سمير بن ريّانة
- محمد مختار الجلالي
- الطيب وشام
- عمارة العباسي
- عبد الرحمان بن إبراهيم
- الصحبي القروي
- يوسف السحباني
- عفيفة صالح غانمي
- الطاهر كمّون
- محسن التميمي
- الهاشمي المعلال
- نادية الهاني
- لبنى غيازة
- الحبيب عتيق
بصفة تدريجيّة، كان آخر أطوارها إقرار الصفة الملزمة لآراء المجلس الدستوري تجاه جميع السلطات العموميّة. وتمتاز التجربة التونسيّة أيضا بأنّها ترتكز على الرقابة السابقة ، بحيث تحال مشاريع القوانين على السلطة التشريعيّة بعد أن يكون المجلس الدستوري قد أقرّ دستوريّتها .
وإذا أدخل النواب على المشروع المعروض عليهم تعديلات تهمّ الأصل فإنّ رئيس الجمهوريّة يعرضها على المجلس الدستوري خلال أجل الختم . وإذا أقرّ المجلس عدم دستوريّتها فلرئيس الجمهوريّة أن يرجع مشروع القانون أو البعض من فصوله في صيغة معدّلة إلى مجلس النواب لمداولة جديدة يقع إثرها وبعد المصادقة على التعديلات بأغلبيّة أعضاء المجلس ختم مشروع القانون ونشره .
وإذا كان مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب قد عرض عليه بمبادرة من النواب، وكان يندرج في إطار العرض الوجوبي، فإنّ رئيس الجمهوريّة يحيله أيضا على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر.
لقد تمّت المحافظة على هذا النظام لمراقبة دستوريّة القوانين في مشروع التنقيح وإضافة اختصاص جديد للمجلس الدستوري في مجال الإنتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة والإستفتاء .
فبالنسبة للإنتخابات الرئاسيّة سيتولى المجلس الدستوري مباشرة الاختصاص الذي كان موكولا إلى حدّ الآن الى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 40 من الدستور.
أمّا بالنسبة للإنتخابات التشريعيّة فسيتولّى المجلس الدستوري ، بمقتضى التنقيح المقترح النظر في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين كما أنّه سيراقب صحّة عمليّات الإستفتاء ويعلـــن عن نتائجـــه.
وسعيـــا لتأكيد حيـــاد أعضاء المجلس الدستـــوري واستقلاليّتهـــم تضمّن مشــــروع تنقيح الدستــــور قواعد جديـــدة بالنسبة لتركيبة المجلـــس الدستوري وخاصيّات وظائـــف أعضائه.
فبالنسبة لتركيبة المجلس تضمّن التنقيح المقترح أنّ المجلس يضمّ تسعة أعضاء ثلاثة منهم باعتبار صفاتهم وهم الرئيس الاول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإداريّة والرئيس الاول لدائرة المحاسبات . وستّة بمن فيهم رئيس المجلس يعيّنهم رئيس الجمهوريّة لمدّة 3 سنوات قابلة للتجديد مرّتين.
وبالنسبة لخصوصيّات العضويّة بالمجلس الدستوري تضمّن المشروع المعروض أنّ هذه الصفة تتنافى مع أيّة مهام حكوميّة نيابيّة أو مهام قياديّة حزبيّة أو نقابيّة أو أنشطة من شأنها المساس بحياد أعضاء المجلس واستقلاليتهم . ويمكن أن تضاف حالات عدم جمع أخرى بمقتضى قانون أساسي.
وتضمّن مشروع تنقيح الدستور في الختام أحكاما انتقاليّة تهدف بالأساس إلى ضمان تواصل العمل التشريعي إلى غاية تكوين مجلس المستشارين والمصادقة على نظامه الداخلي. سيتولّى خلال هذه الفترة مجلس النواب مباشرة الاختصاص التشريعي بمفرده وكذلك الشأن بالنسبة للمجلس الدستوري فإنّ القواعد الدستوريّة الجاري بها العمل حاليّا بما في ذلك القوانين الأساسيّة التي صدرت اعتمادا عليها ستبقى نافذة المفعول الى حين صدور القانون الأساسي الجديد المتعلق بالمجلس الدستوري وتعيين أعضائه طبقا للتركيبة الجديدة المنصوص عليها في مشروع التنقيح.
ثالثا : أعمال اللجنة :
إجتمعــــت اللجنة الخاصة المكلفـــة بالنظر في مشروع القانــــون الدستوري يوم الخميـــس 28 فيفري 2002 بإشـــــراف السيد رئيس مجلس النواب وكوّنت مكتبها على النحو التالي :
السادة :
- التيجاني الحداد رئيس اللجنة
- محمد العويني نائب الرئيس
- ثامر سعد مقرر
- صالح الطبرقي مقرر مساعد
وإثر ذلك ضبطت اللجنة رزنامة أعمالها.
وفي يوم الإثنين 4 مارس 2002 شرعت اللجنة في دراسة مشروع القانون الدستوري وذلك على ضوء وثيقة شرح الأسباب ونصّ المشروع وواصلت أعمالـها أيّام 5 و 6 و 7 و 11 و 12 و 13 مارس 2002 وقرّرت إثر ذلك توجيه مذكّرة كتابيّة إلى الحكومة تضمّنت مختلف إقتراحات وإستفسارات اللجنة حول مشروع القانون الدستوري المعروض كما طلبت الإستماع إلى الحكومة في هذا الصدد.
وفيما يلي الاسئلة الموجّهة للحكومة مرفوقة بالأجوبة عليها :
ويعيّن رئيس الجمهوريّة بقيّة أعضاء مجلس المستشارين من بين الشخصيّات والكفاءات الوطنيّة ، وبذلك تفتح تونس مجالا آخر للإستفادة من تجربة وكفاءة أبنائها .
وطبيعيّ أنّ هذه القواعد العامّة التي أقرها الدستور سيتمّ استكمالها بقانون أساسي يوضّح شروط الترشح وطريقة تقديمه وإجراء عمليّة الإقتراع .
ولنجاعة العمل التشريعي وتفاديا للبطء الذي يمكن أن ينشأ عن وجود غرفتين تضمّن مشروع التنقيح عدّة آليّات تمكّن في كلّ الحالات من إنهاء النظر في قانون الماليّة قبل 31 ديسمبر من كلّ سنة ، ومن إنهاء النظر في المشاريع الأخرى من قبل مجلس المستشارين وبعد المصادقة عليها من مجلس النواب في آجال مضبوطة أيضا.
III - تطوير العمل الحكومي وتفعيل علاقة الحكومة بالسلطة التشريعيّة :
إنّ النظام السياسي التونسي، باعتباره نظاما رئاسيّا يرتكز على رئيس الجمهوريّة الذي يستمدّ شرعيّته مباشرة من الشعب.
ودون المساس بهذه الطبيعة الرئاسيّة أقرّ المشروع إمكانيّة تفويض اختصاص التعيين في بعض الوظائف العليا إلى الوزير الأوّل ذلك أنّ الفصل 55 الحالي لم يتضمّن هذه الإمكانيّة. ومن شأن هذا التنقيح أن يعطي أساسا دستوريّا للتّعيينات في بعض الخطط الوظيفيّة التي يمكن أن يباشرها الوزير الاول بتفويض يسنده رئيس الجمهوريّة بأمر.
ولإدخال ديناميكيّة على العلاقة بين الحكومة والسلطة التشريعيّة تضمّن مشروع التّنقيح إدراج عديد الاليّات في الدستور تساهم في تفعيل علاقة الحكومة بالسلطة التشريعيّة.
وتتمثّل هذه الآليّات في تخصيص جلسة دوريّة تجيب فيها الحكومة على الأسئلة الشفاهيّة التي يتقدّم بها أعضاء مجلس النواب، وبالإمكان تخصيص جزء من هذه الجلسات للإجابة عن الأسئلة التي يطرحها هؤلاء الأعضاء حول سياسة قطاعيّة كما يمكن تخصيص حصّة من الجلسة العامّة لإلقاء أسئلة شفاهيّة حول مواضيع الساعة .
إنّ إدراج الأسئلة الشفاهيّة والأسئلة حول السياسات القطاعيّة ومواضيع الساعة في الدستور وتخصيص جلسات دوريّة لها يضمن هكذا توزيعا أفضل للعمل النيابي خلال كامل الدورة، ويضيف إطارا دستوريّا جديدا لعلاقة الحكومة بمجلس النواب .
IV - تطوير نظام الإنتخابات الرئاسيّة :
تضمّن تنقيح الدستور المقترح إدخال نظام انتخاب رئيس الجمهوريّة في دورتين لأوّل مرّة في تونس ، باعتبار أنّ هذا النظام يتناسب أكثر مع تعدّد الترشّحات للإنتخابات الرئاسيّة. وعلى هذا الأساس لا يمكن التصريح بانتخاب رئيس الجمهوريّة منذ الدورة الأولى للإنتخابات إلاّ إذا تحصّل على الأغلبيّة المطلقة للأصوات. ونتفادى هكذا أن ينتخب رئيس الدولة بأغلبيّة نسبيّة غير مريحة .
وإذا لم يتحصّل أيّ مترشّح على الأغلبيّة المطلقة للأصوات في الدورة الأولى، يتمّ تنظيم دورة ثانية في الأحد الثاني الموالي ليوم الإقتراع. ولا يتقدّم لهذه الدورة الثانية إلاّ المترشحان المحرزان على أكبر عدد من الأصوات . وإذا انسحب أحد المترشحين فإنّ الترشّح للدورة الثانية يكون للذي يليه من حيث عدد الأصوات .
وإن تضمّن تنقيح الدستور من ناحية أخرى ، التنصيص على إمكانيّة تجديد الترشّح لرئاسة الجمهوريّة فإنّه أبقى على السنّ القصوى للترشّح المنصوص عليها بالفصل 40 .
ونظرا لأهميّة مؤسسة رئاسة الجمهوريّة، خاصّة باعتبار الطبيعة الرئاسيّة لنظامنا السياسي، تضمن الدستور التونسي في صياغته الحالية أن يتمّ تقديم الترشّح من قبل عدد من المنتخبين حسب الشروط والصيغ التي يحدّدها القانون الإنتخابي . وتمّ في مشروع التنقيح توضيح طبيعة هؤلاء المنتخبين وهم أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلديّة . أمّا العدد الضروري لهؤلاء المنتخبين فقد تمّ ضبطه بالفصل 66 من المجلة الإنتخابيّة .
وتضمّن مشروع التنقيح أنّ الترشّح يودع لدى المجلس الدستوري الذي يبتّ في صحّة هذا الترشّح ويعلن على نتيجة الإنتخابات وينظر في الطعون المقدّمة إليه. ويندرج ذلك في إطار تدعيم آليّات مراقبة الإنتخابات وتطوير دور المجلس الدستوري .
V- توسيــع اختصــاص المجلــس الدستــوري وتدعيـم حيــاد أعضائــه واستقلاليّتهم :
لقد تمّ إدخال الرقابة على دستوريّة القوانين بتونس
- الصغير سعيدان
ثانيا : محتوى وثيقة شرح الأسباب المرفقة بالمشروع :
لقد إقترن التحوّل بردّ الإعتبار لسيادة الشعب وللنظام الجمهوري وإعلان قيام دولة القانون والمؤسسات وإرساء الحريّات وحقوق الإنسان في النص والممارسة وتطوير الحياة السياسية بما يدعم الديمقراطيّة والتعدديّة ويضمن تطوّر البلاد بصفة مستمرّة وثابتة .
وضمانا لتواصل المسيرة الإصلاحيّة والدخول بالبلاد في طور جديد من حياتها السياسية والمؤسساتيّة، ومع الحفاظ على الطبيعة الرئاسيّة لنظامنا، التي أثبتت جدواها، أعلن سيادة الرئيس زين العابدين بن عليّ في خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للتحوّل عن إصلاح دستوري جوهري يؤسّس لجمهوريّة الغد ويرتكز على المحاور التالية :
- تعزيز حقوق الانسان وتفعيل ضماناتها.
