قانون عدد 62 لسنة 1982 مؤرخ في 30 جوان 1982 يتعلق بتنظيم مهنة الخبراء المحاسبين و مهنة مراقبي الحسابات لدى الشركات و باحداث هيئة الخبراء المحاسبين و مراقبي الحسابات لدى الشركات بالبلاد التونسية
الفصول
الفصل 19: - يجب على الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات وشركات الخبراء وشركات مراقبي الحسابات المحافظة على سمعة مهنتهم.
الفصل 1: - احدثت هيئة خبراء محاسبين ومراقبي الحسابات لدى الشركات بالبلاد التونسية تتمتع بالشخصية المدنية وتجمع المحترفين المؤهلين لممارسة مهنة الخبراء المحاسبين ومرقبي الحسابات في نطاق الشروط المحددة بهذا القانون.
يدير الهيئة مجلس عين مقره بتونس.
تخضع الهيئة لاشراف وزارة التخطيط والمالية تهدف الهيئة الى :
- السهر على السير العادي لهاتين المهنتين
- العمل على فرض احترام القواعد والالتزامات الخاصة بهاتين المهنتين
- الدفاع عن شرف واستقلال هاتين المهنتين.
- يقع ضبط قواعد تنظيم وتسيير الهيئة بمقتضى امر.
الفصل 2: - يعد خبيرا محاسبا على معنى هذا القانون كل شخص يمارس باسمه الخاص وتحت مسؤوليته الخاصة مهنة معتادة تتمثل في تنظيم ومراجعة وتعديل وتقديم حسابيان الشركات والموسسات التي لاي كون مرتبطات معها بعد شغل وهو مؤهل ايضا مع مراعاة الاحكام الواردة بالفصل 5 اسفله ليشهد بصدق سلامة الحسابيات والحسابات مهما كان نوعها بالنسبة للشركات التي كلفته بهذه المهمة بصفة تعاقدية .
ويمكن للخبير ان يحلل وضع المؤسسات وطرق سيرها عن مختلف نواحيها الاقتصادية والقانونية والمالية حسب الطرق الفنية للحسابية.
ويقدم تقريرا في معاينته ونتائج عمله واقتراحاته.
الفصل 3: - لا يمكن لاحد تعاطي مهنة الخبير المحاسب اذا لم يكن مرسما بصفة خبير محاسب بجدول هيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات بالبلاد التونسية.
ويجب ان تتوفر الشروط التالية لكي يقع الترسيم بجدول الهيئة:
1- ان يكون تونسيا منذ خمس سنوات على الاقل
2- ان يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية
3- ان لا يكون قد حكم عليه من اجل جناية او جنحة الا ما كان منها عن غير قصد من شانها النيل من شرفه وخاصة التي تعرض لها التشريع المعمول به والمتعلق بالحرمان من ادارة الشركات والتصرف في شؤونها.
4- ان يقدم الضمانات الاخلاقية.
5- ان يكون متحصلا على شهادة خبير محاسب او شهادة معادلة اقرتها لجنة المعادلة المختصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 4: - يمكن الترخيص للاشخاص التابعين للدول الاجنبية تعاطي مهنة الخبير المحاسب بالبلاد التونسية في حالة وجود اتفاقية او معاهدة في هذا الصدد مع البلاد التي يتبعونها.
ويجب على المحترفين الاجانب لكي يرخص لهم في مباشرة نشاطهم بالبلاد التونسية اثبات:
1- اقامة سابقة بالبلاد التونسية تحددها الاتفاقية او المعاهدة المذكورة اعلاه في حدود الخمس سنوات.
2- حمل شهادات تعادل الشهادات التي يطالب بها التونسيون المباشرون لهذه الهنة ويقع ضبط الشهادات بعد اخذ راسط لجنة المعادلة المختصة التابعة لرزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
تمنح الرخصة بعد اخذ راس مجلس الهيئة وذلك يقرار من وزير التخطيط والمالية باتفاق مع وزير الشؤون الخارجية.
وبنفس شروط المعاملة بالمثل يمكن للشركات الاجنبية وكذلك للمحترفين الاجانب الذي ليس لهم محل اقامة بتونس الحصول على رخصة للعمل بشرط ان يقدموا بالبلاد التونسية ضمانات تعتبر معادلة للضمانات المطلوبة من الشركات والمحترفين التونسيين وبالنسبة للشركات يشترط كذلك ان يوكن وكلاؤها المعتمدون حاصلين على رخصة تعاطي المهنة.
تنطبق الحقوق الممنوحة لاعضاء الهيئة والالتزامات المفروضة على الشركات والمحترفين الاجانب غي
الفصل 5: - يعد مراقب حسابات بالشركات على معنى هذا القانون كل شخص يمارس باسمه الخاص وتحت مسؤوليته الخاصة مهنة معتادة تتمثل في المصادقة على صدق وسلامة حسابات الشركات طبقا لتراتيب المجلة التجارية المتعلقة بالشركات الخفية الاسم.
الفصل 6: - مع مراعاة الاحكام الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 83 المكرر الجديد من المجلة التجارية.
لا يمكن لاي كان تعاطي مهنة مراقب حسابات اذا لم يكن مرسما بصفة مراقب حسابات بجدول هيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات بتونس.
ولكي يتم تسجيله بقائمة الهيئة بصفة مراقب حسابات يجب ان تتوفر فيه الشروط التالية:
1- ان يكون تونسيا منذ خمس سنوات على الاقل
2- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية
3- ان لا يكون قد حكم عليه من اجل جناية او جنحة الا ما كان منها عن غير قصد من شانها النيل من شرفه وخاصة التي تعرض لها التشريع المعمول به والمتعلق بالحرمان من حق ادارة المؤسسات والتصرف في شؤونها.
4- ان يقدم الضمانات الاخلاقية.
5- ان يكون حاملا لشهادة خبير محاسب او لشهادة معادلة اقرتها لجنة المعادلة المختصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 7: - تضمن الهيئة استقلال مراقبي الحسابات بالنسبة للشركات التي ينولون مرقبتها وعلى هذا الاساس ترفع اليها كل الشكاوي الصادرة عن مراقب الحاسبات والمتعلقة باعمال من شانه ان تمس من استقلاله.
كما يعرض عليها مراقب الحسابات كل تصرف يصدر عن الشركة المراقبة من شانه ان يعرقل مهمته ويقع البحث في القضية من طرف لجنة المراقبة المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون وتقع احاليها حسب الحالات على وزارة التخطيط والمالية او على وكيل الجمهورية.
الفصل 8: - يقع احداث لجنة مرقبة تقوم بالسهر على تطبيق التزمات الاستقلال والعناية المهنية التي يتحملها مراقب الحسابات.
الفصل 9: - على مراقب الحسابات مسك دفتر في اعماله المهنية ويسجل في هذا الدفتر وبالنسبة لكل شركة يراقبها المعلومات التي من شانها تيسير المراقبة اللالحقة للاعمال التي انجزها.
ويجب ان ينص على تاريخها ومدتها وفي حالة استعانته ببعض المساعدين يسجل هوية مساعديه وكل المعلومات المتعلقة باعمالهم كما هو الشان بالنسبة اليه.
وتقع حفظ هذا الدفتر المكون طبقا لاحكام هذا الفصل مدة عشر سنوات حتى بعد انقطاع مراقب الحسابات عن العمل ويبقى تحت تصرف لجنة المراقبة وعند الاقتضاء تحت تصرف الدائرة التاديبية المنصوص عليها بالفصل 26 الموالي كما تقوم لجنة المراقبة بعرض اعمال مراقبي الحسابات للنظر فيها وذلك مرة في السنة على الاقل وتؤشر بهذه المناسبة على دفتر الاعمال المهنية.
الفصل 10: - يحجر على مراقب حسابات اعطاء استشارة ذات طابع جباذي سواء مباشرة او بواسطة زوجة او عامل اجير او بواسطة اي شخص بعمل لحسابه.
الفصل 11: - في حالة قيام عون المراقبة بتعديل جباذي باحدى الشركات الخاضعة المراقبة مراقب الحسابات بالهيئة يمكن لادارة الجباية بعد التثبت من انه كان بامكان مراقب الحسابات الاطلاع على المخالفات الجبائية في نطاق مباشرته العادية لمهمته التفقدية توجيه تقرير الى لجنة المراقبة المشار اليها بالفصل 8 اعلاه يبين به كل المعاينات التي ادت الى القيام بالتعديل، تقر لجنة المراقبة بعد الاطلاع على هذا التقرير وعلى اجابة مراقب الحسابات المعني، اذا كان الامر يدعو الى احالته على الدائرة التاديبية المشار اليها الفصل 26 من هذا القانون.
الفصل 12: - اذا عهد بمهنة مراقب الحسابات الى شركة مراقبي حسابات فان التقرير المشار اليه بالفصل 83 المكرر الجديد من المجلة التجارية يحب ان يحمل على الاقل امضاء مراقب حسابات اخر يتحمل مسؤوليته شخصية في خصوص محتوى التقرير.
الفصل 13: - ويجب على مراقب الحسابات اعداد حسابية خاصة فيما يتقاضاه من الشركات التي كان يجري عليها المراقبة، ويجب ان تبرز هاته الحسابية بالنسبة لكل شركة مقدار المبالغ المقبوضة مع التفريق بين الاتعاب واسترجاع المصاريف ويمنع على مراقب الحسابات ان يتحصل بالاضافة الى اجره على اي امتياز من الشركة التي يراقبها.
الفصل 14: - يمكن للخبراء المحاسبين ولمرقبي الحسابات تكوين شركات مدنية لممارسة نشاطهم حسب اختصاصهم بشرطين.
- ان يكون الشركاء شخصيا اعضاء بالهيئة بصفة خبراء محاسبين او مراقبي حسابات باعتبار تخصصهم.
- ان يعرف مجلس الهيئة لهذه الشركات بانها مؤهلة للقيام بمهمة خبير محاسب او مراقب حسابات حسب الحالات وان يقع تسجيلها بجدول الهيئة، يسمح كذلك للخبراء المحاسبين ولمراقبي الحسابات بتكوين شركات بالاسهم او شركات ذات مسؤولية محدودة لممارسة نشاطهم حسب اختصاصهم ان توفرت في تلك الشركات الشروط التالي.
1) ان يكون موضوعها ممارسة خبير محاسب او مراقب حسابات
2) ان تثبت ان الثلاثة ارباع على الاقل من اسهمها او حصصها في حيازة الخبراء المحاسبين او مراقبي الحسابات المرسمين بجدول الهيئة وذلك حسب الحالة ويمكن ان يبقي باقي الاسهم في حيازة اشخاص اخرين يربطهم عقد عمل الشركة.
3) ان تختار رئيسها او مديرها العام او وكيلها المفوض من بين الشركاء الخبراء المحاسبين او مراقي الحسابات وذلك حسب الحالة.
4) ان تكون الاسهم اسمية ان كان الامر يتعلق بشركات بالاسهم وفي كل الحالات يجب ان يخضع قبول ل شريك جديد لترخيص مسبق من مجلس الادارة او من مالكي الحصص.
5)
الفصل 15: - لا يمكن للخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات اجراد مراقبة مهنية على حسابات الشركات التي يساهمون فيها بصفة مباشرة مهما كان نوع المساهمة.
الفصل 16: - يتحمل كل من الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات وشركات خبراء المحاسبة وشركات مراقبي الحسابات مسؤولية اعمالهم.
يجب عليهم احترام الاحكام التشريعية والترتيبية الصادرة في تنظيم مهنتهم وكذلك النظامن الداخلي للهيئة.
ان المسؤولية الخاصة بالشركات المسجلة بجدول الهيئة لا تعفي خبير محاسب او مراقب حسابات منتحمل المسؤولية الشخصية امام الهيئة فيما يخص الاعمال التي دعي لانجازها شخصيا لفائدة هاته الشركات والتي يجب ان تحمل امضاءه كذلك تاشيرة او امضاء الشركة.
الفصل 17: - تنبق الحقوق الممنوحة لاعضاء الهيئة والواجبات المفروضة عليهم على الشركات المرسمة بجدول الهيئة باستثناء حقوق التصويت والانتخابات.
الفصل 18: - يلتزم الخبراء المحاسبون ومراقبو الحسابات الذين يعملون بصفة فردية او في نطاق شركات بالمحافظة على السر المهني مع مراعاة كل الاحكام التشريعية المخالف ة ويخضع لنفس الواجبات اعضاء الهيئة في خصوص القضايا التي يطلعون عليها عند قيامهم بمهامهم.
الفصل 20: - يحجر على اعضاء الهيئة القيام باي اشهار شخصي ولا يمكن لهم الاستظهار الا بالصفات والشهادات المسلمة من طرف الدولة او من طرف الهيئات الخارجية.
غير انه يمكن لمجلس الهيئة القيام او الترخيص في كل عمل اشهاري جماعي يرى فيه مصلحة للمهنة، يقع ضبط اجال وطرق تطبيق احكام هذا الفصل يمجلة الواجبات المهنية وبالنظام الداخلي التي يتولى اعدادها مجلس الهيئة.
الفصل 21: - مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها بالفقرة الثانية بالفصل 83 مكرر جديد من المجلة التجارية فان المباشرة غير القانونية لمهنة الخبير المحاسب او مراقب الحسابات وكذلك الافراط في استعمال هذه الصفات او التسميات الخاصة بشركات مراقبي الحسابات او غيرها من الشهادات التي من شانها خلق تشابه او غموض في تلك الصفات يكون جنحة يعاقب عليها بنفس العقوبات المنصوص عليها بالفصل 159 من القانون الجنائي وذلك بصرف النظر عن العقوبات التاديبية مع مراعاة ما سبق يعتبر مباشرا بصفة غير قانونية لمهنة الخسر المحاسب او مراقب الحسابات كل شخص يقوم باسمه الخاص وتحت مسؤوليته الخاصة بمباشرة الاعمال المنصوص عليها بالفقرة الاولى من الفصل الثاني من عذا القانون او بالفصل الخامس من القانون المذكور دون ان يكون مرسما بجدول الهيئة .
ويعتبر كذلك مباشرا بصفة غير قانونية لمهنة الخبير المحاسب او مراقب الحسابات كل ضخص وقع ايقافه عن المباشرة او شطبه من الجدول ولم يمتثل للمقتضيات الواردة في هذا الصدد مدة تنفيذ العقاب.
لفصل 22: - لا تتماشى مهام عضو الهيئة مع كل عمل ينجر عنه راتب ومع كل عمل من شانه النيل من حريته وخاصة العمل الذي يتقاضى عنه اجرا، غير انه يمكن للمعني بالامر اعطاء دروس وذلك حسب الحالة عند خبير محاسب اخر او مراقب حسابات اخر، كما لا تتماشى مع كل النشاطات التجارية سواء قام بها مباشرة او بواسطة شخص مسخر ومع كل تفويض تجاري باستثناء التفويض للعضو بمجلس الادارة او متصرف او وكيل مفوض لدى الشركات المرسمة بجدول الهيئة مع نيابة انتخابية.
كما يحجر على اعضاء الهيئة وعلى الشركات المرسمة بجدول الهيئة التصرف بعنوان وكيل اعمال او القيام بمهمة تمثيل لدى المحاكم العدلية او الادارية او لدى الادارات والمؤسسات العمومية.
الفصل 23: - لا يمكن لاحد الجمع بين ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومراقب الحسابات.
لا يمكن لمراقب الحسابات اذا كان عضوا بالهيئة ممارسة مهنة محاسب.
الفصل 24: - تخصص صفة خبير محاسب متربص ومراقب حسابات متربص للمترشحين لمهنة خبير محاسب او مراقب حسابات المتحصلين على كفاءة في التصرف الحسابي والذين وقع قبولهم من طرف مجلس الهيئة للقيام بتربص مهني.
يمكن للخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات المتربصين خلال مدة ثلاث سنوات وذلك ابتداء من تاريخ ترسيمهم بالجدول القيام بمسك او جمع او فتح او ختم او مراقبة حسابية المؤسسات والمنظمات مهما كان نوعها سواء لحسابهم الخاص ويكونون في هذه الحالة مسؤولين شخصيا عن اعمالهم او بصفة اجيرا لعضو من الهيئة، ويجب عليهم احترام الالتزامات المنصوص عليها بالنظام الداخلي للهيئة وتخضع نشاطاتهم المهنية الى مراقبة رئيس المريض، وعند نهاية التربص يقع تشطيب خبير محاسب من الجدول، غير انه يمكن منحهم شهادة في ختم التربص تمكنهم من المشاركة عند الاقتضاء في مختلف الامتحانات للحصول على شهادة خبير.
ان الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات المتربصين ليسوا اعضاء بالهيئة غير انهم يخضعون لمراقبتها التاديبية.
الفصل 25: - يجب على الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات السهر على تكوين الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات المتربصين لديهم وذلك طبق الشروط التي تضبط بالنظام الداخلي.
الفصل 26: - احدثت لدى مجلس الهيئة دائرة تاديبية مكلفة خاصة بتسليط العقوبات على مرتكبي المخالفات الخاصة بخرق احكام التشريع الجاري به العمل والواجبات المهنية والنظام الداخلي للهيئة.
وتتمثل العقوبات التي يمكن اصدارها من طرف دائرة العقوبات وذلك حسب خطورة المخالفة ، في انذار المعني بالامر، توبيخ كتابي موجه للمعني بالامر او الايقاف عن العمل لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات او التشطيب من جدول الهيئة.
وتنظر الدائرة التاديبية ايضا من الدعاوي المتعلقة بترسيم الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات بجدول الهيئة، ويمكم الطعن في القرارات الصادرة عن الدائرة التاديبية بطريق الاستئناف امام محكمة الاستئناف وبالتعقيب امام المحكمة الادارية.
ويقع ضبط تركيب وطرق سير الدائرة التاديبية وكذلك شروط تطبيق العقوبات التاديبية بامر.
الفصل 27: - يمكن لمجلس الهيئة ان يمنح صفة خبير محاسب او مراقب حسابات شرفي الى اعضاءالهيئة الذين كانوا مرسمين بالجدول طيلة 30 سنة والذين انقطعوا عن مباشرة نشاطهم.
ويخضع الاعضاء الشرفيون للسلطة التاديبية للهيئة. ويمكن منح صفة رذيس شرفي للرئيس المتخلي للمجلس او لك شخص قدم للمهنة بصفة خاصة خدمات سامية ويمكن للرئيس الشرفيحضور اجتماعات المجلس وله صوت استشاري.
الفصل 28: - يمكن بصفة انتقالية ترسيم الاشخاص التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط التاليج بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها بالفقرات 1 و2 و3 و4 من الفصلين 3 و6 من هذا القانون بجدول الهيئة بعنوان خبير محاسب او مراقب حسابات.
1- ان يكونوا متحصلين على اربع شهادات وقع الحصول اليها بمرحلة الخبراء المحاسبين ومعترف بها من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي او استاذية تصرف حسابي او شهادة معادلة لذلك.
2 - ان يكونوا قد باشروا كل باسمه الخاص مهنة خبير محاسب قبل غرة جانفي 1973.
يمكن ترسيم الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة الاولى والثانية من هذا الفصل والذين باشروا منذ خمس سنوات على الاقل نشاطا يتمثل في القيام باشغال خاصة بتنظيم او مراجعة الحسابية بجدول الهيئة بعنوان خبير محاسب او مراقب حسابات بشرط اجتيازهم بنجاح امتحانا يحتوي على اختيار كتابي وعرض اشغال امام لجنة الامتحان.
تضبط تراتيب تطبيق هذا الفصل بقرار من وزير التخطيط والمالية.
الفصل 29: - بصفة انتقالية واستثناء لاحكام الفقرة 5 من الفصلين 3 و 6 اعلاه يمكن للمتحصلين على شهادة عليا في مراجعة الحسابية والذين قاموا بتربص قانوني لمدة ثلاث سنوات والêيباشرون عند نشر هذا القانون مهنة خبير محاسب بصفة مستقلة او بصفة اجير مباشرة مهنة خبير محاسب او مراقب حسابات.
غير انهم ملزمون بتسوية وضعيتهم بالحصول على شهادة خبير محاسب في ظرف ثلاث سنرات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون.
وفي حالة عدم التسوية يقع شطبهم مباشرة من هيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات يتمتع الاشخاص المشار اليهم اعلاه بنفس الحقوق كما يخضعون لنفس الالتزامات التي يخضع اليها اعضاء الهيئة باستثناء حق التصويت والترشح.