب الفقي .

السيد الطيب الفقي

شكرا سيدي الرئيس،

بالنسبة إلى هذا الفصل سيدي الرئيس، الفقرة الأولى تنص على أنّ "على كل مواطن واجب حماية البلاد والمحافظة على إستقلالها وسيادتها وعلى سلامة التراب الوطني". سيدي الرئيس، هذا الواجب ليس واجب المواطن ولايقدر عليه فهو واجب الدولة بمؤسساتها، بمؤسسة الدفاع الوطني بأجهزتها، ليس من واجب المواطن أن يحمي البلاد ويحافظ على إستقلالها وسيادتها وعلى سلامة التراب الوطني. يبقى نفس الفصل: "الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدس على كل مواطن" وهو أشمل ولكن الاختصاصات تعطى للدولة ولمؤسساتها. وشكرا سيدي الرئيس.

المقرر

الفصل 5: يتولى مجلس النواب ممارسة صلاحياته التشريعية بمفرده الى حين تكوين مجلس المستشارين واعتماد نظامه الداخلي.

ويجتمع مجلس المستشارين خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتكوينه.

خلافا لأحكام الفصل 22 (جديد) من الدستور، يجدد نصف مجلس المستشارين اثناء مدة العضوية الأولى وعند انتهاء السنة الثالثة من هذه المدة، وذلك عن طريق القرعة مع اعتبار التوزيع المعتمد في تكوين المجلس المذكور، وفق الطريقة والشروط التي انتسب بها الأعضاء لهذا المجلس، على أن تتم عملية القرعة والتجديد قبل انتهاء المدة المذكورة.

الى غاية صدور القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الدستوري وتعيين أعضائه طبقا لأحكام الفصل 75 (جديد) من الدستور، تبقى الأحكام الدستورية الحالية المتعلقة بالمجلس الدستوري سارية المفعول.

السيد رئيس مجلس النواب

أية ملاحظة حول هذا الفصل؟ لا أحد، أي اعتراض؟ لا أحد، أي احتفاظ؟ خمسة احتفاظات، وقعت المصادقة على الفصل الخامس باحتفاظ خمسة اصوات.

والآن جملة المشروع معروضة للمصادقة، من يصادق على مشروع قانون دستوري يتعلق بتنقيح بعض أحكام الدستور؟ (وقع رفع الأيدي) شكرا، من لا يوافق؟ لا أحد، من يحتفظ؟ ستة احتفاظات، وقعت المصادقة على مشروع القانون الدستوري بالإجماع وباحتفاظ ستة أصوات (تصفيق).


كلمة السيد رئيس مجلس النواب في اختتام مناقشة مشروع القانون الدستوري
السيد رئيس مجلس النواب

حضرات الزملاء والزميلات،

يسعدني بعد المصادقة على هذا المشروع الهام أن أتوجه بالشكر الى السيد الوزير الأول على البيانات الضافية التي تفضل بها في اطار مناقشة مجلسنا لهذا الاصلاح الدستوري الهام، وهو نقاش جسّم متانة العلاقة وعمق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أنوه بعمل اللجنة الخاصة وبمساهمات كل النواب مما مكّن من اثراء هذا الاصلاح الذي يؤسس لمرحلة جديدة من التغيير تماشيا مع تطور مجتمعنا ومتطلبات المستقبل في اطار ترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز النظام الجمهوري ومزيد دعم حقوق الانسان.

وقد حرص سيادة رئيس الجمهورية على مشاركة كل التونسيين والتونسيات في تجسيم هذا الاصلاح من خلال الاستفتاء الذي ينظم لأول مرة في بلادنا وسيكون أعضاء مجلس النواب في طليعة القوى الوطنية المساهمة في إنجاح هذا الحدث التاريخي البارز الذي ستعيشه كل جهات الجمهورية والتعريف بأبعاد هذا الاصلاح الرائد وتوجهاته المستقبلية ضمانا لمواصلة مسيرتنا الموفقة على درب التطور الشامل بقيادة سيادة رئيس الجمهورية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون دستوري عدد 51 لسنة 2002 مؤرخ في 1جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنتي 2002 إلى غاية 2003-
انتقل الى: