مفهوم التفاوض التعاقدي
يُقصد بالتفاوض التعاقدي كل اتصال بين طرفين أو أكثر (سواء كان شفويا أو كتابيا أو بوسيلة إلكترونية أو غير ذلك من الوسائل) بقصد التوصل إلى أفضل شروط تعاقدية تحقق مصالح الأطراف وتحدد حقوق والتزامات كل منهم.
ووفقا لهذا التعريف، يتسع مفهوم التفاوض التعاقدي ليشمل ما يلي:
1. المقترحات الأولية التي يبديها أحد الطرفين وإن لم تصل إلى حد الإيجاب الكامل سواء أكانت شفهية أم مكتوبة.
2. دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية
3. المحادثات التليفونية والمراسلات (الخطابات، الفاكسات، التلكسات، إلخ.)
4. خطابات النوايا letters of intent
5. الإطار العام للعقد Heads of agreement
6. خطابات التفاهم letters of understanding
7. الدعوة إلى المناقصة invitation to tender
8. الخطابات المرافقة للوثائق covering letters
9. محاضر الاجتماعات minutes of meetings
10. أية وثائق يقترحها الأطراف.
وتعتبر تلك المناقشات والوثائق المشار إليها مرجعا مهما في تفسير العقد. وتنص المادة 150-1 من القانون المدني المصري على أنه "... إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقا للعرف الجاري في المعاملات".
وفي الدول التي تأخذ بنظام التقنين المدني، يمكن بصفة عامة اللجوء إلى الوثائق والاتفاقات التي تسبق التعاقد لتفسير بنود العقد في حالة نشوب نزاع بين أطرافه. وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن "لمحكمة الموضوع السلطة في تعريف حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته (الطعن رقم 478، سنة 26 ق، جلسة 24/5/1962).
وبينما يُنظر إلى هذه الوثائق، في معظم الدول التي تطبق نظام التقنين المدني، على أنها وسائل مساعدة لتفسير شروط العقد النهائي، قد لا يكون لها أي أثر في القانون الإنجليزي والقوانين المماثلة ما لم ينص العقد على غير ذلك. ولذلك، من الأفضل تسوية هذه المسألة في العقد النهائي عن طريق توضيح ما إذا كانت هذه الوثائق تشكل جزءا من العقد النهائي ويمكن استخدامها لتفسيره، أم لا. وإذا أراد أطراف العقد تجريد هذه الوثائق من أي أثر قانوني بعد توقيع العقد النهائي، فإن عليهم أن يجعلوا عقدهم شاملا لكل ما اتفقوا عليه.
ولتحقيق ذلك، يجب إدراج بند في العقد تحت عنوان "شمول العقد لكل الاتفاق" entire agreement. وينص هذا البند، بصفة عامة، على أن العقد يحتوى على كل التفاهم بين أطرافه، ويلغي ويحل محل كل الاتفاقات والتفاهمات والتبليغات والمراسلات السابقة سواء كانت شفوية أو مكتوبة.
بيْد أنه في بعض الأحيان يشير العقد بطريق الإحالة إلى وثيقة ما أو تفاهم حدث في مرحلة ما قبل التعاقد. وفي هذه الحالة، يجب قبل الدخول في العقد دراسة تلك الوثيقة أو التفاهم جيدا وإرفاق صورة منها بالعقد.
(من كتاب: صياغة العقود وأثر ذلك في كسب الدعاوى، الاستشاري/ محمود صبره)