مفهوم حسن النية في مجال العقود
من القواعد القانونية المستقرة في الدول التي تطبق نظام التقنين المدني أن "الغش يفسد كل ما يقوم عليه". وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن "الغش وحده يفسد الرضا..." (الطعن 87 لسنة 2 ق، جلسة 18/5/1933).
ويرتبط مبدأ حسن النية ارتباطا وثيقا بالأخلاق، وهو ما أدى إلى ظهور مبدأ "الغش يفسد كل ما يقوم عليه". ويُعبّر عن هذا المبدأ من خلال نوعين من الواجبات؛ أحدهما سلبي ويفرض عدم غش أو خداع المتعاقد الأخر أو استغلال ضعفه، والثاني، إيجابي ويُلزم كل طرف بتقديم المعلومات الضرورية حتى يكون رضاء الطرف الآخر قائماً على أساس واضح وسليم.
وقد أصبح مبدأ حسن النية يشمل الالتزام بالجدية في إجراء المفاوضات، وبالنزاهة والصدق fairness and correctors وبالإفصاح عن المعلومات duty to disclose. ومثال للالتزام بالجدية في إجراء المفاوضات أنه إذا رفض أحد الأطراف مقترحات معقولة وقدم بدلا منها مقترحات غير معقولة لتضييع الوقت، يعتبر في حكم نظام التقنين المدني مخالفا لمبدأ حسن النية. وكذلك إذا تفاوض طرف ما وهو يعلم عدم قدرته على تنفيذ العقد، اعتبر مخالفا لمبدأ حسن النية. ومثال للالتزام بالنزاهة والصدق أنه لا يجوز أن ينسحب أحد الأطراف فجأة من المفاوضات بعد أن أوشكت على الانتهاء.
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن "المفاوضة ليست إلا عملا ماديا لا يترتب عليها بذاتها أي أثر قانوني فكل متفاوض حُر في قطع المفاوضة في الوقت الذي يريد دون أن يتعرض لأية مسئولية أو يطالب ببيان تتحقق معه المسئولية التقصيرية إذا نتج عنه ضرر بالطرف الآخر المتفاوض، وعبء إثبات الخطأ وهذا الضرر يقع على عاتق ذلك الطرف، ومن ثم فلا يجوز اعتبار مجرد العدول عن إتمام المفاوضة في ذاته هو المكون لعنصر الخطأ أو الدليل على توافره بل يجب أن يثبت الخطأ من وقائع أخرى اقترنت بهذا العدول ويتوافر بها عنصر الخطأ اللازم لقيام المسئولية التقصيرية" (الطعن رقم 167، سنة 33 ق، جلسة 9/2/1967).
ويموجب مادة (1-7) من مبادئ اليونيدروا، يقع على كل طرف متعاقد التزام بأن يتصرف وفقا لما يقتضيه حسن النية وأمانة التعامل في التجارة الدولية، ولا يجوز للأطراف استبعاد هذا الالتزام أو تقييده. وتنص مادة (1-
على أنه "لا يمكن لطرف أن يتصرف تصرفات متناقضة مع ما التزم به قبل الطرف الآخر، وكلما كان ذلك الطرف قد تصرف بشكل معقول معتمداً عليها وعلى توافرها، فلحقه الضرر من جراء ذلك. وفيما يلي أمثلة على ذلك.
مثال توضيحي:
1. تضمن عقد توريد وتركيب خط إنتاج خاص حكما بمقتضاه يلتزم البائع (أ) بأن يقدم إلى المشترى (ب) أية تحسينات تكنولوجية يجريها (أ) علي تقنية هذا الخط. وبعد مرور سنة يعلم (ب) أن هناك تحسيناً جوهريا لم يصل إلى علمه.
لا يعفى (أ) من المسئولية كوْن أن إنتاج هذا النوع من خطوط الإنتاج لم يعد مسئوليته بل مسئولية (ج)، وهي شركة تابعة لـ(أ) ومملوكة له. ويعد تمسك (أ) بالشخصية القانونية المستقلة للشركة (ج) مخالفا لحسن النية، حيث إنها أنشئت خصيصا لتتولى عملية الإنتاج لكي تحل محل (أ) في التزاماته التعاقدية قِبل (ب).
(من كتاب: صياغة العقود وأثر ذلك في كسب الدعاوى، الاستشاري/ محمود صبره)