هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 71 لسنة 1987 مؤرخ فى 26 نوفمبر1987 يتعلق بالعفو الجبائي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 71 لسنة 1987 مؤرخ فى 26 نوفمبر1987 يتعلق بالعفو الجبائي Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 71 لسنة 1987 مؤرخ فى 26 نوفمبر1987 يتعلق بالعفو الجبائي   قانون عدد 71 لسنة 1987 مؤرخ فى 26 نوفمبر1987 يتعلق بالعفو الجبائي Emptyالإثنين فبراير 11, 2008 1:11 pm

قانون عدد 71 لسنة 1987 مؤرخ فى 26 نوفمبر1987 يتعلق بالعفو الجبائي



الفصول
الفصل 1: - لا يخضع المطالبون بالاداء الذين اودعوا تصاريحهم المتعلقة بالاداءات المباشرة والاداءات غير المباشرة الراجعة للدولة قبل صدور هذا القانون للمراقبة الجبائية بعنوان هذه التصاريح.
الفصل 2: - لا يخضع المطالبون بالاداء الذين لم يودعوا كل تصاريحهم المتعلقة بالاداءات المباشرة والاداءات غير المباشرة الراجعة للدولة قبل صدور هذا القانون والذين يودعون بصفة تلقائية التصاريح الناقصة بمراكز ومكاتب مراقبة الاداءات قبل 31 ديسمبر 1987 للمراقبة الجبائية بعنوان هذه التصاريح وذلك على اساس لا يقل عن قاعدة اخر تصريح اودع خلال الفترة التي لم يشملها سقوط الحق بمرور الزمن.
ينتفع كذلك هؤلاء المطالبين بالاداء بالتخلي عن الخطايا والغرامات مهما كان نوعها على شرط ان يتم دفع المعاليم على عشرين قسطا متساوية كل ثلاثة اشهر يدفع القسط الاول منها خلال الثلاثة اشهر الموالية للثلاثية التي فيها تثقيل هذه المعاليم في دفاتر المحاسبين العموميين.
وينجر عن كل تاخير دفع مبلغ اضافي يساوي مبلغ القسط الذي لم يسدد في الاجال المحددة اعلاه.
ويترتب عن كل قسط حل اجل دفعه ولم يقع تسديده اجراء التتبعات القانونية قصد استخلاص ذلك القسط.
الفصل 3: - ينتفع المطالبون بالاداء الذين لم يودعوا اي تصريح متعلق بالاداءات المباشرة والاداءات غير المباشرة الراجعة للدولة خلال الفترة التي لم يشملها سقوط الحق بمرور الزمن والذين يودعون بصفة تلقائية تصاريحهم بمراكز ومكاتب مراقبة الاداءات قبل 31 ديسمبر 1987 بالتخلي عن الخطايا والغرامات مهما كان نوعها ويدفع الاصل على اقساط حسب الشروط المنصوص عليها بالفقرات الفرعية 2 و3 و4 من الفصل 2 اعلاه.
الفصل 4: - ينتفع باحكام الفصل الاول من هذا القانون المطالبون بالآداء الذين هم في حالة مراقبة جبائية او الذين استهدفوا لتوظيف اجباري لم يقع البت فيه قبل تاريخ صدور هذا القانون والذين اودعوا تصاريحهم قبل هذا التاريخ.
الفصل 5: - يخضع للاحكام المنصوص عليها بالفصل 2 اعلاه المطالبون بالاداء الذين هم في حالة مراقبة جبائية او الذين استهدفوا لتوظيف اجباري لم يقع البت فيه قبل تاريخ صدور هذا القانون والذين لم يودعوا كل تصاريحهم قبل هذا التاريخ.
الفصل 6: - يخضع للاحكام المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون المطالبون بالاداء الذين هم في حالة مراقبة جبائية او الذين استهدفوا لتوظيف اجباري لم يقع البت فيه قبل تاريخ صدور هذا القانون والذين لم يودعوا اي تصريح قبل هذا التاريخ.
الفصل 7: - ينتفع باحكام الفصل الاول من هذا القانون وبالتخلي عن خطايا التاخير المطالبون بالاداء الخاضعون لنظام الاداء التقديري القانوني او المبسط والاجراء بصفة اصلية اذا ما اودعوا تصاريحهم بعنوان سنة 1987 او الذين يودعون هذه التصاريح قبل 31 ديسمبر 1987.
الفصل 8: - يقع توقيف العمل خلال المخطط السابع بطريقة توظيف الاداء على اساس تقييم زيادة المكاسب المشار اليها بالفصل 9 من الامر المؤرخ في 31 مارس 1932 على شرط ان تستثمر هذه الزيادة في القطاع الفلاحي او الصناعي او السياحي او في اطار عمليات اعادة هيكلية المؤسسات العمومية او على شكل ايداع في حساب ادخار للاستثمار او في حساب ادخار لبعث المشاريع.
يمكن ان تتم قائمة القطاعات المنتفعة بهذه التسهيلات بامر.
الفصل 9: - يمكن لوزير المالية المراجعة الكلية او الجزئية للمبالغ الموظفة اجباريا التي اصبحت نهائية والتي في شانها تحرير مطالب مراجعة من قبل المطالبين بالاداء قبل تاريخ صدور هذا القانون.
الفصل 10: - لا يمكن الترفيع في قيمة مبالغ العقود او التصاريح المتعلقة بنقل الاملاك غير المنقولة او الاصول التجارية بمقابل او بدون مقابل المسجلة لدى قباض المالية او المضمنة لدى مراكز مراقبة الاداءات قبل صدور هذا القانون.
الفصل 11: - يقع التخلي عن الاجراءات المتعلقة بالنقص في مبالغ الاملاك غير المنقولة او الاصول التجارية موضوع تصاريح مودعة او عقود مسجلة قبل تاريخ صدور هذا القانون.
الفصل 12: - يتم التخلي عن الخطايا بالنسبة لعقود الصفقات ولعقود نقل الاملاك غير المنقولة او الاصول التجارية الثاتب اجلها قبل تاريخ صدور هذا القانون وكذلك بالنسبة لتصاريح الوفايات الحاصلة قبل هذا التاريخ اذا ما وقع تقديم هذه العقودللتسجيل او ايداع هذه التصاريح قبل 31 ديسمبر 1987.
الفصل 13: - لا تقع المطالبة بالمعلوم التكميلي لعدم وجود الاصل المنصوص عليه بالفصل 10 من الامر المؤرخ في 26 ديسمبر 1934 وذلك الى غاية 31 ديسمبر 1988.
الفصل 14: - يقع التخلي عن الخطايا بجميع انواعها وفوائض وغرامات التاخير المدمجة في الفصول او الاجزاء من فصول الديون الجبائية الراجعة للدولة المثقلة او المضمنة او تحت المراقبة في دفاتر المحاسبين العموميين او رؤساء مراكز مراقبة الاداءات قبل تاريخ نشر هذا القانون على شرط ان يقوم المطالبون بالاداء بتسديد الاصل من الفصل او الجزء من الفصل على 20 قسطا متساوية كل ثلاثة اشهر.
ويحل اجل دفع القسط الاول قبل 31 ديسمبر 1987.
وينجر عن كل تاخير دفع مبلغ اضافي يساوي قيمة القسط الذي لم يسدد في الاجال المحددة اعلاه ويترتب عن كل قسط حل اجل دفعه ولم يقع تسديده اجراء التتبعات القانونية قصد استخلاصه.
الفصل 15: - ينطبق الفصل 14 اعلاه على الديون الناتجة سواء عن اعتراف بوجوب دفعها او عن احكام سابقة وذلك قبل تاريخ صدور هذا القانون والتي يتم تثقيلها بدفاتر المحاسبين العموميين بعد هذا التاريخ ويدفع القسط الاول خلال الثلاثة اشهر الموالية للثلاثية التي حصل فيها التثقيل.
الفصل 16: - تخصم في حدود 50 بالمائة من الديون الجبائية المثقلة بدفاتر المحاسبين العموميين او المضمنة بدفاتر مراكز مراقبة الاداءات قبل تاريخ صدور هذا القانون المبالغ المستثمرة في مشاريع جديدة او في مشاريع توسيعية تم تحقيقها بعد هذا التاريخ في القطاعات الفلاحية والصناعية والسياحية وكذلك الاقتناءات في نطاق اعادة هيكلية المؤسسات العمومية.
الفصل 17:- لا ينجر عن تطبيق الاحكام المنصوص عليها بالفصول 14 و15 و16 المشار اليها اعلاه استرجاع المبالغ المدفوعة او مراجعة العنوان الذي سددت من اجله.
الفصل 18: - لا تنطبق احكام هذا القانون على المطالبين بالاداء الذين هم في حالة افلاس او اتخذ في شانهم اجراء في الصلح الاحتياطي او التفليس ما زال جاريا امام المحاكم في تاريخ صدور هذا القانون.
ويقع انهاء الانتفاع باحكام هذا القانون في حالة تعرض المطالب بالاداء الى اجراء يتعلق بالصلح الاحتياطي او التفليس.
الفصل 19: - لا تشمل احكام هذا القانون الاشخاص غير المقيمين او الذين ليس لهم مقر اجتماعي بالبلاد التونسية وكذلك الاشخاص الذين يمارسون نشاطهم في اطار اتفاقية مصادق عليها بالقانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 71 لسنة 1987 مؤرخ فى 26 نوفمبر1987 يتعلق بالعفو الجبائي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: