قانون عدد 24 لسنة 1989 مؤرخ فى 27 فيفرى 1989 يتعلق باتمام القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ فى 3 اوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية
الفصول
فصل وحيد : يضاف الى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 اوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية فصلان 77 (مكرر) و77(ثالثا) هذا نصهما :
الفصل 77 (مكرر) - لا ينطبق الاحكام المتعلقة بتسيير المؤسسات الصيدلية المركزية للبلاد التونسية و لا على مؤسسات صنع المواد المعدة للطب البشري او البيطري
و يمكن لاشخاص غير الصيادلة او البياطرة تسيير هذه الهياكل.
و في صورة عدم تسيير هذه الهياكل من طرف صيدلي تعهد المسؤولية الفنية الى صيدلي في خصوص شراء المواد الاولية و الادوية وصنعها و مسكها و توزيعها و تضبط مشمولاته بقرار من وزير الصحة العمومية.
و يساعد الصيدلي الذي تعهد اليه المسؤولية الفنية اعوان يضبط عددهم ومؤهلاتهم بقرار من وزير الصحة العمومية.
الفصل 77 ثالثا : لا تنطبق الاحكام المتعلقة بمجلس الادارة والوكلاء والشركات على الصيدلية المركزية للبلاد التونسية ولا على مؤسسات صنع المواد الصيدلية المعدة للطب البشري او البيطري.