- توسيع مجال التمثيل بإحداث غرفة ثانية .
- تطوير العمل الحكومي وتفعيل علاقة الحكومة بالسلطة التشريعيّة.
- تطوير نظام الإنتخابات الرئاسيّة.
- توسيع اختصاص المجلس الدستوري وتدعيم حياد أعضائه وآستقلاليتهم .
I - تعزيز حقوق الانسان وتفعيل ضماناتها ومزيد تجذير الولاء لتونس:
1 - تعزيز حقوق الانسان وتفعيل ضماناتها:
لقد أعلن الدستور التونسي في توطئته أنّ النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الإنسان فكان سبّاقا في هذاالمجال. وأقرّ في الباب الأولّ المتعلق بالأحكام العامّة الأسس الدستوريّة للعديد من الحقوق والحريّات الأساسيّة مثل حرمة الفرد والمسكن والمراسلة وقرينة البراءة وحريّة الفكر والتعبير .
إلاّ أنّ التطوّر الذي عرفته منظومة حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة في تونس منذ التغيير أوجبت مراجعة لبعض الفصول التي تضمنها الباب الأوّل من الدستور وذلك قصد مزيد إثراء هذه الحقوق وتدعيمها في اتجاهات ثلاث :
أ - التنصيص على شموليّة حقوق الإنسان وتكاملها وكونيّتها :
تمّت إضافة فقرة جديدة إلى الفصل 5 من الدستور تكرّس التكامل بين الحقوق السياسية والمدنيّة، من ناحية ، والحقوق الإقتصاديّة والإجتماعيّة من ناحية أخرى وتؤسس أيضا لتواصل النظرة الشموليّة لحقوق الإنسان في تشريعنا.
ولاشكّ أنّ تنصيص الدستور على كونيّة حقوق الإنسان من شأنه أن يساعد بلادنا على مزيد الإنصهار في المجهود الدولي لتطوير حقوق الإنسان وتدعيم آليّات حمايتها عبر الإتفاقيّات الدوليّة التي تبرم في هذا الغرض .
ب - توسيع مجال حقوق الإنسان:
تمّ التوسّع أوّلا في مجال الحقوق الأساسيّة التقليديّة مثل سريّة المراسلة. لقد نصّ الفصل 9 الحالي من الدستور على ضمان سريّة المراسلة. إلاّ أنّ المراسلة
التقليديّة سواء كانت عن طريق البريد أو عن طريق الهاتف لم تعد، بفعل التطوّر التكنولوجي، سوى جانب من سريّة المراسلة ذلك أنّ الشبكات المعلوماتيّة أصبحت أهمّ قناة لتمرير المعلومات المتعلقة بحرمة الأشخاص وهو ما يقتضي التنصيص صراحة على حماية المعطيات الشخصيّة التي يمكن أن تتناولها هذه المنظومات الإعلاميّة أو غيرها من وسائل التصرّف في المعلومات.
ويتمثّل توسيع مجال حقوق الإنسان من ناحية أخرى في إثراء المبادئ الأساسيّة التي يرتكز عليها الدستور التونسي بالقيم التي جاء بها التغيير وهي قيم التآزر والتضامن والتسامح. لذا تضمّن المشروع المقترح إضافة فقرة جديدة إلى الفصل 5 من الدستور تنصّ على أن تعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ تلك القيم بين الأفراد والفئات والأجيال، بحيث أنّ هذا الواجب، بحكم طبيعته، لا يحمل على السلطة العامّة فقط بل يحمل أيضا على مختلف مكوّنات المجتمع.
ج - تعزيز الضمانات القضائيّة:
شهدت المنظومة الجزائيّة التونسيّة منذ السنوات الأولى للتغيير تطوّرا لم تعرف له مثيلا من قبل، تجسّم بالخصوص في إحاطة الاحتفاظ والإيقاف التحفظي بضمانات قضائيّة وضبط كلّ منهما بآجال. ولضمان تواصل هذه الضمانات ومزيد ترسيخها تمّت إضافة فقرة جديدة تنصّ صراحة على خضوع الإحتفاظ الى رقابة قضائيّة . أمّا بالنسبة للإيقاف التحفظي فإنّ هذه الرقابة تأخذ شكل الإذن القضائي. ولمزيد التأكيد على هذه الضمانات نصّت هذه الفقرة كذلك على تحجير تعريض أيّ كان لإحتفاظ أو إيقاف تعسّفي.
وفي نفس الاتجاه تضمّن التنقيح المقترح إعطاء مكانة دستوريّة للمبدإ المكرّس حاليا في المجلة الجنائيّة والذي يقرّ استثناء لقاعدة عدم رجعيّة القوانين الجزائيّة يتمثّل في تطبيق النصّ الأرفق الصادر بعد الأفعال الواقع التتبع من أجلها، وذلك صلب الفصل 13 جديد من الدستور، والذي أتى بحماية هامّة بالنسبة لكلّ فرد فقد حريّته حيث ينصّ الفصل 13 جديد في فقرته الثانية على أنّ كلّ شخص فقد حريّته يعامل معاملة إنسانيّة في كنف احترام كرامته وذلك طبق الشروط التي يضبطها القانون.
-2 مزيد تجذير الولاء لتونس :
لقد جاءت الإصلاحات العديدة التي أدخلت على الدستور بعد التغيير بعدّة أحكام تعمّق الولاء لتونس. وفي هذا السياق أضاف تعديل 25 جويلية 1988 شرطا جديدا من شروط الترشّح لرئاسة الجمهورية وهو أن يكون غير حامل لجنسيّة غير الجنسيّة التونسيّة، وتضمّن تعديل 27 أكتوبر 1997 ، تحجير تبعيّة أيّ حزب إلى أطراف أو مصالح أجنبيّة (الفصل
وواجب أداء النائب قبل مباشرة مهامه يمين الإخلاص لتونس والولاء المفرد لها (الفصل 21) .
ولمزيد تجذير الولاء لتونس تضمّن الفصل 15 جديد الى جانب الدفاع عن الوطن الواجب المحمول على كلّ مواطن لحماية بلاده والمحافظة على إستقلالها وسيادتها وسلامة ترابها الوطني .
II- توسيع مجال التمثيل بإحداث غرفة ثانية :
سعيا إلى توسيع مجال تمثيل الشعب في المجالس النيابيّة حرصت العديد من الأنظمة السياسية على إقرار نوعين من التمثيل وذلك بإحداث غرفة ثانية بحيث يحصل التمثيل العام المباشر لكلّ المواطنين في الغرفة الأولى، ويحصل تمثيل غير مباشر لهم من خلال مختلف مكوّنات المجتمع في الغرفة الثانية .
وتضمّن مشروع التنقيح تكريس هذا التوجّه وسيطلق على هذه الغرفة اسم مجلس المستشارين .
وتمّ التنصيص على أنّ عدد أعضاء مجلس المستشارين لا يتجاوز ثلثي أعضاء مجلس النواب باعتبار أنّ مجلس النواب يبقى صاحب الإختصاص التشريعي العام وأنّ مجلس المستشارين يكون ذا اختصاص تشريعي مسند مثلما هو الحال في جلّ البلدان التي تعمل بنظام الغرفتين .
ويتوزّع أعضاء مجلس المستشارين الى ثلاثة أصناف :
- صنف ينتخبه على المستوى الجهوي أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين ويكون المترشحون من بين هؤلاء الأعضاء ذاتهم .
وينتخب عن كلّ ولاية عضو أو عضوان بمجلس المستشارين باعتبار أهميّتها الديمغرافيّة،
- ثلث أعضاء المجلس ينتخبهم على المستوى الوطني أعضاء الجماعات المحليّة المنتخبين. ولضمان تمثيليّة مختلف القطاعات في هذا المجلس، يتمّ الترشيح من منظمات الأعراف والفلاحين والأجراء، على أن يكون عدد المترشحين عن كلّ صنــف معادلا لضعــــف المقاعـــد المخصصة له وأن توزّع هذه المقاعد بالتساوي بين القطاعات المعنيّة .