هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 69 لسنة 1981 مؤرخ في 1 اوت 1981 يتعلق باحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 69 لسنة 1981 مؤرخ في 1 اوت 1981 يتعلق باحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 69 لسنة 1981 مؤرخ في 1 اوت 1981 يتعلق باحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني.   قانون عدد 69 لسنة 1981 مؤرخ في 1 اوت 1981 يتعلق باحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني. Emptyالإثنين فبراير 11, 2008 12:27 pm

قانون عدد 69 لسنة 1981 مؤرخ في 1 اوت 1981 يتعلق باحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني.



الفصول
الفصل الاول : احدثت مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى وكالة التهذيب والتجديد العمراني لتتولى عمليات التهذيب والتجديد العمراني .
ويعهد للوكالة القيام بالاشغال اللازمة لتحسين ظروف السكن في بعض الاحياء والتمكين من استعمال احسن لبعض المقاسم العمرانية.
ويكون عليها انجاز لرنامج لتجهيزات اساسية وتجهيزات جماعية وبرنامج ترميم وتجديد عقارات واعداد الاراضي وبرنامج بناء يمكن لها ان تنجزه مباشرة او ان تعهد بانجازه الى باعثين عموميين او خواص وذلك طبقا لمثال تهيئة تفصيلي مصادق عليه.

الفصل 2 : تحدد مناطق التدخل للوكالة بامر وبعد اخذ راي وزراء الداخلية والتخطيط والمالية والتجهيز والاسكان والجماعات العمومية المحلية المعنية بالامر.

الفصل 3 : يمكن للوكالة اقتناء الاراضي والعقارات اللازمة لإنجاز مهمتها اما بالتراضي واما باستعمال حق الشفعة او بالانتزاع طبقا للتشريع الجاري به العمل .
غير انه يمكن للوكالة بطلب من المالكين القيام بتعويض هذه القطع والعقارات وذلك في حدود المكاسب العقارية التي تملكها او التي وضعتها الدولة تحت تصرفها لهذا الغرض.
الفصل 4 : تمارس الوكالة حق الشفعة مدة اربع سنوات ابتداء من احداث دائرة التدخل العقاري وذلك حسب نفس الشروط المضبوطة بالقانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 افريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية.
ويمكن التمديد في ممارسة حق الشفعة لمدة عامين اثنين.

الفصل 5 : تكون الوكالة مؤهلة لاقتناء او بناء او اكتراء المساكن والمحلات الاخرى من اي صنف كانت واللازمة لعمليات اعادة الاسكان او الاقرار الوقتية او النهائية.

الفصل 6 : يمكن للدولة ان تنتزع لفائدة الوكالة كل عقار كائن داخل دائرة التدخل العقاري طبقا للتشريع الجاري به العمل وان يعلن تأكد الانتزاع.

الفصل 7 : يمكن للوكالة بعد التهيئة اما ان تنجز كامل برامج البناء المسطرة بمثال تهيئة المنطقة التفصيلي او جزء منها او ان تفوت في الاراضي المهيأة لفائدة الباعثين طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 8 : يتم التفويت في الاراضي طبقا لكراس الشروط الذي يحدد الالتزامات الرابطة بين الباعث والوكالة.

الفصل 9 : على الباعث ان لا يستعمل الاراضي المشتراة الا لغرض انجاز المشروع المصادق عليه من وزير الاسكان وطبقا لمقتضيات كراس شروط البيع ينجر عن كل استعمال تعسفي وعن كل تحوير يدخل على المشروع بدون ترخيص من وزير الاسكان تجريد الباعث من حقوقه.
عندما يترأى للباعث ان الوكالة لم تف بالتزاماتها يمكنه المطالبة بحقوقه لدى السلط الادارية والقضائية صاحبة النظر.

الفصل 10 : للمالكين الذين تم شراء او انتزاع مساكنهم لفائدة الوكالة حق الاولوية في اقتناء مسكن جديد مبني بالمنطقة.
وللتجار والحرفيين والصناعيين الذين يمارسون نشاطهم في العقارات التي تم اقتناؤها او انتزاعها لفائدة الوكالة حق الاولوية في اسناد محلات ممثالة اذا ما كانت نشاطاتهم تتماشى مع احكام مثال التهيئة التفصيلي ومع طابع المنطقة.

الفصل 11 : تنتفع الوكالة في اطار انجاز مهمتها بالامتيازات الجبائية التالية:
1) الاعفاء من معلوم النقل على الشراءات التي تتولى القيام بها.
2) التسجيل حسب المعلوم القار بالنسبة لكل العقود التي يمكن ان تبرمها مع الغير.
3) الاعفاء من معلوم الاداء على الخدمات.

الفصل 12 : يقع ضبط تنظيم وتسيير الوكالة بمقتضى امر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 69 لسنة 1981 مؤرخ في 1 اوت 1981 يتعلق باحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: