هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  قانون أساسي عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 30 جانفي 2019 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	قانون أساسي عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 30 جانفي 2019 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي Empty
مُساهمةموضوع: قانون أساسي عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 30 جانفي 2019 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي   	قانون أساسي عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 30 جانفي 2019 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي Emptyالجمعة مارس 01, 2019 5:24 pm

قانون أساسي عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 30 جانفي 2019 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي



باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يحدث بمقتضى هذا القانون برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل. ويشار إليه في ما يلي ببرنامج "الأمان الاجتماعي".

الفصل 2 ـ يقصد بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل على معنى هذا القانون الأفراد أو الأسر التي تشكو حرمانا متعدد الأبعاد يمس الدخل والصحة والتعليم والسكن والنفاذ إلى الخدمات العمومية وظروف العيش.

تتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وضع أنموذج تنقيط يعتمد أبعاد الحرمان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لتحديد الفئات المنتفعة ببرنامج "الأمان الاجتماعي" وتصنيفها إلى فئات فقيرة وفئات محدودة الدخل.

يضبط أنموذج التنقيط بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.

الفصل 3 ـ تضع الدولة إستراتيجية وطنية للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للحد من الفقر والأسباب المؤدية إليه باعتماد مقاربة تشاركية مع كل الأطراف المتدخلة، وتعمل على تنفيذها بوضع وتطوير البرامج والآليات الملائمة.

الفصل 4 ـ تعتبر مسؤولية وطنية على معنى هذا القانون:

ـ المساهمة في التوقي من الفقر والحد منه والارتداد إليه وتوارثه، ومساعدة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية،

ـ توفير ظروف العيش الكريم للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والعمل على النهوض بها،

ـ تأمين نفاذهم إلى الخدمات الصحية والتربوية والتكوينية وإدماجهم الاقتصادي والاجتماعي،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 جانفي 2019.

تلتزم الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية بتجسيم هذه المسؤولية الوطنية في إطار مقاربة تشاركية مع المؤسسات الخاصة والمنظمات الوطنية والجمعيات والأسر والأفراد بمن فيهم المشمولين بأحكام هذا القانون.

الفصل 5 ـ يتم إحداث مجلس أعلى "للتنمية الاجتماعية" يتولى تقييم وتنسيق ومتابعة السياسات الاجتماعية للدولة في مجال الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحد من الفقر.

يرأس المجلس الأعلى "للتنمية الاجتماعية" رئيس الحكومة وتضبط مشمولاته وتركيبته وطرق سير أعماله بأمر حكومي.

الفصل 6 ـ تحدث بأمر حكومي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تسمى "الوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية" ويشار إليها فيما يلي بـ "الوكالة".

ويضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها بأمر حكومي.

الباب الثاني

في برنامج الأمان الاجتماعي

الفصل 7 ـ يهدف برنامج "الأمان الاجتماعي" إلى:

ـ ضمان الحق في حد أدنى من الدخل والحق في المنافع الصحية للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل،

ـ النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والرفع من ظروف عيشها وتأمين نفاذها إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والسكن والنقل،

ـ تعزيز آليات الإدماج والتمكين الاقتصادي وتكريس مبدإ التعويل على الذات،

ـ الحد من الفقر والارتداد إليه وتوارثه،

ـ مقاومة الإقصاء والحد من التفاوت الاجتماعي والجهوي وتعزيز تكافئ الفرص وتكريس العدالة الاجتماعية والتضامن.

الفصل 8 ـ تنتفع ببرنامج "الأمان الاجتماعي" الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل من التونسيين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالبلاد التونسية وذلك على أساس مبدإ المعاملة بالمثل ومراعاة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

تضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج "الأمان الاجتماعي" وسحبه والاعتراض عليه بمقتضى أمر حكومي.

ويتم استرجاع المنافع المسندة دون وجه حق للمنتفعين ببرنامج "الأمان الاجتماعي" وتتبعهم وفق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 9 ـ تتولى الوكالة ضبط قائمة المنتفعين ببرنامج "الأمان الاجتماعي" على معنى الفصل 2 من هذا القانون بالاستناد إلى قواعد الشفافية والموضوعية والإنصاف مع مراعاة مبدإ التمييز الإيجابي لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والجهات والمناطق ذات الأولوية حسب مؤشرات التنمية الجهوية.

الفصل 10 ـ تلتزم الدولة بإيجاد الإمكانيات والآليات لتمويل برامج "الأمان الاجتماعي".

الباب الثالث

المنافع المخولة للمنتفعين ببرنامج "الأمان الاجتماعي"

القسم الأول

التحويلات والدعم المادي

الفصل 11 ـ تسند للفئات الفقيرة المحددة وفقا لنظام التنقيط المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 2 تحويلات مالية مباشرة تصرف كل شهر تضبط طريقة احتسابها ومقدارها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.

الفصل 12 ـ تنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بدعم مادي ظرفي تضبط حالات إسناده ومقاديره بقرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.

القسم الثاني

المنافع الصحية

الفصل 13 ـ تنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بالعلاج والتداوي والإقامة في الهياكل الصحية العمومية وبالأجهزة التعويضية والميسرة للإدماج وخدمات التأهيل، وفقا للتشريع الجاري به العمل.

القسم الثالث

آليات الإدماج والتمكين الاقتصادي

الفصل 14 ـ تتمتع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج "الأمان الاجتماعي" بالأولوية في الانتفاع ببرامج السكن الاجتماعي، وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 15 ـ تتخذ الدولة إجراءات تفضيلية في إطار برامج وآليات التكوين المهني والتشغيل لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج "الأمان الاجتماعي" وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 16 ـ تمنح للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج "الأمان الاجتماعي" الأولوية في الانتفاع ببرامج التنمية الجهوية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 17 ـ تتخذ الدولة كافة الآليات والتدابير اللازمة لدعم التعليم والنفاذ إلى الخدمات التربوية والجامعية لفائدة المنتفعين ببرنامج "الأمان الاجتماعي".

الباب الرابع

سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل

الفصل 18 ـ تمسك الوكالة "سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل" يتضمن بيانات ومعطيات ديموغرافية وصحية وتربوية واجتماعية واقتصادية وخدماتية تتعلق بالفئات المذكورة والمنافع المسندة لها في إطار برنامج "الأمان الاجتماعي".

تتخذ الوكالة كافة التدابير الضرورية لحماية وسلامة وموثوقية المعطيات المضمنة "بسجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدوة الدخل" وضمان ديمومتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، وتعمل على تطوير طرق التصرف فيها.

الفصل 19 ـ تتولى الوكالة تحيين "سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل" بصفة دورية ومرة على الأقل كل سنتين بالاعتماد على البحوث الاجتماعية ونتائج التقاطعات مع قواعد المعطيات العمومية وإشعارات المجتمع المدني والمواطنين خاصة المنتفعين منهم ببرنامج "الأمان الاجتماعي".

كما تتولى الوكالة إصدار بيانات سنوية حول التحويلات الاجتماعية وفي حدود مشمولاتها.

الفصل 20 ـ تتولى الوكالة إعداد تقرير سنوي تتم إحالته إلى كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.

الفصل 21 ـ يتعين على الهياكل الإدارية المشرفة على قواعد المعطيات العمومية التي يمكن استغلالها في إنجاز وتحيين "سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل" أن توفر بصفة مستمرة ودورية البيانات والمعطيات الضرورية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، ولا يمكن لهذه الهياكل أن تحتج بالمحافظة على السر المهني أو السر الجبائي.

الفصل 22 ـ تعتمد الدولة على البيانات والمعطيات والمؤشرات التي يوفرها "سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل" في وضع السياسات والإستراتيجيات وتصور وتنفيذ وتقييم البرامج والآليات الرامية إلى مقاومة الإقصاء والحدّ من الفقر والوقاية منه والنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل في مجالات الصحة والتربية والتكوين المهني والتشغيل والسكن وبرامج التنمية الجهوية وبرامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والإدماج المالي.

الباب الخامس

الأحكام الانتقالية

الفصل 23 ـ تبقى سارية المفعول برامج المساعدات الاجتماعية الجاري بها العمل في تاريخ صدور هذا القانون إلى غاية ملاءمتها مع أحكامه.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 30 جانفي 2019.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون أساسي عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 30 جانفي 2019 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
» قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
»  قانون عدد 8 لسنة 2019 مؤرخ في 22 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية.
» قانون عدد 8 لسنة 2019 مؤرخ في 22 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية.
» قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس منذ بداية سنة 2008 إلى غاية اليوم-
انتقل الى: