هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى2 Empty
مُساهمةموضوع: كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى2   كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى2 Emptyالإثنين يناير 21, 2008 11:18 am

الايجار
- مادة 559 – لايجوز لمن يملك الاحق الادارة ان يعقد ايجار تزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص السلطة المختصة
- مادة 563 – اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينه او تعذر اثبات المدة المدعاه 0
اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينه لدفع الاجرة وينتهى بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو بنى على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد الاتى بيانها :-
1- الارض الزراعية والبور اذا كانت المدة المعينه لدفع الاجرة سته اشهر او اكثر يكون التنبية قبل انتهائها بثلاث اشهر 0
فأذا كانت المدة اقل من ذلك وجب التنبية قبل نصفها الاخير 0
2- فى المنازل والحواتيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن اذا كانت الفترة المعينه لدفع الاجرة اربعة اشهر او اكثر وجب التنبية قبل انتهائها بشهر ين اذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبية قبل نصفها الاخير 0
3- فى المساكن والغرف والموتثنه او اى شىء غيرما تقدم اذا كانت مدة المعينه لدفع الايجار شهرين او اكثر وجب التنبية قبل نصفها الاخير 0
- مادة 588- يجب على كل مستأجران ان يضع فى العين المؤجرة اثاثا او بضائع او محصولات او مواشى او اداوات تكون قيمتها كافية لضمان الاجرة عن سنتين 0
ايجار الوقف
- مادة 633 – لايجوز للناظر ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاثة سنوات بدون اذن القاضى فأذا عقدت الاجارة لمدة اطوال انقضت المدة الى ثلاثه سنوات 0
2- الا اذا كان هو الواقف او المستحق الوحيد
عقد المقاولة
- مادة 651 – يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامنن يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى او جزئى فيما شيدوة او اقاموه
تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل
- مادة 654 – تسقط دعوى الضمان بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم او انكشاف العيب
- مادة 672 – اذا وقع الانحراف او الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق فى استرداد مادفعه زيادة على الاسعار المقدرة واذا وقع ضد مصلحة الملزم بالمرفق العام كان له الحق فى استكمال مانقص من الاسعار المقررة يسقط الحق فى الحالتين بانقضاء سنه من وقت قبض الاجور التى لاتتفق مع الاسعار المقررة 0
عقد العمل
اركان العقد
- مادة 678 – اذا كان عقد العمل لمدة حياه العامل او رب العمل اولا كثر من خمس سنوات
جاز للعامل ان بفسخ العقد يعد انقضاء خمس سنوات دون تعويض على ان ينذر رب العمل قبل سته اشهر
الوكالة
- مادة 701 – يعد من اعمال الادارة الايجار اذا لم تزيد مدته على ثلاث سنوات بعض انواع الوديعة
- مادة 728 – تسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق بانقضاء سته اشهر من اليوم الذى يغادر فية المكان 0
عقود العزر
- المقامرة والرهان
- مادة 739 – لمن خسر مقامرة او رهان ان يسترد مادفعت خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى ادى فيه ماخسره
عقد التأمين
- مادة 752 – تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذة الدعاوى 0
- مادة 756 – اذا اشتملت وثيقة التامين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التامين ولو كان انتحار الشخص عن احتيار وادراك فلا يكون هذا الشرط نافذا الا اذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد 0
اثار الكفالة
- مادة 785 – تبرأ ذمة الكفيل اذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين خلال سته اشهر من انذار الكفيل للدائن – مالم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا 0
الملكية الشائعة
- مادة 829 – للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقوموا ببعض الاعمال التى تخرج عن حدود الادارة المتعادة من اجل تحسين الانتفاع بالمال الشائع
على ان يعلنوا قرراتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هولاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان 0
- مادة 832 – للشركاء الذين يمكلون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرورا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى اسباب قوية على ان يعلنوا اقرارتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هولاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان 0
- مادة 833 – للشريك فى المنقول الشائع او فى المجموع من المال ان يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيرة لاجنبى بطريق الممارسة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمة بالبيع او من تاريخ اعلانه به 0
- مادة 834 – لايجوز بمقضتى الاتفاق ان تمنع قسمة المال الشائع الى اجل يجاوز خمس سنتين 0
- مادة 846 – فى قسمة المهابأه يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بمنفعه جزء مفرز يوازى حصته فى المال الشائع متنازلا لشركائة فى مقابل ذلك عن الاتنفاع بباقى الاجزاء ويصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين
فأذا لم تشترط لها مدة او انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنه واحدة وتتجدد اذا لم يعلن الشريك الى شركائة قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لايرغب فى التجديد
2- اذا دامت هذة القسمة خمس عشرة سنة انقليت قسمت نهائية 0
ملكية الاسرة
- مادة 852 – يجوز الاتفاق على اشاء ملكية الاسرة لمدة لاتزيد على خمس عشرة سنه
اذا لم يكن للملكية المذكورة اجل معين كان لكل شريك ان يخرج نصيبة منها بعد سته اشهر من يوم ان يعلن الى الشركاء رغبته فى اخراج نصيبه 0
الاستيلاء
- مادة 874 – الا انه اذا زرع مصرى ارضة غير مزروعه او غرسها او بنى عليها تملك فى الحال الجزء المشروع او المغروس او المبنى علية ولو بغير ترخيص من الدوله ولكنه يفقد ملكية بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنه التالية للتمليك 0
جرد التركة
- مادة 886 – على المصفى ان يوجة تكليفها علنيا لدائن التركة ومدينها يدعوهم فيه لان يقدوموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك خلال ثلاثيه اشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف 0
- مادة 887 – على المصفى ان يودع قلم كتاب المحكمة خلال اربعة اشهر من يوم تعينه 0
- مادة 890 – كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بعريضه المحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثرثين يوما للاخطار بايداع قائمة الجرد 0
الالتصاق
-مادة 923 – يكون ملكا خاصا لصاحب الارض مايحدث فيها من بناء او غرس او منشات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيرة فاذا كان ممكنا نزع هذة المواد ولكنه لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنه من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد بها اندمجت فى هذة المنشأت 0
- مادة 924 – اذا اقام شخص بمواد عندما منشات على ارض يعلم انها مملوكة لغيرة دون رضاء صاحب الارض كان بهذا ان يطلب ازالة المنشأت على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجة وذلك فى ميعاد سنه من اليوم الذى يعلم فيه باقامته المنشأت 0
اجرءات الشفعة
- مادة 940 – على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبيته فيها الى كل من البائع والمشترى والاسقط حقة ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافه اذا اقتضى الامر ذلك
- مادة 942 – وخلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ اعلان الرغبة بالاخذ بالشفعة يجب ان يودع خزانته المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع وان يتم هذا الايداع قبل رفع الدعوى والاسقط حقه الاخذ بالشفعة 0
- مادة 934 – ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى امام المحكمة الكائنه فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص علية فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها
سقوط الشفعة
- مادة 148 - يسقط الحق فى الاخذ بالشفعة فى الاحوال الاتية :-
اذا انقضت اربعة اشهر من يوم تسجيل عقد البيع 0
الحيازة
- مادة 957 – تنقص الحيازة اذا استمر هذا المانع سنه كاملة وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذى بدات فيه الحيازة الجديدة
حماية الحيازة
- مادة 958 – لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنه التالية لفقدها ردها اليه اذا كان فقد الحيازة خفية با سريان السنه من وقت ان ينكشف ذلك 0
- مادة 959 – اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنه وقت فقدها فلا يجوز ان يستند الى حيازة حقة بالتفصيل 0
اما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الاحوال ان يسترد خلال السنه التالية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدني
» كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى3
» كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى المصري
» جميع دروس و محضرات المقررة في القانون العقاري
» تونس/الصباح/ هذه مواعيد تسديد معاليم جولان السيارات ومقاديرها لسنة 2008

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 8- خدمات لرجال القانون :: قوانين و تشريعات عربية-
انتقل الى: