هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 101 لسنة 1989 مؤرخ فى11 ديسمبر 1989 يتعلق بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ فى 3 اوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 101 لسنة 1989 مؤرخ فى11 ديسمبر 1989 يتعلق بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ فى 3 اوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 101 لسنة 1989 مؤرخ فى11 ديسمبر 1989 يتعلق بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ فى 3 اوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية   قانون عدد 101 لسنة 1989 مؤرخ فى11 ديسمبر 1989 يتعلق بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ فى 3 اوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية Emptyالإثنين فبراير 11, 2008 6:39 pm

قانون عدد 101 لسنة 1989 مؤرخ فى11 ديسمبر 1989 يتعلق بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ فى 3 اوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية



الفصول
الفصل الاول : الغيت الفصول 4 (الفقرة و) و19و45و49و50و51(الفقرة 6) و52و62و64و67و72و73 من القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 اوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعوضت بالاحكام التالية :
الفصل 4 (الفقرة و (جديدة ) : تصميم المكان مع تشخيص للمحلات معد من طرف مهندس معماري مصادق عليه بالنسبة الى صيدليات البيع بالتفصيل تضاف شهادة من مهندس مسافة محلف مبين بها المسافة الفاصلة بين المؤسسة المزمع احداثها واقرب صيدلية موجودة.
تضبط بقرار من وزير الصحة العمومية الشروط والمساحات اللازمة للمصادقة على المحل المزمع احداثه.
الفصل 19 (الجديد) : يتحتم غلق الصيدلية وسحب الرخصة بعد وفاة الصيدلي المالك.
على انه يمكن الترخيص للقرين الذي بقي على قيد الحياة وللورثة ابقاء الصيدلية مفتوحة مدة لا تتجاوز العام وتحت مسؤولية صيدلي آخر. ويمكن التمديد في هذه المدة من سنة الى سنة بقرار من وزير الصحة العمومية بعد اخذ راي الهيئة الوطنية للصيادلة لاجل لا يتجاوز السبع سنوات اذا كان صاحب الحق من ابناء المتوفي يزاول دراسته في الصيدلة وفي هاتين الحالتين تعهد وجوبا المسؤولية الفنية عن الصيدلية الى صيدلي يعمل بها كامل الوقت.
الفصل 45 (الجديد) : تضم هيئة الصيادلة وجوبا جميع الصيادلة الذين لهم صفة القانونية لمباشرة فنهم بالبلاد التونسية.
وتهدف هيئة الصايدلة الى :
أولا : السهر على المحافظة على اخلاقيات المهنة والاخلاص والنزاهة الضرورية لمباشرة مهنة الصيدلة وعلى احترام جميع اعضائها لواجباتهم المهنية ولقانون واجبات الصيدلي.
ثانيا : القيام بالدفاع عن شرف مهنة الصيدلة واستقلالها.
ثالثا: النيابة عن الصيادلة والدفاع عن مصالحهم الادبية.
رابعا : العمل على احترام الاسعار والكشف عن المخالفين والاعلام بهم.
خامسا : تنظيم جميع مشاريع التعاون والتقاعد للمنخرطين في سلكها.
سادسا : النهوض بالبحث العلمي وصناعة الادوية والتشجيع عليهما.
وتتولى هيئة الصيادلة القيام بمهامها بواسطة مجلسها الوطني والمجالس الجهوية المحدثة بهذا القانون ومجلس التأديب ودائرة التأديب.
ويخضع المجلس الوطني للهيئة للاحكام المنصوص عليها بهذا القانون والمتعلق بمجلس الهيئة.
وتضبط بأمر الاحكام المتعلقة بانتخاب وتنظيم المجالس الجهوية التابعة للهيئة وكذلك مشمولاتها ومرجع نظرها الترابي وعددها ومراكزها
ليس للمجالس الجهوية سلطة تأديبية.
ويمكن الطعن في قرارات المجالس الجهوية امام المجلس الوطني للهيئة.
الفصل 49 (الجديد) : يمكن لكل شخص طرف في النزاع لدى دائرة التأديب الطعن في قرارها لدى المحكمة الادارية.
ويجب ان تقدم عريضة التعقيب الى الكتابة العامة للمحكمة الادارية في اجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ الاعلام بقرار دائرة التأديب والا سقط حقه، والطعن بالتعقيب لا يوقف التنفيذ.
الفصل 50 (الجديد) : يتركب المجلس الوطني للهيئة من احدى عشر صيدلي منهم على الاقل صيدلي صاحب مؤسسة للبيع بالتفصيل من صنف أ و آخر من صنف ب وصيدلي استشفائي وصيدلي بيولوجي وصيدلي صناعي وصيدلي بائع بالجملة يقع انتخابهم من مجموع الناخبين.
وفي صورة عدم تقديم ترشح من طرف احد هذه الاصناف من الصيادلة فان المجلس الوطني للهيئة يتركب من احدى عشر عضوا يكونون قد حصلوا على أكثر عدد من الاصوات المصرح بها.
الفصل 51 (الفقرة 6) (الجديد) : ويتعين على المترشحين ان يكونوا مرسمين بجدول هيئة الصيادلة منذ عشرة اعوام على الاقل.
الفصل 52 (الجديد) : يجرى الاقتراع سرا.
وكل صيدلي لم يدفع للهيئة معلوم اشتراكه الذي حل اجله بعد اعلامه من طرف المجلس الوطني للهيئة بمكتوب مضمون الوصول لا يمكنه ان يشارك في الاقتراع ولا ان يترشح للانتخابات ومكتب الاقتراع يكونه رئيس المجلس الوطني للهيئة يوم الانتخابات.
ويتركب ذلك المكتب من ثلاثة ناخبين غير مرشحين وليسوا اعضاء بالمجلس المباشر.
ويقوم نفس المكتب باحصاء الاصوات وتكون له الصفة القانونية للحكم بصحة البطاقات او ببطلانها مع الاحتفاظ بحق الطعن الذي جاء به الفصل الثالث والخمسون من هذا القانون.
ويجب ان ترسم الاقتراعات على بطاقات موحدة الشكل وان توضع بظروف من شكل واحد ومغلقة.
ويجب ان لا يرسم على الظرف ولا على البطاقة اي امضاء او علامة خارجية.
وتنص البطاقة على اسماء جميع المترشحين ويشطب الناخب على الاسماء التي لا يقع عليها اختياره.
وتعتبر بيضاء البطاقة التي يشطب فيها على كل الاسماء جملة او فرادي.
كما تعتبر لاغية البطاقة التي تحمل علامة خاصة او امضاء او عددا من اسماء المترشحين يفوق العدد المعين للانتخابات او اسماء اشخاص لم يرشحوا انفسهم.
ويقع احصاء الاصوات بعد الانتهاء من عملية الاقتراع ويقع انتخاب الاعضاء باالاغلبية النسبية لاصوات المقترعين وعند التساوي في عدد الاصوات يقع الاعلان عن انتخاب المترشح الاكثر اقدمية في ترتيب جدول الهيئة.
وفي جميع صور الاقتراع يجب ان يكون مكن بين الاعضاء المنتخبين مهما كان عدد الاصوات التي تحصلوا عليها صيدلي صاحب مؤسسة للبيع بالتفصيل من صنف ا واخر من صنف ب وصيدلي استشفائي وصيدلي بيولوجي وصيدلي صناعي بائع بالجملة يكونون قد احرزوا على ترتيب مناسب في الاقتراع.
ينتخب اعضاء المجلس الوطني للهيئة لمدة ثلاثة اعوام و لا يمكن انتخبهم لاكثر من مدتين نيابيتين متتاليتين.
اذاانقطع عضوان على الاقل عن كل نشاط في المجلس الوطني لسبب من الاسباب يتولى الرئيس اعلام هيئة الناخبين بهذا الشغور ويقع التعويض بطريق الانتخابات الجزئية.
وتجرى هذه الانتخابات حسب نفس الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل في شان الانتخابات العامة .
