هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 94 لسنة 1998 مؤرخ في 9 نوفمبر 1998 يتعلق بنظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 94 لسنة 1998 مؤرخ في 9 نوفمبر 1998 يتعلق بنظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 94 لسنة 1998 مؤرخ في 9 نوفمبر 1998 يتعلق بنظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين.   قانون عدد 94 لسنة 1998 مؤرخ في 9 نوفمبر 1998 يتعلق بنظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 1:13 pm

قانون عدد 94 لسنة 1998 مؤرخ في 9 نوفمبر 1998 يتعلق بنظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين.



الفصول
العنوان الأول: أحكام عامة
الفصل الأول : نظام الإشتراك في الأملاك هو نظام اختياري يجوز للزوجين اختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ لاحق، وهو يهدف الى جعل عقار أو جملة من العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة.

الفصل 2 : إذا صرح الزوجان بأنهما يختاران نظام الاشتراك في الأملاك فإنهما يخضعان الى أحكام هذا القانون، إلا أنه يحق لهما الإتفاق على توسيع نطاق الاشتراك بشرط التنصيص على ذلك صراحة بالعقد.

الفصل 3 : لايمكن أن يؤدي اختيار الاشتراك في الأملاك الى المساس بقواعد الارث.

الفصل 4 : لا يدخل المهر في الاملاك المشتركة ويبقى خاصا بالزوجة.

الفصل5 : لا يصح التوكيل على الزواج الا اذا تضمن صراحة رأي الموكل في مسألة الاشتراك من عدمه.

الفصل 6 : يتوقف اختيار الزوج القاصر لنظام الاشتراك في الاملاك على موافقة الولي والأم، واذا امتنع الولي والأم عن الموافقة وتمسك القاصر برغبته لزم رفع الأمر للقاضي. واذا كان إذن القاضي لازما لابرام عقد الزواج، فان اختيار نظام الاشتراك في الاملاك يتوقف بدوره على إذنه ان امتنع الولي والأم عن الموافقة على ذلك الاختيار.

الفصل 7 : يجب على المأمور العمومي المكلف بتحرير عقد الزواج ان يذكّر الطرفين بأحكام الفصلين الاول والثاني من هذا القانون وان ينص على جوابهما بالعقد.
وعلى المأمور العمومي المحرر للحجة توجيه مضمون منها الى ضابط الحالة المدنية بمكان ولادة كلّ من الزوجين في أجل عشرة أيام من تحريرها، وعلى هذا الاخير إدراج ذلك بدفاتره.
ويعتبر الزواج المبرم دون تنصيص على رأي الزوجين في نظام الاملاك الزوجية بمثابة اختيار لنظام التفرقة في الأملاك.
الفصل 8 : متى كان الإتفاق على الاشتراك في الأملاك لاحقا لإبرام عقد الزواج، فانه يتعين ان يكون بحجة رسمية.
وعلى المأمور العمومي المحرر للحجة القيام بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السابع من هذا القانون.

الفصل 9 : تسلط خطية قدرها مائة دينار على المأمور العمومي الذي لا يقوم بما اقتضته الفقرتان الأولى والثانية من الفصل السابع والفقرة الثانية من الفصل الثامن من هذا القانون.

العنوان الثاني : في ما يشمله الاشتراك في الاملاك
الباب الاول : في الأملاك المشتركة
الفصل 10: تعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج او بعد إبرام عقد الاشتراك ما لم تؤل ملكيتها الى احدهما بوجه الإرث او الهبة او الوصية، بشرط ان تكون مخصصة لاستعمال العائلة او لمصلحتها، سواء كان الاستعمال مستمرا او موسميا او عرضيا.
كما تعد مشتركة بالتبعية توابع ذلك العقار وغلته مهما كانت طبيعتها.
ولا تعد كذلك العقارات المعدة لاستعمال مهني بحت.
وفي صورة الاتفاق على الاشتراك بمقتضى عقد لاحق لعقد الزواج، يمكن للزوجين، ان صرحا بذلك في العقد، اعتبار الاشتراك شاملا للعقارات التي تم اكتسابها بداية من تاريخ عقد الزواج.
كما يمكنهما الاتفاق على جعل الاشتراك شاملا لجميع عقاراتهما ، بما فيها تلك المكتسبة ملكيتها قبل الزواج وتلك المتأتية ملكيتها من هبة أو إرث أو وصية.

الفصل 11: تعد عقارات مخصصة لاستعمال العائلة او لمصلحتها العقارات المكتسبة بعد الزواج والتي تكون لها صبغة سكنية ، كتلك الموجودة بمناطق سكنية او المقتناة من باعثين عقاريين مختصين في إقامة محلات السكنى او الممولة بقروض سكنية ، او العقارات المنصوص في عقود اقتنائها على انها ستستعمل للسكنى او التي يثبت انه وقع استغلالها فعلا لسكنى العائلة.
ويمكن اثبات خلاف ذلك بجميع الوسائل.

الفصل 12 : اذا استعمل احد الزوجين مداخيل او أموالا مشتركة لتحسين عقار خاص به او للزيادة فيه، فان ذلك العقار يصبح مشتركا بحكم القانون متى تساوت او فاقت قيمة الزيادات والتحسينات القيمة الاصلية لذلك العقار عند قيام نظام الاشتراك.
اما اذا كانت قيمة الزيادات والتحسينات اقل من القيمة الاصلية للعقار، فان العقار يبقى خاصا بصاحبه، ويصبح المالك مدينا بما أخذه.

الباب الثاني : في الديون المحمولة على المشترك
الفصل 13: تعد مشتركة الديون والاعباء المترتبة عن اكتساب ملكية المشترك او استغلاله او ادارته او الانتفاع به او التفويت فيه.
وتعد مشتركة بين الزوجين الديون المرتبطة بملكية العقار طبق التشريع المعمول به.
ولا تعد الديون الموثقة برهن على المشترك مشتركة بين الزوجين الا اذا توفرت فيها شروط الفقرتين اعلاه وشروط العنوان الرابع من هذا القانون.

العنوان الثالث : في الاشهارات القانونية
الفصل 14: اذا ما اختار الزوجان نظام الاشتراك في الاملاك فعلى ضابط الحالة المدنية ان ينص على ذلك بدفاتره وبجميع المضامين والنسخ المستخرجة منها.
واذا تضمن اتفاق الزوجين شرطا مخالفا لما ورد به هذا القانون، فعلى ضابط الحالة المدنية التنصيص على مجمل ذلك.
وتسلط العقوبة الواردة بالفصل التاسع من هذا القانون على ضابط الحالة المدنية الذي لا يقوم بالتنصيصات المذكورة بقطع النظر عن تسليط العقوبات الاشد الواردة بقوانين اخرى.
الفصل 15: على كل من اكتسب حقا عينيا على عقار، وبعد إتمام الموجبات القانونية، ان يدلي، صحبة طلب ترسيم حقه العيني او تسجيله، بمضمون من دفاتر الحالة المدنية يخصه، وينص حافظ الملكية العقارية بدفاتره وبالشهائد التي يسلمها على كون المعني بالامر اختار نظام الاشتراك في الاملاك او لم يختره .
واذا جاء بالعقد ان الزوجين او من حرر العقد لفائدته قررا تخصيص ذلك العقار لسكنى العائلة او استعمالها ، فعلى حافظ الملكية العقارية التنصيص على ذلك بدفاتره وبشهائد الملكية التي يسلمها لطالبيها.
واذا تضمن العقد اتفاقا على أحد النظم الاختيارية للاشتراك، فعلى طالب الترسيم الادلاء بنسخة قانونية من عقد الزواج او عقد الاشتراك.
وعلى حافظ الملكية العقارية التنصيص على مضمون ذلك الاتفاق بدفاتره.

العنوان الرابع : في إدارة الأملاك المشتركة والتصرف فيها
الفصل 16: يجوز لكل واحد من الزوجين القيام بجميع الاعمال الرامية الى حفظ الاملاك المشتركة وادارتها والانتفاع بها والقيام بجميع الاعمال النافعة التحسينية ، مادية كانت ام قانونية.
غير انه يجوز لكل واحد منهما ان يستصدر حكما استعجاليا قاضيا برفع يد قرينه مؤقتا عن الادارة متى اثبت سوء تصرفه او تبديده.
وليس على الزوج القائم بتلك الاعمال ان يحاسب قرينه على ما قام به .

الفصل 17: لا يصح التفويت في المشترك ولا إنشاء الحقوق العينية عليه ولا كراؤه للغير لمدة تفوق الثلاثة اعوام ولا تجديد كرائه بما يجعل مجمل مدة الكراء يتجاوز الثلاثة أعوام الا برضا كلا الزوجين.
غير انه متى كان أحد الزوجين في حالة يتعذر عليه معها التصريح بارادته، او اذا ثبت سوء تصرفه او تبديده، فانه يمكن لقرينه استصدار حكم استعجالي للاذن له بإجراء احد الاعمال المذكورة بالفقرة الاولى أعلاه او بعضها دون توقف على رضاه.
ولا يصح التبرع بالمشترك او بشيء منه الا برضا كلا الزوجين.

العنوان الخامس : في انتهاء الاشتراك في الاملاك
الفصل 18: ينتهي الاشتراك :
- بوفاة احد الزوجين،
- بالطلاق،
- بفقدان احدهما،
- بتفريق املاكهما قضائيا،
- بالاتفاق.

الفصل 19: - تظل حالة الاشتراك قائمة حتى تتم تصفية الاملاك المشتركة.

الفصل 20: اذا ما تصرف احد الزوجين في الاملاك المشتركة او أدارها بشكل من شأنه ان يعرّض مصالح قرينه او مصالح العائلة الى التلف، فللزوج الآخر ان يطلب من المحكمة الحكم بانهاء حالة الاشتراك.

الفصل 21: يجوز للزوجين ان يتفقا على تغيير نظام املاكهما بعد مرور عامين على الاقل من تاريخ اقامته، ويجب ان تحرر في ذلك حجة رسمية.
ولا يعارض الغير بذلك الاتفاق الا بعد الحصول على مصادقة رئيس المحكمة الابتدائية لمقر إقامة الزوجين عليه والقيام بالاشهارات القانونية اللازمة من إدراج بدفاتر الحالة المدنية للزوجين وترسيم بإدارة الملكية العقارية على النحو المبيّن بالفصلين 7 و 15 من هذا القانون.

الفصل 22 : متى وقع ما من شأنه ان ينهي حالة الاشتراك، عدا صورة الاتفاق، فعلى الزوج الباقي على قيد الحياة او الساعي في إنهاء حالة الاشتراك ان يطلب من المحكمة تكليف مصفّ للمشترك ويتولى المصفي ضبط قائمة في الاملاك المشتركة وفي الديون المتعلقة بها.

الفصل 23 : ليس لدائني احد الزوجين القيام لطلب إنهاء الاشتراك.
واذا قام أحد الزوجين بدعوى في قسمة المشترك، فللدائنين التداخل في تلك الدعوى لطلب حفظ حقوقهم، كما يمكنهم الاعتراض على الحكم الصادر فيها طبق الشروط والاجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
ويمكن للزوجين إبرام اتفاقات على تصفية المشترك اثناء نشر الدعوى.
ويخضع ذلك الاتفاق الى مصادقة المحكمة.
وللدائنين طلب تعديله مراعاة لحقوقهم.

الفصل 24 : تخضع قسمة المشترك وتصفيته الى احكام الفصول من 116 الى 130 من مجلة الحقوق العينية في ما لا يتخالف مع أحكام هذا القانون.

الفصل 25 : تقع قسمة المشترك مناصفة بين الزوجين وذلك بعد خلاص الديون أو تأمين ما يلزم لخلاصها واذا تعذرت قسمته عينا، اجتهدت المحكمة في اسناده لأحد الزوجين او لورثته مراعاة لوضعه او وضعهم على ان يدفع من أسند له المشترك فيه تعويضا نقديا، والا التجأت الى تصفيقه للبيع.

الفصل 26 : اذا تجاوزت الديون قيمة المشترك فعلى كل واحد من الزوجين ان يساهم في خلاص ما بقي غير خالص منها على نسبة استحقاقه في المشترك.
غير انه اذا كان احد الزوجين قد تسبب في نشوء جملة الدين او بعضه بتقصيره او بتدليس منه، فلصاحبه الرجوع عليه بما لا يلزمه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 94 لسنة 1998 مؤرخ في 9 نوفمبر 1998 يتعلق بنظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 95 لسنة 1998 مؤرخ في 23 نوفمبر 1998 يتعلق باتمام القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 والمتعلق بتنظيم استغلال المقاطع.
» قانون عدد 101 لسنة 1998 مؤرخ في 30 نوفمبر 1998 يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات
» قانون عدد 91 لسنة 1998 مؤرخ في 2 نوفمبر 1998 يتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي.
» قانون عدد 102 لسنة 1998 مؤرخ في 30 نوفمبر 1998 يتعلق باتمام القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة انشطة شركات التجارة الدولية.
» قانون عدد 111 لسنة 1998 مؤرخ في 28 ديسمبر 1998 يتعلق بقانون المالية لسنة 1999.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: