قانون عدد 13 لسنة 1988 مؤرخ فى 7 مارس 1988 يتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة لدى سائر المحاكم
الفصول
الباب الاول: الصلاحيات في مادة النزاعات
القسم الاول: تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية
ذات الصبغة الادارية أمام سائر المحاكم
الفصل 1: - ترفع من المكلف العام بنزاعات الدولة او ضده الدعوى التي تكون الدولة اية مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية طرفا فيها طالبة كانت او مطلوبة لدى المحاكم العدلية او الادارية بما في ذلك قضايا التسجسل العقاري وإلا تكون الدعوى باطلة من اساسها.
غير ان المصالح المالية المكلفة باستخلاص محصول الاختصاصات الدولية ومداخيل املاك الدولة ومعاليم التسجيل ومعاليم القمارق والاداءات القارة وغير القارة وبصفة عامة جميع الضرائب والاداءات لها صفة القيام لدى المحاكم بواسطة الاعوان المؤهلين لذلك بمقتضى النصوص الجاري بها العمل.
الفصل 2: - يتولى المكلف العام بنزاعات الدولة القيام بالحق الشخصي لدى المحاكم الزجرية لطلب التعويض عن الضرر الحاصل للدولة او المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية من الجريمة ويتولى ايضا في نطاق التشريع الجاري به العمل المتلعق بالقانون الاساسي لموظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العموية ذات الصبغة الادارية الدفاع عن كل اعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
الفصل 3: - يتولى المكلف العام بنزاعات الدولة تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية أمام المحاكم الاجنبية وهيئات التحكيم الدولية في المادة الادارية والمدنية والتجارية.
القسم الثاني : تمثيل المؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة
الفصل 4: - يمكن للمكلف العام بنزاعات الدولة تمثيل المؤسسات الخاضعة مباشرة لاشراف الدولة حسب التشريع الجاري به العمل لدى سائر المحاكم وفق الشروط المنصوص عليها بهذا القانون وذلك بطلب منها.
الباب الثاني: استخلاص الديون
القسم الاول: اصدار بطاقات الالزام
الفصل 5: - يمكن للمكلف العام بنزاعات الدولة ان يصدر بطاقات الزام ويوقع عليها حتى تصير نافذة المفعول وذلك لاستخلاص الديون التي كلف بها وتنفذ هذه البطاقات تنفيذا وقتيا بالرغم من اعتراض المطلوب عليها ويجب ان يقع الاعتراض على بطاقات الالزام وفقا للشروط الواردة بالفصل 27 من مجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 6: - يمكن للمكلف العام بنزاعات الدولة ان يكلف قابض المالية باستخلاص الديون الراجعة له بالنظر مهما كان مقدارها وذلك حسب طرق التتبع المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية.
القسم االثاني: المصالحات
الفصل 7: - للمكلف العام بنزاعات الدولة أهلية ابرام الصلح مع الخصوم في المادة المدنية والادارية حسب الشروط التي سيقع ضبطها بامر.
القسم الثالث: الاجراءات والتنفيذ
الفصل 8: - ينبغي ابلاغ الاستدعاءات والاعلامات الى المكلف العام بنزاعات الدولة او من ينوبه طبقا لاحكام مجلة الاجراءات المدنية والتجارية.
الفصل 9: - المكلف العام بنزاعات الدولة له الاهلية في ان يدلي بالتقارير المتعلقة بالقضايا وان يرافع لدى المحاكم وله ان يكلف من يمثله لدى الجلسات (محاكم او موظف) كما يمكنه تفويض امضائه لاحد الاعوان التابعين لمصالح نزاعات الدولة.
الفصل 10: - ان الطرف الذي يريد التنفيذ ضد الدولة او ضد مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية عندما تقوم احداهما بالتعقيب يجبر بان يقدم ضمانا يضبط مبلغه رئيس محكمة التعقيب.
الفصل 11: - الاجراءات التي تتم بطلب من المكلف العام بنزاعات الدولة وكذلك جميع القرارات المتعلقة بالدعاوي المنصوص عليها في هذا القانون يقع تسجيلها باعتبار معلوم التسجيل متخلدا بذمة المحكوم عليه وفي صورة الحكم على الدولة او المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية فانها تكون معفاة من دفع المعاليم.
كما تعفي من التامبر النسخ التنفيذية من القرارات القضائية الصادرة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
الفصل 12: - يسهر المكلف العام بنزاعات الدولة على تنفيذ الاحكام الصادرة في القضايا التي تكون الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها.
الباب الثالث: سلك المستشارين المقررين
الفصل 13: - احدث سلك مستشارين مقررين يقع تحديد قانونه الاساسي الخاص بامر وذلك حسب الشروط المنصوص عليها الفصل 2 الفقرة الثانية من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتلعق بالقانون الاساسي العام لموظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ويجب ان يكون المستشارون المقررون محرزون على الاجازة في الحقوق.
الفصل 14: - يقوم سلك المستشارين المقررين بدراسة ملفات القضايا وتهيئتها والتقرير فيها وبتمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة لدى جميع المحاكم.
ويساعد المكلف العام بنزاعات الدولة مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية فيما يتعلق بالاجراءات وخاصة في الاطوار التي تسبق النزاعات عند الاقتضاء.
الفصل 15: - الغيت جميع النصوص المخالفة لهذا القانون وخاصة احكام القانون عدد 21 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962.