قانون عدد 16 لسنة 1985 مؤرخ في 8 مارس 1985 يتعلق بضبط نظام تقاعد اعضاء مجلس النواب.
الفصول
الفصل الاول : تنطبق على اعضاء مجلس النواب احكام التشريع المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي مع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 2 : يكتسب الحق في جراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون بعد قضاء مدة نيابية كاملة واذا لم تكتمل المدة النيابية لاي سبب من الاسباب فلا يكتسب الحق في جراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون الا بعد قضاء سنتين على الاقل بصفة نائب ودفع المساهمات المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا القانون لما تبقى من المدة النيابية باستثناء الارامل واليتامى الذين يقع اعفاؤهم من دفع المساهمات.
الا انه يقع اعتماد كامل المدة النيابية الخامسة 79 - 84 لاستحقاق منحة التقاعد وتصفيتها وذلك بصفة استثنائية ورغم المدة الفعلية لهذه النيابة ولا تدفع المساهمات الا على أساس هذه المدة الفعلية (79 - 81) .
الفصل 3 : تقع تصفية جراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون كما يلي :
نيابة واحدة 30% من المنح النيابية القارة.
نيابتان 60 % من المنح النيابية القارة.
3 نيابات او اكثر 90 % من المنح النيابية القارة.
الفصل 4 : يكتسب الحق في التمتع بجراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون عند انتهاء المدة النيابية ويقع توقيف التمتع بهذه الجراية في صورة اعادة انتخاب المعني بالامر بمجلس النواب او تعيينه في خطة عمومية او اذا ثبت انه يمارس نشاطا مهنيا بأجر وفي هذه الحالة الاخيرة يكتسب حق التمتع بالجراية عند بلوغ سن الخمسين.
الفصل 5 : تخضع المنح النيابية القارة المسندة للنواب المنتفعين بأحكام هذا القانون للحجر من اجل جراية التقاعد بنسبة 10 % لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يتمتع بالاضافة الى ذلك بمساهمة من الدولة تساوي 15 % من نفس المنح تحمل على ميزانية مجلس النواب.
وتدفع هذه المبالغ الى انتهاء التمتع بالمنح النيابية القارة المسندة للنواب المنتفعين بأحكام هذا القانون.
الفصل 6 : يحق للنائب الذي قام بمهامه خلال فترة تقل مدتها عن السنتين ان يسترجع مبالغ الحجز التي وقع خصمها من منحه وذلك وفقا للتشريع المتعلق بنظام تقاعد موظفي الدولة.
وفي كل الحالات تبقى مساهمة الدولة مكتسبة بصفة نهائية لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
الفصل 7 : للنائب حق الجمع بين جراية تقاعد نائب وبين جرايات تقاعد اخرى بعنوان سنوات العمل المقضية قبل او بعد ممارسة مهام نائب الا انه لا يمكن ان يتجاوز المقدار الجملي للجراية النسبة المائوية القصوى المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القانون.
كما يمكن للنواب اختيار نظام التقاعد المتمتعين به سابقا وفي هذه الحالة يتمادى المعنيون بالامر في الانتفاع بحقوقهم في التقاعد وفي تحمل الحجز من أجل التقاعد على المرتب والمنح التابعة لرتبتهم وخطتهم الوظيفة وصنفهم ودرجتهم في اطارهم الاصلي ويتحمل مجلس النواب المساهمة الموافقة لفائدة مؤسسة التقاعد المعنية كما تقع تصفية جراية تقاعدهم على نفس الاساس.
الفصل 8 : تراجع جراية تقاعد النواب المنتفعين بهذا القانون حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة لجرايات تقاعد موظفي الدولة.
الفصل 9 : على النواب الذين يرغبون في الانتفاع بأحكام هذا القانون ان يوجهوا الى الرئيس المدير العام للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية مطلب انخراط :
- قبل انتهاء مدة نيابتهم بمجلس النواب بالنسبة للاعضاء المباشرين عند صدور هذا القانون.
- في ظرف سنة على أقصى تقدير ابتداء من تاريخ انتخابهم بالنسبة للاعضاء الذين سيقع انتخابهم للفترات النيابية المقبلة بمجلس النواب واثناءها.
الفصل 10 : يمكن للنواب الحصول على ضم نياباتهم السابقة بالمجلس القومي التاسيسي او بمجلس الامّة او بمجلس النواب الى المدة النيابية 1981 - 1986.
ويكون هذا الضم بطلب كتابي من النائب يقدمه الى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية قبل انتهاء مدة نيابتهم بمجلس النواب.
ويتم الضم مقابل دفع المساهمات المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا القانون وتتكون قاعدة هذه المساهمات على أساس ما تقاضاه النائب خلال المدة النيابية المعنية.
ويتولى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية استخلاص مبلغ هذه المساهمات التي يتحملها المتمتع بالجراية ومجلس النواب كل فيما يخصه.
ويمكن للنائب طلب حجز الضم اقساطا على جراية تقاعد على ان لا يتجاوز هذا الحجز 20 % من الجراية.
الفصل 11 : تنسحب احكام هذا القانون على جرايات تقاعد النواب المسندة وفقا لاحكام المرسوم عدد 2 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 والقانون عدد 57 لسنة 1977 المؤرخ في 3 اوت 1977 مع المحافظة على الحقوق المكتسبة.
الفصل 12 : يمكن لاعضاء المجلس القومي التاسيسي ومجلس الامة واعضاء مجلس النواب الذين باشروا مهامهم قبل المدة النيابية 1981 - 1986 ان يقدموا في ظرف سنة من تاريخ صدور هذا القانون مطلبا كتابيا الى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية قصد الانتفاع بجراية تقاعد وفقا للشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
وعلى صاحب الطلب ان يحدد النيابة او النيابات التي يلتمس الانتفاع بعنوانها بجراية تقاعد نائب وان يدفع المبالغ المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا القانون لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك على أساس ما تقاضاه النائب خلال المدة النيابية المعنية وتخصم من تلك المبالغ ما يكون قد دفعه المعني بالامر من مبالغ للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان نفس المدة في نطاق نظام تقاعد آخر ويدفع مجلس النواب الى الصندوق المذكور مساهمة الدولة المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا القانون وذلك أقساطا ولمدة خمس سنوات.
وتدفع الدولة الى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية منحة سنوية تساوي مقدار الجرايات المخولة لاعضاء المجلس القومي التاسيسي ومجلس الامة للمدتين النيابيتين 1959 - 1964 و 1964 - 1969 وكذلك لاراملهم ولايتامهم وفقا لاحكام هذا الفصل. وتخصم من هذه المنحة مساهمات المعنيين بالامر المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل وفي هذه الحالة تعفي الدولة من دفع مساهماتها القانونية.
ويكتسب حق التمتع بالجراية على اساس احكام هذا الفصل ابتداء من نشر هذا القانون مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها بالفصل الرابع من هذا القانون.
ويمكن لارامل ويتامى النواب المنصوص عليهم بهذا الفصل ان يقدموا مطلبا كتابيا الى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية قصد الانتفاع بجراية الارامل واليتامى وفقا للشروط المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل 13 : يمكن للدولة وللنواب استرجاع مبالغ الحجز من اجل التقاعد التي وقع دفعها الى مؤسسة تقاعد لم يقع الاختيار النهائي عليها.
الفصل 14 : الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة المرسوم عدد 22 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 والقانون عدد 57 لسنة 1977 المؤرخ في 3 اوت 1977.