قانون عدد 58 لسنة 1980 مؤرخ في أول اوت 1980 يتعلق بتنقيح القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بانشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي
الفصول
فصل وحيد: - الغيت الفصول 14 و15 و17 و19 والفقرة الثالثة من الفصل 24 من القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بانشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي وعوضت بالاحكام الاتية:
الفصل 14 (جديد): - 1- يساعد محافظ البنك كاهيتان للمحافظ وكاتب عام يعملون تحت اشرافه المباشر ومكلفون بالسهر دوما علي حسن سير جميع مصالح البنك المركزي، ويعطي المحافظ لكاهيته الصلاحيات والتفويضات التي من شانها ان تمكنهما من القيام بمهامهما ويضبط المحافظ مشمولات الكاتب العام.
2- في صورة غياب المحافظ او حصول مانع له يعين من بين كاهيتي المحافظ بمقتضى امر يصدر باقتراح من الوزير الاول الشخص الذي سيقوم بالوظائف المخولة للمحافظ بمقتضى القوانين الاساسية للبنك المركزي.
الفصل 15 (الجديد): - تقع تسمية كاهيتي المحافظ والكاتب العام بامر يصدر باقتراح من الوزير الاول بعد استشارة المحافظ.
الفصل 16 (الجديد): - يضبط بامر الوضع الاداري ونظام الاجرة الخاصين بكل من كاهيتي المحافظ والكاتب العام.
الفصل 17 (الجديد): - يعين المجلس الشروط التي تدفع بمقتضاها للمحافظ منحة التمثيل وكذلك شروط ترجيع مصاريفه الاستثنائية.
يتحمل البنك المركزي التونسي مصاريف الس