قانون عدد 12 لسنة 1985 مؤرخ في 5 مارس 1985 يتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
الفصول
العنوان الأول: الجرايات المدنية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل 1 : ينطبق هذا النظام على كل الاعوان المنتمين للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الادارية وكيفية صرف مرتباتهم وجنسهم وجنسيتهم والذين تشغلهم :
أ - الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
ب - المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية التي تضبط قائمتها بامر كما تنسحب احكام هذا القانون على القرين وابناء العون بعد وفاته.
الفصل 2 : جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة شخصية وتصرف نقدا بصفة دورية مدى الحياة الى مستحقيها المنصوص عليهم بهذا القانون .
الفصل 3 : الحق في جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة غير قابل للاحالة ولا للسقوط بأي شكل من الاشكال.
الفصل 4 : يعهد التصرف في النظام الذي يضبطه هذا القانون الى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
الباب الثاني: الإحالة على التقاعد
الفصل 5 : يكتسب الحق في جراية التقاعد :
1 - عند بلوغ العون سن التقاعد
2 - قبل بلوغ هذه السن :
أ - في حالة العجز البدني
ب - بطلب منه وبعد موافقة المشغل
ج - في حالة الاستقالة
د - بمبادرة من المشغل من اجل حذف الوظائف او القصور المهني للعون او العزل.
هـ - بطلب من الامهات اللاتي لهن ثلاثة ابناء لم يتجاوز سنهم خمسة عشر عاما.
الفصل 6 : تقع الاحالة على التقاعد من طرف رئيس الادارة او المؤسسة التي ينتمي اليها العون ويقع توجيه نسخة من القرار الى المعني بالامر والصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك ستة اشهر قبل بلوغ العون السن القانونية للتقاعد.
الا انه تقرر الاحالة على التقاعد من اجل حذف الوظائف بقرار من الوزير الاول ويتم اعلام المعني بالامر والصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك ستة اشهر قبل الاحالة على التقاعد.
الفصل 7 : يحال العون على التقاعد ابتداء من اول يوم من الشهر الموالي للذي بلغ فيه السن القانونية للتقاعد اما الاحالة على التقاعد المقررة قبل بلوغ العون السن القانونية فهي تبتدئ من تاريخ الانقطاع النهائي عن النشاط.
الباب الثالث: المساهمات
الفصل 8 : يمول نظام حراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة بواسطة مساهمة يتحملها العون والمشغل.
ويمكن للعون ان يطلب في اجل سنة من تاريخ بلوغه السن القانونية للتقاعد تحويل المساهمات بعنوان التقاعد المستخلصة من طرف الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك لفائدة صندوق مماثل يمارس نشاطه بالبلاد التونسية في صورة انتقال العون للعمل بمؤسسة غير منخرطة بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
القسم الأول: مساهمة العون
الفصل 9 : حددت نسبة المساهمة التي يدفعها العون للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية بخمسة بالمائة (5%) من المرتب المنصوص عليه بالفصول 10 و11 و12 من الهذا القانون.
ويتولى المشغل خصم هذه المساهمة من مرتب العون شهريا ودفعها فورا للصندوق المذكور.
ويحجر على المشغل الاحتفاظ بمبالغ المساهمات او استعمالها لغير غايتها.
الفصل 10 : تحتسب المساهمة على اساس مختلف العناصر القارة لمرتب العون نقدية كانت او عينية ويتم تقييم الامتياز العيني بالرجوع الى ما يعادله نقدا بمقتضى التراتيب الادارية.
وبخصوص الاعوان المباشرين بالخارج فان المساهمات بعنوان العناصر القارة لمرتبهم تحتسب على اساس المقادير المسندة لنظرائهم بتونس.
وتضبط بمقتضى امر قائمة العناصر القارة للمرتب.
الفصل 11 : اذا لم يصرف للعون الا جزء من مرتبه فان المساهمة تكون على اساس كامل المرتب غير انه بالنسبة للعون الذي يشغل بنظام العمل الجزئي وبصفة مستمرة يقع الحجز على المرتب الذي كان يحق له ان يتقاضاه لو اشتغل كامل الوقت.
الفصل 12 : يمكن للعون ان يدفع مباشرة الى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية المساهمات التي لم يقع حجزها من مرتبه وذلك في اجل لا يتجاوز سنة بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ويتم هذا الدفع على اساس معدل ما كان يتقاضاه عند تاريخ انقطاع الحجز وما يتقاضاه في تاريخ طلب الدفع.
واذا قدم مطلب الدفع بعد احالة العون على التقاعد وفي اجل المذكور اعلاه فان هذا الدفع يتم على اساس معدل ما كان يتقاضاه العون عند تاريخ انقطاع الحجز والمرتب الذي وقع اعتباره في تصفية جراية التقاعد.
القسم الثاني: مساهمة المشغل
الفصل 13 : حددت نسبة المساهمة التي يدفعها المشغل للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية بسبعة بالمائة (7%) من نفس المرتب الذي تم على اساسه خصم مساهمة العون ويدفع كذلك المشغل للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية المساهمة اللازمة لتمكينه من مواجهة التكاليف الاضافية الناتجة عن تدابير اجتماعية جديدة.
الباب الرابع: ضم الخدمات
الفصل 14 : اذا قضى العون مدة من النشاط لم يقع احتسابها في التقاعد يحق له الحصول على ضمّ هذه المدة كليا او جزئيا الى عدد السنوات المعتبرة لتصفية جراية تقاعده.
ويكون هذا الضم بطلب كتابي من العون وفي اجل اقصاه سنة بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد.
القسم الأول: مدة النشاط القابلة للضم
الفصل 15 : تكون قابلة للضم كل مدة نشاط بمقابل قضاها العون :
- بالبلاد التونسية في القطاع العمومي او الخاص بصفة اجير او بعنوان مهنة حرة.
- بالخارج لدى مؤسسة عمومية او خاصة بصفة اجير وبشرط ان تكون مدة النشاط المذكورة خاضعة لنظام الضمان الاجتماعي.
الفصل 16 : يمكن ضم المدة التي قضاها العون في حالة عدم المباشرة او في عطلة بدون اجر.
القسم الثاني: شروط ضم الخدمات
الفصل 17 : يتم الضم المشار اليه بالفصول 14 و15 و16 مقابل دفع المساهمات المنصوص عليها بالفصلين 9 و13 من هذا القانون.
الفصل 18 : تتكون قاعدة المساهمات اللازمة للضم من معدل ما كان يتقاضاه العون في تاريخ الانخراط بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وما يتقاضاه في تاريخ مطلب الضم.
وفي حالة انقطاع خصم المساهمات اثر الاحالة على عدم المباشرة او عطلة بدون اجر او الحاق يقع الضم على اساس معدل ما كان يتقاضاه العون في تاريخ انقطاع خصم المساهمات وما يتقاضاه في تاريخ طلب الضم.
واذا قدم مطلب الضم بعد احالة العون على التقاعد وفي الاجل المنصوص عليه بالفصل 14 فان الضم يتم على اساس معدل ما كان يتقاضاه العون في تاريخ الانخراط بالصندوق او في تاريخ انقطاع الحجز والمرتب الذي وقع اعتباره في تصفية جراية التقاعد.
الفصل 19 : يتحمل العون دفع مساهماته في جميع الحالات المتعلقة بالضم.
الفصل 20 : يتحمل المشغل الاخير في تاريخ طلب الضم دفع مساهماته المتعلقة بمدة الضم غير ان العون يتحمل كل المساهمات في حالات الضم التالية :
- عدم المباشرة باستثناء حالة عدم المباشرة الخاصة
- ممارسة المهن الحرة
- نشاط عمومي او خاص بالخارج بعنوان اجير
الفصل 21 : يتم الضم بعد دفع المساهمات اللازمة يمكن للعون طلب حجز مبلغ الضم اقساطا على مرتبه الشهري او جراية تقاعد على ان لا يتجاوز هذا الحجز عشرين بالمائة (20%) من المرتب او الجراية.
الباب الخامس: اكتساب الحق في جراية التقاعد
القسم الأول : مدة الخدمات
الفصل 22 : يكتسب العون الحق في جراية التقاعد بعد مدة خمسة عشر (15) عاما على الاقل وقع اعتبارها في التقاعد طبقا لاحكام هذا القانون غير ان هذه المدة الدنيا تحدد بعشرة (10) اعوام بالنسبة للعملة العرضيين.
وبالنسبة للعون الذي يشتغل بنظام العمل الجزئي وبصفة مستمرة تحتسب مدة العمل كما لو انه اشتغل كامل الوقت خلال هذه المدة.
الفصل 23 : لا تشترط الاقدمية الدنيا المنصوص عليها بالفصل 22 لنيل جراية التقاعد وذلك في حالتي وفاة العون والسقوط البدني.
القسم الثاني: سن الإحالة على التقاعد
الفصل 24 : حددت سن الاحالة على التقاعد بستين (60) سنة باستثناء اصناف الاعوان المنصوص عليهم بالفصول 25 و26 و27 و28 و29 من هذا القانون .
الفصل 25 : حددت سن الاحالة على التقاعد بسبعين (70) سنة بالنسبة للرئيس الاول لمحكمة التعقيب ولوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وبخمس وستين (65) سنة بالنسبة للاطارات العليا الاخرى وتضبط قائمة هذه الاطارات بامر.
الفصل 26 : حددت سن الاحالة على التقاعد بخمس وستين (65) سنة بالنسبة للعمد.
الفصل 27 : حددت سن الاحالة على التقاعد بخمس وخمسين (55) سنة بالنسبة للعملة الذين يقومون باعمال منهكة ومخلة بالصحة.
وتضبط بامر قائمة هذه الاصناف من العملة.
الفصل 28 : تقع احالة الاعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثلاثين (35) عاما عملا وبلوغ سن الخامسة والخمسين (55) على الاقل .
كما يمكنهم عند توفر هذين الشرطين البقاء في حالة مباشرة الى سن الستين على اقصى تقدير.
وتضبط بامر قائمة الوظائف المرهقة.
الفصل 29 : حددت سن الاحالة على التقاعد بخمس وخمسين (55) سنة بالنسبة للاعوان السلك النشيط كما يمكنهم البقاء في حالة مباشرة الى سن الستين على اقصى تقدير.
وتضبط بامر قائمة هذا الصنف من الاعوان.
الفصل 30 : يكتسب العون مهما كانت وظيفته الحق في الاحالة على التقاعد بعد قضاء خمسة وثلاثين (35) عاما في العمل مع بلوغه سن الخامسة والخمسين (55).