وتكون نيابة الاعضاء المنتخبين بهذه الصورة صالحة بالنسبة للمدة الباقية الى تاريخ تجديد المجلس الوطني بصفة عامة.
الفصل 62 (الجديد) : يختص المجلس الوطني للهيئة ابتدائيا في المسائل التأديبية.
ينتصب المجلس الوطني للهيئة تأديب يومكنه ان يسلط العقوبات المنصوص عليها بالفصل 67 من هذا القانون.
ويجب على المجلس الوطني للهيئة المنتصب كمجلس تأديب ان يلحق به، بصفة مستشار، مستشارا لدى محكمة الاستئناف في حالة مباشرة يعينه الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس.
الفصل 64 (الجديد) : لا تجوز احالة الصيادلة المكلفين بمصلحة عمومية ممن رسمت اسماؤهم بجدول الهيئة على مجلس التأديب بموجب اعمال تتعلق بوظيفتهمن العمومية الا من طرف وزير الصحة العمومية او الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس.
الفصل 67 (الجديد) : يسلط مجلس التأديب، عند الاقتضاء العقوبات التأديبية الآتية :
- الانذار
- التوبيخ مع ترسيمه بالملف
- التحجير المؤقت لمباشرة الصيدلة مدة اقصاها ثلاثة اعوام
- التحجير النهائي.
ويترتب حتما عن التحجير المؤقت وعن التحجير النهائي التشطيب المؤقت والنهائي من جدول الهيئة.
ويمكن الحكم بالتشطيب النهائي من جدول الهيئة مع احالة القرار على مجالس هيئات الصيادلة للاقطار المرتبطة مع البلاب التونسية باتفاقية خاصة تتعلق بممارسة الصيدلة.
وتشمل ثاني هذه العقوبات الحرمان من حق المشاركة في مجلس الهيئة او المجلس الجهوي او دائرة التأديب مدة ثلاثة اعوام ويترتب عن العقوبتين الاخيرتين الحرمان النهائي.
الفصل 72 (الجديد) : يحرر محضر اثر كل جلسة يمضيه اعضاء دائرة التأديب تكون القرارات الصادرة عن دائرة التأديب معللة ولا تكون قابلة للطعن بالتقيب الا لدى المحكمة الادارية التي تنظر فيها حسب الشروط التي جاء بها الفصل 49 من هذا القانون.
وترفع الدعوة لدى المحكمة الادارية بمقتضى عريضة تقدم إلى الكتابة العامة للمحكمة.
ويجب أن تصدر هذه العريضة حسب الحالات اما عن الصيدلي المعني بالامر أو عن مجلس الهيئة أو عن وزير الصيدلي المعني بالامر أو عن مجلس الهيئة او عن وزير الصحة العمومية او عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس وذلك في أجل يتجاوز شهر من تاريخ الاعلام القرار أو تبليغه حسبما اقتضاه الفصل 68 من هذا القانون وفي صورة استئناف حكم غيابي فان أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه اعلاه يبتدأ من تاريخ انتهاء أجل الاعتراض الذي جاء به الفصل 69.
الفصل 73 (الجديد) : لا تعرقل التتبعات التأديبية المبينة اعلاه :
أولا : التتبعات التي قد تقوم بها نيابة الحق العام او الخواص لدى المحاكم الزجرية حسب شروط الحق العام.
ثانيا : الدعاوي المدنية.
ثالثا الدعاوي التي قد ترفع ضد الصيادلة من اجل ما عسى ان ينسب اليهم من تجاوز حدود وظيفتهم عند قيامهم بالواجلات التي تمليها عليهم القوانين الاجتماعية.
الفصل 2 : تعوض عبارة "مجلس الهيئة للصيادلة" بعبارة "المجلس الوطني لهيئة الصيادلة" وعبارة "الوكيل العام للجمهورية" بعبارة "الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس" وذلك بالفصول التي وردت فيها العبارتان بالقانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 اوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 101 لسنة 1989 مؤرخ فى11 ديسمبر 1989 يتعلق بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ فى 3 اوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: