هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 8 لسنة 1987 مؤرخ فى 6 مارس1987 يتعلق بضبط احكام خاصة بعمل المتقاعدين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 8 لسنة 1987 مؤرخ فى 6 مارس1987 يتعلق بضبط احكام خاصة بعمل المتقاعدين Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 8 لسنة 1987 مؤرخ فى 6 مارس1987 يتعلق بضبط احكام خاصة بعمل المتقاعدين   قانون عدد 8 لسنة 1987 مؤرخ فى 6 مارس1987 يتعلق بضبط احكام خاصة بعمل المتقاعدين Emptyالإثنين فبراير 11, 2008 1:05 pm

قانون عدد 8 لسنة 1987 مؤرخ فى 6 مارس1987 يتعلق بضبط احكام خاصة بعمل المتقاعدين



الفصول
الفصل الاول: يمنع تشغيل المحالين على التقاعد المنتفعين بجراية بصفة موظفين او اجراء لدى المصالح التابعة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات العمومية الخاضعة لأحكام القانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985
ولا ينطبق هذا التحجير على الاشخاص المنتفعين باستثناءات فردية تمنح سنويا بأمر من قبل رئيس الجمهورية، والاشخاص المدعويين للقيام بأشغال عرضية وفقا لشروط تضبط بأمر.

الفصل 2 : لا يمكن في القطاع الخاص الجمع بين جراية التقاعد مهما كان مصدرها ودخل قار في شكل اجر او مرتب.
وفي حالة مخالفة احكام الفقرة الاولى من هذا الفصل يقع ايقاف صرف الجراية والمطالبة باسترجاع المتأخرات التي صرفت لفائدة المعني بالامر منذ تاريخ الجمع بصرف النظر عن الاحكام الخاصة بسقوط الحق بالتقادم في مادة الضمان الاجتماعي وتنطبق احكام هذه الفقرة على المخالفات التي تقع بعد انقضاء الاجل المحدد بــ 30 جوان 1987 المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا القانون.
وفي حالة ثبوت تشغيل منتفع بجراية تقاعد دون المؤجر بتسجيله او الاعلام بمأجوره لدى صندوق الضمان الاجتماعي المختص طبقا للصيغ المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل يرفع مقدار الخطية المنصوص عليها بالفصل 97 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 الى 1500 دينار عن كل مخالفة.
ولا تنطبق احكام الفقرة الاولى من هذا الفصل على المنتفعين بجراية تقاعد اصحاب او باعثي مشاريع باي شكل كانت بشرط او يتولوا تسييرها بانفسهم وكذلك على مسير المؤسسة الذي له صفة شريك.

الفصل 3 : بصفة انتقالية يمكن الترخيص للاجراء الذين بلغوا السن العادية للتقاعد دون قضاء مدة التربص المطلوبة للحصول على الحق في الجراية في استمرار مباشرة نشاطهم دون احالتهم على التقاعد.
ويسند الترخيص بعد موافقة المؤجر، من قبل وزير الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بالنسبة للاعوان الذين يخضع نظام تقاعدهم للقانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 ومن قبل تفقدية الشغل ذات النظر بالنسبة لبقية الاجراء.
ولا يمكن ان تتجاوز مدة الابقاء في وضعية مباشرة في هذه الحالة المدة اللازمة لتوفر شرط التربص.
واذا لم تتجاوز مدة التربص التي لا تزال مطلوبة من الاجير في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، السنة فانه يمكن احالة المعني بالامر على التقاعد مع احتساب المدة المتبقية في الاقدمية.
تمول التكاليف المنجرة عن تطبيق الفقرة السابقة من المحصول المالي بعنوان سنة 1987، الناتج عن ادماج المنح التكميلية الوقتية المنصوص عليه بالفصل 49 من القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986، المتعلق بقانون المالية لسنة 1987.
ويتم ضبط نسبة المحصول المالي المخصصة لتمويل هذا الاجراء وتوزيعها بين مختلف انظمة الضمان الاجتماعي بمقتضى قرار مشترك بين وزير التخطيط و المالية ووزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 4 : يتعين على المؤجرين والاجراء (في القطاعين العمومي والخاص) الامتثال لاحكام هذا القانون في اجل اقصاه 30 جوان 1987 بقطع النظر عن كل الاحكام المخالفة.

الفصل 5 : الغيت جميع الاحكام المخالفة وخاصة الفصل 72 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 8 لسنة 1987 مؤرخ فى 6 مارس1987 يتعلق بضبط احكام خاصة بعمل المتقاعدين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: