هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدني Empty
مُساهمةموضوع: كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدني   كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدني Emptyالإثنين يناير 21, 2008 11:16 am

كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى
الفصل الاول ( العقد )
1- اركان العقد
- مادة 129 – يجب ان ترفع دعوى ابطال العقد لوجود الغبن خلال سنه من تاريخ العقد والا كانت غير مقبولة
- مادة 140 – يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات 0
- فى كل حال لايجوز التمسك بحق الابطال لغلط او تدليس او اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنه من وقت تمام العقد 0
- مادة 141 – تسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنه من وقت العقد
الفصل الثانى
الادارة المنفردة
- مادة 162 – تسقط دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال سته اشهر من تاريخ اعلانه العدول للجمهور
الفصل الثالث
العمل غير المشرع
1- المسئولية من الاعمال الشخصية
- مادة 172 – 1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بحدوث الضرر
- وتسقط فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقوع العمل غير المشروع
الفصل الرابع
الاثراء بلا سبب
- مادة 180 – تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانتقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فية من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض
- وتسقط الدعوى فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشر سنه
1- دفع غير المستحق
- مادة 187 – تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات
وتسقط الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم نشؤ الحق
2- الفضالة
- مادة 197 – تسقط دعوى الفضاله بمرور ثلاث سنوات من يوم علم كل طرف بحقه
- وتسقط فى كل الاحوال بانقضاء خمسة عشرة سنه من يوم نشاه هذا الحق 0
مايكفل حقوق الدائنية منه وسائل تنفيذ ووسائل ضمان
1- وسائل التنفيذ
- مادة 243 – تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف
وتسقط فى جميع الاحوال بانقضاء خمسة عشر سنه من يوم صدور التصرف المطعون فيه 0
2- احدى وسائل الضمان :- الحق فى الحبس
- مادة 248 - يجوز لحابس الشىء اذا خرج الشىء من يده خفية او بالرغم من معارضته ان يطلب استرداده بالقيام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من وقت علمة بخروج الشىء من يده 0
وقبل انقضاء سنه من وقت خروجة 0
3-الاعسار
- مادة 252 – مدة المعارضة فى الاحكام الصادرة فى شان الا عسار ثمانية ايام ومدة استئنافها خمسة عشر يوم تبدأ من يوم اعلان تلك الاحكام 0
- مادة 259 – فى حالة وقوع الحجز على ايرادات المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الاعسار ان يقرر للمدين بناء على طلبة نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة 0
ويجوز التظلم من الامر الذى يصدر على هذة العريضة فى مدة ثلاث ايام من تاريخ صدورة سواء من المدين او الدائن 0
- مادة 262 – تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمسة سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الاعسار 0
حوالة الدين
- مادة 322 – فى حالة اتفاق البائع والمشترى على حواله الدين يجب على الدائن متى اعلن رسميا بالحواله ان يقرها ويرفضها فى مدة لاتتجاوز سنه اشهر فذا انقضى هذا الميعاد دون ان يبت برأى اعتبر سكوته اقرارا
3- التقادم المسقط
- مادة 374 – يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفى الاستثناء التالية 0
- مادة 375 – يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد
- مادة 376 – تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء والصيادله والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والاساتذة والمعلمين 0
- مادة 377 – تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدوله والرسوم التى دفعت بغير حق
- مادة 378 – تتقادم بسنه واحدة الحقوق الاتية :- 1- حقوق التجار والصناع واصحاب الفنادق
2- حقوق العمال والخدم والاجراء
- مادة 379 – فى حالة اذا حرر سند يحق من هذة الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشره سنه 0
- مادة 385 – اذا حكم بالدين او انقطع باقرار المدين كانت مدة التقادم الجديدة خمسة عشر سنه
- مادة 426 – تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبنه اذا انقضت ثلاث سنوات
الكتاب الثانى
البيع بوجة عام
- مادة 434 – يسقط حق البائع فى طلب تكملة الثمن بالتقادم اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا0
- مادة 452 – تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع 0
- مادة 455 – اذا ضمن البائع صلاحيته المبيع للعمل فى مدة معلومة ثم ظهر خلال فى المبيع فعل المشترى اخطار البائع خلال شهر منه يوم ظهورة وان يرفع الدعوى خلال مدة سته شهور من هذا الاخطار 0
الفصل الخامس
القرض والدخل الدائم
2- الدخل الدائم
- مادة 546 – يجوز الاتفاق على الا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الدخل حيا او على لايحصل قبل انقضاء مدة لايجوز ان تزيد على خمس عشرة سنه
- مادة 547 – يجبر المدين على الاستبدال فى الاحوال الاتية :-
1- اذا لم يدفع الدخل فى سنتين متواليين رغم اعذارة 0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى2
» كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى3
» كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى المصري
» جميع دروس و محضرات المقررة في القانون العقاري
» تونس/الصباح/ هذه مواعيد تسديد معاليم جولان السيارات ومقاديرها لسنة 2008

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 8- خدمات لرجال القانون :: قوانين و تشريعات عربية-
انتقل الى: