قانون عدد 7 لسنة 1987 مؤرخ فى 6 مارس1987 يتعلق باحداث نظام تقاعد مبكر اختياري
الفصول
الفصل الاول : احدث نظام تقاعد مبكر اختياري يخضع لاحكام هذا القانون وتتم الاحالات على التقاعد في اطار هذا النظام الى غاية 31 ديسمبر 1987.
الفصل 2 : استثناء للأحكام التشريعية والترتيبية المحددة لسن الاحالة على التقاعد بالنسبة للأعوان الاجراء بالقطاع العمومي والنظام الخاص، يمكن للأشخاص الذين يقل سنهم بخمس سنوات على الأكثر عن السن العادية للاحالة على التقاعد المنصوص عليها حسب اصنافهم والذين يثبتون قضاءهم لمدة المساهمات الدنيا للانتفاع بجراية كما هو منصوص عليها بالقوانين المتعلقة بأنظمة التقاعد التي ينتمون اليها طلب الانتفاع بالتقاعد المبكر الاختياري بالاتفاق مع مؤجريهم.
كما يمكن ان ينتفع بنظام التقاعد المبكر الاختياري المضمونون الذين يثبتون انهم ساهموا في نظام التقاعد لمدة لا تقل عن 30 سنة وذلك بدون اعتبار سنهم.
وتتم الاحالة على التقاعد بمقتضى قرار من وزير الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري باقتراح من رئيس الادارة او المؤسسة المنتمي اليها العون وذلك بالنسبة الى الاعوان الذين يخضع نظام تقاعدهم للقانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
اما بالنسبة الى الاعوان الخاضعين لانظمة التقاعد الاخرى، فان الاحالة على التقاعد المبكر الاختياري تقع بموجب قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح من المؤجر ويطلب من المعني بالأمر
الفصل 3 : يضبط عدد الاحالات على التقاعد المبكر الاختياري بالنسبة الى الاعوان المشار اليهم بالفصل الثاني من هذا القانون بمقتضى قرار من الوزير الاول بعد اخذ راي وزير التخطيط والمالية.
يقرر القبول بالانتفاع بنظام التقاعد المبكر الاختياري المحدد بهذا القانون في نطاق هذا العدد الجملي وباعتبار مقاييس أولوية تضبط بأمر.
يمكن للاعوان المترشحين للانتفاع بهذا النظام الذين لم يقبل ترشحهم سواء لتجاوز العدد المنصوص عليه بالفقرة السابقة او لعدم توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون، الانتفاع بنظام التقاعد المبكر الاختياري بشرط ان يتحمل المؤجر مجموع مساهمات الضمان الاجتماعي عن هؤلاء المضمونين وكذلك الجرايات الراجعة لهم حتى بلوغهم السن العادية للتقاعد، ويشترط للاحالة على التقاعد في هذا الاطار ابرام اتفاق بين الطرفين مصادق عليه من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 4 : يتمتع المنتفعون بنظام التقاعد المبكر الاختياري بتنفيل اقدمية يساوي المدة المتبقية من حياتهم المهنية الى حد السن العادية للتقاعد بدون ان تتجاوز مدة التنفيل خمس سنوات.
يتم صرف الجراية الممنوحة في اطار النظام المنصوص عليه بهذا القانون فورا.
الفصل 5 : يجب على المؤجرين تقديم برنامج انتداب تعويضا للاشخاص المقبولين للانتفاع بهذا النظام وذلك حسب شروط تضبط بأمر.
الفصل 6 : يتعين على المؤجر في حالة عدم مراعاة الاحكام المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا القانون او الالتزامات المتعهد بها في اطار برنامج الانتداب، ارجاع جملة المبالغ المدفوعة بعنوان جرايات التقاعد المبكر لصندوق الضمان الاجتماعي المعني، تضاف اليها مساهمات المؤجرين والاجراء المستحقة الى حد السن العادية وعند الاقتضاء الفوائد بعنوان هذه المبالغ.
الفصل 7 : في حالة استئناف المنتفع بنظام التقاعد المبكر الاختياري لنشاط مؤجر في القاطع العمومي او الخاص قبل بلوغ السن العادية للتقاعد يقع ايقاف الجراية التي تصرف له في نطاق هذا النظام، كما يطالب بدفع مجموع المساهمات بعنوان التنفيل. وفي حالة عدم المضمون المساهمات المطلوبة بعنوان التنفيل يحرم المعني بالامر من الانتفاع بالتنفيل المذكور.
ويمكن للصندوق المعني استرجاع الجرايات التي صرفت للمضمون ابتداء من تاريخ استئنافه للنشاط المؤجر.
ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على المنتفعين بنظام التقاعد المبكر الاختياري الذين يقومون بأشغال عرضية وكذلك على مسير المؤسسة الذي له صفة شريك وعلى اصحاب او باعثي المشاريع بأي شكل كانت بشرط ان يتولوا تسييرها بأنفسهم.
الفصل 8: تمول التكاليف المنجزة عن تطبيق نظام التقاعد المبكر الاختياري من المحصول المالي بعنوان سنة 1987، الناتج عن ادماج المنح التكميلية الوقتية المنصوص عليه بالفصل 49 من القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986، المتعلق بقانون المالية لسنة 1987.
ويتم ضبط نسبة المحصول المالي المخصصة لتمويل هذا النظام وتوزيعها بين مختلف انظمة الضمان الاجتماعي بمقتضى قرار مشترك بين وزير التخطيط والمالية ووزير الشؤون الاجتماعية.