هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 58 لسنة 1980 مؤرخ في أول اوت 1980 يتعلق بتنقيح القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بانشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 58 لسنة 1980 مؤرخ في أول اوت 1980 يتعلق بتنقيح القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بانشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 58 لسنة 1980 مؤرخ في أول اوت 1980 يتعلق بتنقيح القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بانشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي   قانون عدد 58 لسنة 1980 مؤرخ في أول اوت 1980 يتعلق بتنقيح القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بانشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي Emptyالإثنين فبراير 11, 2008 12:19 pm

قانون عدد 58 لسنة 1980 مؤرخ في أول اوت 1980 يتعلق بتنقيح القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بانشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي



الفصول
فصل وحيد: - الغيت الفصول 14 و15 و17 و19 والفقرة الثالثة من الفصل 24 من القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بانشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي وعوضت بالاحكام الاتية:
الفصل 14 (جديد): - 1- يساعد محافظ البنك كاهيتان للمحافظ وكاتب عام يعملون تحت اشرافه المباشر ومكلفون بالسهر دوما علي حسن سير جميع مصالح البنك المركزي، ويعطي المحافظ لكاهيته الصلاحيات والتفويضات التي من شانها ان تمكنهما من القيام بمهامهما ويضبط المحافظ مشمولات الكاتب العام.
2- في صورة غياب المحافظ او حصول مانع له يعين من بين كاهيتي المحافظ بمقتضى امر يصدر باقتراح من الوزير الاول الشخص الذي سيقوم بالوظائف المخولة للمحافظ بمقتضى القوانين الاساسية للبنك المركزي.
الفصل 15 (الجديد): - تقع تسمية كاهيتي المحافظ والكاتب العام بامر يصدر باقتراح من الوزير الاول بعد استشارة المحافظ.
الفصل 16 (الجديد): - يضبط بامر الوضع الاداري ونظام الاجرة الخاصين بكل من كاهيتي المحافظ والكاتب العام.
الفصل 17 (الجديد): - يعين المجلس الشروط التي تدفع بمقتضاها للمحافظ منحة التمثيل وكذلك شروط ترجيع مصاريفه الاستثنائية.
يتحمل البنك المركزي التونسي مصاريف الس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 58 لسنة 1980 مؤرخ في أول اوت 1980 يتعلق بتنقيح القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بانشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: