هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون المخدرات المصري الجزء الثالث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون المخدرات المصري الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: قانون المخدرات المصري الجزء الثالث   قانون المخدرات المصري الجزء الثالث Emptyالإثنين يناير 21, 2008 11:23 am

48 مكرر أ تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ) و(ب) و (ج) من قانون الاجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 33 و34 من هذا القانون .

49 يكون لمديرى ادارتى مكافحة المخدرات فى كل من الاقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء ( الاقليمين ) وكذلك يكون لروساء الضابطة الجمركية ومعاونيهم من الضباط وموظفى ادارة حضر التبع والتمباك بالاقليم السورى صفة مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الاقليم فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .

50 لمفتشى الصيدله دخول مخازن ومستودعات الأتجار فى الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الأفرياذينيه ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها وذلك للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون ولهم الأطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بهذه المحال ولهم ايضا مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون فى المصالح الخكومية والهيئات ولا يجوز لغيرهم من مأمورى الضبط القضائى تفتيش المحال الواردة فى الفقرة السابقة الا بحضور احد مفتشى الصيدله

51 يكون لمفتشى وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28و29 .

52 مع عدم الأخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبط القضائى المنصوص عليهم بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى احكامه وجميع اوراقها وجذورها على نفقة مرتكبى الجريمة وتحفظ هذه الأشياء على ذمة المحاكمة بمخازن وزارة الزراعة الى أن يفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية .

52 مكرر استثناء من حكم المادة السابقة يكون للنائب العام أو من يفوضه ان يطلب الى المحكمة المختصة اذا ما دعت الضرورة الى ذلك اصدار الأمر بأعدام الجواهر الخدرة أو النباتات المطبوطة فى ايه حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها . ويجب أن يشتمل الطلب على بيان دواعيه والأجراءات التى أتخذت لحفظ عينات مناسبة من المضبوطات وأوصافها هى وأحرازها وكمياتها ونتائج حفظها ونتائج التحليل الخاصة بها وتفصل المحكمة فى هذا الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بعد اعلان ذوى الشأن وسماع اقوالهم .

53 تبين بقرار من رئيس الجمهوريه بناء على عرض الوزير المختص كل من المناطق التى تدخل فى اختصاصه مقدار المكافئة التى تصرف لكل من وجد أو أرشد او ساهم أو سهل أو اشترك فى ضبط جواهر مخدرة .

54 تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص .

55 يلغى المرسوم بقانون رقم 351لسنة 1952 المشار اليه كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون .

56 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون المخدرات المصري الجزء الثالث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون المخدرات المصري الجزء الأول
» قانون المخدرات المصري الجزء الثاني
» قانون الأوراق المالية المصري
» قانون البنكي المصري للتحميل
» للتحميل قانون التجارة المصري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 8- خدمات لرجال القانون :: قوانين و تشريعات عربية-
انتقل الى: