قانون عدد 87 لسنة 1989 مؤرخ فى7 سبتمبر 1989 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
الفصول
الفصل 1 : المحامات مهنة حرة ومستقلة غايتها المساعدة على اقامة العدل.
الفصل 2 : المحامي ينوب الاشخاص والذوات المعنوية ويساعدهم ويدافع عنهم لدى جميع الهيئات القضائية والادارية والتأديبية ويقدم الاستشارات القانونية.
الفصل 3 : يباشر مهنة المحاماة من كان مرسما بجدول المحامين ويشترط في طالب الترسيم ان يكون :
1) تونسي الجنسية منذ خمسة اعوام على الاقل.
2) مقيما بتراب الجمهورية التونسية.
3) ألا لا يقل عمره عن عشرين عاما وان لا يتجاوز الخمسين.
4) متحصلا على الاجازة او الاستاذية في الحقوق او في العلوم القانونية او على ما يعادلها من الشهادات الاجنبية في الحقوق.
5) متحصلا على الشهادة التونسية للكفاءة لمهنة المحامات ويعفى منها المتحصل على شهادة الدروس المعمقة في الحقوق او العلوم القانونية او ما يعادلها من الشهائد الاجنبية في الحقوق.
6) خاليا من السوابق العدلية من اجل جريمة قصدية، ولم يسبق تفليسه او عزله لاسباب مخلة بالشرف.
7) في وضع قانوني ازاء الخدمة الوطنية.
ويعفى من موجبات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من باشر القضاء مدة عشرة اعوام.
ويحجر مدة عامين، على القاضي الملتحق بالمحاماة الانتصاب بدائرة الولاية التي يوجد بها مقر آخر محكمة عمل بها اذا كان قد قضّى فيها اكثر من عامين، كما يحجر عليه لنفس المدة النيابة والترافع امام محاكم النواحي والمحكمة الابتدائية بتلك الولاية واخر محكمة استئناف عمل بها منذ سنتين. كما يحجر عليه النيابة والترافع في كل القضايا التي كان يباشرها خلال عمله القضائي.
و يجب ان يقدم المترشح مطلبا في الانتساب للمحامات لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين مصحوبا بالوثائق المثبتة لتوافر الشروط المذكورة اعلاه مع تقرير مفصل عن حياته الدراسية و المهنية . و على كاتب الهيئة تسليم وصل لطالب الترسيم في صورة تقديم ملفه مباشرة لكتابتها.
وعلى مجلس الهيئة البت فيه وفي الاجال وطبق الاحكام المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون.
الفصل 4 : يضبط مجلس الهيئة الوطنية للمحامين جدول المحامين في موفى كل سنة قضائية.
يشتمل جدول المحامين على ثلاثة اجزاء :
الجزء الاول يحتوي على اسماء المحامين المباشرين.
الجزء الثاني يحتوي على اسماء المحامين غير المباشرين.
الجزء الثالث يحتوي على اسماء المحامين المتقاعدين والشرفيين..
أ- ويشتمل الجزء الأول من الجدول على اسماء المحامين مع بيان تاريخ تقييدهم حسب الاقدمية وعناوين مكاتبهم وينقسم الى ثلاثة اقسام.
- القسم الاول يشتمل على المحامين لدى التعقيب.
- القسم الثاني يشتمل على المحامين لدى الاستئناف.
- القسم الثالث يشتمل على المحامين المتمرنين.
ب- ويشتمل الجزء الثاني من الجدول على اسماء المحامين غير المباشرين مرتبا حسب الاقدمية.
ج- ويشتمل الجزء الثالث من الجدول على اسماء المحامين المتقاعدين والشرفيين مرتبا حسب تاريخ تقاعدهم، ومنحهم الصفة الشرفية.
الفصل 5 : يجب على المحامي الذي رسم اسمه بالجدول لاول مرة ان يؤدي امام محكمة الاستئناف التي سينتصب بدائرتها وقبل مباشرته العمل اليمين الآتية :
"اقسم بالله العظيم ان اقوم باعمالي في مهنة المحاماة بامانة وشرف وان احافظ على سر المهنة وان احترم القوانين وان لا أتحدى الاحترام الواجب للمحاكم وللسلط العمومية".
الباب الثالث
في وضعيات المحامين
الفصل 6 : يكون المحامي في وضعية مباشر او في وضعية غير مباشر.
القسم الاول
في المحامي المباشر
الفصل 7 : يكون المحامي المباشر اما بصدد التمرين او مرسما لدى الاستئناف او لدى التعقيب.
اولا - في التمرين
الفصل 8 : يتم الترسيم بقسم المحامين المتمرنين بقرار من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بناء عى طلب كتابي مشفوع بالوثائق المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القانون ويجتمع مجلس الهيئة كل شهرين على الاقل للنظر في مطالب الترسيم، وذلك للتاكيد من توفر الشروط الواردة بالفصل الثالث.
وعلى طالب الترسيم ان يدلي بشهادة من احد المحامين المباشرين لدى التعقيب او لدى الاستئناف منذ ثلاثة سنوات على الاقل، تفيد انه يسمح له بالتمرين في مكتبه.
وفي صورة التعذر يرفع طالب الترسيم امره الى رئيس الفرع الجهوي الذي يتولى مساعدته على ايجاد من يتولى الاشراف على تمرينه وفق احكام النظام الداخلي.
وعلى مجلس الهيئة ان يبت في المطلب بقرار معلل خلال شهرين من تاريخ تقديمه او توجيهه بصورة قانونية ويعد السكوت رفضا، ولا تدخل في حساب ذلك الاجل مدة العطلة القضائية.
الفصل 9 : مدة التمرين عامان ويمكن التمديد فيها طبق ما هو مبين بالفصل 14 من هذا القانون.
ولا يعفى من التمرين الا من باشر القضاء مدة تتجاوز العامين.
ويقع اعتبار المدة التي قضاها المحامي في التمرين بمكتب محام تابع لهيئة اجنبية يربطها بالهيئة الوطنية اتفاق في الموضوع مصادق عليه من طرف وزارة العدل.
الفصل 10 : يحجر على المحامي المتمرن ان يفتح مكتبا باسمه الخاص.
ولكن يسمح له بوضع معلقة على ان يكون اسمه مقرونا بعبارة "محام متمرن". كما يجب عليه ان لا يستعمل صفة محام الا مقرونة بكلمة "متمرن:.
الفصل 11 : يجوز للمحامي المتمرن نيابة المتقاضين والترافع باسمه الخاص لدى جميع المحاكم الجزائية ويمكنه النيابة والترافع لدى المحاكم الاخرى والهيئات التي لا تكون فيها انابة المحامي وجوبية، وفيما عدا ذلك لا تجوز له النيابة والترافع الا باسم المحامي الذي هو بصدد قضاء التمرين بمكتبه وتحت اشرافه ويحجر عليه النيابة لدى محكمة التعقيب ولو باسم المحامي المشرف على التمرين.
الفصل 12 : يجب على المحامي المتمرن او يواضب على العمل بالمكتب الذي يتمرن به وان يحضر جلسات المحاكم ومحاضرات التمرين.
ثانيا - في الترسيم لدى الاستئناف
الفصل 13 : يشترط لترسيم المحامي لدى الاستئناف.
اولا : الادلاء بشهادة من المحامي الذي قضى التمرين لمكتبه تفيد انه اتم التمرين، وعند التعذر ينظر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في مطلب الترسيم.
ثانيا : تقديم نماذج من التقارير والعرائض المحررة منه.
ثالث : المشاركة بالقاء محاضرة على الاقل والحضور في ما لا يقل عن عشرين محاضرة من محاضرات التمرين.
الفصل 14 : يقدم طالب الترسيم لدى الاستئناف الى الهيئة الوطنية للمحامين مطلبا كتابيا في الغرض. وعلى مجلس الهيئة ان يبت فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه او توجيهه بصورة قانونية ويعد السكوت رفضا.
وللمجلس ان ياذن بترسيم صاحب المطلب لدى الاستئناف او بالتمديد في التمرين بقرار معلل تضبط فيه المدة الاضافية التي لا يتجاوز ينتين ويعلم المحامي بذلك في ظرف شهر من تاريخ القرار.
الفصل 15 : يباشر المحامي لدى الاستئناف جميع انواع القضايا ما عدا قضايا التعقيب ولو باسم من له حق مباشرتها من المحامين.
ثالثا - في الترسيم لدى التعقيب
الفصل 16 : يشترط لترسيم المحامي لدى التعقيب.
اولا : اقدمية لا تقل عن عشرة سنوات منها ثمانية لدى الاستئناف.
وتطرح من هذا الاجل المدة التي مارس فيها المحامي القضاء.
ثانيا : التخلي بالاستقامة والاعتدال والكفاءة الصناعية والقانونية.
ثالثا : تقديم مطلب كتابي في الغرض الى مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مصحوبا بنماذج من التقارير والاعمال القانونية.
الفصل 17 : يعهد العميد الى احد اعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين باعداد تقرير حول مدى استيفاء المطلب للشروط المنصوص عليها بالفصل المتقدم. وعلى المجلس البت فيه خلال شهرين من تاريخ ايداعه بمكتب مجلس الهيئة او تبليغه بصورة قانونية ويعد السكوت رفضا.
وللمجلس ان ياذن بترسيم صاحب المطلب لدى التعقيب او برفض ذلك بقرار معلل.
ولا يمكن تجديد المطلب الا بعد مضي عام من تاريخ الرفض او صدور القرار الاستئنافي باقراره.
القسم الثاني
في المحامي غير المباشر
الفصل 18 : يكون المحامي في حالة عدم مباشرة :
اولا : عند تنفيذ حكم جزائي يتجاوز ثلاثة اشهر سجنا.
ثانيا : بموجب قرار تأديبي سواء كان صادرا عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين او عن محكمة عدلية او ادارية في صورتي الطعن بالاستئناف او التعقيب.
ثالثا: بقرار من مجلس الفرع الجهوي المختص في الحالات التالية :
أ- بطلب من المعني بالامر.
ب- اذا لم يدفع معلوم اشتراكه السنوي بعد مضي ثلاثة اشهر من التنبيه عليه برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
ج- اذا كان بصدد القيام بالخدمة الوطنية.
د- اذا حصلت ظروف جديدة متأخرة عن الترسيم وتبين بعد البحث ان المعني بالامر اصبح في احدى الحالات التي تتنافى مع مباشرة المهنة او تحول دون القيام بها طبق هذا القانون.
الفصل 19 : يحجر على المحامي المحال على عدم المباشرة تعاطي مهنة المحاماة من تاريخ اعلامه بالقرار طبق القانون.
ويكلف رئيس الفرع الجهوي المختص محاميا لتصفية مكتبه وغلقه مدة الاحالة على عدم المباشرة ويعلم بتلك التدابير العميد والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر ذلك الفرع الوكيل العام المذكور اعلام وزير العدل بذلك.
الفصل 20 : على المحامي غير المباشر الذي يريد استئناف المباشرة بعد زوال المانع ان يقدم بمطلب كتابي لمجلس الفرع الذي عليه ان ينظر فيه خلال شهر بالنسبة للحالات أ-ب-ج من الفقرة "ثالثا" من الفصل 18 من هذا القانون وخلال شهرين بالنسبة للحالة -د- من الفقرة المذكورة وذلك من تاريخ المطلب او توجيهه بصورة قانونية ويعد السكوت رفضا.
ويجب اتمام الاعلام حسب مقتضيات الفقرتين الاخيرتين من الفصل السابق، وذلك سواء بالنسبة للحالات المذكورة آنفا او لحالتي الفقرتين "اولا" و "ثانيا" من الفصل 18 اللتين يستأنف فيهما المحامي المباشرة بصورة آلية بمجرد انقضاء العقاب.
القسم الثالث
في المحامي المتقاعد و الشرفي
الفصل 21 : يلحق المحامي المحال على التقاعد بالجزء الثالث من جدول المحامين.
وتسند الصفة الشرفية للمحامي المتقاعد بقرار من الهيئة الوطنية للمحامين، يقع ابلاغه من طرف العميد، الى وزير العدل، والى المعني بالامر.
الباب الرابع
في واجبات المحامي وحقوقه
الفصل 22 : لا يجوز الجمع بين المحاماة وممارسة مهنة اخرى بأجر على أنه يمكن للمحامي ان يقوم بمهمات وقتية ومحدودة من شانها ان تستوجب اعطاء منحة من صندوق الدولة او المؤسسة العمومية او الجماعات المحلية.
واذا كلف المحامي من طرف الدولة او مؤسسة دولية بمهمة غير محدودة زمنيا تحول دون تفرغه لمهنة المحاماة فانه يحال على عدم المباشرة.
الفصل 23 : لا يجوز الجمع بين المحاماة والانشطة التالية :
أ- تعاطي التجارة بانواعها طبقا لاحكام المجلة التجارية.
ب- مباشرة المسؤولية في شركات او مؤسسات صناعية او تجارية او مالية من شانها ان تكسبه صفة التاجر.
ج- ممارسة السمسرة وغيرها من المهن الحرة الاخرى بصفة مباشرة او غير مباشرة.
الفصل 24 : لا يمكن لمحام عضو بمجلس النواب ان ينوب او يرافع لدى سائر المحاكم او ان يقدم استشارة ضد الدولة او الجماعات العمومية الجهوية او المحلية او المؤسسات العمومية.
وينطبق نفس التحجير على المحامي العضو بمجلس بلدي او بمجلس قروي بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمجلس الذي ينتسب اليه او بالمؤسسات الراجعة له بالنظر.
ويحجر على المحامين من قدماء موظفي الدولة المرسمين بأحد اقسام الجزء الاول من جدول المحامين، ان يقوموا بأي عمل ضد مصالح الادارة العمومية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انفصالهم عن مباشرة الوظيف.
الفصل 25 : يجب ان يكون حضور المحامي امام المحكمة بالزّي الخاص بالمحاماة والذي تضبط مواصفاته بأمر.
الفصل 26 : يمنع على غير المحامين النيابة لدى سائر المحاكم ما عدا موظفي الادارات العمومية المعتمدين من طرف ادارتهم طبق القانون.
ويجوز للمتقاضين في القضايا التي لا يوجب القانون تكليف محام بها ان ينوبوا عنهم بتوكيل خاص اصولهم او فروعهم او ازواجهم بعد الادلاء بما يثبت صفتهم.
الفصل 27 : يباشر المحامي مهنته منفردا او بالاشتراك مع غيره او ضمن شركة مدنية مهنية تخضع للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 28 : يمنع على المحامين الشركاء او المتعاطين لنشاطهم بمكتب مشترك نيابة اطراف تتعارض مصالحهم في قضية واحدة.
الفصل 29 : يجب ان يكون مكتب المحامي او مجموعة المحامين لائقا بالمهنة وفي وضعية تضمن المحافظة على السر الصناعي ومستوفيا للاحكام والشروط التنظيمية ،التي تضبط بأمر.
ولا يجوز ان يكون للمحامي سواء كان يعمل منفردا او بالاشتراك مع غيره او ضمن شركة اكثر من مكتب واحد بتراب الجمهورية.
يجب على المحامي اعلام العميد ورؤساء الفروع المعنية مسبقا بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ عليه.
الفصل 30 : يجب على المحامي الذي يريد تقديم دعوى ضد محام او اتخاذ اجراءات قانونية ضده ان يعلم بذلك رئيس الفرع الجهوي المختص الذي يرجع اليه المحامي المطلوب.
وفي صورة امتناع عدد من المحامين بالجهة عن تقديم القضية ضد زميلهم فللمتقاضي ان يرفع أمره الى رئيس الفرع الجهوي المختص لتعيين من يتولى الدفاع عنه وذلك في أجل لا يتجاوز الاسبوع، وبانقضائه يمكن للمعني بالامر استصدار اذن على عريضة في انتداب محام من طرف رئيس محكمة الاستئناف التي بدائرتها مقر الفرع المذكور.
وتعلق الآجال المتعلقة بسير الداعاوي من تاريخ رفع الامر الى رئيس الفرع الى أن يقع البت فيه نهائيا.
الفصل 31 : لا يجوز للمحامي اداء الشهادة في نزاع انيب او استشير فيه ويجب عليه ان يمتنع عن اداء اية مساعدة ولو من قبيل الاستشارة لخصم موكله في نفس النزاع مرتبط به اذا كان قد ابدى فيه رايا لخصمه او سبقت نيابته عنه فيه ثم تخلى عنها.
كما لا يجوز للمحامي على من تتعارض مصالحهم في قضية واحدة.