أمر حكومي عدد 63 لسنة 2019 مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بضبط مقدار منحة المساندة الفنية التي يتمتع بها الأعوان العموميين الملحقين والمباشرين كمساعدين فنيين مختصين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وشروط إسنادها.
الوزارة
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 855 لسنة 2017 المؤرخ في 9 أوت 2017 المتعلق بضبط الاختصاصات الفنية للمساعدين الفنيين المختصين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وشروط وإجراءات انتدابهم وتأجيرهم وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط المقدار الشهري لمنحة المساندة الفنية المنصوص عليها بالفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 855 لسنة 2017 المؤرخ في 9 أوت 2017 المشار إليه أعلاه بخمسمائة (500) دينارا.
الفصل 2 ـ تسند منحة المساندة الفنية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي إلى الأعوان العموميين الملحقين والمباشرين كمساعدين فنيين مختصين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
الفصل 3 ـ تصرف منحة المساندة الفنية شهريا وتخضع للضريبة على الدخل والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من أول ماي 2018.
الفصل 5 ـ وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير العدل
محمد كريم الجموسي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد