هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 112 لسنة 1988 مؤرخ فى 18 اوت 1988 يتعلق بتنقيح القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ فى 19 ماى 1970 المتعلق بضبط كيفية التفويت فى اراض دولية ذات صبغة فلاحية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 112 لسنة 1988 مؤرخ فى 18 اوت 1988 يتعلق بتنقيح القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ فى 19 ماى 1970 المتعلق بضبط كيفية التفويت فى اراض دولية ذات صبغة فلاحية Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 112 لسنة 1988 مؤرخ فى 18 اوت 1988 يتعلق بتنقيح القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ فى 19 ماى 1970 المتعلق بضبط كيفية التفويت فى اراض دولية ذات صبغة فلاحية   قانون عدد 112 لسنة 1988 مؤرخ فى 18 اوت 1988 يتعلق بتنقيح القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ فى 19 ماى 1970 المتعلق بضبط كيفية التفويت فى اراض دولية ذات صبغة فلاحية Emptyالإثنين فبراير 11, 2008 6:23 pm

قانون عدد 112 لسنة 1988 مؤرخ فى 18 اوت 1988 يتعلق بتنقيح القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ فى 19 ماى 1970 المتعلق بضبط كيفية التفويت فى اراض دولية ذات صبغة فلاحية



الفصول
ملغى بالقانون 1995021



الفصل الاول: - الغيت الفصول 1 و2 و6 من القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 المتعل بضبط كيفية التفويت في ارض دولية ذات صبغة فلاحية وعوضت بالاحكام التالية:
الفصل 2: يضاف الى القانون المشار اليه اعلاه عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 الفصول 2 مكرر و6 مثلث التالية:
الفصل 6 (جديد): - يحجر على المنتفعين باسناد اراض دولية فلاحية بالقيام بالاعمال التالية والا يسقط حقهم حسب الاجال والشروط المنصوص عليها بامر.
- التغيير الجزئي او الكلي للصبغة الفلاحية للارض المسندة لهم.
- التفويت في الاضر الدولية المسندة لهم جزئيا او كليا الا بترخيص مسبق من طرف وزير الفلاحة، وتكون الكتائب المحررة خلافا لمقتضيات هذا الفصل باطلة بطلانا مطلقا.
الفصل الاول (جديد): - يمكن ان تفوت الارضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية والتي هي على ملك الدولة او المخصصة او المسلمة على وجه الملكية للمؤسسات العمومية والمعدة للبيع من طرف الادارة حسب الشروط التي يضبطها هذا القانون.
الفصل 2(جديد): - يتم التفويت المنصوص عليه بالفصل الاول من هذا القانون حسب نظام الاولية التالي:
1) فيما يتعلق بالاراضي المشتتة او ذات المساحات الصغيرة.
أ- الى الحائز الحالي بشرط ان يكون حوزه عن حسن نية.
ب- الى شريك الدولة على الشياع في صورة ما اذا كانت قسمة العقار غير ممكنة حسب الفصول 131 وما بعده من مجلة الحقوق العينية.
ج- الى مالكي الاراضي المجاورة اذا كانت القطع المعدة للاسناد كائنة وسط اراضيهم او من شانها ان تحسن انتاجها.
وفيما يتعلق بالاراضي بالمزاد العلني.
2) فيما يتعلق بالاراضي التي مساحتها ذات جدوى اقتصادية:
أ- الى الحائزين الحاليين عن حسن نية والمستغلين للارض او العاملين بها ممن لا يملكون مداخيل اخرى.
ب- الى الفنيين المتخرجين من معاهد التعليم او التكوين الفلاحي وتمنحالاولوية الى الفنيين العاملين على الارض الدولية المعنية بالامر.
ج) الى الشبان الذين يقل عمرهم عن الاربعين سنة ويمارسون الفلاحة او اكتسبوا تجربة في هذا النشاط والذين يقع اختيارهم حسب مؤهلاتهم وانتمائهم للوسط الريفي.
ويمكن للمنتفعين باسناد اراض دولية مساحتها ذات جدوى اقتصادية ان يتجمعوا في شركات مدنية او شركات ذات مسؤولية محدودة او في اية صي
الفصل 4 مكرر: - يتعين على المنتفعين باسناد اراض دولية فلاحية ان يحترموا حسب الشروط التي يقع ضبطها بامر التزامات الاستغلال المباشر والاقامة والاحياء وتكثيف الارض المسندة والمحافظة على الوحدة الاقتصادية للارض وكذلك دفع ثمن الاسناد في الاجال المحددة.
ويترتب عن كل اخلال بهذه الالتزامات اسقاط حق المخالفين حسب الشروط التي يقع ضبطها بامر.
الفصل 6 مكرر: - تكون الاراضي الدولية المسندة للشركات ذات المسؤولية المحدودة او كل الصيغ الاخرى من صيغ الشركات التي يرخص فيها القانون او الاراضي الدولية التي كانت موضوع حصص عينية في هذه الشركات، غير قابلة للقسمة ويتعين استغلالها كوحدات غير قابلة للتزئة مهما كانت مساحتها.
ويمكن للدولة في صورة حل الشركات المدنية او الشركات ذات المسؤولية المحدودة او كل الصيغ الاخرى من الشركات التي يرخص فيها القانون والمنتفعة باناد اراض دولية، ان تمارس عن طريق الدواوين والمؤسسات المعينة من قبل وزير الفلاحة حق استرجاع الاراضي دولية الاصل المعروضة للبيع من قبل المصفي.
ويمكن ممارسة حق الاسترجاع المشار اليه خلال مدة 30 سنة ابتداء من تاريخ عقد التفويت وحسب الاجراءات والطرق المنصوص عليها بامر.
الفصل 6 مثلث: - بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة القانون عدد 34 لسنة 1976 المتعلق برخص البناء والمجلة العمرانية والقانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 كالمتلعق بحماية الاراضي الفلاحية يسلط على كل مخالف للاحكام الواردة بالفصل 6 من هذا القانون العقوبات التالية:
- خطية من 100 الى 500 دينار عن كل هكتار يقع بيعه من طرف المنتفع بتفويت ارض دولية مع المحافظة على صبغتها الفلاحية.
ولا يمكن في اية حالة ان يكون مبلغ هذه الخطية اقل من 100 دينار.
- خطية من 000.1 الى 000.5 دينار عن كل هكتار في صورة ما اذا عمد المنتفع باسناد اراض دولية الى تغيير الصبغة الفلاحية للارض المسندة خلال مدة 20 سنة ابتداء من تاريخ تحرير عقد التفويت.
ولا يمكن في اية حالة ان يكون مبلغ هذه الخطية اقل من 000.1 دينار.
رفي صورة ما اذا عمد المنتفع باسناد ارض دولية الى تغيير الصبغة الفلاحية للارض المسندة خلال المدة المذكورة والى بيعها كليا او جزئيا يعاقب بخطية تساوي مبلغ البيع المنجز بالاضافة الى الحكم عليه بالسجن مدة 16 يوما الى خمس ينوات او باحدى العقوبتين فقط.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 112 لسنة 1988 مؤرخ فى 18 اوت 1988 يتعلق بتنقيح القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ فى 19 ماى 1970 المتعلق بضبط كيفية التفويت فى اراض دولية ذات صبغة فلاحية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: