قانون عدد 81 لسنة 1985 مؤرخ فى 11 اوت 1985 يتعلق باسناد لقب عائلي للاطفال مجهولي النسب او المهملين
الفصول
الفصل الاول : يكلف الولي العمومي للاطفال مجهولي النسب او المهملين المعرف بالفصل الاول من القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 والمتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني باختيار اسم ولقب عائلي لهؤلاء الأطفال اذا لم يطالب احد من اهلهم باقامة رابطة القرابة مع الاطفال المعنيين في ظرف ثلاثة اشهر بعد قبولهم من طرف السلط المختصة.
الفصل 2 : يقع اسناد اللقب العائلي من الولي العمومي طبق احكام القانون عدد 53 لسنة 1959 المؤرخ في 26 ماي 1959 المتعلق باللقب العائلي.
الفصل 3 : يقع اتمام رسوم الولادة وترسيم الالقاب طبقا للاجراءات المنصوص عليها بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والنصوص المنقحة له.
الفصل 4 : يمكن بصفة استثنائية ولمدة عامين من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي أن يطالب كل شخص تجاوزه عمره عشرين عاما اسناد اسم أو لقب عائلي له أن كان خاليا من ذلك وفق أحكام القانون عدد 53 لسنة 1959 المؤرخ في 26 ماي 1959 المتعلق باللقب العائلي ويقع اتمام رسم ولادته بالاسم أو اللقب العائلي طبق الاجراءات المنصوص عليها بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والنصوص المنقحة له.