قانون عدد 64 لسنة 1988 مؤرخ فى 2 جوان 1988 يتعلق بتنقيح الامر المؤرخ فى 25 جوان 1942 والمتعلق بتحوير وتدوين التراتيب الخاصة بمراقبة المصوغ من البلاتين والذهب والفضة
الفصول
الفصل 1: - نقح الفصل 28 من الامر المؤرخ في 25 جوان 1942 المتعلق بتحوير وتدوين التراتيب الخاصة بمراقبة المصوغ من البلاتين والذهب والفضة كما يلي:
الفصل 2: - تعفى من الاداء على الانتاج والاداء على الاستهلاك والاداء على اسداء الخدمات، المصنوعات والمصوغ من البلاتين والذهب والفضة.
الفصل 28 (جديد): - علاوة على مصاريف التعيير يستخلص لفائدة الخزينة على مصنوعات البلاتين والذهب والفضة المصنوعة من جديد وبصفة عامة على جميع المصنوعات الواجب طبعها تنفيذا لهذا الامر معلوم تقديري على الغرام الواحد يضبط كما يلي:
1) مصنوعات البلاتين والمعادن
المشابهة له (ذوق وحيد) ...................... 000،4 اربعة دنانير
2) مصنوعات الذهب
- قطع من الاذواق الثلاثة الاولى ............. 000،2 ديناران
- قطع من الذوق الرابع ............ 000،1 دينارواحد
3) مصنوعات الفضة
-الذوق الاول والثاني ............... 017،0 سبعة عشر مليما
- الذوق الثالث ............ 017،0 سبعة عشر مليما
(البقية بدون تغيير).