هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حصانة رئيس الجمهورية السوداني بين الدستور السوداني و القانون الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

حصانة رئيس الجمهورية السوداني بين الدستور السوداني و القانون الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية Empty
مُساهمةموضوع: حصانة رئيس الجمهورية السوداني بين الدستور السوداني و القانون الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية   حصانة رئيس الجمهورية السوداني بين الدستور السوداني و القانون الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية Emptyالجمعة يوليو 18, 2008 2:52 pm

حصانة رئيس الجمهورية السوداني بين الدستور السوداني و القانون الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية


ذكرنا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، بتهمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية ،وجرائم الحرب المرتكبة في دارفور إستنادا لما توفر لديه من أدلة إثبات.
و قد أثار هذا القرار سخط شعبي في السودان و تململ عربي و صمت غربي في حين تمسكت الجامعة العربية في شخص أمينها العام بضرورة إحترام حصانة رؤساء الدول من الملاحقة القضائية.
حصانة رئيس الجمهورية السوداني بين الدستور السوداني و القانون الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية 1_821005_1_34

لكن إلى أي مدى تحول حصانة رؤساء الدول دون المتابعة الجزائية؟.
لقد نص القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي أو ما يعرف بالنظامة في مادته 27 المدرجة تحت عنوان "عدم الاعتداد بالصفة الرسمية"على أنه"
1- يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل، في حد ذاتها، سببا لتخفيف العقوبة.

2- لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص".
و بالتالي فإن صفة رئيس الدولة لا تعفيه من الملاحقة القضائية أو تكون سببا في تخفيف العقوبة كما يلاحظ أن هذا القانون له علوية على القوانين و الدساتير الوطنية وهو ما أكدته الفقرة الثانية من هذا الفصل.
و تجدر الإشارة أن هذا النظام المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية ينطبق على كل دول سواء كانت طرفا في النظام أو لا طالما نص في مادتيه 12 و 13 على أنه"
الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص

1- الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5.

2- في حالة الفقرة أ أو ج من المادة 13، يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحد ة أو أكثر من الدول التالية طرفا في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة 3:

أ) الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة.

ب) الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.

3- إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة 2، جاز لتلك الدولة، بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما بتعلق بالجريمة قيد البحث. وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقا للباب 9.

المادة 13

ممارسة الاختصاص

للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 5 وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية:

أ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

ب) إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة هن هذه الجرائم وفقا للمادة 15."
و بالتالي فإن السودان و على الرغم من أنها غير طرف في هذا النظام و لم تصادق عليه إلا أنها تخضع قسرا لها بمقتضى إحالة من مجلس الأمن طالما أنها هذا الأخير قد أحال ملف دارفور على المحكمة بمقتضى قرار صادر في 31 مارس2005 و تسلم المدعي العام الوثائق للحالة من لجنة التحقيق التابعة لمجلس الأمن فلا مجال لتطبيق مبدأ الحصانة المنصوص عليها في الدستور السوداني و الذي أقرن كل تتبع جزائي ضد رئيس الجمهورية بوجوب الحصول على إذن من المجلس الوطني وهو ما نصت عليه المادة 45
المادة 45
تكون المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية علي الوجه الآتي:
أ/ لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده إلا بإذن يصدره المجلس الوطني كتابة.
ب/ تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أمام المحكمة الدستورية.
ج/ يرفع أي قرار بالإدانة الجنائية للمجلس ليتخذ ما يراه مناسبا بشأنه.
د/ يجوز للمجلس بأغلبية ثلثي أعضائه عزل رئيس الجمهورية في حالة الإدانة بجريمة الخيانة أو بأية جريمة أخرى تمس الشرف أو الأمانة.

و هذا الرأي القانوني ربما كان سببا في تململ بعض الدول العربية في خصوص إصدار مذكرة إيقاف دون مبدأ التتبع.
و لكن هل سيلتزم المدعي العام للمحكمة بالحياد و الإستقلالية الذي وعد بها عند تعهده بالتحقيق أما ستستباح هذه المحكمة لتحقيق أغراض سياسية و إقتصادية لا علاقة لها في تحقيق السلم بدارفور؟.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
حصانة رئيس الجمهورية السوداني بين الدستور السوداني و القانون الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أمر عدد 549 لسنة 2011 مؤرخ في 14 ماي 2011 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإلى اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها.
»  أمر عدد 549 لسنة 2011 مؤرخ في 14 ماي 2011 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإلى اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها.
» مرسوم عدد 4 لسنة 2011 مؤرخ في 19 فيفري 2011 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإلى اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها.
» المذكرة التي تقدم بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني بتهمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية ،وجرائم الحرب المرتكبة في دارفور
» رئيس الجمهورية المؤقت يستقبل منسق تحالف المجتمع المدني لدى المحكمة الجنائية الدولية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: